الزميل fancyhoney
اقوال الفقهاء مع أهميتها فهى إما تكون ثابتة فى الامور القطعية او متفاوتة فى الامور الترجيحية والتى يكون الحكم فيها متوقفا على الظروف المحيطة ، فالشريعة الإسلامية وفقا لاعتقاد اصحابها هى شريعة قابلة للتطبيق فى كل مكان وزمان بما فيه الخير للبشر ، وما قد يكون صائبا فى وقت فقد يكون غير ملائم فى وقت آخر. وهذا الكلام من حيث المبدأ ونأتى للنقاط التى تفضلت بإثارتها.
(10-02-2010, 10:29 PM)fancyhoney كتب: 1- لا يقتل رجل اذا قتل ابنه !
و اسباب ذلك
1- حديث " لا يقاد الوالد بولده " الترمذي 1400 , صحيح الجامع الصغير 7744
2- حديث " انت و مالك لابيك " صحيح الجامع الصغير 1486
3 - الاجماع الذي ذكره الشافعي , العمراني : البيان 11 \ 318
4- الولد جزء من الوالد , ولا يقتص من جزء لجزء ! ابن القيم مفتاح دار السعادة 2 \ 532
5- الوالد سبب حياة الولد , فلا يصح ان يكون الولد سبب موت الوالد ! ابن قدامة , المغني 11 \ 377
تفضل المالكية بالتكرم بقتل الوالد اذا قصد القتل العمد لا قتل التأديب !
حديث "لا يقاد الوالد بولده" أو حديث "أنت ومالك لأبيك" هى أحاديث تتعلق بالعلاقة بين الابن وابيه فى الاسلام ، فلا يجوز للابن الاقتصاص من ابيه بتطبيق مبدأ العين بالعين والسن بالسن عند تأديب الأب له ولكن لا يمنع من ان يقوم ولى الامر بتعزير الاب وفقا لما يراه ملائم .
اما عند الدم فهناك أية أقوى منها وهى انه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً) وهذه الآية تطبق على عموم المسلمين فلو كان القتل عمدا وغيلة وليس خطئا وجب القصاص (النفس بالنفس) ولا تدخل فيها علاقة الأبوة ولكنها تدخل فى حالة القتل الخطأ.
اقتباس:2- لا يقتل رجل حر اذا قتل عبدا!
و اسباب ذلك
1- البقرة 178
2- حديث "لا يقتل حر بعبد " ضعيف الجامع 6363
3- صنيع ابو بكر و عمر البيهقي السنن الكبرى 15936
تفضل الاحناف بالتكرم بقتل الرجل اذا قتل اي عبد الا عبيد نفسه
كما تفضلت بإدراج تقييم الحديث ، فهو حديث ضعيف ، ونجد هناك حديث آخر يقول (وعنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وهوَ مِنْ روايَةِ الْحَسَنِ البَصريِّ عنْ سَمُرَةَ، وقد اخْتُلِفَ في سَمَاعِهِ منهُ.
وفي روايَةٍ لأبي داودَ والنَّسائيِّ: ((وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ)). وصَحَّحَ الحاكِمُ هذهِ الزِّيادةَ.)
اما سورة البقرة الاية 178 والتى تقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
فعند فصل تلك الآية عن أسباب النزول فإنه لا يظهر معنى الآية جليا ، فهذه الآية قد نزلت بغرض منع التمادى فى الانتقام ووضع حدا له بل حببت فى العفو عند القتل (الخطأ) وقبول الدية،
والآية توضح صورة القصاص وهو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع ، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره ، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام
(إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية) وقد قال الشعبي و قتادة وغيرهما : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حراً ، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا :لا نقتل بها إلا رجلاً ، وإذا قتل لهم وضيع قالوا : لا نقتل به إلا شريفاً ، فنهاهم الله عن البغي فقال : "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد" ، وقال "ولكم في القصاص حياة" .
اقتباس: 3- لا يقتل مسلم اذا قتل كافرا !
و اسباب ذلك
1- البقرة 178
2- القلم 35
3 - حديث " لا يقتل مسلم بكافر " البخاري ح 6903 , الترمذي ح 1412
4- حديث " لا يقتل مؤمن بكافر " احمد 2 \ 192
5- قول عثمان : لا يقتل مسلم بكافر و لو قتله عمدا " عبد الرزاق ح 18492 , ابن ابي شيبة 6\ 364 , البيهقي , السنن الكبرى ح 18493
و مثله عن على و معاوية و زيد بن ثابت .
6- صنيع عمر عبد الرزاق ح 5809
و مثله عثمان ارواء الغليل 2262
تفضل الاحناف بالتكرم بقتل المسلم اذا كان الكافر المقتول ذميا فقط
تفضل المالكية بالتكرم بقتل المسلم اذا قتل الذمي بغل فقط
اما عدم قتل الكافر بمسلم ، فهذه لكى نقف عليها بوضوح فلابد ان نعرف الموقف الذى قيلت فيه وقد قال كثير من الفقهاء انها قيلت فى الكافر الحربى ، والموقف الذى قيلت فيه وإن كنت لا اعرفه تحديدا ولكن لا أستطيع تجاوز قول الله سبحانه وتعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }الإسراء33
فالله لا يفرق بين المقتول ظلما (غيلة) سواء كان مسلم أو غير مسلم.
اما الاية التى ذكرت رقمها فى سورة القلم وهى الآية 35 فلا علاقة لها بالقصاص بل سياق الايات كالتالى بسم الله الرحمن الرحيم : إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ{34} أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ{35} مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ{36} صدق الله العظيم
ارجو ان اكون قد أزلت بعض اللبس وتقبل تحياتى.