اهلا بالكل
كنت فتحت موضوع قبل كده وكان اسمه هل يجوز للكافر ان يمسك المصحف لكي يتدبر القران ويقرأه حتى يتأكد ان القران ليس به اختلافات
وكانت اجابة الاخت حياتي لديني انه لا يجوز للكافر ان يقرأ المصحف وانه يستطيع تدبر القران عن طريق السمع
ثم سألتها سؤلال هل السمع سوف يظهر الاختلافات التي في القران
فقالت لي طلع الاختلافت
وادي جزء من الحوار
في فرق بين سماع القران ومس المصحف
لا اله الا الله
فالقران لا يمسه الا المطهرون
فلا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه بالرغم انهم مسلمين فإذا أراد المسلم أن يقرأ من المصحف وهو غير متوضئ فإنه يمسك المصحف بحائل كما لو لبس في يده القفازين فما بالك بالكافر فهو نجس اصلا أن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم المسلم المحدث يمنع من مس المصحف فالكافر أولى بالمنع كما قال العلماء
قال النووي رحمه الله :
" لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف "
.!!!!!!!!!
مش يمكن القران فيه اختلافات كثيره
اتفضل قول لو في واحنا نتناقش مش بما ان واذن!!!!
ويمكن وربما واحتمال واصل!!!
http://www.arabchurch.com/forums/showthr...p?t=200530
طيب عشان بس تعرفوا ان السمع لا يكفي
فالسؤال الاول هل يجوز للحائض ان تقرأ القران
او للجنب ان يقرأ القران
وكانت الاجابه
القول الأول: بعض العلماء أنه لا يجوز مس القرآن إلا من طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، من قال لا يمس القرآن إلا متوضئ ومن كان على جنابة أو كان على غير وضوء من الحدث الأصغر فلا يحل لـه أن يمس المصحف.
القول الثاني: أنه يجوز أن يمس المصحف ولكن يستحب لـه أن يتوضأ.
سبب الخلاف هو في دلالة لفظ طاهر وما فيها من الاشتراك اللُغوي في مصلح العرب، وفي اصطلاح أهل الشريعة:
فالطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه جنابة.
والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه حدث أصغر.
والطاهر يطلق ويراد به من ليس عليه نجاسة، يعني جسمه ليس فيه نجاسة.
والطاهر يطلق ويراد به الطهارة المعنوية وهي طهارة المؤمن.
فهذه أربعة احتمالات إذا قلنا طاهر تحتمل هذه الأشياء.
في كتاب عمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، قلنا رواه النسائي وفيه اختلاف كبير في تصحيحه ولكن تلقته الأمة بالقبول وقد صحح الحديث غير واحد من أهل العلم، فالحديث صحيح إن شاء اللـه، أو نقول ثابت لأن بعضهم حسنه.
فأي هذه الاحتمالات نحمل هذا الحديث عليه، الذي ظهر لي- واللـه أعلم- وهو اختيار الإمام الشوكاني- رحمة اللـه تعالى عليه- وغير واحد من أهل العلم بأن المقصود هي طهارة الإيمان وأن النجاسة هي نجاسة الشرك والكفر، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة : أنه لقي النبي فحاص عنه- يعني مال عنه- فلما أن لقيه مرة أخرى قال: "ما منعك يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً أو قال كنت نجساً، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". هذا وجه.
والوجه الثاني: أن هذه الأحاديث قد وردت في مثل أحاديث تنهى عن أن يمسك الكفار بالمصاحف، كقولـه : "لا تسافروا بالمصاحف- أو بالقرآن- إلى أرض العدو فإني لا آمن أن ينالـه العدو"، وهو حديث صحيح.
الوجه الثالث: أن هذا الكتاب أُرسل إلى نجران وفيه نصارى، فأرسلـه إلى عاملـه وهو عمرو بن حزم الشاب الذي ولاه النبي على نجران وكأنه أراد أن يذكره ألا يمس القرآن إلا طاهر.
الوجه الرابع: أن اللـه عز وجل قال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...) فلا يمسون المصاحف أيضاً.
الوجه الخامس: أنه لم يرد في الشريعة وصف المؤمن حين يكون على حدث أكبر أو أصغر أنه نجس.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archiv.../t-132163.html
السؤال الثاني هل يجوز ان تباع الامه ام الاولاد
- بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله و عهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحالسؤال الثاني هل يجوز بيع الامه ام الاولاد
ة أو الرقم: 1777
خلاصة حكم المحدث: صحيح
بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : “ اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي “ . قال الحافظ : “ و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد
http://www.arabchurch.com/forums/showthr...p?t=201572
هل ختان الاناث حلال
ختان الاناث حلال
والدليل على هذا ان فرج المراءة سمي بالختان
وهذا واضح من حديث السيده عائشه
وفى صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ:
عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِى ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِى فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّى أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِى أَنْ تَسْأَلَنِى عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِى وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وفي فتح الباري لشرح صحيح البخاري
لابن حجر العسقلاني
يقول فيه الاتي
الحاشية رقم: 1قوله : ( باب إذا التقى الختانان ) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .
قوله : ( باب إذا التقى الختانان ) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=52&ID=203
ولكن شيوخ الازهر حرمو الختان
الشيخ رشيد رضا عام 1904
كتب الشيخ رشيد رضا فى مجلة المنار الصادرة الجمعة غرة محرم الحرام سنة 1322 هـ - 18 مارس سنة 1904م تحت عنوان (وجوب الختان أو سنيته) فأكد ما يلى: "قال أبن المنذر: ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع: واحتج القائلون بأنه سنة لحديث أسامة عنه أحمد والبهيقى "الختان سنة فى الرجال مكرمة فى النساء" وراويه الحجاج بين أرطاة مدلس"
الشيخ حسين محمد مخلوف
هو مفتى الديار المصرية (1946 – 1950)، وكان عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامى بالمملكة العربية السعودية، واختير كذلك فى مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات الهامة مثل كتاب (كلمات القرآن تفسير وبيان)، (صفوة البيان لمعانى القرآن) ، (آداب تلاوة القرآن وسماعه).. الخ . تميز الشيخ حسين مخلوف بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش.
فتوى الشيخ حسين مخلوف عن (1949)
المبدأ: أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجباً وتركه لا يوجب الإثم وإن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام.
سئل : ورد إلينا استفتاء من عبد الفتاح أفندى السيد عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعاً أو غير واجب؟
أجاب: إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب. فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على انه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور. وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم. ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام. فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجباً وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم – وأن ختان الذكور واجب وهو من شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو من مذهب الشافعية والحنابلة.
ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن. والله تعالى أعلم.
http://www.freecopts.net/forum/showthread.php?t=44967
هل جهاد الطلب مشروع
جاء في مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية : إن شيئاً من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي ، ولهذا الخوف أسباب منها أن الإسلام منذ ظهر بمكة لم يضعف عددياً بل دائما في ازدياد واتساع . ثم إن الإسلام ليس ديناً فحسب ، بل إن من أركانه الجهاد اهـ .
وقال روبرت بين : إن المسلمين قد غزوا الدنيا كلها من قبل وقد يفعلونها مرة ثانية اهـ .
وقد أراد المستشرقون الطعن في الإسلام بأنه انتشر بالسيف .
وألف المستشرق توماس أرنولد كتابه (الدعوة إلى الإسلام) يهدف منه إلى إماتة الروح الجهادية عند المسلمين ، وبرهن بزعمه على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، وإنما انتشر بالدعوة السلمية المتبرئة من كل قوة .
وقد وقع المسلمون في الفخ الذي نُصِبَ لهم ، فإذا سمعوا من يتهجم على الإسلام بأنه انتشر بالسيف من المستشرقين ، قالوا : أخطأتم واسمعوا الرد عليكم من بني جلدتكم ، فهذا توماس يقول كذا وكذا .
وخرج الانهزاميون من المسلمين يدافعون عن الإسلام ، وأرادوا تبرئة الإسلام من هذه الفرية على زعمهم ، فنفوا أن يكون الإسلام انتشر بالسيف ، ونفوا مشروعية الجهاد في الإسلام إلا على سبيل الدفاع فقط ، وأما جهاد الطلب فلا وجود له عندهم . وهذا خلاف ما قرره أئمة الهدى علماء المسلمين ، فضلا عن مخالفته للقرآن والسنة .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (28/263) :
"فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه ، وهكذا قال الله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ) فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف اهـ .
وقال ابن القيم رحمه الله في "الفروسية" (ص 18) :
( وبعثه الله تعالى – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بالكتاب الهادي ، والسيف الناصر ، بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه . . . فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان ، والسيف والسنان ، كلاهما في نصره أخوان شقيقان اهـ .
وهذه بعض أدلة الكتاب والسنة والتي تدل دلالة بينة واضحة على أن السيف كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام :
1- قال الله تعالى : ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) الحج /40 . وقال : ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ) البقرة /251 .
2- وأمر الله تعالى بإعداد العدة لمجاهدة الكفار وإرهابهم ، قال تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ) الأنفال /60 .
فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط ، فمم يخاف الكفار ؟ أمن كلام يقال باللسان فقط ؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) وهل يرعب الكفار أن يقال لهم أسلموا ، فإن لم تسلموا فأنتم أحرار فيما تعتقدون وتفعلون . أم كان يرعبهم الجهاد وضرب الجزية والصغار . مما يحملهم على الدخول في الإسلام لرفع ذلك الصغار عنهم .
3- وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة بالسيف ، ويأمر بذلك قواده، لعل الناس إذا رأوا القوة وجد المسلمين في الدعوة إلى دينهم تزول عنهم الغشاوة .
روى البخاري (3009) ومسلم (2406) عن سَهْل بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الراية . فَقَالَ : أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .
فهذه دعوة إلى الله سبحانه مقرونة بقوة السلاح .
وروى مسلم (3261) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا ، وَلا تَغُلُّوا ، وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . . . فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ . . . الحديث
http://islamqa.info/ar/ref/43087
اما الشيخ القرضاوي فله رأي مخالف
هذه المقولة الخاصة بانتشار الإسلام بالسيف بالرغم من كونها مقولة قديمة، تم الردّ عليها من قِبل بعض المستشرقين غير المسلمين مثل "توماس أرنولد" في كتابه الشهير "الدعوة إلى الإسلام"، وغيره من علماء المسلمين مثل الشيخ "محمد الغزالي"، ومن قبله الإمامين "ابن تيميّة" و"ابن القيم"، وهما من أئمة السلف اللذان يتبنى أفكارهما الآن بعض الذين أساءوا فهم الإسلام، وكذلك فَهْم هذين الإمامين.
نسيء لديننا بأيدينا
بالرغم من الردود السابقة؛ إلا أن بعض الكتّاب من المسلمين، وكذلك بعض الجماعات الإسلامية، ترى أن العلاقة بين المسلم وغير المسلم مثل اليهود والنصارى هي القتال؛ حتى وإن كانوا مسالمين للمسلمين ولم يشاركوهم في قتال أو حرب.
وهي أقاويل تنسف العلاقات الدولية، وتسيء إلى المسلمين ودينهم الذي هو دين السلام {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال 61]، والذي تحيّته السلام "السلام عليكم ورحمه الله"، وعلى غير المسلمين "السلام على من اتبع الهدى".
فكيف يكون دين يعتبر القتال شيئاً مكروهاً {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة 216]، هو دين السيف؟! هو دين يُكره الغير على اعتناقه؟!
وهل فعلاً سيرة الرسول تؤكد هذا المعنى؟ أم أن الرسول لم يقاتل إلا من أراد دولة الإسلام الوليدة -حين ذاك- بمكروه وأذى، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس الذي تجيزه كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الداخلية والقانون الدولي.
آية السيف يردّ عليها إمام السلف
هذا هو ردّ أئمة السلف.. الإمام "ابن تيميّة" الذي يعتبره السلفيون إمامهم، وكذلك تلميذه "ابن القيم" يردّ على هؤلاء الذين يقولون بضرورة قتال الكفار لأنهم كفار؛ استناداً لفهم خاطئ لآية أطلقوا عليها خطأ -هم والمستشرقون- (آية السيف)، وهي {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة 5].
فيقول الإمام "ابن تيميّة" في رسالته بعنوان "قاعدة مختصرة في قتال الكفار"، والتي أوردها الدكتور "يوسف القرضاوي" في كتابه فقه الجهاد.
"وكانت سيرته (صلى الله عليه وسلم) أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله، وهذه كتب السيرة والتفسير والحديث والفقه والمغازي -أي الغزوات- تنطق بهذا؛ فهو لم يبدأ أحداً من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره بقتال كل كافر لكان يبتدئهم بالقتال.
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
ويؤكد هذا المعنى تلميذ "ابن تيميّة" الإمام "ابن القيم" في كتاب "هداية الحيارى من اليهود والنصارى" بقوله: "ولم يُكره أحداً -أي النبي (صلى الله عليه وسلم)- قطّ على الدين؛ وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه؛ حيث يقول {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ} [البقرة 256].
http://www.boswtol.com/politics/prespect...il/1/10849
وفي الاخر هل يجوز للمراءة ان تحلق الشعر الذي في وجهها
قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، والنمص في اللغة: هو نتف الشعر عموماً، سواء كان من الحاجب أو من الوجه أو من الورك أو من اليد أو من الرجل أو الساق، فاللغة توافق قول من قال: لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها، فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموماً، ولا يختص بالحاجب فقط. وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح الصحيح هو قول الجمهور؛ لأننا لو قلنا بالقول الأول لشق على النساء ذلك، فيدخل الرجل على امرأته ويجدها ذات لحية فيطلقها، فلو قلنا بقول الألباني ومن معه لطلقت كل النساء، ولتقزز الرجال من النساء، فلا يصح هذا القول بحال من الأحوال،
http://www.arabchurch.com/forums/showthr...p?t=176666&page=5
ده غير حاجات كثير وجدتها
ولكن السؤال كيف سوف يعرف العجم ان الاسلام من عند الله
والشيوخ اختلفوا في حاجات كثيره
زي التفاسير وغيرها من الاحاديث