إذا كان القرار الإداري ينفذ في مواجهة الإدارة بمجرد صدوره من السلطة المختصة كما سبق بيانه ، فإن الأمر جد مختلف بالنسبة لسريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد ، فلا يسري القرار ولا ينفذ في حقهم إلا بإحدى الوسائل المحددة قانوناً وهما:
1ـ الإعلان
2ـ نشر القرار
3ـ وأضاف القضاء وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني التام
أولاً: الإعلان :
ويتم عن طريق إعلان القرار للشخص المعني بالأمر ، وليس للإعلان شكل معين ، ولا تلتزم الإدارة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ القرار للأفراد . فقد تسلم الإدارة القرار للمعني بالأمر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول بحيث يكون إشعار البريد المتعلق باستلام الخطاب الممضي عليه قرينة على الإعلان حتى يثبت العكس ، ويقع عبء الإثبات على الموظف ، وقد يتم الإعلان على يد محضر وذلك وفقاً للإجراءات المتعلقة في الإعلانات القضائية ، وعليه فليس للإعلان شكل معين والمهم هو المضمون بأن يكون العلم بالقرار حقيقياً وهذا لا يحدث إلا إذا كانت وسيلة العلم تؤدي إلى علم المعني بالقرار على وجه اليقين..
وتأسيساً على ذلك فإن إرسال القرار بالفاكس للمعني بالأمر لا يعد وسيلة للعلم لأن الفاكس قد يتسلمه شخص آخر ، وقد يصل غير واضح وبالتالي لا توجد وسيلة بالعلم..
ثانياً: النشر:
المقصود بالنشر هو قيام الإدارة بإعلان الكافة ومنهم صاحب الشأن بمحتويات القرار الذي تصدره الإدارة حتى يكونوا على بينة منه..
وتختلف وسيلة النشر في اختلاف القرار نفسه كونه قراراً تنظيمياً أو قراراً فردياً..
فإذا كان القرار تنظيمياً فإن وسيلة العلم به هي النشر في الجريدة الرسمية كالقوانين ، ويعد النشر في الجريدة الرسمية قرينة على العلم بمجرد النشر..
أما إذا كان القرار فردياً فيمكن نشره فيما يسمى بالنشرات المصلحية..