يقصد بسحب القرار الإداري إنهاء آثار القرار بأثر رجعي ، أي إنهاء كل أثر للقرار بالنسبة للماضي والمستقبل . ويقتصر السحب على القرارات غير المشروعة التي أصابها أحد العيوب التي تصيب القرار الإداري: عيب عدم الاختصاص ، عيب الشكل ، مخالفة القوانين واللوائح (عيب السبب والمحل) والتعسف في استعمال السلطة (عيب الغاية)..
ويعد السحب جزاء لعدم المشروعية للقرار الإداري ، وسأبين في هذا المبحث المبادئ القانونية التي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية ، ومدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها ، ومدة السحب وآثاره ، ثم السلطة المختصة بالسحب كل في فرع على حدة..
يتبع ـ
12-28-2005, 09:50 PM
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة
عضو رائد
المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
الفرع الأول: المبادئ التي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية:
أولاً: مبدأ المشروعية:
إن اصطلاح مبدأ المشروعية يقصد به أن تكون كل تصرفات السلطات العامة والأفراد في إطار القانون . وبالتالي فإن أي عمل صادر من إحدى السلطات العامة لا يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا كان مطابقاً للقانون ، "فإذا كان العمل مخالفاً للقانون حق لكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاءه أو التعويض عنه إذا كان هناك مقتضى لذلك"..
وتعتبر الرقابة على تصرفات السلطة العامة الضمانة الحقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية..
وكلمة "قانون" التي يجب أن تكون كل تصرفات الأفراد ، حكاماً ومحكومين ، في إطارها لا تؤخذ بالمعنى الضيق لها ، والمتمثل في النصوص القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية ، بل يقصد بالقانون هنا: كل القواعد القانونية الموجودة داخل الدولة أياً كان مصدرها..
وهكذا يسمح مبدأ المشروعية بتصحيح أي قرار إداري مخالف ، ويكون السحب جزاء عدم المشروعية ، والقضاء يراقب الإدارة في هذا الصدد..
ثانياً: مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية:
القرار الفردي إذا صدر صحيحاً لا يجوز المساس به ، ومن ثم لا يجوز إلغاؤه أو سحبه . فعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية مبدأ أساسي ، ويلزم الإدارة باحترام الآثار الناتجة عن العمل القانوني والتي تتعلق بالأفراد الذين صدر بشأنهم القرار الإداري..
وهذا المبدأ يقوم على أساس أن ثمة حاجة ضرورية لوجود مبدأ تحقيق استقرار الأوضاع القانونية وعدم زعزعتها وتحمي المصالح الخاصة ويوفر لها الأمن القانوني..
وبالتالي يقف هذا المبدأ عائقاً أمام سلطة الإدارة في أن تسحب قراراتها السليمة..
ثالثاً: مبدأ رقابة الإدارة على أعمالها:
ويقصد بهذا المبدأ أن تقوم الإدارة بالرقابة على نفسها بالنسبة لما تقوم به من أعمال ، وهذه الرقابة لا تقتصر فقط على التأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية ، ولكن يمكن أن تشمل مدى ملاءمة هذا التصرف..
ويبدو هذا واضحاً في ظل النظام المركزي ، لأن من خصائص المركزية الإدارية السلطة الرئاسية وتدرج وحدات الجهاز الإداري ، وهذا يستلزم أن تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها وتخضع لتوجيهاتها وتعليماتها..
أ ـ مبدأ الرقابة التلقائية:
تتم الرقابة التلقائية أحياناً بواسطة الموظف ذاته الذي اتخذ القرار ، فيقوم بمراجعة ما قام به من أعمال ، وفي بعض الأحيان بواسطة السلطة الرئاسية..
فالرئيس بحكم ما له من رقابة على أعمال مرؤسيه والتفتيش عليها ومراجعتها ، وبحكم مسئلويته الأخيرة عن القرار فإن له حق مراجعة التصرفات التي يقوم بها الموظفون في نطاق الإدارة التي يشرف عليها ويترأسها..
وللرئيس سلطة إلغاء التصرف أو تعديله أو اتخاذ قرار جديد ، كل ذلك حسبما تمليه الظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة..
ب ـ الرقابة بناء على تظلم:
قد لا يتنبه من قام بالعمل إلى عدم مشروعيته ، كما أن السلطة الرئاسية قد لا تستطيع لسبب أو لآخر اكتشاف الخطأ . ولهذا أباح القانون للأفراد حق التظلم من تصرفات الإدارة ، ويجب أن يوضح في التظلم الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة..
رابعاً: مبدأ تجنب دعوى الإلغاء:
يعد تفادي وتجنب دعوى الإلغاء أحد الأسس التي تستند عليها فكرة سحب الإدارة لقراراتها الإدارية غير السليمة ، لأن الإدارة بسحبها القرار تتجنب إلغاء القرار قضائياً ، وتتفادى مشقة الالتجاء للقضاء كمدعى عليها لسحب القرار ، (فسحب القرار يدور وجوداً وعدماً مع قابلية القرار فيه بالإلغاء القضائي)..
يتبع ـ
12-28-2005, 09:53 PM
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة
عضو رائد
المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
الفرع الثاني: مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية:
ولمعرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة..
ـ القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة:
القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية..
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي ـ كقاعدة عامة ـ متضمناً أثراً رجعياً ، وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي..
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم الرجعية..
وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن . فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب الشأن..
ـ مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء:
عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء ، ومن المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني (إعدامه) من تاريخ مولده ، بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره..
وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً من أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود..
هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإدارية السليمة ، وقد استثنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها سحب القرار السليم وهي:
1ـ القرارات الإدارية السليمة التي لا تولد حقاً..
2ـ القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين..
3ـ القرارات الإدارية والفردية غير السليمة..
يتبع ـ
12-30-2005, 02:12 AM
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة
عضو رائد
المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مدة سحب القرار هي ذات المدة التي يكون القرار معرضاً فيه بالطعن بالإلغاء أمام القضاء ، وهي ستون يوماً من تاريخ صدوره..
فإذا كان القرار يمكن طلب إلغائه أمام القضاء فإنه يجوز للإدارة سحبه ، وإذا أغلق طريق الطعن القضائي في القرار يصبح السحب غير ممكن حتى لا تظل القرارات غير المشروعة مفتوح للإدارة حق سحبها ممنوع على الأفراد طلب إلغائها أمام القضاء..
ومدة السحب حددها القضاء بمدة الطعن القضائي للتوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية ، وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري ، وهذا يستلزم الاتساق بين الميعاد الذي يجوز لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار ، وللمساواة بين الأفراد وجهة الإدارة..
غير أن ثمة حالات استقر عليها الفقه والقضاء يستدعي المنطق السليم سحب القرار فيها دون التقيد بمدة معينة ، وهذه الحالات تعد استثناء على الأصل العام وهي:
1ـ القرارات الإدارية المنعدمة :
لازالت التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم تثير خلافا بين الفقه والقضاء ، ويذهب أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي رحمه الله تعالى فقيه وعلامة القانون الإداري بمصر إلى التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل إلى (فكرة الوظيفة) فكل عمل منبت الصلة بالوظيفة الإدارية كما يحددها القضاء على ضوء المبادئء الدستورية العامة في الدولة ، بحيث لا يمكن اعتباره تنفيذاً مباشراً أو غير مباشر للوظيفة الإدارية هو عمل معدوم . أما إذا أمكن إرجاع عمل الإدارة إلى وظيفتها الإدارية ، سواء أكانت قد مارست تلك الوظيفة في حدودها المشروعة أو تجاوزت تلك الحدود فهو عمل إداري يحتفظ بصفته الإدارية وما تستتبعه تلك الصفة من أحكام (انتهى)..
2ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس:
فلا يجوز لشخص أن يستفيد من غشه أو تدليسه تأسيساً على القاعدة القانونية (بأن الغش يفسد كل أمر) ، ولكي نقول بأن هناك غشاً أو تدليساً يلزم:
أ ـ أن تكون الأعمال التي بها غش أو تدليس صدرت من المستفيد.
ب ـ أن تكون هذه الأعمال الصادرة من المستفيد هي التي حدت بالإدارة إلى إصدار القرار ، ومن الأمثلة على القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس ويمكن سحبها في أي وقت:
ـ قرار بمنح الجنسية للأجنبي بناء على أوراق مزورة
ـ قرار تعيين في إحدى الوظائف بناء على شهادات غير صحيحة
ـ قرار قبول في إحدى المدارس بناء على شهادة ميلاد مزورة
ـ قرار بتأسيس شركة مساهمة قام على مخالفة قانونية وغش من المعني بالأمر
جـ ـ التسويات المالية الخاطئة
ثانياً: آثار السحب:
يترتب على سحب القرار الإداري إنهاء كل أثر له منذ إصداره ، أي إنهائه بأثر رجعي فهو يميت القرار منذ إصداره..
والسحب قد يكون كلياً إذا شمل القرار بأكمله ، وقد يكون جزئياً إذا شمل بعض أجزاء منه . وفي كلتا الحالتين يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار المسحوب..
إلا ان السحب قد يترتب عليه آثار إنشائية ، وقد يترتب عليه آثاراً هدامة:
أولاً: الآثار الإنشائية للسحب:
في حالات كثيرة لا يترتب على السحب إنهاء كل أثر للقرار بأثر رجعي ، بل يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الإداري الذي تقرر سحبه ، فعلى سبيل المثال: إذا صدر القرار بخصم مرتب شهر من موظف وتم سحب القرار فيلزم عودة ما خصم من المرتب إلى الموظف ، وإذا كان الموظف قد صدر قرار بإنهاء خدماته وتم سحب هذا القرار يلزم عودته إلى العمل واعتبار مدة خدمته متصلة ، فإذا قامت الإدارة بتعيينه تعييناً جديداً ولم تحسب له مدة الخدمة بين قرار الإنهاء والعودة للعمل فإن قرار تعيينه الجديد يعد قراراً (غير مشروع)..
ثانياً: الآثار الهدامة للسحب:
يترتب على قرار السحب آثاراً تهدم القرار السابق تظهر في إزالة المسحوب بأثر رجعي منذ تاريخ إصداره ، وإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت عليه بأثر رجعي..
ويثور التساؤل في حالة سحب قرار التعيين أو الترقية بالنسبة لأحد الموظفين:
أـ بالنسبة لسحب قرار التعيين:
فهل يترتب على سحب قرار التعيين بطلان كل القرارات التي اتخذها الموظف الذي صدر قرار بحسب تعيينه أم لا؟ وهل يرد الراتب الذي حصل عليه خلال الفترة من صدور قرار التعيين وحتى صدور قرار السحب؟..
بالنسبة للراتب وأي مزايا مالية حصل عليها لا ترد ، لأن الأجر مقابل العمل ، ويحتفظ الموظف بأية مبالغ حصل عليها من الإدارة..
أما بالنسبة للقرارات التي اتخذها فإنها تعد سليمة استناداً لنظرية الموظف الفعلي..
ب ـ بالنسبة لسحب قرار الترقية:
استقر القضاء على أن يترتب على سحب القرار الإداري بالترقية أن يقوم الموظف برد جميع الفروق المالية التي حصل عليها ، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا أخطأت الإدارة في التقدير ، وقام الموظف بأعباء الوظيفة المرقى إليها..
يتبع ـ
12-31-2005, 10:27 PM
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة
عضو رائد
المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
تختلف السلطة التي تملك سحب القرارات الإدارية تبعاً لكون القرار أباح التظلم منه إلى سلطة أعلى ، أو كون القرار الصادر من سلطة نهائية أو أن القرار لا تملك الجهة التي أصدرته إعادة النظر فيه ولو كان غير مشروع..
أولاً: القرارات التي نظم القانون طريقاً للتكلم عنها إلى سلطة أعلى أو إلى جهة مختصة بغرض التظلمات:
إذا كان القانون نظم طريقاً للتظلم من القرار الإداري إلى سلطة أعلى أو جهة مختصة بفرض التظلمات ، وصدر قرار من السلطة المختصة برفض التظلم ، فلا يجوز رد الحالة هذه للجهة التي أصدرت القرار أن تتناول القرار بالسحب أو الإلغاء والتعديل لأنه خرج عن ولايتها ، ودخل في ولاية سلطة أخرى هي التي تملك سحبه وإلغاءه..
ثانياً: القرارات الصادرة من سلطة نهائية:
القرارات الإدارية النهائية يملك سحبها أما مصدر القرار ، أو الجهة الرئاسية الأعلى ، فالسلطة التي تملك سحب القرار التي أصدرته أو السلطة الرئاسية..
والقرار النهائي قد يكون مصدره جهة واحدة ، كأن يجيز القانون لسلطة معينة اتخاذ قرار دون أن يحتاج القرار إلى تصديق من السلطة الأعلى منها فلا يملك سحب القرار غير السليم إلا مصدر القرار وحده ، كأن يصدر قرار من وكيل الوزارة في إطار اختصاصه المنوط به دون حاجة للتصديق عليه من الوزير . في هذه الحالة لا يملك سوى وكيل الوزارة سحب القرار . أما إذا كان القرار الصادر من وكيل الوزارة يحتاج للتصديق عليه من الوزير ، فإن الوزير هو الذي يملك سحب القرار دون وكيل الوزارة..
