أن الزواج عقد واتفاق بين طرفين عندنا في الإسلام، لا يُلزم هذا وذاك بالاستمرار بخلاف المسيحية التي تُلزم المرأة بزوج لا تطيقه حتى تتعفن وتموت كمدا أو تذهب لمجامعة هذا وذاك في الطرقات.
لا يوجد عندكم في الدين المحمدي شئ أسمه ( زواج ) ما هو موجود عنكم أسمه ( نكاح ) و هذا التعبير مرادف للوطء أو الممارسة الجنسية و أن كان الوطء مستخدم بالاكثر للمسبيات و ملكات اليمين .
أولا: في القرآن وفي السنة عندنا لفظ النكاح ولفظ الزواج، لا كما تدعي يا عبد المسيح، وإليك بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الزواج:
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين)
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج)
(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها )
وهذا اللفظ إنما هو أصل العقد المحل للوطء والدخول، وهو لا يطلق إلا على عقد يكون بين حر وحرة، فلا يقال للأمة إنها زوج للحر أو للحر إنه زوج لغير الحرة، ودليل هذا قول الله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، فما قال: فإذا تزوجن، بل قال: (فإذا أحصن).
ثانيا: النكاح هو اللفظ المناسب -كما بين الأخ الكريم الصفي- في التعبير عن تمام الارتباط، فالزواج عقد والنكاح خلوة بعد عقد، حتى وإن كان فاسدا أو باطلا، والوطء ليس بنكاح، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لماعز مستفسرا أنكحتها، بل قال: (أنكتها؟)، وما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم عقوبة للمتزوج إلى أجل، بل جعله على المختلي بالمعقود عليها، فقال: (وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة).
هناك في الإسلام زواج فنكاح فوطأ، فالزواج عقد يبيح الخلوة والوطء، والنكاح خلوة بين الزوجة والزوج، والوطء جماع ما بين هذين الاثنين، والذي لا يأتي القرآن معبرا به عن العلاقة بين الزوجين.
القرآن والسنة عندنا قمة في البيان والإرشاد يا عبد المسيح، فهما من الله العزيز الحكيم، لكل كلمة مكانها ولكل كلمة معناها، دقيقة هي مباني القرآن لا ككتابكم الموسوم عندكم بالمقدس والمعروف عندنا بالمحرف.