اقتباس:بل هي آيات وآيات كثيرات تدل على نسخ ما تعلق بالوالد من النسب والأقربين الوارثين، وتعلق الوجوب في حق الوالدين من الرضاع والأقرباء غير الوارثين بشكل عام، مع بقاء لزوم المعروف في أداء كل وعدم التعدي والاعتداء على حكم الله تعالى وحدوده، وهو القائل سبحانه بعد بيان ميراث الوالدين: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) وعليه فكل وصية للوالدين والأقربين الوارثين بعد هذه الآيات يعد عاصيا لله مفتئتا على حكمه سبحانه، تلزمه النار مخلدا فيها وله عذاب مهين.
طيب هات هذه الآيات التي تدعي أنها لا تجيز الوصية بالميراث فئة معينة من الناس و من غير فلسفة زائدة اكتبها اعمل لها نسخ لصق من أي موقع يحتوي على نصوص كتاب الله هل تحب أن أعلمك كيف تنسخ النصوص وتضعها
أريد نصا صريحا أنه لا يحق للموص أن يوصي للوالدين أو لغير الوالدين ، لن تجد حرفا واحدا في القرآن يؤيد هذا الهراء الذي تقوله
إلى الآن أنت تدعي وجود هذا النص لكنك تعجز عن الإتيان به
اقتباس:وبهذا بالتحديد تنال غضب الله تعالى بالعصيان الأثيم والظلم الكبير، إذ تجعل من نفسك أعلم من الله تعالى الحكيم.
غضب الله مرة واحدة !!!!؟؟؟؟ يا إلهي عالتخلف والإستبداد المعرفي
وهل عينك الله ناطقا رسميا باسمه [MODERATOREDIT]أيها الجاهل[/MODERATOREDIT]
اخجل من نفسك أيها السلفي ألا ترى نفسك تمارس الحديث باسم الله وتصدر صكوكا للغفران توزع الناس إلى الجنة والنار [MODERATOREDIT]على كيف أهلك[/MODERATOREDIT].
اقتباس:لأن القرآن على كيفك [MODERATOREDIT]يا مستر؟!![/MODERATOREDIT]
وكيف لا تكون من آيات الأحكام وهي تقول: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) وهذا يعني على فهم العقلاء أن هناك أمرا ملزما خفف بآخر، فكيف بعد هذا لا تكون هذه الآية من آيات الأحكام؟!!
طيب ما هو الحكم الذي ألغته هذه الآية [MODERATOREDIT]أيها الجاهل[/MODERATOREDIT]
الآية إخبارية [MODERATOREDIT]يا طبل [/MODERATOREDIT]فالله لا يلزم المسلمين بهيئة ونسبة معينة للقتال ولا يضع أحكاما في كيفية خوض المعارك العسكرية[MODERATOREDIT] يا غبي[/MODERATOREDIT] لأن هذه الأشياء متغيرة زمانيا ومكانيا ولا يمكن تقييدها.
فالتخفيف هنا ليس في أحكام ولكن في تقييمه لقدرة المسلمين القتالية بين زمنين هل فهمت [MODERATOREDIT]أيها الجاهل؟؟[/MODERATOREDIT]
اقتباس:الله تبارك وتعالى قد تكفل بالقسمة والتقسيم وجعل من يتعدى على هذا الحكم العظيم عاصيا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الكريم، وبالتالي فلا وصية لوارث من الوارثين الذين أعطاهم الله تعالى حقهم بنص الكتاب العزيز
صحيح بنقولوا ثور بقول احلبوه
[MODERATOREDIT]يا طبل انت ليس مخك مسكر هيك [/MODERATOREDIT]
هذه القسمة التي تدعي جاءت
من بعد وصية يوصى بها
من بعد وصية يوصى بها
من بعد وصية يوصى بها
من بعد وصية يوصى بها
من بعد وصية يوصى بها
من بعد وصية يوصى بها
يعني [MODERATOREDIT]يا غبي[/MODERATOREDIT] التقسيم يكون من بعد وصية وأنت للآن عاجز عن الإتيان بآية واحدة لا تجيز التوصية لأي فئة من الناس.
اقتباس:إن كانت تعني وجوب الوصية فهي تعني وجوب الدين أيضا على فهمك الغريب العجيب!!
ملاحظة: الآية هذه لا تدل على وجوب الوصية ولكن السابقة وهي قول الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) توجبها.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
[MODERATOREDIT]زادك الله جهلا على جهلك[/MODERATOREDIT]
بل تعني وجوب تسديد الدين قبل الإرث [MODERATOREDIT]يا قفل[/MODERATOREDIT]
ثم أي وقاحة هذه التي تجعلك تدعي معها أن أوامر الله غير موجبة كيف وصلت إلى هذا المستوى الذي تبطل فيه الأوامر الإلهية الصريحة وتدعي أنها غير ملزمة
عنجد بدي افهم الله يقول ان توزيع الإرث يكون من بعد وصية وأنت تقول انه غير ملزم
أين أنت يا حمرة الخجل
اقتباس:ومن راوغ فيه هذه أصلا؟!! الأولوية للوصية والدين هذا واقع لا شك فيه، لكن الوصية وصية معروف لا تزيد عن الثلث الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لا يتعدى ويُعتدى به على حدود الله التي فرضها في آخر آية المواريث.
ولكن الله لم يحدد نسبة معينة للوصية ولم يقل أن هذه الجهة أو تلك لا يجوز للموصي أن يوصي لها
بل قال بصريح العبارة ان الوصية تكون للوالدين والأقربين وهذه الفئات هي من الورثة وهذا يكذب ما ذهب إليه الحديث
جملة وتفصيلا ويجعلني أقول صدق الله ورسوله وكذب المحدثون