ضيف
Unregistered
|
انهم لا يسرقون النفط---بل يأخذون الجزية---العهدة البوشية
فرضت الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية كرد فعل على عدم اعتناقهم الإسلام.:nocomment:
يقول الماوردي إن دفع غير المسلمين الجزية كان مقابل الكف عنهم وحمايتهم وما حظوا به من حقوق كثيرة.:nocomment:
جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد: عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت. لكل إنسان كل شهر. وعلى أهل الورق (الدنانير المضروبة) أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان. ومن كان من أهل مصر فاردب كل شهر لكل إنسان (الأردب: 24 صاعاً والصاع 4 أمداد).:nocomment:
جاء في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح الإسكندرية أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل سنة.:nocomment:
كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية.
وكان يُسمح بدفع الجزية نقداً أو عيناً.
ذكر اليعقوبي أنه كانت تُختم رقاب أهل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس ثم تكسر الخواتيم وتستبدل بشارة تُعلّق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية. :nocomment::nocomment::nocomment::nocomment::nocomment::nocomment::nocomment::nocomment:
هناك فقهاء يذهبون إلى وجوب ختم الرقاب على الدوام. :nocomment::nocomment::nocomment::nocomment:
إن عمر بن الخطاب كان قد أنفذ بجمع خراج العراق فخُتمت أعناق جميع الذميين وهم مائة ألف وخمسون. وليس من الثابت تماماً أن الختم كان يتعلق بدفع الخراج.:nocomment:
بجانب الجزية توجد ضريبة أخرى يجب على أهل الذمة دفعها وهي الخراج.:nocomment:
إنها ضريبة مالية تُفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم? ويرجع التقدير إلى الإمام أيضاً? فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً.:nocomment:
وله أن يفرض عليهم مقداراً محدداً مكيلاً أو موزوناً بحسب ما تطيقه الأرض. كما صنع عمر في سواد العراق. وتسقط الجزية بالإسلام دون الخراج. :nocomment:
فالذمي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج? بل يظل عليه أيضاً. ويزيد على الذمي الباقي على ديانته الأصلية أنه يدفع العشر أو نصفه عن غلة الأرض بجوار دفع الخراج عن رقبتها (وذلك خلافاً لأبي حنيفة).:nocomment:
|
|
01-29-2005, 09:36 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}