{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 3 صوت - 4.33 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
عاشق الكلمه غير متصل
فل من الفلول
*****

المشاركات: 6,017
الانضمام: May 2007
مشاركة: #20
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
(04-21-2012, 03:04 PM)بنى آدم كتب:  (( وطء البهائم )) :

ووطء البهائم والحيوانات لا يعتبر زنا عن مالك وابوحنيفة ولكنه معصية يجب فيها التعزيز
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة الحنفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة. ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم، من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجراً له
( الفقه على المذاهب الاربعة )

• ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ . وَمِثْل وَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا بَل تُعَزَّرُ.
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• س: ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟
ج: وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}
( فتاوى اللجنة الدائمة - الفتوى رقم 21279 )

• س : أريد أن أعرف موقف الإمام النووي بخصوص وطء البهيمة حيت إن تصفح كتابه حول الطهارة يعطي الانطباع بأنه مع حلية هدا الفعل المشين.

ج : قد تتبعنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه فوجدناه يحكي الخلاف فيما يترتب على هذا الوطء من حيث القتل وفساد الصوم والحج ووجوب الكفارة ونحو ذلك، وليس في التحريم..
ومن ذلك قوله في المجموع: وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان أصحهما: القطع بوجوب الكفارة فيه -أي على الصائم . وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون.
والثاني: فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجبناه وجبتوسواء في هذا كله أنزل أم لا، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة لا كفارة، لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف، هذا إن لم ينزل، فإن أنزل أفسد، كما لو قَبَّل فأنزل.
( فتاوى الشبكة الاسلامية )

• أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة. واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ... وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل
( فقه السنة )

(( وطء الأموات )) :

وطء المراه الأجنبية الميتة لا يعتبر زنا عن ابوحنيفة وكذلك استدخال المراه ذكر الأجنبي الميت في فرجها وهذا القول رأي في مذهب الشافعي واحمد والقائلون بذلك يوجبون التعزيز في الفعل وحجتهم في ذلك ان الوطء في الميتة او من الميت كلآ وطء لان عضو الميت مستهلك ولأنه عمل تعافه النفس ولا يشتهي عادة فلا حاجة الي الزجر علي الفعل وعلي هذا الرأي الشيعة والزيدية.
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )

• ( لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )

• ( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )

(( وطء الصغيرة )) :

• لا حد على كبيرة زنت بصغير لم يبلغ
( التهذيب فى اختصار المدونة )

• ( و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون )

• ( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
( المغنى لابن قدامة المقدسي الحنبلي )

• ( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )

• ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )

• ( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

• وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )

(( وطء المحارم )) :

• لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَلَا بِاللِّوَاطَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )

• هذا أبو حنيفة النعمان يقول: لو أن رجلاً عقد على اُمّه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها اُمه، ثم وطئها لسقط عنه الحدّ، ولحق به الولد وكذلك قوله في الأخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد ويقول: لو أن رجلاً استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد، ولحق به الولد
( فتاوى الشبكة الإسلامية )

• ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

• وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )

• رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )

• حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

• كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )

• ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

• سُئِلَ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ، عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي ملك الْيَمين، فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة
( عمدة القارى شرح صحيح البخارى )

• ( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة )

• ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.
( القرطبى )

نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى
( ابن القيم في إعلام الموقعين )

ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=46306
( فتاوى اسلام ويب )

الشافعية والمسير يقولون بجواز زواج الأب من ابنته بالزنا لأن ابن الزنا هدر
http://www.youtube.com/watch?v=yNixjpBA4W4

اباحة زواج الاب ابنتة من الزنا للشيخ محمد حسان
http://www.youtube.com/watch?v=3Hp_IqjAO8k

(( اللواط والسحاق )) :

• ومنهم من قال عن اللواط : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم وهو قول أبى حنيفة
( الإسلام سؤال وجواب )

• لا يعد الزنا إتيان الرجل لرجل في الدبر والذي يعرف باللواط ولا يعد الزنا كذلك إتيان المرأة للمرأة والذي يعرف بالسحاق وليس بزنا أيضا مباشره الرجل بانثي لا يتصور أن تكون موضعا للوطء كالصغيرة التي لا يمكن وطؤها .

إما الإمام ابوحنيفة فلا يعتبر الوطء في الدبر زنا سواء كان الموطوء ذكر أو أنثي إنما لواطا يستحق فاعله التعزيز .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ومن المتفق علية ان إتيان الزوجة في دبرها لا يعاقب علية بعقوبة الحد لان الزوجة محل للوطء ولان الرجل يملك وطء الزوجة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في تكيف الفعل ... ويري أبو حنيفة والمالكيون والشافعيون والشيعة والزيديون ان الفعل لا يعتبر زنا لان الزوجة محل لوطء الزوج وللزوج ان يستمتع بها ولكنهم يرون ان الفعل محرم ويستحق فاعلة عقوبة تعزيزيه

ويري أبو حنيفة ان الوطء في الدبر لا يعتبر زنا سواء أكان الموطوء ذكرا او انثي وحجته ان الإتيان في القبل يسمي زنا والإتيان في الدبر يسمي لوطا واختلاف الاسامي دليل علي اختلاف المعاني فضلا عن ان الزنا يؤدي الي اختلاط الأنساب وتضيع الأولاد وليس الأمر كذلك في اللواط .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

• ( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ... وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )

• أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )

• وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع - اللواط
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )

• " واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ". و في اللواط: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "
أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق: فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة.
والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما.
( فقه السنة )

• اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ زِنًى. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأِنَّهُ مَعْصِيَةٌ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

الفتوى : السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد
( فتاوى اللجنة الدائمة )

• ( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

(( الزنا بأجر )) :

• ( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )


طيب أنا مش فاهم أنت عاوز أيه بالظبط ؟

ما الشريعة حلوة وزى الفل أهى وكل الجرائم لاحد عليها , تماما كما تحدث كل تلك الجرائم فى كل المجتمعات ولا يعرفون الحدود وأنما يطبقون القانون الوضعى أما فى الشريعة فيسمونه التعزير , ومن خلال ما أوردته من فتاوى فيحق لك نيك البهايم والوطء من الدبر وجماع المحارم ,,, الخ ولن تعاقب بالحدود كما يحدث فى أوروبا والدول المتقدمة .
أنت بقة عاوز حدود ولا عاوز تعزير ؟ أنا مفهمتش بصراحة 23

فى أحدى مداخلاتك أراك تنتقد أيضا تطبيق الحدود من قطع وجلد ورجم وقتل للمرتد , وبصراحة أحترت معاك , أنت عاوز حدود ولا مش عاوز 24

(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 04-28-2012, 07:02 AM بواسطة عاشق الكلمه.)
04-28-2012, 06:59 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى - بواسطة عاشق الكلمه - 04-28-2012, 06:59 AM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  تطبيق قوانين الشريعة (الإسلامية) في مصر . بهجت 3 2,649 01-31-2011, 06:40 PM
آخر رد: أندروبوف
  أعتذر بشدة لهذا الطبيب ....اذا ثبتت براءته ... وأعتقد بذلك نسمه عطرة 9 2,400 10-08-2010, 01:00 PM
آخر رد: نسمه عطرة
  هل تعرضتم لهذا على الماسنجر الحكيم الرائى 11 3,184 01-19-2010, 04:36 AM
آخر رد: the special one
  لهذا تجنبت الفيس بوك ...لوجود ضعاف النفوس .... نسمه عطرة 9 2,486 11-09-2009, 03:16 PM
آخر رد: Free Man
  أبحث عن عنوان فرنسي و إنكليزي مناسب لهذا الفيلم أرجو المساعدة بسام الخوري 2 1,771 08-11-2009, 02:41 PM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS