اقتباس: Relative كتب/كتبت
لدي تساؤل للأخوة المسلمين في النادي, وقبل طرحه ارجو من الجميع عدم تسفيه او تسخيف او التجريح بالتعليق و الابتعاد عن القص و الصق الذي يتقنها بعض رواد النادي, طبعا اين كان يستطيع الإجابة و لكن على قاعدة الاحترام اولا و الفائدة ثانيا
السؤال الأول: اعلم ان في واقعة الزنى يحتاج تطبيق الحد الى اربعة شهود عدل راؤ الواقعة و الدخول و لكن لنفرض ان احدهم قام بتصوير الواقعة واثبت المختصون في مجال التصوير صحة الشريط, هل عند ذلك يمكن اقامة الحد؟؟ طبعا السؤال يمكن تعميمه على القتل او السرقة او غيرها ولكني أدرجت مثال الزنى لصعوبة الشهادة فيه
السؤال الثاني: ونبقى في موضوع الزنى اذا قام احد الطرفين بالاعتراف بالواقعة و واجه فيها الطرف الأخر عتى اعترف ايضا هل يمكن اقامة الحد؟؟
كامل محبتي
أنا لست متخصصاً بالفقه الإسلامي وسأجيبك حسب فهمي الشخصي كمسلم لهذه المسألة - والكلام مطروح للنقاش كما أن نصيحة من هم أعلم مني مقبولة ومطلوبة:
الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود والعبادات مبنية على الفطرة المبدئية الأساسية ووسائل الاستدلال المتاحة للبشر في مختلف العصور والظروف وليست مبنية على أدلة الإثبات العلمية والجنائية والتقنية المتقدمة - فلو أثبت العلم والمراصد الفلكية أن هلال رمضان يطلع بتوقيت معين ولم يتوفر شهود عدول ليروه بالعين المجردة أو كان هناك غيوم أو ظروف تمنع الرؤية لما تحقق بدء شهر رمضان - المطلوب هو الرؤية والشهود.
لتطبيق حد الزنى يحتاج الحاكم إلى أربعة شهود ليرو الواقعة ويشهدوا عليها ويتم الاستماع إلى شهاداتهم منفردين للتأكد من تطابقها - فإن اجتمع ثلاثة على هذه الشهادة ولم يوجد لهم رابع يتم جلد كل منهم ثمانين جلدة ولا تقبل شهادتهم في المستقبل، كما لا يؤخذ بقولهم في هذه القضية. من هذا الحال نستنتج أن هذا الحد لا يمكن تطبيقه عملياً إلا على المجاهرين بالزنى الذين لا يتورعون عن إتيانه في العلن والأماكن العامة تعمداً لإيذاء بقية أفراد المجتمع ، أو الذين يتعمدون تصويره ونشره - فهو ينطبق على من يمثلون هذه الأفلام أمام الكاميرات ويدعون الناس إليها.
استخدام الوسيلة التقنية (كالتصوير) يعني أن من استخدمها على علم مسبق بمكان وزمان وقوع هذه الجريمة وربما يكون طرفاً فيها لأن المطلوب تصوير تشريحي يكاد يكون لصيقاً بالطرفين المقدمين على هذه الفاحشة وليس تصويرهما من بعيد، ولهذا فهو مشترك في الجريمة إن تمت بموافقته ووجوده أو مجرم بترك التبليغ عنها قبل حدوثها لمنع حدوثها
والجواب على سؤالك من وجهة نظري أن المتورطين بهذه الجريمة بنظر المجتمع الإسلامي (جريمة إشاعة الفاحشة) يعاقبون بأحكام يقررها الحاكم والشرع ولا ينطبق عليهم حد الرجم لعدم توفر شروطه - ولأن المشاهد للفيلم ليس كالمعاين حقيقة فلا تقبل شهادة أربع مشاهدين للفيلم ، كما أن الفيلم إذا كان المقصود أن يستخدم كوسيلة إدانة فلا يؤخذ به لأنه ليس من الشرع في شيء
والسؤال الثاني: الدين الإسلامي يحث المسلمين على الستر والتوبة ولا يحثهم على أن يعاقبوا أنفسهم بفضحها وفضح غيرهم - فلو وقع أحد من الناس في هذه الأفعال فعليه التوبة إلى الله والتوقف عن هذا العمل مباشرة والابتعاد عن مصدر الذنب ولو كان بهجر البلد والمدينة التي وقع فيها الفعل
فلو أن أحد طرفي الفاحشة اعترف بذنبه وشهد على نفسه في أربع مجالس متفرقة أنه أتى بالفاحشة وشرح ماذا فعل وتبين أنه ليس سكران أو مجنون في كل هذه الجالس مع قيام الحاكم في كل مرة بنهره وأمره بالتوبة ورده عن هذه الشهادة، فعندها يقع عليه الحد جلداً أو رجماً
ولكن إن اعترف أنه أتى بالفاحشة مع شخص آخر معين وأنكر الشخص الآخر ذلك فعليه أن يأتي بأربعة شهداء منذ المرة الأولى، وإن لم يفعل فترد شهادته ويجلد ثمانين جلدة
وإن أقر الشخص الأخر بذلك أمام الحاكم فعليهما الحد - والله أعلم
والله متم نوره ...