حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1686) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1686) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1686 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $posttime - Line: 2 - File: showthread.php(1690) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1690) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1690 eval
/showthread.php 915 buildtree
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 916 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #10
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون أصول المحاكمات

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84
تاريخ 28/9/1953

باب تمهيدي
أحكام عامة

الفصل الأول
تنازع قوانين الأصول

المادة 1
1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل.
2- يستثنى من ذلك:
‌أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى.
‌ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
‌ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 2
1- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
2- يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني
الاختصاص العام الدولي
المادة 3
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا
المادة 4
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان له في سوريا موطن مختار.
‌ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
‌ج- إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها.
‌د- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا.
المادة 5
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة 6
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.
‌ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
‌ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
‌د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
المادة 7
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
‌ب- إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية.
‌ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
‌د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
‌ه- إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة 8
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقا للمواد السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
المادة 9
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 10
1- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
2- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
الفصل الثالث
حق الادعاء
المادة 11
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الإستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة ( 317 ) التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
المادة 12
1- ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوى التالية:
‌أ- استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
‌ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
‌ج- الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
2- يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص.
المادة 13
1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
3- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
المادة 14
1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً.
2- يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.
المادة 15
1- يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
2- يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
3- لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة 16
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
الفصل الرابع
الميعاد والتبليغ
المادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.
المادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة 20
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
‌ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
‌ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
‌د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
‌ه- اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
‌و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة 21
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
المادة 23
1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.
المادة 24
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.
المادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
‌أ- فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة.
‌ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً.
‌ج- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة: لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
‌د- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
‌ه- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه.
‌و- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970.
‌ز- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.
‌ح- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.
المادة 26
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
المادة 27
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً.
‌ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
‌ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
المادة 28
1- يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلّم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
المادة 29
1- إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشّر على علم الوصول بذلك وسلّم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غيّر عنوانه، أشّر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة.
المادة 30
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
المادة 31
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره.
المادة 32
إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
المادة 33
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطلب التبليغ في منطقتها.
المادة 34
1- إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 35
1- إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً.
المادة 36
1- ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً.
2- ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
3- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.
المادة 37
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 38
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و 20 و 21 و22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36 .
الفصل الخامس
بطلان الإجراءات
المادة 39
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة 40
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرّع لمصلحته أو إذا ردَّ على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
الفصل السادس
معاملات الديوان
المادة 41
يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
المادة 42
تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.
المادة 43
على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة 44
1- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.
2- يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها
المادة 45
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة 46
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم، بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 47
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة 48
1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
2- يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به، يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة 49
يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.
المادة 50
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول تقدير الدعاوى
المادة 51
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
المادة 52
1- يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
2- لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.
المادة 53
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.
المادة 54
تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
المادة 55
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه
المادة 56
1- تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
2- وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.
3- وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.
المادة 57
تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة 58
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة . فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة 59
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
المادة 60
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
المادة 61
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على ( 3000 ) ليرة سورية.
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة 62
تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما نص عليه القانون.
المادة 63
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية:
أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به.
ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة.
ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية.
هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
ز ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.
المادة 64
تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة.
المادة 65
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
2- إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
المادة 66
يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره.
المادة 67
1- لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
2- الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني .فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
3- إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي.
المادة 68
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
المادة 69
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 70
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة 71
1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2- للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
المادة 72
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
المادة 73
1- لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
2- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
المادة 74
يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام، والمنتفع، والمرتهن، إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
المادة 75
تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
‌أ- تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
‌ب- تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.
‌ج- إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن.
المادة 76
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
المادة 77
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
المادة 78
1- يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ.
2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.
3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.
4- يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
5- لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية.
6- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة.
المادة 79
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشـأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة 80
يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية.
المادة 81
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة 82
1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
2- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة 83
1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
2- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة 84
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة 85
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد.
المادة 86
في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 87
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن، وأجور العمال، والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المادة 88
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه، أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 89
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة 90
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
المادة 91
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
المادة 92
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.
المادة 93
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن، ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة 94
1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
المادة 95
يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصوراً عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق. ويجب أن يوقع المدعي، أو وكيله، على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقرار بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.
المادة 96
بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.
المادة 97
1- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2- تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه.
المادة 98
1- على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها . ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
2- يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 95 و 96 ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.
المادة 99
1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه، يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها.
2- للرئيس أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.
المادة 100
1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2- تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.
المادة 101
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة.
المادة 102
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
المادة 103
يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة، بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
الباب الثالث: استحضار الخصوم
الفصل الأول:
المادة 104
1- لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
‌أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
‌ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
‌ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.
‌د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.
3- إذا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام، ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً.
المادة 105
1- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
2- يقبل في الدعاوى الصلحية، في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار.
3- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدوّن في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه.
المادة 106
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها.
المادة 107
على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
المادة 108
إذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.
المادة 109
1- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
2- ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.
المادة 110
للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة.
المادة 111
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال، وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه، في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 112
1- لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها.
2- لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
المادة 113
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
المادة 114
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
المادة 115
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
2- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.
3- إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة.
المادة 116
1- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.
2- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.
المادة 117
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً.
أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوة بالذات فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.
المادة 118
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
المادة 119
1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها.
2- لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
المادة 120
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
المادة 121
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
3- يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة، وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
المادة 122
1- للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً.
3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.
المادة 123
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
المادة 124
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة، إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 125
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.
المادة 126
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
المادة 127
1- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها.
2- تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة 128
1- يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
2- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
المادة 129
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.
المادة 130
1- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
2- إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته.
3- للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
4- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة، ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
المادة 131
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه.
المادة 132
1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.
2- إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.
المادة 133
للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
المادة 134
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.
المادة 135
1- يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
2- يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.
3- يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة .ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.
المادة 136
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.
المادة 137
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.
المادة 138
1- ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها.
2- إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
المادة 139
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
2- للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه.
المادة 140
للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة.
المادة 141
1- يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
2- إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.
المادة 142
1- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة.
2- للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
3- يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه.
المادة 143
لا تخل أحكام المادتين 141 و 142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.
المادة 144
1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
‌أ- بطلان مذكرات الدعوى.
‌ب- عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
‌ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.
المادة 145
يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.
المادة 146
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 147
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة 148
في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة 149
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
المادة 150
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة 151
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة.
المادة 152
1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال:
‌أ- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
‌ب- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
‌ج- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع
‌د- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
2- تعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.
المادة 153
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى، لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، أن يكون على علم بها.
المادة 154
على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
المادة 155
يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.
المادة 156
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة 157
1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
2- يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة.
المادة 158
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبين
07-29-2006, 08:06 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية - بواسطة Rene Garru - 07-29-2006, 08:06 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,231 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,165 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,976 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,418 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,024 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 10 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS