{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #22
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ
الفرع الأول: المبادئ التي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية:

أولاً: مبدأ المشروعية:

إن اصطلاح مبدأ المشروعية يقصد به أن تكون كل تصرفات السلطات العامة والأفراد في إطار القانون . وبالتالي فإن أي عمل صادر من إحدى السلطات العامة لا يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا كان مطابقاً للقانون ، "فإذا كان العمل مخالفاً للقانون حق لكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاءه أو التعويض عنه إذا كان هناك مقتضى لذلك"..

وتعتبر الرقابة على تصرفات السلطة العامة الضمانة الحقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية..

وكلمة "قانون" التي يجب أن تكون كل تصرفات الأفراد ، حكاماً ومحكومين ، في إطارها لا تؤخذ بالمعنى الضيق لها ، والمتمثل في النصوص القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية ، بل يقصد بالقانون هنا: كل القواعد القانونية الموجودة داخل الدولة أياً كان مصدرها..

وهكذا يسمح مبدأ المشروعية بتصحيح أي قرار إداري مخالف ، ويكون السحب جزاء عدم المشروعية ، والقضاء يراقب الإدارة في هذا الصدد..


ثانياً: مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية:

القرار الفردي إذا صدر صحيحاً لا يجوز المساس به ، ومن ثم لا يجوز إلغاؤه أو سحبه . فعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية مبدأ أساسي ، ويلزم الإدارة باحترام الآثار الناتجة عن العمل القانوني والتي تتعلق بالأفراد الذين صدر بشأنهم القرار الإداري..

وهذا المبدأ يقوم على أساس أن ثمة حاجة ضرورية لوجود مبدأ تحقيق استقرار الأوضاع القانونية وعدم زعزعتها وتحمي المصالح الخاصة ويوفر لها الأمن القانوني..

وبالتالي يقف هذا المبدأ عائقاً أمام سلطة الإدارة في أن تسحب قراراتها السليمة..


ثالثاً: مبدأ رقابة الإدارة على أعمالها:

ويقصد بهذا المبدأ أن تقوم الإدارة بالرقابة على نفسها بالنسبة لما تقوم به من أعمال ، وهذه الرقابة لا تقتصر فقط على التأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية ، ولكن يمكن أن تشمل مدى ملاءمة هذا التصرف..

ويبدو هذا واضحاً في ظل النظام المركزي ، لأن من خصائص المركزية الإدارية السلطة الرئاسية وتدرج وحدات الجهاز الإداري ، وهذا يستلزم أن تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها وتخضع لتوجيهاتها وتعليماتها..


أ ـ مبدأ الرقابة التلقائية:

تتم الرقابة التلقائية أحياناً بواسطة الموظف ذاته الذي اتخذ القرار ، فيقوم بمراجعة ما قام به من أعمال ، وفي بعض الأحيان بواسطة السلطة الرئاسية..

فالرئيس بحكم ما له من رقابة على أعمال مرؤسيه والتفتيش عليها ومراجعتها ، وبحكم مسئلويته الأخيرة عن القرار فإن له حق مراجعة التصرفات التي يقوم بها الموظفون في نطاق الإدارة التي يشرف عليها ويترأسها..

وللرئيس سلطة إلغاء التصرف أو تعديله أو اتخاذ قرار جديد ، كل ذلك حسبما تمليه الظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة..

ب ـ الرقابة بناء على تظلم:

قد لا يتنبه من قام بالعمل إلى عدم مشروعيته ، كما أن السلطة الرئاسية قد لا تستطيع لسبب أو لآخر اكتشاف الخطأ . ولهذا أباح القانون للأفراد حق التظلم من تصرفات الإدارة ، ويجب أن يوضح في التظلم الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة..

رابعاً: مبدأ تجنب دعوى الإلغاء:

يعد تفادي وتجنب دعوى الإلغاء أحد الأسس التي تستند عليها فكرة سحب الإدارة لقراراتها الإدارية غير السليمة ، لأن الإدارة بسحبها القرار تتجنب إلغاء القرار قضائياً ، وتتفادى مشقة الالتجاء للقضاء كمدعى عليها لسحب القرار ، (فسحب القرار يدور وجوداً وعدماً مع قابلية القرار فيه بالإلغاء القضائي)..

يتبع ـ
12-28-2005, 09:53 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
(بحث) في القرار الإداري ـ شرح مبسط ـ - بواسطة بوعائشة - 12-28-2005, 09:53 PM

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS