في قلفة عند البنت،
هاي القلفة مباح قطعها لمن تريد،
حين قطعها لا يباح قطع البظر أيضا، حتى لو وافقت صاحبة العلاقة، لأنه تشويه، ما لم يكن ضرورة طبية لذلك.
من يقطع البظر حين قطع القلفة عامدا لذلك فعليه عقوبة مغلظة للجناية، وهي الدية المغلظة ولو كان وارثا للمجني عليها، حينها يحرم من ميراثها في ديتها.
من يقطع إحدى الإسكتين فعليه نصف الدية، ومن قطع الإسكتين فعليه الدية كاملة.
من يقطع شيئا مما ذكر غير عامد فعليه الدية مخففة لإهماله دون عقوبة إضافية من القاضي،
حين يكون مستحيلا تمييز القلفة عن باقي البظر، لا يقوم أحد بالقطع، منعا لأذية عضو محترم دون داع طبي ولا شرعي، ما لم يحسم الطبيب العدل هذا الأمر لضرورة طبية يعلمها هو.
بعد البلوغ لا يقطع شيء إلا بأمر طبيب لضرورة طبية، لحرمة كشف العورات.
بتحب تشوف صور قلفة متضحمة يا زيوس تحتاج إلى القطع مطلقا؟ سامع بالرتقاء شي؟
حين يتطرف قوم ويمنعون الختان، يكونون مساهمين في عدم فهم ماهية الختان للنساء، ويسمون البتر الذي يجري زورا وبهتانا بالختان.
قطع البظر ليس ختانا، ولا يشبه الختان، ولا علاقة له به، وفيه جناية... الختان هو قطع القلفة وحدها، ولا يقال إن استحال قطعها وحدها يقطع البظر معها، لا يقال ذلك لأن البتر جناية على الجسد محرمة،
لا يتذرع بخوف الشهوة، والأمن من الفتنة، لأن هذه الحجة قد تبيح أيضا قطع القضيب عند الذكر خوف الشهوة وأمن الفتنة، ولا حرمة في الشهوة ولا التمتع...