زريـاب
عضو فعّال
المشاركات: 244
الانضمام: Jan 2008
|
لا يجتمع بأرض العرب دينان *ليس صادرا عن النبي *
الاخ رحمة العاملي
والعزيز الحر
الحديث وإن لم يصح سنده فهو معتبر لدى الفقهاء بإستبدال السند، وهذا ملخص بحث الموسوعة الفقهية:
http://www.islamicfeqh.com/magazines/Feq...abi306.htm
الأمر الآخر هو أن "العقدة" في الموضوع هي تعامل محمد (ص) مع المشركين ، والرواية واضحة في هذا الشأن ((سيف على مشركي العرب قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام))
ولا تنسى أيضاً كيف تعامل الأمير مع من ألهوه بأن أحرقهم ، فهل تسمي هذا تسامحا دينيا؟
وعن تعامل الأئمة (ع) مع الذميين فلا يمنع ذلك من تأصيلهم لمصادرة الحقوق ، فحتى صدام (والامثلة تضرب ولا تقاس) كان من أزلامه الشيعي والمسيحي واليهودي واليزيدي.
وإليك قول الحسين في الذميين
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل على من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون متعوداً لقتلهم ». قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (1).
« يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » (2).
(1) الاستبصار | الشيخ الطوسي 4 : 272 | 5 ، باب لا يقاد مسلم بكافر ، كتاب الديات.
(2) الكافي 7 : 309 | 6 ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضاً ، كتاب الديات.
هذا ما يسميه المصريون (هزار البوابين) يشتمك الشخص ويغشك في بيعه فتعاقبه بالقتل !، ولا شيء عليك!
أحكام الذمي في كتاب الحدود:
السيد عبد الأعلى السبزواري : ( لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي ، وإن زنى بذمّية أو كافرة يرى الحاكم المصلحة في أنّها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم.) *
* مهذب الاحكام 27 : 278 ، 279.
أرأيت أن الفقه الشيعي لم يساوي بين الكتابي وبين المسلم حتى في الحدود ، وما علمنا أن إحليل ما خلا المسلم يزهق روحاً !:)
|
|
04-27-2008, 04:44 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}