{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #13
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
أولاً: عدم الاختصاص الجسيم:

ويسمى في هذه الحالة (بغصب السلطة) . ويتحقق في الفروض التالية:

ـ اعتداء أحد السلطات العامة (التشريعية ـ القضائية ـ التنفيذية) على الأخرى..

ـ قيام أحد الأفراد العاديين بممارسة أعباء إحدى الوظائف العامة وإصدار بعض القرارات..

ـ ممارسة احد الموظفين لاختصاصات تدخل في نطاق اختصاص شخص آخر بناء على تفويض باطل..

ـ إصدار قرار من أحد الموظفين لا يدخل مطلقاً في نطاق اختصاصه..

في مثل هذه الحالات وغيرها التي يعتبر فيها عيب عدم الاختصاص واضحاً وجسيماً ، فإن القرار الذي يصدر يعتبر "منعدماً" ، لأنه يفتقد مقومات القرار الإداري ، ويصبح عديم الأثر قانوناً ، لذلك فإنه لا يتمتع بالحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، الأمر الذي يترتب جواز سحبه دون التقيد بمدة الستين يوماً المحددة لسحب القرارات الإدارية (سيأتي بحث سحب القرار الإداري في مباحث أخرى) ، كما يمكن رفع دعوى الإلغاء دون التقيد أيضاً بهذه المدة..


ثانياً: عدم الاختصاص البسيط:

يظهر عدم الاختصاص البسيط في حالة تجاوز أحد الموظفين اختصاصه المسند إليه إلى اختصاص آخر في نطاق الوظيفة الإدارية ، وعدم الاختصاص البسيط قد يكون إقليمياً أو موضوعياً أو زمنياً..

1ـ عدم الاختصاص الإقليمي:

يظهر هذا العيب بصورة واضحة في نطاق عمل الوحدات المحلية ، كأن يصدر رئيس أحد المجالس البلدية أو أحد المحافظين أو احد الوزراء قراراً يتعلق بوحدة محلية أخرى خلاف الوحدة التي يتولى رئاستها ، فإن حدث ذلك كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص المكاني..

2ـ عدم الاختصاص الزمني:

كما أن للوظيفة العامة بداية ، فإن لها نهاية تنتهي بها ، فالموظف لا يشغل الوظيفة بصفة أبدية ، بل يمكن أن تنتهي الوظيفة بأحد الأسباب التي نص عليها القانون: كالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو بلوغ السن القانوني للتقاعد..

من جهة أخرى قد ينقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو يرقى إلى وظيفة اعلى..

ومعنى ذلك ، أن لا يجوز للموظف أن يباشر اختصاص وظيفته إلا خلال المدة التي يتولى فيها مهام هذه الوظيفة ، فإذا قام به سبب من أسباب انتهاء الخدمة ، امتنع عليه مباشرة اختصاصات الوظيفة . وإلا كان عمله مشوباً بعيب عدم الاختصاص..

3ـ عدم الاختصاص الموضوعي:

يجب أن تكون جهة الإدارة التي أصدرت أحد القرارات الإدارية مختصة بذلك ، وفقاً لأحكام القانون . فإذا صدر قرار من إحدى الجهات الإدارية في موضوع لا يدخل في اختصاصها ، فإن القرار يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص من حيث الموضوع . وحقيقاً بالإلغاء..

يتبع ـ
10-25-2005, 08:21 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ - بواسطة بوعائشة - 10-25-2005, 08:21 PM

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS