(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: لكن الحكم القضائي ضد قراراتها يعيبها بلا شك.
يا سيدى الفاضل الحكم القضائى لا يعيبها بأى شكل من الأشكال
بل الامر بالعكس تماما
حينما يصدر الحكم القضائى مخالفا للجنة الرئاسية
فهذا يعيب الحكم القضائى نفسه لإنه وضع نفسه فى شئ ليس من إختصاصه وفقا للإعلان الدستورى !
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: نعم أنه غير ملزم لها
متفق معك
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: لكنه يضع مصداقيتها على المحك.
بالعكس تماما
من أخبرك بهذا الهراء ؟
حينما يتعارض الحكم القضائى مع قرارات اللجنة الرئاسية
فهذا يعنى أن هناك خلل فى الحكم القضائى نفسه
وليس العكس
لأن الحكم القضائى فعل الآتى :-
==================
أولا :-
====
سمح لنفسه أن يقوم بشئ ليس من إختصاصه وفقا للإعلان الدستورى
ثانيا :-
====
قرارته تكون مهمشة وليس لها أى قيمة مقارنة بقرارات اللجنة الرئاسية العليا للإنتخابات
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: هذا إعلان دستوري وليس دستورا وإلا لما حكمت عدة محاكم ضد اللجنة.
حسنا يا سيدى أنا آسف
المادة 28 من الإعلان الدستورى
==================
الفقرة 3
======
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها
غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: فمن المعروف أن المحكمة لا يمكن أن تخالف الدستور وليس "الإعلان الدستوري"
( الإعلان الدستورى ) مثله مثل ( الدستور ) تماما من ناحية الإلتزام به
إن كان الإعلان الدستورى شئ هامشى كما تريد أن توضح ويمكن للمحكمة أن تخالفه
فلم تم عمل إستفتاء عليه منذ البداية ؟؟
بالطبع لانه سيلتزم به أطراف الشعب كافة ولا يقدر أحد على مخالفته
لحين كتابة الدستور
إن كان يمكن لأى طرف من الأطراف مخالفته ... فما فائدته من الأساس ؟
الإعلان الدستورى هو دستور للمرحلة الإنتقالية
ويجب العمل به فى اليوم التالى من نشره فى الجريدة الرسمية للدولة
بعدين إحنا هنروح بعيد ليه
================
مـــــادة 63
=============
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية
ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فكيف يجوز مخالفته وهناك مادة به تقول أنه يجب أن يعمل به ؟؟
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: قراراتها التي لا تخالف القضاء.
ممكن أعرف من أى تأتى حضرتك بهذه الأشياء ؟؟
القضاء وأى جهة أخرى ليس لها ولو أدنى صلة بأعمال اللجنة الرئاسية
الإعلان الدستورى
==========
المادة 28
=====
الفقرة 3
=====
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها،
غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،
كما تفصل اللجنة في اختصاصها،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: لذلك حكمت محكمة بنها للقضاء الإداري اليوم 10 / 5 / 2012 بوقف انتخابات الرئاسة لأن الذي وجه نداء التوجه لصنديق انتخابات الرئاسة في موعده هي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وهي غير مختصة بهذا لأنها جهة إدارية وأن الذي يوجه مثل هذا النداء هو رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس العسكري وعلى رأسه المشير طنطاوي.
هنــــــــــــــــــــــــــــــــا
حقيقة أنا إلى الآن لا أعى كيف تفهم الأمور هكذا ؟
من المفترض أنك رجل متعلم ومثقف كما عهدت النقاش معك دائما
دعنا نسير خطوة خطوة
اولا :-
=====
إختصاصات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية :-
==========================
الإعلان الدستورى
===========
المادة 28
======
الفقرة 1
=====
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية "
الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية
بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 39
=======
الفقرة 2
=======
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي
كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب
وحتى إعلان النتيجة،
هذه هى إختصاصتها التى فى نطاقها لو اتخذت أى قرار بشأن أى مرشح رئاسى
يكون قرار نهائى غير قابل قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وهى ما تصرح به
===========
المادة 28
======
الفقرة 3
=====
وتكون
قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة
فالقضاء الإدارى لا يملك اى صلاحية للطعن فى قرارتها !
===============================================
ثانيا :-
====
أنت تقول
أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غير مختصة بتوجيه نداء التوجه لصناديق انتخابات الرئاسة :-
=====================================================
هذه بحد ذاتها كارثة كبرى
================
حيث أن المادة 8
==========
من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005
=============================
الفقرة رقم 12
=========
الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص،
وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة
إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد
للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك".
