{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #14
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
المبحث الخامس : الركن الخامس (الغاية) أو الهدف:

وهذا الركن يعد المقصد النهائي من إصدار القرار الإداري ، فالهدف من صدور قرار تعيين أحد الموظفين ، العمل على استمرار سير العمل في المرفق الذي عين به..

والهدف من القرار الصادر بتوقيع جزاء على أحد الموظفين منع الموظف من تكرار الخطأ وتنبيه الغير حتى لا يقعوا في الخطأ بما يحقق المصلحة العامة ، (والأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة) ويفترض فيه ذلك ، وعلى من يدعي عكس ذلك ـ أي من يدعي أن الإدارة لم تستهدف بقرارها الصالح العام ـ أن يثبت ذلك..

ولكن في بعض الحالات قد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً محدداً فيجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف الخاص ، ولا تسعى لغيره حتى لو كان الهدف الذي تسعى لتحقيقه عاماً..

وإذا خرجت الإدارة عن تحقيق هذا الركن فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها..

مقتضى ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء قرار إداري معين ([COLOR=Blue]يجب أن يشوب الغاية ذاتها


ويتميز هذا العيب بأنه: 1ـ عيب قصدي 2ـ عيب احتياطي

أولاً العيب القصدي:

بمعنى أنه يجب أن يكون لدى الإدارة عند إصدارها القرار قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها . فهذا العيب يتطلب من الإدارة إرادة واعية ومقصودة منها لتحقيق هدف خلاف ما يتطلبه القانون..

ثانياً: العيب الاحتياطي:

بمعنى أن القاضي إذا وجد عيباً آخر يؤسس عليه حكمه بإلغاء القرار الإداري فيجب أن يستند إليه . فإذا كان القرار معيباً في سببه أو محله أو شكله أو لم تراع فيه قواعد الاختصاص بجانب اساءة استعمال السلطة ، (فيجب على القضاء أن يحكم بالإلغاء بناء على أحد العيوب السابقة ولا يلجأ إلى هذا العيبالذي يشوب القرار الإداري..

وأحب التنويه هنا أن هذا العيب لا يقوم إلا إذا كان الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها قد وقع من مصدر القرار ، أو من اشترك معه في إصداره . فلو صدر قرار من وزير العدل في أمر يتعلق بالموظفين في الوزارة فلا يجوز طلب إلغائه على أساس الانحراف بالسلطة تأسيساً على وجود خلاف بين من صدر بشأنه القرار ، وبين الموظفين في مكتب الوزير لأن هؤلاء لا علاقة لهم بإصدار القرار وليس لهم حق المشاركة في إصداره . فطالما أن القرار صدر من صاحب الاختصاص المحدد قانوناً مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة لا مجانباً لها فإن القرار يكون سليماً..

ولا يكاد يظهر هذا العيب إلا في حالة ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية ، لأن الإدارة إذا كانت تمارس اختصاصاً مقيداً فإن القانون يلزمها بالتصرف على نحو معين ، وبالتالي فإن أي خروج على ذلك فإن القرار يكون معيباً في محله..

*بعض صور إساءة استعمال السلطة:

أولاً: إساءة استعمال السلطة لتحقيق مصلحة منبتة الصلة بالمصلحة العامة:

ـ إصدار القرار لتحقيق مصلحة شخصية..

ـ إصدار القرار بقصد الانتقام..

ـ إصدار القرار لتحقيق غرض سياسي أو حزبي..

ثانياً: إساءة استعمال السلطة نتيجة الخروج عن الهدف المخصص:

ـ استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية..

ـ اتخاذ الإدارة إجراءات الاستيلاء المؤقت بقصد نزع الملكية والاستيلاء الدائم..

ـ نقل الموظفين كجزاء تأديبي خلافاً لما نص عليه القانون..

*إثبات عيب الانحراف:

يمكن إثبات الانحراف بدراسة الظروف التي أحاطت بإصدار القرار ووسيلة تنفيذه ، أو عن طريق اعتراف الإدارة ، أو بالاطلاع على ملف الخدمة وما ورد به من بيانات ومعلومات أو إذا اتضح للمحكمة أن لم يكن هناك مبرر معقول يستدعي تدخل الإدارة والقضاء من كل ذلك ربما يستشف ما إذا كانت الإدارة قد التزمت جادة الصواب واستهدفت الصالح العام ، أم أنها انحرفت عن ذلك لأغراض أخرى غير مشروعة..

وعلى أي حال فقد ذكرت سابقاً أن عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب احتياطي لا يلجأ إليه القضاء لكي يتوصل إلى إلغاء القرار الإداري إلا إذا كان هذا العيب هو العيب الوحيد ، لأنه عيب احتياطي لإلغاء القرار الإداري..


يتبع ـ
10-29-2005, 09:09 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ - بواسطة بوعائشة - 10-29-2005, 09:09 PM

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS