Array
هل ممكن ان يدخل احد فى المسيحية لانها لن تعاقبه اذا خرج منها ؟
بالمناسبة اين نجد فى المسيحية ان من يتركها علنا لا يعاقب ؟
و هل حكم التوراة يعتبر ملغى او منسوخ مثلا ؟
و هل وجود الحكم فى التوراة كما وضحه باقتدار الاخ الصفى و كذلك الاخ راحيل يقدح فى التوراة او يجعل اله التوراة سفاح قاتل ؟.
نريد النص الذى يبيح لاى مسيحى ان يغير دينه و يعلن ذلك فى الكنيسة مثلا او على صفحات الجرائد .....
حد الردة ليس له علاقة بانتشار الاسلام من عدم انتشاره بل ربما يخاف البعض من الدخول فى الاسلام لوجود هذا الحد و حدود كثيرة اخرى .
و لذلك لابد من توضيح هذه الامور للشخص الذى يريد ان يعلن اسلامه ......و بعد ذلك هو حر فى تصرفاته بعضها يعاقب عليه فى الدنيا مثل الزنا و السرقة و الردة و بعضها فى الاخرة مثل عقيدته التى فى قلبه التى لا يعرفها احد غيره ..
لا يوجد اى ميزة فى الدين الذى يسمح لاتباعه ان يتركوه و يعلنوا ذلك دون عقاب
و لا يقدح فى اى دين ان يكون به اشد انواع العقاب لمن يتركه علنا
اشكرك و لك التحية
[/quote]
ما بك يا حضرة الزميل ؟؟!!!
هو ما نقوله سوف نفضل نعيده ..!!!
الا تقرأؤون الردود ام انكم لا تقرأؤن ما لا تقدرون الرد عليه وتصرون على رائكم الخاصه ؟؟!!!
يا حضرى الزميل لا يوجد نص واحد يقول بحدة الردة لا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد على وجة الاطلاق ولا يوجد حدة ردة لليهودية الذي يترك اليهودية ويعتنق اي ديانة اخرة والمسيحيه الذي يترك المسيحيه ويعتنق اي ديانة اخرى ..!!
ما بك يا زميل عصام الهذه الدرجة الموضوع مؤثر عليك وتريد دسه بالكتاب المقدس رغما عنه ؟؟!!!
حدة الردة نص امر به قرانك وامر به رسولك بقتل من يترك الاسلام وهذا النص لا يوجد لا في اليهودية ولا في المسيحيه نهائيا بل في قرانك فقط لا غير ..
القران امر بتقل من ارتد عن الاسلام ورسولك امر بقتل المرتد ايضا عن الاسلام ومن الأدلة الصحيحة على هذا الحكم ما يأتي:
هنا :
http://saaid.net/Doat/ahdal/115.htm
الدليل الأول: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم:
أولها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) [(صحيح البخاري (6/2521) و صحيح مسلم (3/1302)
ثانيها: حديث: عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ بن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) [صحيح البخاري رقم(2854 (3/1098)
ثالثها: ومن أصرح الأدلة في ذلك، التنصيص على قتل الرجل والمرأة المرتدين، كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.. وقال له: ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها).. ذكر هذه الرواية الحافظ في فتح الباري وحسنها. [فتح الباري (12/272)
رابعها: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت. [سنن الدارقطني (3/118) وسنن البيهقي الكبرى (8/203)]
خامسها: فعل الصحابيين الجليلين: أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل وقد صرح فيه معاذ بن جبل أنه قضاء الله ورسوله.
كما روى ذلك أبو موسى وفيه: (اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال أنزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل) [صحيح البخاري (6/ 2537) وصحيح مسلم (صحيح مسلم (3/1456) قال الحافظ رحمه الله: "وبين أبو داود في روايته أنهما كررا القول أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول لا أجلس. فتح الباري (12/274)]
وتكرار معاذ لأبي موسى أن هذا الحكم هو قضاء الله ثلاث مرات، يدل على أنه علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد اجتهاد منه.
وذكر الدكتور يوسف القرضاوي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: ابن عباس وأبو موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة .رووا قتل المرتد، ثم قال: "وحديث قتل المرتد رواه جمع غفير من الصحابة، ذكرنا عددًا منهم، فهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة."
الدليل الثالث: إجماع الأمة على قتل المرتد الذي توافرت فيه شروط القتل: سبقت الأدلة الثابتة الصحيحة الصريحة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على وجوب قتل المرتد بعد استتابته، وقد طبق ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد وفاته، وأجمع العلماء على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا" [المغني (9/16)]