الزميل "طبيب الفكر"،
أهلا بعودتك. وحسما للخلاف بيننا تعال نقرأ معا ما كتب إمامك، ونحاول فهمه على قدر ما أعطانا الله من "فهم":
يقول الإمام الخميني في كتاب تحرير الوسيلة، ج 2 ، ص 216 ما يلي:
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا ...
1 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً.
هذا كلام واضح لا غبار عليه.
2 - وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة.
هذا أيضا كلام واضح لا غبار عليه. هو يقول، في جملة ما يقول، بصريح العبارة: لا بأس بـ "تفخيذ الرضيعة".
3 - ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى،
قد يبدو لنا هذا القول متناقضا مع قوله في رقم (1) . إذ كيف لا يجوز الوطء هناك ويجوز هنا !؟
هذا التناقض يزول حين نفهم أن معنى الوطء ومعنى الإفضاء عند الإمام.
فالمقصود بالوطء، عنده، هو دخول العضو التناسلي للرجل في أحد المسالك (الحيض أو الغائط أو البول)
والمقصود بالإفضاء، عنده، هو فض البكارة، ونعلم أنه لا يتم إلا بالإيلاج في المهبل ، (أي الوطء في مسلك الحيض.)
وإذن فالإمام يرى أن وطء الطفلة، قبل التسع، في دبرها، أي في مسلك الغائط ، أو في مسلك البول فعل لا يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى.
(ونسأل هنا : إن كان الوطء في الدبر معروفا، فما هو الوطء في مسلك البول!؟.. ومن يقوم به ؟ )
4 - وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا.
في هذه الفقرة يفاجئنا فهم الإمام لفض غشاء البكارة ، فهو يعتقد أن هذا الفعل يعني اتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط واحدا!!
وهو كما ترى فهم "سقيم" لا يليق بتلميذ في الصف الأول ثانوي .. فما بالك بـ " آية لله " !!
ويبقى أن نسأل لماذا لم يقل في رقم (1) لا يجوز إفضاؤها بدل القول لا يجوز وطؤها ؟؟
وعجبي !!