{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 1 صوت - 5 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الوعي الزائف - الأساطير المؤسسة للأصولية الإسلامية .
بهجت غير متصل
الحرية قدرنا.
*****

المشاركات: 7,099
الانضمام: Mar 2002
مشاركة: #19
الوعي الزائف - الأساطير المؤسسة للأصولية الإسلامية .
اقتباس:الذي راعني بحق, أنى خلصت من بحوثي ودراساتي إلى أن العقل البشرى في مجموعه, تكوَّن بالإشاعات, وتركب بالأمنيات وتأسس بالخرافات ولم يكن للحقائق في هذا التأسيس وذلك التركيب وذاك التكوين شأن كبير.
محمد سعيد العشماوي .
لماذا لم تصمد الشريعة للتطبيق ؟.
هكذا نجد أن الأصوليين يتغافلون عن حقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تأت بجديد سوى أنها وافقت ( اقتبست ) أنظمة بعض العرب و غيرهم من قبائل ذلك الزمان !. و أيضا لا يعترفون و بعضهم لا يعرفون أن الحدود تلك العقوبات المقدسة لم تصمد للتطبيق قط ، فعطل عمر حد السرقة و سهم المؤتلفة قلوبهم مخالفا نصا لا يقبل التأويل طبقا للمعايير الأصولية . هناك ممارسة مرتبطة بالحدود هي ما يعرف بالتلقين ، فكان أبو بكر و عمر يوجهون المتهم بالسرقة بأن يقول لا ، و بمجرد أن ينكر المتهم يطلقون سراحه ، أما حد الزنا فقد وضعوا له قيودا للمشاهدة لا يمكن توفرها ، إن تلك القيود التطبيقية التي فقد بها النص فاعليته و استحال تطبيقه لم تكن إلا نتاجا لاجتهاد أعاد قراءة النص من خارج إطاره الثقافي فكانت النتيجة أن تجمد النص !.
مع الفتح العربي الواسع في عهد عمر بن الخطاب و امتزاج العرب مع غيرهم من الشعوب المتحضرة التي لا يلائمها اتباع النظام البدوي العشائري ، سرعان ما توارت المبررات و أعيد قراءة تلك النصوص العقابية قراءة جديدة فرضتها الانتقال إلى بيئة مغايرة ،و هكذا أصبح لابد من التحايل على النص بما يعرف بضوابط التطبيق ، ومن هنا استعاض المسلمون عن النص المباشر بفقه تطبيقه و أصبح هذا الفقه نفسه مقدسا و عومل كصحيح الدين .إن هذه الضوابط التي أصبحت بعد ذلك الشريعة ذاتها ليست من إنتاج النص و لكن من اجتهادات بشرية فرضتها ظروف استحالة التطبيق للنص ذاته ،و هكذا يمكن أن نقول أن فقه العقوبات الحدية عبارة عن قانون وضعي ذي خطاب ديني .
للإيضاح . ليس النص القرآني الذي فرض حد قطع اليد للسرقة هو الذي وضع ضوابط التطبيق أو هو صاحب التوجيه أن ( يلقن ) القاضي فاعل الجريمة إنكارها ليعطيه المبرر في الهروب من إقامة الحد عليه . و لدهشتنا فإن من لجأ لذلك ليس قاض عباسي بل أبو بكر و عمر . كذلك فلم يكن النص الذي فرض حدي الزنا و القذف هو الذي أحاط نفسه بقيود أفقدته فاعليته ، حقا لقد اشترط النص شهودا أربعا في كلاهما ، و لكن لم يشترط ما ذهب إليه الفقه من شرط أن يتواجد الشهود الأربع معا لحظة الرؤية ،و أن يتأكد أنهم شاهدوا الإيلاج مشاهدة ( القلم في المحبرة ) حتى يمرر الشهود الأربع خيطا بين الجسدين فلا يمر .
أدت تلك الضوابط الفقهية إلى تجميد النص و استحالة تطبيقه ،و ذلك التجمد هو النتيجة الحتمية لقراءة النص منعزلا عن سياقه التاريخي . وكي أقطع الطريق على المهاترات ، فسأذهب سريعا إلى عمر بن الخطاب ، الذي لا أعتقد أن أحدا من الفقهاء أقوم على الدين منه ، فهو حين أدرك (( تجاوز الواقع لمفروض بنص من كتاب الله فأعمل الواقع و جمد حكم النص )) ولم يحاول تأويله و التلاعب به ، ببساطة لم يحاول عمر تجميل النص بما ليس فيه بل تجاوزه كلية إلى ما فيه المصلحة !، و لن أكرر موقفه من سهم المؤتلفة قلوبهم برغم النص ، فهو لم يحاول التأويل بل أرجع الأمر كله للواقع و مقتضيات السياسة فقط لا غير .
مشكلة الفقه .
إن أساس مشكلة الفقه ليست في المرجعية بل في عملية البناء ، و هي مشكلة قانونية/معرفية لا توكل إلى من لا يجيد سوى أدوات توليد الفقه التقليدية . إن الفقه خاضع للمعايرة بمعايير العلوم ،و إن استدعاء علم القانون هو المدخل لاختراق آلية إنتاج الفقه تاريخيا . إن شريعة الله – المنهج و السبيل - ليست حكرا على النصوص المقدسة لأديان البشر ، وهي لا تفصح عن نفسها في اجتهادات فقهية تاريخية ، بل تفصح عن نفسها في قوانين الكون العظيم السرمدية التي يكتشفها العلم ، وما يطابق قوانين العلم –وليس دروشة الفقهاء – هو فقط ما يفصح عن إرادة الله وهي شريعته حقا .
إن إشكالية الفقه ليست في مرجعيته و خطابه حتى نجتهد فيه خلال الفقيه الذي مهمته تقليب الألفاظ بحثا عن دلالتها أو ملاحقة رواة الحديث بعلم الرجال ،و لكنها في عملية البناء ذاتها كعملية عقلية يتحكم فيها عوامل الوسط الذي هيمن على إنتاج الأحكام الفقهية ( الأيكولوجيا الثقافية ) و العوامل الذاتية للقائم بالبناء ( التكوين العقلي و النفسي ) .
المقارنة بين القانون المدني و الفقه .عند المقارنة بين منظور القانون المدني لفكرة العقوبة و بين المنظور الفقهي لها ، كانت النتائج حاسمة الدلالة لصالح القانون المدني ، فالقانون المدني متجدد بتجدد المجتمع محكوم بنفس عوامل تطوره ، بينما الشريعة جامدة بقدسية مرجعيتها .
أولا : إن فلسفة العقوبة في نظر القانون الوضعي اللاديني هو أنها جزاء جنائي تحتويه قاعدة جنائية آمرة دون تمييز بين رجل و امرأة و بين مسلم وغير المسلم و بين حر و عبد ، بينما معيار الجزاء في الفقه الإسلامي يختلف باختلاف الدين و النوع و الحالة الاجتماعية .
ثانيا : في منظور فقه القانون فإن العقوبة قيد على حرية الجاني من جسد و نفس ، بينما الجزاء المدني قيد على إرادة المدين من ماله لا جسمه ، و يخلط الفقه الإسلامي بين العقوبة و بين الجزاء المدني خلطا تاما ، فأهل المقتول على خيار إما القصاص أو العفو ،وهذا العفو قد يكون مع الدية أو الصلح !.
ثالثا : لا معقولية التشريع : حد السرقة كمثال يحوطه الفوضى التامة ، فنظرا لفداحة الحد و لا معقوليته طرح الفقهاء شروطا لتطبيقه بعضها مضحك ، فمثلا وضعوا شرطا أن يتم السرقة من حرز ، و هكذا لو سرق أحدهم شريط شعبان عبد الرحيم من ( تابلوه ) سيارة وجب الحد عليه لأنه سرق من حرز ولكن لو سرق السيارة نفسها لا يحد !.أيضا وضعوا شرطا أن تزيد قيمة المسروق عن حد معين ( اختلفوا حوله ) فلو فرضنا هذه القيمة 5 جنيه ، فلو سرق أحدهم مثلا 5 جنيه لا يحد ولكن لو كان داخلها 5 قروش أو مشط كبريت قطعوا يده نكالا ، كذلك جعلوا شبهة الملكية سببا في تعطيل الحد ، وهكذا لا يحد سارقو المال العام ولو بلغ المليارات لشبهة الملكية و يحد من يسرق 10 جنيه من جاره !.
رابعا : عدم التوازن بين الجريمة و العقاب .فهناك جرائم عظمى لا حد لها مثل تخريب الاقتصاد القومي أو تدمير السياحة أو نشر مرض الإيدز و غيرها ، ولكن لو قذف أحدهم محصنة ( غافلة ) وجب حده 80 جلدة ، ولو سرق دراهم قليلة قطعت يده !.
خامسا :الغموض .فالشريعة الإسلامية "غامضة" فهي لا تحتوي على نصوص واضحة قطعية الدلالة كالمواد القانونية ودساتير البلاد في عصرنا الحاضر ، هذه حقيقة يحاول الأصوليون الالتفاف حولها ، فيتحدثون عن :"الحدود الشرعية تدخل في إطار القطعيات التي يكفر من أنكرها " . رغم هذا دعني أخبرك أن هذه الحدود خلافية و كلها ينسخ بعضها بعضا ، فهي غير قاطعة و لا محددة و هم من يخترع إسلاما كل يوم يلائم أهوائهم و مصالح الممولين !، و يكفي أن أسأل عن حد شرب الخمر ؟. هل أنزله الله أو أقره النبي ، أم أنه اجتهاد لعمر أخذ فيه رأي علي بن أبي طالب ؟، ومع تقديري الكامل للإمام هل علي يشرع للمسلمين في بداية القرن 21 ؟!، وهل يكفر مثلآ من يرى أن علاج المدمن في المصحات أجدى من جلده . مثال آخر عن عقوبة ( حد ) الزنا ، فهناك عقوبتان في القرآن ، هما الحبس و الجلد ، رغم ذلك لا يأخذ بأيهما و يتفق الفقهاء على عقوبة أخرى مأخوذة من الشريعة التوراتية هي الرجم بدعوى أنها تنسخ أحكام القرآن لفعل النبي ، ثم يأتون و يسمون ذلك قطعيات تكفر من ينكرها!. إذا لم يكن ذلك هزلا فماذا يكون الهزل ؟،و إذا لم تكن تلك فوضى تشريعية فكيف تكون ؟.
تحديث الفقه و تقنين الشريعة .
إن من يتحدثون عن تحديث الفقه ( فقه المستجدات ) ، يبنون اجتهاداتهم على نفس القواعد القديمة بالاعتماد على علوم التفسير و السنة و اللغة ، منصرفين تماما عن الأسس العلمية للقانون ( وضع قواعد النظرية – صياغة القواعد القانونية ) ،و بهذا يخرجون عن الروح العلمية التي هي من مقتضيات البقاء في هذا العصر .وكل ذلك لا جدوى منه .
هل القرآن كتابا في القانون ؟
هناك إشاعة تتحدث عن وجود تشريع إسلامي موازي يؤدي دور القانون المعاصر و لكنه إلهي المصدر سماوي المحتوى ، فيقولون أن القرآن لم يغادر شيئا من شئون الدنيا و الدين إلا تناولها وهذا وهم و أماني . إن الناظر في الآيات القرآنية شبه التشريعية يراها منفصلة عن طبيعة القانون و أسسه العامة ، فليس لها لغة القانون ولا منهجه . حسنا هم يقولون أن القرآن تضمن أحكاما تشريعية في مسائل عقابية كالحدود و في مسائل مدنية كالبيع و الربا و في مسائل الأسرة كالزواج و الطلاق و المواريث ، و في الواقع كل تلك الأحكام هي مسائل انتقائية تنتمي إلى المرحلة الوصفية من التشريع و ما قبل صياغة القواعد ، ففي مجال العقوبة لم يرد في القرآن سوى ثلاث عقوبات تحت مسمى الحدود ، و في المسائل المدنية و المعاملات لم ترد سوى آيتين (275/ البقرة ، 282/البقرة ) ، أما في مسائل الأسرة فهناك غموض يؤدي كثيرا إلى الخلاف مثل المقصود بمعنى كلمة ( قرء ) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" 228/ البقرة ، وما حدث في آية الوصية "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" 180/ البقرة ، حيث زعم الفقهاء أنها نسخت و أنه لا وصية لوارث ، بل إن نظام المواريث المستمد من القرآن يقود إلى نتائج مربكة ، الأمر الذي جعل من الضرورة تصحيحه كما فعل عمر عندما وجد أخطاء في الأنصبة حيث كان مجموعها في بعض الحالات فوق الواحد الصحيح ،و أحيانا كانت غير معقولة حيث أعطت في حالات للأخ غير الشقيق المتصل بالأم نصيبا حرمته الأخ الشقيق

04-06-2006, 02:13 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
الوعي الزائف - الأساطير المؤسسة للأصولية الإسلامية . - بواسطة بهجت - 04-06-2006, 02:13 AM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  ازمة الوعي الاحول ..... الرؤية المعطوبة ؟! زحل بن شمسين 8 1,093 06-26-2013, 08:16 AM
آخر رد: زحل بن شمسين
  تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الجديد للربيع العربي الملكة 1 1,037 06-25-2012, 04:14 AM
آخر رد: الملكة
  دور العقلانية الإسلامية في إعادة صياغة الوعي الثوري فارس اللواء 3 1,147 03-02-2012, 09:09 PM
آخر رد: فارس اللواء
  الحسناء السورية والوحش .الأساطير تهاجم الأساطير بالسواطير التلمودية بقلم/ نارام سرجون فارس اللواء 0 664 02-17-2012, 05:41 AM
آخر رد: فارس اللواء
  نسف نظرية الخلافة الإسلامية نظام الملك 11 3,251 12-26-2011, 01:02 AM
آخر رد: السيد مهدي الحسيني

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 7 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS