{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة
على نور الله غير متصل
Banned
*****

المشاركات: 8,439
الانضمام: Apr 2005
مشاركة: #12
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة
السلام عليكم اخوانى المسلمين
قبل ان يطلق البعض الاحكام الفقهية جزافا فعليه ان يراجع المصادر الفقهية قبل ان يحكم على انسان بالزنا
الشرع جعل الحكم على انسان بانه زانى بعد التاكد بشروط ثقيلة جدا و لا تدع مجالا للشك .
لن اطيل الحديث و لكن اعرض عليكم من اهم الكتب الفقهية قبل ان نناقش الامر فى القران و السنة النبوية .

المبسوط، الإصدار 2.01 - للإمام السرخسي

باب نكاح المتعة
(قال) : بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسير المتعة أن يقول لامرأته أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا [SIZE=5]جائز عند مالك بن أنس } ولأنا اتفقنا على أنه كان مباحاً والحكم الثابت يبقى حتى يظهر نسخه ولكن قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة
فمن ذلك ما روى محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر: ألا أن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة ومنه حديث الربيع بن سبرة - رضي الله عنه - قال: أحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فجئت مع عم إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكان بردة عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته وقالت: هلا بردة كبردة هذا أو شباب كهذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى عنها ثم الإباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط إنما ثبتت الإباحة مؤقتة بثلاثة أيام فلا يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث وكان عمر - رضي الله عنه - يقول لو كنت تقدمت في المتعة لرجمت
وقال جابر بن يزيد - رضي الله عنه - ما خرج ابن عباس - رضي الله عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فثبت النسخ باتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - ولما سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى وتلت قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية وهذه ليست بزوجة له ولا ملك يمين له وبيان أنها ليست بزوجة ما قال في الكتاب أنه لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية ولا يقع عليها الطلاق والظهار والإيلاء واستكثر من الشواهد لذلك في الكتاب والمراد بقوله: ص (153) {فما استمتعتم به منهن} الزوجات فإنه بناء على قوله إن تبتغوا بأموالكم محصنين والمحصن الناكح
(قال) : وإن قال تزوجتك شهراً فقالت: زوجت نفسي منك فهذا متعة وليس بنكاح عندنا وقال زفر - رحمه الله تعالى - هو نكاح صحيح لأن التوقيت شرط فاسد فإن النكاح لا يحتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط كاشتراط الخمر وغيرها توضيحه أنه لو شرط أن يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا إذا تزوجها شهراً
وحجتنا في ذلك ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتاً لرجمت قبره والمعنى فيه أن النكاح لا يحتمل التوقيت إنما التوقيت في المتعة فإذا وقتا فقد وجد منهما التنصيص على المتعة فلا ينعقد به النكاح وإن ذكر لفظ النكاح وهذا لأنه لا يخلو إما أن ينعقد العقد مؤبداً أو في مدة الأول باطل فإنهما لم يعقدا فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانعقاد العقد فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانعقاد الحكم في زمان لم يعقدا فيه العقد
ألا ترى أنهما لو أضافا النكاح إلى ما بعد شهر لم ينعقد في الحال لأنهما لم يعقداه في الحال فكذلك هنا ولا يجوز أن ينعقد في المدة لأن النكاح لا يحتمل ذلك وهذا يبين أن التوقيت ليس بمنزلة الشرط ولكن ينعدم بالتوقيت أصل العقد في الزمان الذي لم يعقدا فيه وهذا بخلاف ما إذا شرط أن يطلقها بعد شهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقد مؤبداً
ألا ترى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطل النكاح بعد مضى شهر وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي الوقت كما في الإجارة.
وقال الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - إن ذكرا من الوقت ما يعلم أنهما لا يعيشان أكثر من ذلك كمائة سنة أو أكثر يكون النكاح صحيحاً لأن في هذا تأكيد معنى التأبيد فإن النكاح يعقد للعمر بخلاف ما إذا ذكرا مدة قد يعيشان أكثر من تلك المدة.

:nocomment:

و لنا عودة للتفصيل

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار
[
04-06-2005, 11:02 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة - بواسطة ضيف - 04-06-2005, 08:22 AM,
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة - بواسطة ضيف - 04-06-2005, 08:29 AM,
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة - بواسطة ضيف - 04-06-2005, 09:25 AM,
الخيانة الزوجية باسم زواج المتعة - بواسطة على نور الله - 04-06-2005, 11:02 AM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  رابطة الزواج انماط الحياة الزوجية سناف 1 2,704 02-08-2010, 08:53 PM
آخر رد: طريف سردست

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS