Arabia Felix
عضو رائد
    
المشاركات: 2,085
الانضمام: May 2002
|
نشر صورة الزرقاوي انتهاك أميركي جديد لاتفاقيات جنيف
بالنسبة للحوار الدائر هنا وبالنسبة للاسئلة التي طرحها الزميل أبوعائشة.. أؤكد على رأيي بان الزرقاوي وجماعته لا تشملهم الاتفاقية.. ولي اسبابس..
1) ان القوات الامريكية (قبل تأسيس دولة العراق الحالية) كانت قوات محتلة.. وكان الصراع حينها يوصف بالنزاع المسلح الدولي وفيه طرفان: المحتلون و دولة العراق السابقة برآسة صدام حسين..
2) وجود القوات الامريكية الحالية (مع وجود دولة عراقية وطنية حرة ومستقلة ولها دستور وانتخابات) لا يعتبر احتلالا.. لان الدولة موافقة على التدخل العسكري والعمليات الحربية للقوات العسكرية الامريكية في العراق مشروعة.. ويصف الوضع حاليا بين القوات الامريكية والطرف العراقي المقاوم بالنزاع المسلح الداخلي..
3) لا يعتبر الزرقاوي وجماعته طرف تشمله الاتفاقية لأنه يخل بالشروط المذمورة في المادة (13) في الاتفاقة (1)، وشروط المادة (3) المشتركة في جميع الاتفاقيات.. وربما هناك أسباب أخرى..
اقتباس:المادة 13
تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية:
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
(هـ) يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
طبعا الزرقاوي وجماعته لا يتوفر فيهم البندين الأخيرين (د) و(هـ)
اقتباس:المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
والزرقاوي وأصحابه.. يميزون بسبب الجنس والدين وغيره.. لا يراعون أدنى المايير الانسانية.. يأخذون الرهائن.. الخ..
|
|
06-13-2006, 05:02 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}