ينفذ القرار الإداري من تاريخ صدوره وذلك بأثر مباشر ، ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن يكون للقرار أثر رجعي..
أولاً: القاعدة العامة في نفاذ القرارات الإدارية:
بمجرد صدور القرار الإداري من السلطة المختصة التي تملك حق إصداره قانوناً ، فإن القرار يكون نافذاً في حق الإدارة وتستطيع تطبيقه ويحق لمن له مصلحة الطعن فيه ، وذلك خلافاً للقوانين التي لا يعتد بها ولا تطبق إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية . لأن القرارات الإدارية تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم التوقيع عليها ممن يملك سلطة إصدارها..
ونتيجة لذلك ، فإن ثمة نتائج تترتب على ذلك أهمها:
1ـ يلزم للحكم على مشروعية القرار ومدى اتساقه مع القواعد القانونية الأعلى منه تطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية ، الرجوع إلى تاريخ صدور القرار الإداري ، وخاصة بالنسبة لسببه وموضوعه ومصدر القرار..
2ـ تملك الإدارة بمجرد صدور القرار تطبيقه دون إعلان الأفراد به ، كما تملك الإدارة إرجاء تنفيذه لأن تنفيذه رخصة مخولة للإدارة تترخص في إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة..
3ـ إن الإدارة إذا أرادت إلغاء وسحب القرار الإداري فإنها تتقيد في حساب المدة المنصوص عليها للإلغاء أو السحب بتاريخ الإصدار..
4ـ يجوز للأفراد بمجرد صدور القرار أن يتظلموا منه وأن يطعنوا فيه ويطلبوا وقف تنفيذه أمام القضاء المختص..
ثانياً: مدى جواز رجعية القرارات الإدارية:
إن قاعدة عدم الرجعية ليست مطلقة بل هي أصل عام ، يمكن أن ترد عليه استثناء لا يخرج القاعدة عن جوهرها أو يحول بينها وبين تحقيق هدفها..
وقد وضع القضاء بعض الاستثناءات على مبدأ الرجعية وهي:
1ـ جواز رجعية القرارات الإدارية بنص تشريعي: ويعني ذلك صدور قانون يعطي الإدارة الحق في إصدار قرارات بأثر رجعي في بعض الحالات ، ومثالها: أن يصدر قانون بسحب بعض القرارات اعتباراً من تاريخ معين..
2ـ رجعية القرارات الإدارية تنفيذاً لحكم قضائي بإلغاء هذا القرار ، ويترتب على ذلك أن يصبح هذا القرار هو والعدم سواء..
3ـ نظراً لأن القرارات التنظيمية (اللوائح) تعد قوانين وفقاً للمعيار الموضوعي ، فإن النص في قانون العقوبات المتعلق بالقانون الأصلح للمتهم تطبق عليه بأثر رجعي..
4ـ هناك قرارات إدارية تنظيمية تتضمن بالضرورة أثراً رجعياً ، ومن أمثلتها:
ـ القرار الصادر بسحب قرار إداري غير سليم..
ـ القرار الإداري بتصحيح قرار غير سليم..
ـ القرارات المؤكدة والقرارات المفسرة..
ـ الرجعية بسبب طبيعة الاختصاص ، كأن يفوض المشرع مجلس الوزراء في الزيادة السنوية لموظفي الدولة ، فيسري القرار بأثر رجعي كل شهر يناير من كل عام..