فكيف يكون هذا ليس من اختصاصتها ؟
ويوضح الإعلان الدستورى
===============
المادة 39
======
الفقرة 2
======
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة،
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون
طبعا المقصود بـ (القانون ) فى الفقرة 2 من المادة 39 هو ( قانون الإنتخابات الرئاسية ) !
====================================================
ثالثا :-
====
ماذا لو قامت اللجنة الرئاسية العليا بمشروع قانون مخالف للدستور أو شئ يخالف اختصاصتها
===================================================
أيضا ليس للقضاء أدنى تدخل من قريب أو بعيد
لأنه من اختصاص المحكمة الدستورية
وفقا للمادة 28
=========
الفقرتان (4 ) و ( 5 ) من الإعلان الدستورى
=========================
( 4 )
===
يُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره
لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
( 5 )
====
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة،
ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال 3أيام من تاريخ صدوره.
أى ليس للقضاء الإدارى أدنى تدخل
حتى لو قامات اللجنة الرئاسية العليا للإنتخابات بشئ يخالف الدستور
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: هل قمت بعد (بإحصاء) أحكام القضاء المشرعة في وجه هذه اللجنة حتى الآن ؟
مرة أخرى أذكرك أنه ليس للقضاء أى تدخل فى قرارات اللجنة
فبمجرد تدخل القضاء فى قرارتها هذه فضيحة وكارثة
لإنه مخالف للإعلان الدستورى
المادة 28
======
الفقرة 3
=====
وتكون
قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة
أتمنى أن تفهم !
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: نعم إنها أحكام غير ملزمة لها
ليس فقط أنها غير ملزمة
ولكن القضاء لا يملك الأحقية فى أمر كهذا
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: لكنها تضعها في مأزق كبير وتظهرها أنها لجنة بلا شرف مهني إن لم تأخذ بأحكام القضاء أو تطعن على هذه الأحكام.
بل الأمر بالعكس تماما
لو قامت ( اللجنة ) بالأخذ بأحكام ( القضاء ) :-
==========================
تكون لجنة بلا شرف مهنى
لماذا :-
====
لإنها بذلك تعارض ( الإعلان الدستورى ) الذى حصل على موافقة ( أغلبية ) من الشعب
والذى يعطيها الحق فى ( المادة 28 ) الفقرة (3 )
أى جهة تكون بلا شرف مهني
==================
هى الجهة التى تخالف قانون أو دستور او إعلان دستورى يمثل إرادة الشعب
هل فهمت الآن !
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: ليس معنى ذلك أن تخالف اللجنة القانون وإلا لما أصدرت عدة محاكم أحكام ضد بعض قرارات هذه اللجنة.
متى خالفت اللجنة قانون الإنتخابات الرئاسية :-
==========================
تفضل إختصاصات اللجنة فى قانون الإنتخابات الرئاسية :-
================================
المادة 8
=====
1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
3- تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح.
4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
9- البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية.
10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.
12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك".
الآن
===
متى قامت اللجنة العليا للرئاسة بمخالفة أى شئ فى القانون ؟؟
(05-10-2012, 05:48 PM)zaidgalal كتب: سألت المحاكم التي أصدرت أحكاما ضد بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقضاة هذه المحاكم تخرجوا في كليات الحقوق وليسوا طلابا فيها الآن .
وهذه هى الكارثة الكبرى أن تسأل قضاة محاكم
وأعضاء فى ( برطمان ) مجلس الشعب
لإنهم بالفعل غير ملمين بكافة إختصاصات اللجان الأخرى !
ولذلك أنا لم أطلب منك أن تسألهم
أنا طلبت منك أن تسأل
فقيه دستورى
او استاذ قانون
أو حتى مستشار قانونى
وتفضل واسمع إجابتهم وفقا للقانون والإعلان الدستورى
أنت أمامك الإعلان الدستورى وأمامك قانون الإنتخابات
استخرج لى فى أى مادة من حق القضاء أن يطعن أو يخالف ( اللجنة العليا للرئاسة ) !
صدقنى لن ولم تجد
ولكن من حقك أن تسأل لكى تتعلم ... ولهذا طلبت منك أن تسأل
وأتمنى أن تعود بعدما تفهم جيدا
تحياتى