ثالثاً: القرارات التي لا تملك الجهة التي أصدرتها إعادة النظر فيها ، حتى ولو كانت غير مشروعة:
هناك قرارات إدارية نهائية لا تستطيع الجهة التي أصدرتها أن تعيد النظر فيها ، حتى ولو كانت غير سليمة ، لأنه بمجرد صدور القرار تستنفذ الإدارة اختصاصها..
وهذه القرارات هي تلك القرارات التي نظم المشرع الطعن فيها أمام لجان إدارية ذات اختصاص قضائي كقرارات مجلس التأديب على مستوى الموظفين وقرارات اللجان الضريبية وغيرها من القرارات التي تصدر ونظم المشرع طرق الطعن فيها..
فالسلطة المختصة لا تملك إلغاء أي قرار يصدر من مجلس التأديب في داخل الجهة الإدارية ، إنما له حق الطعن أمام الجهة التي أناط لها القانون الاختصاص..
يتبع ـ
12-31-2005, 10:30 PM
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة
عضو رائد
المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
1ـ رأينا أن القرار الإداري عمل قانوني وهو جوهر عمل المسئولين في أي حكومة ، باعتباره إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة ، ويستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ، مكتوباً أو شفوياً ، وقد فرقنا في ذلك بين الأعمال القانونية والأعمال المادية التي لا تدخل في مصطلح القرار الإداري..
2ـ وأن أعمال السيادة هي الاستثناء الوحيد على مبدأ المشروعية ولا يدخل ضمن رقابة القضاء..
3ـ وشاهدنا أن القرار الإداري يقوم ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي: 1ـ السبب 2ـ المحل 3ـ الشكل 4ـ الاختصاص 5ـ الغاية..
4ـ وأن هناك فرق بين نفاذ القرار وبين سريانه ، فعرفنا أن القرار الإداري ينفذ منذ صدوره من جهة الإدارة التي تملك إصداره . ولكن لا يسري في حق المخاطبين به أو غيرهم إلا إذا علموا به عن طريق وسائل العلم الخاصة بالقرارات الإدارية..
5ـ وشاهدنا كذلك أن القرار الإداري يحيا ويموت وأن كما للقرار الإداري بداية فأيضاً له نهاية ، فشبه بالكائن الحي ، يولد ويعيش ثم يغادر هذه الحياة ، وعرفنا أن طريق نهاية القرار الإداري تكون إما إدارياً من جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار ، وإما قضائياً عن طريق التجاء صاحب الشأن للقضاء مطالباً إلغاءه إذا شاب القرار عيب من العيوب ، وقد فرقنا في نهاية القرارات الإدارية من جانب جهة الإدارة بين شيئين: 1ـ إلغاء القرار الإداري والذي تكون آثاره بالنسبة للمستقبل فقط 2ـ وبين نهاية القرارات الإدارية بالنسبة للماضي والمستقبل وهو ما يطلق عليه سحب القرار الإداري..
وفي الختام أتمنى بأن أكون قد أوصلت الفكرة بصورة مبسطة . ومما قد يلاحظه القارئ المتخصص أني أغفلت في بحثي هذا عن القرار الإداري (موضوع التعويض عن القرارات الإدارية) ، فقد فضلت عدم الخوض في تفاصيل مطولة ومتاهات قد لا تهم القارئ غير المختص أو المحترف القانوني وقد يتوه في مصطلحات كثيرة قد تدخلنا في شروحات لبعض موضوعات القانون المدني وتطويلاته التي لا لزوم لها ، وهي أصلاً تدخل في اختصاص المحترفين والعاملين في مجال القانون فلم أر حاجة لذكرها..
وكل عام وأنتم بخير(f)
تمت
مراجع البحث:
1ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية للأستاذ الدكتور المرحوم سليمان الطماوي طبعة سنة 1976م
2ـ القضاء الإداري للأستاذ الدكتور المرحوم فؤاد العطار الطبعة الثالثة
3ـ مبادئ الإدارة العامة للأستاذ الدكتور رمزي الشاعر
4ـ القضاء الإداري للدكتور محمد رفعت عبدالوهاب طبعة 2002م