اقتباس: قوة الصليب كتب/كتبت
[QUOTE]
كتب خالد
طبعا الهراء هو الانكار على المرأة حقها بأن تختار زوجها، وهذا مفهوم حقير يسلب المرأة كرامتها وحقها في اختيار حياتها التي ليس لأبيها أن يجبرها على غيرها. ويجعل المرأة كبضاعة مصفوفة منتظرة رحمة عريس الغفلة الذي سيتقدم إليها لينقذها من العنوسة.
أما كلمة نكاح يا إنسان، فهي تختلف عن كلمة نيك ونياكة، فالنكاح يقع على الدخول ويقع على العقد، والنيك لا يقع إلا على الدخول. وكلا اللفظان من ألفاظ العرب، ويستعملان في موضعهما دون حرج. فكما لا يصح ذكر الله تعالى في موضع القذر، ولا يصح أيضا ذكر النيك
هل المرأة التي وهبت نفسها لرجل أن ينكحها وهو متوزج من أكثر من اربعة زوجات ...هل هذه مؤمنة ؟؟؟؟ جائز
[ color=red]###[/color]
الي كل انسان ..هناك كلمات لونتها انا باللون الأحمر ..هذا ما تفضل به المسلم خالد في كتابته
المنتدى هنا مجال مفتوح ..هل تقبل على اختك او امك أن تقرأ ما كتبت انت؟؟؟
ثم ما ذكرت انت موجود عند الحيوان ايضا ..فهل تساوى الأنسان بالحيوان ؟؟؟
هل العاهرة التي تطلب منك فعل الأثم منها وقالت لك انها وهبت نفسها لك ..هل هذه مؤمنة ؟؟؟؟؟
لقد تدنى مستوى الحوار معك كثيرا جدا ..لذلك ارجو منك أن تحترم دينك الذي تمثله
قوة الصليب
ابتداء نقول للزميل العزيز قوة الصليب أن الألفاظ التي قد خدشت سمعه فانطلق يحدثنا بهجر القول نقول له أيها أقبح عندك؟ أن أقول لإنسان يا منحط يا واطي يا زاني؟ أم أن أقول للعضو التناسلي الذكري هذا زب؟
أضف أنني لا أعلم أن هناك في دينك أي نهي عن تسمية الأشياء بمسمياتها، فضلا عن أن ما تعتقده من كتاب قد استخدم هذه الألفاظ سواء منسوبة إلى ما قال الرب لحزقيال أو أقوال أنبياء أخر.
غموما فإن أي قاض محترم لا يستعمل هذه الألفاظ للتحقيق في واقعة هتك عرض أو اغتصاب، لهو قاض فاشل. ونحن هنا لسنا في بيت مع ربات الخدور بل في حوار ثقافي عليه أن يسمي كل شيء باسمه حتى ينضبط القول.
أما عن افترائك على السيدة خولة رضي الله عنها وتشبيهك إياها بالعواهر لعمري إنما هو الافتراء المحرم عليك في دينك، فهل أنت رأيت بعينك أو سمعت بأذنك حتى تنسب الناس إلى العهر؟ وهل تسمي الزواج المشروع من الله تعالى والمسنون بين البشر بالعهر؟
قد يرد على الزمسل بأن السيدة خولة تزيد عن عدد الأربعة، فنقول له إن التحديد بأربع نساء لم يكن قد نزل بعد، وحيث أنه لا شرع قبل نزول الشرع، فكان التزوج من النساء بما لا حد له جائزا لا غضاضة فيه، وحين نزل التعدد، خصص الرسول بحرمة الزواج من أي كانت حتى لو ماتت زوجاته جميعا، وحرم عليه أن إذا طلق إحداهن أن يأتي بأخرى بدلها.
أما عن عدم رضاك بمعنى لفظة نكاح، فأنت لست مرجعا في اللغة العربية حتى يعتبر رضاك عن مغانيها حجة، بل تنصرف إلى أقرب قاموس، وتفتح مادة ن ك ح، وتبحث عن مشتقات الكلمة ومعانيها لطفا، ثم تبحث في مادة ن ي ك، وتبحث عن مشتقات الكلمة ومعانيها أيضا، ثم تقارن بين المعنيين، ثم تفتح كتاب فقه في باب النكاح، وتنظر صيغة العقد الشرعي، أو تراجع أقرب مأذون أو محكمة شرعية لدارك.
أما عن عدم رضاك عن معنى الخال، فأنت لا تستطيع أن تلزم العرب أن يسيروا على عادات غيرهم، فنرى أن الإمام علي بن أبي طالب عليه سلام الله قد تزوج ابنة ابن عمه السيدة فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليهما. فلو فرضنا أن هذا الزواج لم يتم، فإن على السيدة فاطمة أن تنادي ابن عم أبيها بعمها، رغم تقاربهما بالسن. إلا أنها بالزواج نادته بزوجها أو صاحبها. ذلك أن من عادة العرب أن تسمي ابن عم الأب بالعم، وابن عم الجد بالعم، وابن خال الأب بالخال، وابن خال الجد بالخال. لكن ذلك معنى مجازي لا يفيد التحريم، فالحرمة هي إنما تكون لأخ الأب وأخ الجد وإن علوت، وأخ الأم وأخ الجدة وإن علوت.
وقبيلة بني سليم قد أدلت إلى المصطفى بإحدى أمهاته، فتكون كل القبيلة أخوال للمصطفى ولكل بني هاشم، ولا يحرم على بني هاشم إلا أخوات وإخوة السيدة عاتكة جدة المصطفى أحمد صلوات الله وسلامه عليه وآله.
طبعا أنت لم تكن لتنال أذانا حتى نرد عليك بقباحة ولا ملاحة، فلا ينال أذانا من البشر أحد، ونحن أرفع من أن نتلوث بهذه القاذورات المسماة إيذاء الناس. أما إن انزعجت أنت لتسمية الأشياء بمسمياتها، فإن الله وله المثل الأعلى لم ينزعج حين خلق الإنسان بيده وخلق أعضاءه التناسلية وغير التناسلية بيده. ولم نر فيما تروون عن الرب أي انزعاج وهي يصف لحزقيال أهولة وأهوليبة الزانيتين.
أربع على ظلعك يا زميلنا، والإنسان يخطئ ويتوب، ولا يجرمنك شنآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تعدل، فقد أمرت وأمر قومك بالعدل، وحرم عليكم الإفتراء والبهتان وحديث الإفك. فتب إلى ربك إن الله كان غفورا رحيما.