يااخ سامي بحبك
فكر شويه عن ما هي الادله التي تدل على تحريف التوراة او بمعنى اصح مين من اليهود والمسيحيون قال بان الكتاب المقدس محرف
بلاش كده هل من العقل اومن المنطق ان يسمح الله بتحريف كلمته
الم تفكر في النتائج
هل الله فعلا رحيم
فلوكان رحيما يهتم بمصير البشر لما سمح بتحريف التوراة
ولوكان عادلا لما سمح بتحريف التوراة
لانه من العدل ان يعرف الانسان على اي شئ سوف يحاسب
فهمت ولا لسه ما فهمتش
وعلى العموم افتكر ان طريق الجاهل مستقيم في عينيه
اما يالنسبه للقران فهو ليس كلمة الله
لانه لا يتفق مع التوراة والانجيل وخذ هذا الدليل
وقارن بين معاملة المراءة المسبيه في التوراة والانجيل
2. المسبيَّة التي تُؤخذ زوجة:
إذ عالجت الشريعة موضوع الزواج بالمسبيَّات أوضحت حقوق الزوجات إن حدث تعدُّد زوجات، وإن كان هذا التعدُّد لم يكن مقبولاً. يمكننا القول بأنَّه من أجل قسوة قلوبهم سُمح للجنود، حسب الشريعة الموسويَّة، أن يتزوَّج الجندي بالسيِّدة التي يسبيها في الحرب، إن أراد ذلك. وقد سُمح له بذلك حتى لا يسقط في الدنس معها دون زواج، فيكون في وسط إسرائيل حرام، ويحلّ غضب الرب على الجيش كلُّه. لكن يلزمهم ألاَّ يُسيئوا استخدام هذا السماح إذ وضعت له قوانين وحدود.
واضح، كما يقول اليهود، أن الرجل هنا متزوِّج، فيُسمح له بالزوجة الثانية المسبيَّة. هنا ينسحب قلب الجندي وراء عينيه اللتين تنظران إلى امرأة فيراها جميلة ويشتهيها. أمَّا في العهد الجديد فقد حُسبت النظرة وراء الشهوة خطيَّة زنا، إذ تطالبنا شريعة المسيح ألاَّ نشتهي، فلا ينسحب القلب وراء النظرة الخاطئة.
أ. مهما كانت رغبة الجندي، ومهما بلغ جمال المرأة المسبيَّة، يجب ألاَّ يتسرَّع في الالتصاق بها، إنَّما يجب أولاً أن يتَّخذها لنفسه زوجة [11].
"إذا خرجتَ لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيًا.
ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتَّخذتها لك زوجة" [10-11].
ب. إن كانت المرأة مسبيَّة فمن حقِّه أن يتزوَّجها دون أن يطلب رضا والديها. لكنَّه يلتزم ألاَّ يقترب منها إلاَّ بعد شهر من الزمان، إذ قيل:
"فحين تدخل إلى بيتك تحلق رأسها وتقلِّم أظافرها،
وتنزع ثياب سبيها عنها،
وتقعد في بيتك،
وتبكي أباها وأمها شهرًا من الزمان،
ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوَّج بها، فتكون لك زوجة" [12-13].
حلْق رأسها يرمز للحزن في ذلك الوقت في البلاد الشرقيَّة. سمح بذلك أولاً لكي لا يكون الجمال هو عِلَّة الزواج بها، فإنَّها تحلق شعرها وتقلِّم أظافرها، عندئذ لا يكون قرار الزواج فيه تسرُّع بسبب الجمال الجسدي. هذا ومن جانب آخر لا يشبع رغبته الجسديَّة على حساب مشاعرها، فيتركها وحدها لمدَّة شهر ترثي حالها وتبكي والديها اللذين فقدتهما. ويرى البعض في حلق رأسها علامة على جحدها عبادتها الوثنيَّة ودخولها إلى الإيمان بالله الحيّ. فإنَّها مع التغيير الخارجي لمظهرها يلزم أن تقبل تغييرًا داخليًا بالإيمان الصحيح. لهذا يرى اليهود أن المرأة المسبيَّة التي ترفض قبول الإيمان لا يمكن أن تُقبل كزوجة. تقليم الأظافر التي كانت النساء في منطقة الشرق يزيِّنونها بالحنَّة، خاصة عند الزواج يعني حزنها على ترك أسرتها.
إنَّها لا تبكي لحرمانها من ممارسة العبادة الوثنيَّة، بل من الالتصاق بوالديها، ونوال رضاهما وبركتهما في الزواج، والحرمان من بقيَّة أفراد أسرتها.
مدَّة بكائها هو شهر كامل، وقد جاءت الترجمة الحرفيَّة "شهر من الأيَّام"، هذا وقد كانت فترة الحزن هي أربعين يومًا (تك 50: 3). فإن كان رقم 40 يشير إلى كل أيَّام غربتنا، لذا صام موسى النبي، وإيليَّا، والسيِّد المسيح أربعين يومًا كرمز للحياة النسكيَّة كل أيَّام غربتنا، فإن بكاء المسبيَّة لمدَّة أقل من 40 يومًا يشير إلى عدم تجاهل مشاعرها البشريَّة بالسماح لها بالبكاء لكن ليس كل المدَّة، لأن زوجها يعوِّضها هذا الحزن ويهتم بإسعادها. لتحزن ولكن في رجاء أن حياتها الجديدة تعوِّضها ما قد فقدته، وربَّما أكثر ممَّا حُرمت منه، إذ لا تُعامل كمسبيَّة بل كزوجة، وكإحدى أفراد الأسرة. إنَّها تدخل في عضويَّة شعب الله.
ج. "وإن لم تسرّ بها فأطلقها لنفسها.
لا تبيعها بفضَّة،
ولا تسترقَّها من أجل أنَّك أذللتها" [14].
لأنَّه قبلها زوجة، فإن لم يُسر بها لا يجوز له أن يعاملها كقطعة أثاث يبيعها، أو كعبدةٍ، أو أسيرةٍ يسلِّمها لغيره، إنَّما يطلقها بكامل حرِّيَّتها. لها حق العودة إلى بلدها، لأنَّه أذلَّها وأحزنها.
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpreta...er-21.html
يعني التوراة رفضت بيع المراءة المسبيه
بينما القران والحديث حللا بيعها
) : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : “ كنا نبيع أمهات الأولاد , و النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي , لا نرى بذلك بأسا “ . قلت : و هذا إسناد صحيحمتصل , على شرط مسلم . و من طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة ( 2 / 105 ) و البيهقي ( 10 / 348 ) و أحمد ( 3 / 321 ) و ابن حبان ( 1215 ) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به . و تابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : “ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم و أبي بكر , فلما كان عمر نهانا , فانتهينا “ . أخرجه أبو داود ( 2 / 163 ) و ابن حبان ( 1216 ) و الحاكم ( 2 / 18 - 19 ) و البيهقي ( 10 / 347 ) و قال الحاكم : “ صحيح على شرط مسلم “ , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .
. قلت : و لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث و إنما الشك في استمرار ذلك و عدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه , قال البيهقي : “ ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , و قد روينا ما يدل على النهي “ . قال الحافظ عقبه : “ نعم قد روى ابن أبي شيبة في “ مصنفه “ من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك , و قال الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا , ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته و لم يشتهر ذلك النهي , فلما بلغ عمر نهاهم “ . و أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه , و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه , فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيحعن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : “ اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي “ . قال الحافظ : “ و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد “ . و أخرجه البيهقي أيضا . و يؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه . و هذا ظاهر بين . و هذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد , و إن لم يقف عليه عمر , بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب , فإنها و إن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف ,فمجموعها مما يقوي النهي و من ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق , فإنها شاهد قوي له , على الرغم من أن الحافظ سكت عنه , و كذلك البوصيري في “ زوائد ابن ماجة “ ( ق 156 / 2 ) و ذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر : “ و ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك , و كان عمر يشتد في بيعهن “ . و هذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها , و هي و إن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا , فلا أقل من أن تصلح للشهادة , و منها ما رواه عبد الرزاق ( 13219 ) عن سفيان ( الأصل : أبي سفيان ) عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : “ أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه “ . و هذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله , و هو ابن أبي نمر . و قد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به . أخرجه البيهقي ( 10 / 346 ) من طريق وكيع عن شريك ( هو ابن عبد الله القاضي ) عنه . و قال : “ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي , ضعفه أكثر أصحاب الحديث “ . و في رواية أخرى له عنه به بلفظ : “ أعتق أم إبراهيم ولدها “ . و هو مخرج في “ الإرواء “ ( 1799 ) . و قال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي : “ يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا , فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن , و يشبه أن يكون هو و غيره استدل ببعض ما بلغنا و روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن , فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن , فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة “ . قلت : و هذا هو الذي تطمئن إليه النفس و ينشرح له الصدر و مجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة . و الله أعلم
http://www.alalbany.net/books_view.p...15&search=بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله&allbook=all