وتوصيفاتك العمومية بأن الاحكام الإسلامية "مجرد معايير ليست واقعية ولا تثبت نفسها سلوكاً" لا يحل المشكلة...
فعلى افتراض أنك تعتقد بأن هناك عرف يقضي بحق المرأة في المساواة، أو حق الإنسان في حفظ كرامته، فمالذي يجعلني ملزماً بذلك؟
ببساطة لا شيء....
اللهم إلا إن كنتُ أريد تجنب التبعات القانونية .. ولكن ما إن أكون محصنا ضد المساءلة القانونية "كأن أكون صاحب سلطة مثلا" فإن الأمر يستوي لي أن أخرق هذا العرف دون أدنى حياء، لأن المسألة برمتها "نسبية" فانا لا ارى أن هذا الأمر "غير أخلاقي" لأنه لا معنى ثابت للأخلاق حسب المعايير اللادينية...
أضف إلى ذلك أن هذه المعايير و"الأعراف" تتصادم مع بعضها بتصادم المصالح الشخصية والأهواء المتعددة...
في المنظومة الإسلامية، الأمر خلاف ذلك، فهناك مجموعة من الأحكام العملية يمكنها تصنيف أمرٍ ما على أنه أخلاقي أو العكس دون أن تخضع للأهواء البشرية و"تقلبات الطقس"!
ويزيد على ذلك أن الرادع الأخلاقي ليس فقط مادياً وإنما معنوياً، فالمسألة ليست أنني لا أمارس هذا الأمر لأنه "غير قانوني" وإنما لأنه "غير أخلاقي" تترتب عليه مهلكات أخروية أعظم من المهلكات الدنيوية!
ثانياً:
اقتباس:أولا: الفرق هو انه في المجتمعات الحرة يمكنك اعتبار هذ المساءل من باب انها حرية الآخرين أو البعض(هذا البعض لديه القدرة أيضا على ان يغير قناعاته بغير ضغوط خارجية) لاأكثر ولا أقل التي لا يتوجب عليك الاقتناع بها ويمكنك نقدها والدعوة لعدم اتباعها ومحاربتها بالوسائل المتاحة.
ممتاز
جمع أربعة عقود نكاح مترافقة مع بعض
هو أمر لا ينبغي أن يقتنع به أحد
ويمكن نقده والدعوة لعدم اتباعه ومحاربته بالوسائل المتاحة
فلم هو مرفوض قانونياً في أكثر الدول العلمانية تحضراً و( إنسانوية !!!) ؟
ثالثاً:
اقتباس:ايضا ورغم الطابع الديني فزواج الرجل بامرأة نتيجة صفقة مالية
وما شابه ذلك ومنه الكثير هو نفس الحالة (جنس مقابل المال) هو دعارة(صفة ذا طابع معياري أخلاقي) لكن الدين لا يأخذ بهايوقفها
طبعا هذا يذكرني بمنطق العربجي الذي يرى أنه "كله عند العرب صابون"!
إذا كان الحديث من وجهة نظر علمانية فأنا أتفق معك بأنه لا فرق بين العاهرة وبين المرأة الشريفة .. لذلك ذكرتُ في مداخلتي السابقة :
(( الدين هو ما يصف لنا بأن هذا "لحم حلال" أو "ميتة حرام" ... لأن هناك معايير معينة وأحكام عملية مصدرها خالق الكون...
أما حسب المعايير "اللا دينية" فالقضية مزاجية .. والأخلاق نسبية. فابن الزنى هو كابن الزواج المدني، وحسب الإستقراء المنطقي في محاكمة المعايير اللا دينية، فإن "فلان" - اللا ديني - يفترض أن لا ينزعج من نعته بابن العاهرة مثلا.. فالعهر مهنة .. كالحلاقة والنجارة ...))
إذن فالمأخذ هو عليك لا لك؛ وإلا فمن أفتى لك بأن الزواج في تعريف الإسلام هو "منح الجنس مقابل المال" ؟!
إلا إن كنت تعتبر تضمين العقد بمبلغ مالي من حق المرأة هو مرادف للصفقة المالية فأنت بذلك تسطح كثير من التعاملات الإنسانية وتنزلها إلى مستوى مهين...
يعني حين نقول من حق الرجل أن يربي إبنه شرط أن يصرف عليه ويعتني به فإننا بذلك نجعل هذه صفقة مادية تشبه تجارة الأطفال؟
وهل تعتبر حق الأم أن يعتني بها إبنها في شيخوختها بأنها صفقة مالية مقابل لترات حليب تناولها في طفولته؟
أما باقي الأشياء عن المثلية الجنسية وعن الرادع الديني ونسبها في المجتمعات اللادينية أو المجتمع المسلم فهذا ليس مجاله
وإن كنتُ أراهن أن اللادينيين هم الطرف الخاسر حين نتحدث عن مدى واسعية دائرة انتشار المثلية والعلاقات الغير شرعية عندنا وعندهم :) !