ختان الاناث حلال
--------------------------------------------------------------------------------
ختان الاناث حلال
والدليل على هذا ان فرج المراءة سمي بالختان
وهذا واضح من حديث السيده عائشه
وفى صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ:
عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِى ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِى فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّى أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِى أَنْ تَسْأَلَنِى عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِى وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وفي فتح الباري لشرح صحيح البخاري
لابن حجر العسقلاني
يقول فيه الاتي
الحاشية رقم: 1قوله : ( باب إذا التقى الختانان ) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .
قوله : ( باب إذا التقى الختانان ) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=52&ID=203
يعني من الاخر الختان حلال حلال
ويجب ختان كل امراءة مسلمه اسوة السيده
والان لنرى ماذا قال الشيوخ
كتب صبحي عبدالسلام (المصريون): : بتاريخ 20 - 3 - 2009 أصدر الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى جديدة يؤكد فيها أن "ختان الإناث" الذي تمارسه بعض الدول الإسلامية وفي مقدمتها مصر والسودان "غير جائز"، بناءً على الدراسات العلمية من المتخصصين والعلماء الذين أكدوا أن "الختان" يلحق ضررًا جسديًا ونفسيًا بالإناث، كما يؤثر على مستقبل حياتهن الزوجية.
وقال القرضاوي، في الفتوى التي أصدرها الأسبوع الماضي ونشرها على موقعة على شبكة الإنترنت، إنه قرر مخالفة من سبقوه من علماء وفقهاء المسلمين في قضية ختان الإناث "لمنع الضرر وسد الذريعة التي تؤدي إلى الفساد"، وأضاف: أن العلماء والفقهاء الذين سبقوه أفتوا بضرورة ختان الأنثى لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا العصر الحالي من المعلومات.
وأشار رئيس اتحاد علماء المسلمين، في الفتوى التي قد تسبب في "إثارة ردود فعل رافضة ومنددة من بعض الفقهاء والجماعات الإسلامية الأصولية والسلفيين"، إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، قائلاً: إن الفقهاء السابقين ظهر لهم ما ظهر لنا لغيروا أرائهم خاصة وإنهم كانوا يدورون مع الحق حيث دار.
وقد رد القرضاوي على مئات الرسائل التي وصلته طلبًا للرأي الشرعي فى هذه القضية، قائلاً: إن ختان الإناث أو خفضها بالطريقة التي يجري بها الآن وبغير "مسوغ يوجبه"، أمرا غير مسموح به، ومحظور شرعًا، كما يدخل ضمن باب "أنه تغيير فى خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، كما أنه لا يوجد أي إذن من الله به".
أصدر الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى جديدة يؤكد فيها أن "ختان الإناث" الذي تمارسه بعض الدول الإسلامية وفي مقدمتها مصر والسودان "غير جائز"، بناءً على الدراسات العلمية من المتخصصين والعلماء الذين أكدوا أن "الختان" يلحق ضررًا جسديًا ونفسيًا بالإناث، كما يؤثر على مستقبل حياتهن الزوجية.
وقال القرضاوي، في الفتوى التي أصدرها الأسبوع الماضي ونشرها على موقعة على شبكة الإنترنت، إنه قرر مخالفة من سبقوه من علماء وفقهاء المسلمين في قضية ختان الإناث "لمنع الضرر وسد الذريعة التي تؤدي إلى الفساد"، وأضاف: أن العلماء والفقهاء الذين سبقوه أفتوا بضرورة ختان الأنثى لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا العصر الحالي من المعلومات.
وأشار رئيس اتحاد علماء المسلمين، في الفتوى التي قد تسبب في "إثارة ردود فعل رافضة ومنددة من بعض الفقهاء والجماعات الإسلامية الأصولية والسلفيين"، إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، قائلاً: إن الفقهاء السابقين ظهر لهم ما ظهر لنا لغيروا أرائهم خاصة وإنهم كانوا يدورون مع الحق حيث دار.
وقد رد القرضاوي على مئات الرسائل التي وصلته طلبًا للرأي الشرعي فى هذه القضية، قائلاً: إن ختان الإناث أو خفضها بالطريقة التي يجري بها الآن وبغير "مسوغ يوجبه"، أمرا غير مسموح به، ومحظور شرعًا، كما يدخل ضمن باب "أنه تغيير فى خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، كما أنه لا يوجد أي إذن من الله به".
http://www.amcoptic.com/news/circumc...change-in-god/
فالسؤال المهم هو هل الختان يعد تغيير في خلق الله اليس من المفروض ان الله خلق الانسان في احسن تقويم
فلماذا التغيير اذن
نشوف رأي بقية الشيوخ الشيوخ
مختصر تحفة المودود
ابن قيم الجوزية
الفصل الأول: معناه:
قطع الحرف المستدير على أسفل الحشفة بالنسبة للمولود الذكر والجلدة التي كعرف الديك فوق الفرج للمولودة الأنثى ويطلق عليه موضع الختن كما في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل"
ويسمى في حق الأنثى خفضا وفي حق الرجل ختنا أو إعذارا وغير المختون يسمى أقلف
http://www.khayma.com/sharif/Index/D...amic/Molod.htm
فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله
وسئلَ عَن المرأة هَل تختتن أم لا؟
فأجاب:
الحمد للّه، نعم، تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة : (أشمي ولا تُنْهِكي، فإنه أبهي للوجه، وأحظي لها عند الزوج) ، يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان، ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدال. واللّه أعلم
http://www.kl28.com/fat2r.php?search=1434
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
وأقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك ، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك .
وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها ، أي : شهوتها ، وهذا طلب كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 133 ، 134 ) .
وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن قدامة في المغني (1/115) : فأما الختان فواجب على الرجال ، ومَكْرُمَة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن اهـ
3. موضعه :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف ، وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت ، وقال الخلال في " جامعه " : ذكر ما يقطع في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة .
والحشفة : رأس الذكر ، كما في لسان العرب (9/47) .
وقال ابن الصباغ في " الشامل " : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها ، وأما المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة .
وقال النووي رحمه الله :
والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اهـ . المجموع ( 1 / 351
http://www.islamqa.com/ar/ref/9412
__________________