اهلا بالاخ الصفي
بمنتهى البساطه ما رايك اذا كان الصحابه اقروا بانمعنى كلمة النسخ تعني التبديل والمحو
وادي يا سيدي الاقوال التي تدل على حجية قول الصحابي
لما كان القرآن عربياً ونزل على أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه، فتلقاه أفصح الناس بعده، وهم الصحابة الكرام، فلا يجوز لنا العدول عن فهمهم للقرآن؛ لا بجدال ولا بمراء؛ لأنه إن كان تفسيره بالقرآن، فهم أفهم منا للقرآن، وإن كان تفسيره بالسنة، فالسنة إنما نقلت عن طريقهم، وإن كان تفسير القرآن يفسر بكلام الصحابة والتابعين، فهم الصحابة والتابعون، وإن كان بكلام العرب فهم أفصح العرب وأعلمهم باللغة؛ فانحصرت طرق تفسير القرآن جميعاً في فهمهم، فنفهمه كما فهموه.
يقول الشاطبي : "وإذا ثبت هذا، صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه" أي: لا يوجد فيه تناقض، قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82] ثم يقول: "ثم نبني على هذا معنى آخر، وهو أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف، صح أن يكون حكماً بين جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف في نفسه؛ فكل اختلاف صدر من مكلف، فالقرآن هو المهيمن عليه".
أي: لا نجادل في القرآن ولا نضرب بعضه ببعض؛ لأن القرآن هو الذي يحسم الجدل، ويقطع النزاع؛ فلا نجعله هو مادة للنزاع والجدل.
وهذا فرق كبير جداً بين أهل البدع وأهل السنة ؛ فأهل البدع جعلوا القرآن نفسه موضع جدل؛ فمن يحكم بينهم إن كان القرآن هو موضع الجدل بذاته؟! وأما أهل السنة فجعلوا القرآن حكماً يفصل بين الخلق فيما يتنازعون فيه.
http://www.alhawali.com/index.cfm?me...me.Sub&ID=6339
: الإمام أبو حنيفة رحمه الله :
1 - قال – رحمه الله - : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة ( 10 )
2 - وقال أيضاً : ( ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه ) شرح أدب القاضي ( 1 / 185 – 187 )
3 - وقال أيضاً : ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة ) ذم الكلام وأهله ( 5 / 207 )
4 - وعن أبي يوسف قال : ( سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم ) أخبار أبي حنيفة ( 10 – 11 )
5 – قال الفضيل بن عياض : ( كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس ) تاريخ بغداد ( 13 / 339 – 340 )
6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول : ( إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم )
ينظر : إعلام الموقعين ( 4 / 123 )
ثانياً : الإمام مالك رحمه الله :
القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره
ينظر : شرح تنقيح الفصول ( ص 445 ) نشر البنود ( 2 / 258 ) مذكرة الشنقيطي ( ص 165 )
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة .واختاره القاضي عبد الوهاب . البحر المحيط ( 8 / 57 )
واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ .
ينظر : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص 132 )
قال الشاطبي –رحمه الله – : ( ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) الموافقات ( 4 / 80 )
فالخلاصة أن مالكاً ذكر عنه أصحابه قولين والأشهر والأصح هو الاحتجاج به .
القول الثاني : أن قوله حجة
1 - قال ابن هانئ في مسائله (2/165) : ( قلت لأبي عبدالله : حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك ، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟
قال أبو عبدالله رحمه الله : عن الصحابة أعجب إليّ )
2 - قوله في كتابه السنة :- ( بل حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ) وسبق ذكر الأثر
3 - قال في رواية أبي طالب : في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به ، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر ) العدة ( 4 / 1181 ) وينظر مسائل أبي داود ( ص 243 )
4 - ونقل عنه أبو طالب أنه قال : ( لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر ) العدة ( 4 / 1183 )
5 - ونقل عنه أبو الحارث : ( ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال : أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون ) العدة ( 4 / 1182 )
والروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جداً وظاهرة .
ثالثاً : إجماع الصحابة رضي الله عنهم :
وبيانه : أن عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ قال لعثمان _ رضي الله عنه _ في مبايعته له في قصة الشورى : " أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون " رواه البخاري ، وكان ذلك بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً .
وأجاب النافون عنه بأجوبة :
الأول : لا يسلم بحصول الإجماع هنا بل خالف في ذلك علي حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن يسير بسيرة الشيخين فلم يرَ ذلك ملزماً .
الثاني : أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما .
الثالث : أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه .
الرابع : لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858
وادي اقوال الصحابه عن النسخ
تفسير ابن كثير
==========
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 )
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 )
قال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( ما ننسخ من آية ) ما نبدل من آية .
وقال ابن جريج ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) أي : ما نمح من آية .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) قال : نثبت خطها ونبدل حكمها .
حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود .
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية ، ومحمد بن كعب القرظي ، نحو ذلك .
وقال ابن جرير : ( ما ننسخ من آية ) ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره ،
وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا .
الرابط
http://www.islamweb.net/newlibrary/displ...&ayano=106
==========================================
تفسير الطبرى
===========
القول في تأويل قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : ( ما ننسخ من آية ) :-ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره ،
وذلك أن يحول الحلال حراما ، والحرام حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( ما ننسخ )
فقال بعضهم بما : - حدثني به موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط ، عن السدي :( ما ننسخ من آية ) ، أما نسخها ، فقبضها .
وقال آخرون بما : - حدثني به المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( ما ننسخ من آية ) ، يقول : ما نبدل من آية .
وقال آخرون بما : حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا : ( ما ننسخ من آية ) ، نثبت خطها ، ونبدل حكمها .
1749 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) ، نثبت خطها ، ونبدل حكمها . حدثت به عن أصحاب ابن مسعود .
1750 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثني بكر بن شوذب ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أصحاب ابن مسعود : ( ما ننسخ من آية ) نثبت خطها ، [ ونبدل حكمها ] .
الرابط
http://www.islamweb.net/newlibrary/displ...&ayano=106