{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رسالة سورية الى حزب الله !
رحمة العاملي غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 1,790
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #7
رسالة سورية الى حزب الله !
قلتلي عقلاء الشيعة يا اورفاي:D

نص الحكم الصادر على الحاج حسن

حكم باسم الشعب اللبناني

إن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لدى الاطلاع، تبين أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أحالت بتاريخ 8 ــ 5 ــ 1998 وبموجب القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق، المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن ــ والدته زينب، مواليد 1976، سجل 140 شمسطار ــ أوقف وجاهياً في 24/2/1998، ليحاكم سنداً للمواد: 471 و471/454 و463 و463/454 و4655. وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف وتلاوته علناً، تبين ما يأتي:
أولاً: في الوقائع
تبين أن المدعى عليه ارتبط بعلاقة مع جهاز مخابرات الجيش وكان على علاقة مع (...) بهدف تأمين معلومات للجهاز المذكور، إلا أنه استغل هذه العلاقة وكونه يقيم مع (...) في منزل واحد لارتكاب أعمال احتيال وتزوير بهدف الحصول على المال. فأقدم على التعامل مع الشركة المدعية: شركة «سل وان» وأخذ يشتري الأجهزة الخلوية بأسماء أشخاص بعد أن يستحصل على إخراجات قيد لهم ويزور تواقيعهم ثم يقوم ببيعها نقداً ويستولي على المال.
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
1 ــ بالادعاء.
2 ــ بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية.
3 ــ بإقرار المدعى عليه أمام المحكمة.
4 ــ بكافة أوراق الملف.
ثالثاً: في القانون: حيث إن فعل المدعى عليه بإقدامه على الاستحصال على إخراجات قيد استعملها باسم أشخاص آخرين وتزوير تواقيعهم واستعمال هذه المستندات يشكل الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 471 و463 معطوفتين على المادة 454 ع.
وحيث إن فعله لجهة المناورات الاحتيالية للاستيلاء على أموال الغير يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 655ع، لذلك تحكم:
أولاً: بحبس المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن لمدة سنة وتغريمه بمبلغ خمسماية الف ل. ل. سنداً للمادة 471ع. معطوفة على المادة 454ع. وعلى أن يحبس يوماً إضافياً عن كل عشرة آلاف ل.ل. إذا تمنع عن الدفع.
ثانياً: يحبس المدعى عليه: لمدة سنتين سنداً للمادة 463 معطوفة على المادة 454 ع.
ثالثاً: حبس المدعى عليه لمدة سنتين وتغريمه بمبلغ مليون ل. ل. سنداً للمادة 54.
رابعاً: جمع العقوبات سنداً للمادة /205/ ع بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بقدر نصفها. وبذلك تصبح العقوبة الواجبة التطبيق ثلاث سنوات حبساً ومليون ل. ل. كغرامة وعلى أن تحسب له مدة توقيفه.
خامساً: إلزامه بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ /36510 / د. أ. ستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وعشرة دولارات أميركية، ومبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر، وأن يدفع للمدعي مازن محمد نقاش مبلغ مليوني ل. ل. كعطل وضرر.
سادساً: اعفاؤه من عقوبة الحبس المتبقية اذا اقدم على تنفيذ البند خامساً من هذا الحكم سنداً للمادتين 169د و170 ع.
سابعاً: تدريكه كافة الرسوم والنفقات حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف جديداً علناً بتاريخ صدوره الواقع في 9/7/1998.
__________________
وبس
قال تيار شيعي حر
لووووول
06-10-2008, 03:02 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
رسالة سورية الى حزب الله ! - بواسطة Awarfie - 06-10-2008, 09:51 AM,
رسالة سورية الى حزب الله ! - بواسطة Awarfie - 06-10-2008, 02:51 PM,
رسالة سورية الى حزب الله ! - بواسطة رحمة العاملي - 06-10-2008, 03:02 PM
رسالة سورية الى حزب الله ! - بواسطة ماجن - 06-17-2008, 04:05 PM,
رسالة سورية الى حزب الله ! - بواسطة Awarfie - 07-05-2008, 02:18 PM,

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  رسالة في التفكير فارس اللواء 0 555 06-09-2013, 09:06 PM
آخر رد: فارس اللواء
  رسالة في الإعلام فارس اللواء 0 543 06-08-2013, 11:00 AM
آخر رد: فارس اللواء
  رسالة في السياسة فارس اللواء 0 546 06-06-2013, 12:15 AM
آخر رد: فارس اللواء
  رسالة إلى العقيد Nowruz 18 5,532 11-01-2011, 08:46 PM
آخر رد: فخري الليبي
  مجرد رسالة فكرعميق 5 2,129 05-13-2011, 02:04 PM
آخر رد: فكرعميق

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS