(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : بل كثير من العلماء والمفكرين الإسلاميين نقضوا هذا الخبر وأظهروا عواره.
أظهرت لك بما لا يدعو مجالا للشك
أن العلماء والمفكرين الإسلاميين أثبتو أن الرجم سنة قعلية متواترة
بل قامو بتكفير من ينكر حد الرجم
تكفير من ينكر حد الرجم :-
================
أخرج النسائي في الكبرى (7162)
=====================
والحاكم في المستدرك 4/359
==================
عن ابن عباس
=========
قال: من كفر بالرجم كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب
أخرجه ابن حبان في صحيحه (4430) بلفظ
==========================
من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن
اعتبار من ينكره من الخوارج :-
===================
قال ابن عبد البر في التمهيد 5/324
======================
وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج
ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين.
قال الماوردي في الحاوي 13/91:
====================
والدليل على وجوب الرجم بخلاف ما قاله الخوارج
الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلاً وعن الصحابة نقلاً وعملاً
واستفاضته في الناس وانعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواتراً
قال ابن قدامة في المغني9/39 :
===================
وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج
إعتبار من ينكر حد الرجم ( ملحدا )
=====================
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 129
=========================
واتفقوا انه اذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك
وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها
وهو في عقله قبل ان يزني ولم يتب ولا طال الامر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت.
وقال في كتابه طوق الحمامة 287: وقد أجمع المسلمون إجماعاً لا ينقضه إلا ملحد
أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت
إعتبار من ينكره ( أهل الأهواء )
===================
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 2/325 :
=============================
فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم
إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة
قال ابن تيمية في فتاويه 20/398 -399
=========================
ان جلد الزانى ثابت بنص القرآن
وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه
وهو قوله (والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)
وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة
وقال في 28/333: واما الزانى فإن كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت
إن كانوا هؤلاء ليسوا بعلماء مسلمين ... فمن يكونوا ؟؟؟
أين إظهار العوار الذى تتحدث عنه .... قول شيخ أذهرى وداعية تلوهم بقرون ؟؟؟
وأين النصوص التى استند عليها هؤلاء الجهابزة ؟؟؟؟
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : الصحابة لم يأمروا الأمة لأن هذا خبر آحاد.
أولا :-
=====
القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن
، فهو حجة يوجب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
=========================================================
قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد
وقال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعاً، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين،
وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف.
استدل الجمهور على
وجوب التعبد بخبر الواحد بأدلة ذكرها ابن قدامة وغيره
==============================================
رقم 1
====
إجماع الصحابة على قبوله
فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها.
ومنها :-
=====
أبو بكر الصديق :-
============
لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله فيها؟
فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة: "أن النبي أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما"
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
عمر بن الخطاب :-
===========
أنه سأل عن قضية رسول الله في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي في جنينها بغرة وأن تقتل،
فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" رواه البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ له.
أن عمر كان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك: "أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"
أخرجه البخاري.
عثمان بن عفان :-
==============
رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك أن النبي م: "أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها" رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن.
تحويل القبلة :-
==========
وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد. رواه مسلم وغيره.
ابن عمر :-
========
وقال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله عنها فتركتها من أجله" رواه البخاري ومسلم.
الإختلاف بين المهاجرين والأنصار :-
======================
ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال
أرسلوا أبا موسى إلى عائشة، فأجابه بقول النبي : "إذا مس الختان الختان وجب الغسل" رواه مسلم.
التعليق :-
=======
إن لم يكن حديث الأحاد يؤخذ به فما رأيك بتلك الأمثلة عن الصحابة الكرام ؟؟؟؟
أم أنت أكثر فقها من هؤلاء ؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا :-
======
السؤال :-
======
ما حكم الشرع في من يقول إن الاحكام الشرعية لا تثبت إلابدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ويناظرعلى هذاالقول؟ وهل من قائل بهذا القول سلفا أوخلفا؟
الإجابة :-
=====
هذا القول المذكور من أفسد الأقوال وأشنعها
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا :-
=====
السؤال :-
======
هل يحتج بأحاديث الآحاد في التشريعات؟
وإذا كان هناك أمر تشريعي فلماذا يقوله النبي لواحد أو اثنين من الصحابة
ولا يقوله مثلا من على المنبر في خطبة ليعلمه الجميع ويصبح متواترا أيضا؟
وهل وصلت إلينا جميع خطب النبي صلي الله عليه وسلم؟ وأين هي؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :-
=======
حديث الآحاد حجة يجب العمل بها، وتثبت بها الأحكام الشرعية
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا :-
=====
السؤال :-
======
حديث الآحاد.. معناه... ووجوب العمل به
الإجابة :-
======
ووجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة
وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان.
فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها
الفتوى كاملة :-
=========
هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا :-
======
السؤال :-
======
من هو أول من قال بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد؟
وما هي أسهل طريقة لنقض عقيدة المبتدعة هذه؟.
الإجابة :-
=====
فإن الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة،
تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة
ـ سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ـ
وأما التفريق بينهما فبدعة أول من أحدثها أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين
ومن سار على دربهم ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخيرا :-
=====
إن لم تكن تعلم بأحجية حديث الأحاد فى التشريع والعقيدة فتلك مصيبة
وإن كنت تعلم ... فالمصيبة أعظم !!
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : لا. لكن هناك علماء كُثُر فالوا بخلاقه.
هؤلاء خوارج وكفرة وضلوا بترك فريضة من فرائض الله
كما قال الفاروق عمر وترجمان القرآن ابن عباس
ولو استخدمنا تعبير أقل حدة ممكن أن نقول ( اجتهدوا فأخطأوا ) !!
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : منهم الشيخ القرضاوي الذي اختاروه ليكون رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
هل تعلم
ـــــــــــــــــــ
يوسف القرضاوى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يؤيد العمليات التفجيرية الإنتحارية ويعتبرها عمليات إستشهادية ؟؟؟
وممنوع من دخول دول مثل بريطانيا وفرنسا ؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تعلم عنه هذا ؟؟؟؟ أم أنك تؤيده فى قراره ؟؟؟
هل تعلم
ـــــــــــــــ
يوسف القرضاوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في يوم 17 يناير 2018
أصدرت المحكمة العسكرية المصرية
حكما بالسجن المؤبد
على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي بتهمة التحريض على العنف
في قضية اغتيال الضابط وائل عاطف طاحون عام 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تعلم عنه هذا ؟؟؟؟ أم أنك تؤيده فى قراره ؟؟؟
وهناك الكثير والكثير لا يتسع لها الوقت
حول فضائح هذا الشيخ القرضاوى واتهامه بخروجه عن الإجماع
والجدل الكبير حول آراءه الفقهية
أما عن فضيحة الإتحاد العالمى لعلماء المسلمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا الإتحاد تمت مقاطعته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتم ضم هذا الإتحاد كــ ( منظمة إهابية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى رأس تلك الدول (
السعودية :- بلد الرسول ومكان نشأة الإسلام )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تعلم عن هذا حول الإتحاد العالمى ؟؟؟؟؟
أخيرا
ـــــــــ
إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة
وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم
أتشكك فى البخارى ومسلم والصحابة والتابعين لأجل قول رجل كهذا ؟؟؟
هههههههههههههههههههه
فعلا أمرك عجيب !!!
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : سورة النور لم تتحدث عن الرجم وإنما تحدثت عن 100 جلدة لعموم الزناة وسمت الجلد "العذاب" واستخدمت السورة كلمة "العذاب" على كل من زنى سواء كان متزوجًا او غير متزوج.
سوف أسير معك وألغى جميع الروايات والأحاديث
-----------------------------------------------
دعنا الآن إلى القرآن وآياته
------------------------
(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . )) سورة النور
الآن لننظر فى تفسير تلك الآية :-
=====================
أولا :- كتاب :- ( تفسير القرآن التحرير والتنوير )
=============================
ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعم المحصن وغيره
وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء .
فأما من أحصن منهما ، أي : تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول
فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت .
وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم ، ورجم ماعز بن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها .
وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن ( الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة ) وفي رواية ( الشيخ والشيخة ) وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته . وفي أحكام ابن الفرس في سورة النساء : ( وقد أنكر هذا قوم ) . ولم أر من عين الذين أنكروا . وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره ولا يرون الرجم ويقولون : ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم .
ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور . وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها ؟ يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس ،
أي : أن الرجم منسوخ بالجلد
فقال ابن أبي أوفى : لا أدري . وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم .
وهذا يقتضي أنه كان معمولا به بعد سورة النور ; لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم .
وقد ثبت بالسنة أيضا تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة ، ولا تغريب على المرأة . وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد [ ص: 150 ] الإمام إن رأى تغريبه لدعارته . وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها .
ثانيا :- الجامع لأحكام القرآن :- تفسير الإمام القرطبى :-
================================
الثانية : قوله تعالى : مائة جلدة هذا حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة .
وثبت بالسنة تغريب عام ؛ على الخلاف في ذلك .
وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الأمة ، ثم العبد في معناها .
وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم [ ص: 148 ] دون الجلد .
ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم .
وقد مضى هذا كله ممهدا في ( النساء ) فأغنى عن إعادته ، والحمد لله .
ثالثا :- تفسير القرآن :- تفسير البغوى :-
=========================
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين " فاجلدوا " : فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، كما يقال رأسه وبطنه ،
إذا ضرب رأسه وبطنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح . ولا يضرب [ ص: 8 ] بحيث يبلغ اللحم ،
وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاما وهو قول أكثر أهل العلم
،
وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم ، ذكرناه في سورة النساء
رابعا :- تفسير القرآن :- تفسير الطبرى :-
=======================
من زنى من الرجال أو زنت من النساء ، وهو
حر بكر غير محصن بزوج ، فاجلدوه ضربا مائة جلدة ،
عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله . ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) يقول تعالى ذكره : لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة ، [ ص: 91 ] وهي رقة الرحمة في دين الله ، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به .
خامسا :- كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :-
=================================
قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة
; لأن الألف واللام في قوله : الزانية والزاني ،
إن قلنا : إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني ،
فالموصولات من صيغ العموم .
وإن قلنا : إنهما للتعريف لتناسي الوصفية ، وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني ،
كإطلاق أسماء الأجناس ، فإن ذلك يفيد الاستغراق ،
فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان ، هو ظاهر الآية ، على جميع الاحتمالات .
وظاهر هذا العموم شموله للعبد ، والحر ، والأمة ، والحرة ، والبكر ، والمحصن من الرجال والنساء .
وظاهره أيضا : أنه لا تغرب الزانية ، ولا الزاني عاما مع الجلد ،
ولكن بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين .
إحداهما : تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة ، أما إن كانت أمة ، فإنها تجلد نصف المائة وهو خمسون ، وذلك في قوله تعالى في الإماء : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ 4 \ 25 ] ، والمراد بالمحصنات هنا : الحرائر والعذاب الجلد ، وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية : مائة جلدة والأمة عليها نصفه بنص آية " النساء " هذه ، وهو خمسون ;
فآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ 4 \ 25 ] ، مخصصة لعموم قوله : الزانية والزاني ، بالنسبة إلى الزانية الأنثى .
وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية " النور " هذه فهو بآية منسوخة التلاوة ، باقية الحكم ، تقتضي أن عموم الزانية هنا مخصص بكونها بكرا .
[ ص: 367 ]
أما إن كانت محصنة ،
بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى ، وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم .
والآية التي خصصتها بهذا الحكم الذي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم ،
هي قوله تعالى : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم ) .
وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول : لا يجمع للزاني المحصن ، بين الجلد والرجم ،
وإنما يرجم فقط بدون جلد .
سادسا :- تفسير القرآن :- فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية
==========================================
والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة ، وكذلك الزاني ،
ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش ،
وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف ،
والتقدير : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ،
ثم بين ذلك بقوله : فاجلدوا والجلد الضرب ، يقال : جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه ،
وقوله : مائة جلدة هو حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ،
وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد ، وهي تغريب عام ،
وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة
لقوله سبحانه : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا نص في الإماء ،
وألحق بهن العبيد لعدم الفارق ،
وأما من كان محصنا فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) .
وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة
الآن :-
======
ها قد أنا سرت فى مسارك الذى حددته انت فى النقاش
البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والحافظ ابن حجر والألبانى وابن القيم والجوزى وغيرهم مخطأين
وعلينا أن نأخذ الآية القرآنية
وأنا أقل لك عن علم
لن تفتح كتاب تفسير لتلك الآية إلا وسوف تجد ما أخبرك به أنا
هل أيضا المفسرون مخطأين أو اجتهدوا فأخطأوا بكل هذا الإجماع فى مختلف كتب التفسير ؟؟؟
ماذا فى جعبتك ثانية يا عزيزى
أخبرنى
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : هذا حديث آحاد وحديث الآحاد لا يؤخذ به في الحدود عند كثير من العلماء؟ هل ترى أن هؤلاء العلماء لا يعرفون هذا الحديث وغيره؟!
سبق وأن رددنا على هذا ... ولكن لا ضير ... فى الإعادة الإفادة
السؤال :-
======
ما حكم الشرع في من يقول إن الاحكام الشرعية لا تثبت إلابدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ويناظرعلى هذاالقول؟ وهل من قائل بهذا القول سلفا أوخلفا؟
الإجابة :-
=====
هذا القول المذكور من أفسد الأقوال وأشنعها
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :-
======
هل يحتج بأحاديث الآحاد في التشريعات؟
وإذا كان هناك أمر تشريعي فلماذا يقوله النبي لواحد أو اثنين من الصحابة
ولا يقوله مثلا من على المنبر في خطبة ليعلمه الجميع ويصبح متواترا أيضا؟
وهل وصلت إلينا جميع خطب النبي صلي الله عليه وسلم؟ وأين هي؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :-
=======
حديث الآحاد حجة يجب العمل بها، وتثبت بها الأحكام الشرعية
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :-
======
حديث الآحاد.. معناه... ووجوب العمل به
الإجابة :-
======
ووجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة
وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان.
فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها
الفتوى كاملة :-
=========
هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :-
======
من هو أول من قال بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد؟
وما هي أسهل طريقة لنقض عقيدة المبتدعة هذه؟.
الإجابة :-
=====
فإن الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة،
تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة
ـ سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ـ
وأما التفريق بينهما فبدعة أول من أحدثها أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين
ومن سار على دربهم ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم
الفتوى كاملة :-
==========
هنا
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : رواه مسلم ولم يروه البخاري.
أيا كان من رواه ... الحديث صحيح
والعمل بالحديث والقبول به فى التشريع والعقيدة هو كونه صحيح وليس ضعيف
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : هناك قواعد لقبول الحديث.
ولا يوجد حديث واحد مما عرضته هنا فى نقاشنا
مخالفا لتلك القواعد
(04-28-2018, 09:15 AM)zaidgalal كتب : فمثلًا لو اتفق البخاري ومسلم على أن عبارة كذا كانت قرآنًا يتلى، فإن هذه الحاديث لا قيمة لها لمخالفته القاعدة المجمع عليها وهي أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتواتر
أولا :-
======
خزيمة بن ثابت الملقب بذو الشهادتين
تم جمع 3 آيات من القرآن لم يجدوها عند أحدا غيره
فأين التواتر هنا ؟؟؟
ثانيا :-
======
ما أجمع عليه العلماء كافة أن الرجم سنة نبوية عملية متواترة
وأنا لا آتى بكلام من عندى
وشاهد أسد أهل السنة وهو يفصل الرجم
شاهد إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى وهو يتحدث عن السنة القولية والسنة الفعلية
أحجز مقعدى ولى عودة