جـــرائم بلا عقـــاب
التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر
دراسة قانونية موجزة
من إعداد / ممدوح نخله المحامي
مقدمـه:
ترددت كثيرا في اختيار عنوان مناسب لهذه الدراسة القانونية التي تتناول بالبحث والتعليق : التشريعات - المعمول بها في مصر - التي تتعارض مع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ووجدت أن هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني فحسب وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ مطلع القرن الماضي عندما قال محمد فريد جملته المشهورة " مصر لكل المصريين " وكان قد سبقه الوطني البارز الزعيم سعد زغلول بمقولته الشهيرة ( الدين لله والوطن لجميع المصريين )
رغم ان تلك التشريعات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الدينية وتعد جريمة اجتماعية وسياسية بل وأخلاقية إلا إنها تمر بلا عقاب أو لوم
ويخطئ من يظن أن تلك التشريعات تتعارض مع نصوص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 والذي نص في المادة 4. منه علي أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ان هذه المادة الدستورية والتي وردت في الدساتير المتعاقبة بدءا مـــن دستور 1923 مرورا بدستور 193. ودستور 1964 وانتهاءه بدستور 1971 لم تكن تغيب عن ذهن المشرع وهو يسن تلك القوانين العنصرية والذي يطلع علي مضابط جلسات البرلمان يجد شيئا من هذا القبيل والجدل دائما حول هذه المساواة إلا انه من ناحية أخرى فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن " الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " وكانت تلك المادة حتى يوم 22 مايو سنة 198. يجرى نصها علي النحو التالي :-
** الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصر رئيسي للتشريع " وقد تم إضافة (أل) التعريف بناء علي اقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات للدلالة علي أن الشريعة الإسلامية هي ( المصدر الأساسي للتشريع مالم تخلو تلك الشريعة من نصوص فعندئذ يجوز الاستعانة بمصادر أخرى شريطة عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية )-
أولا : نصوص دستورية نص المادة (2) من الدستور المصري ( الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب علي سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فان السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تميز علي أساس دينـي ذلك ان مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون حوالي 1. ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريبا من مجموع السكان
المــادة (11)
النص :-تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
التعليق :-الحقيقة أن النص الدستوري رغم أن يساوى بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا انه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا فان النص في قواعد الميراث علي توريث المرأة نصف الرجل يعد دستوريا وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة امرأتان معا حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وان تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة !!
ثانيا / قوانين سارية العمل 1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية
التعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة
2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة
التعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34 ، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت
ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر
3-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .
التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة
4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص :
مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. )
التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض
5-قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني .
6-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن
7- قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962
نص هذا القرار في مادته الأولي علي :-
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة :
1- عيد الجلاء (18 يونية )
2- عيد الثورة (23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة
5- المولد النبوي الشريف
6- رأس السنة الهجرية
ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين حتى الآن
ولا يقدح في ذلك القول بأنه يحق للأقباط علي أجازه مدفوعة الأجر في أيام أعيادهم ذلك انه من الناحية العملية فإن مصالح الدولة جميعها تعمل في هذا اليوم وعلي سبيل المثال فإن المحامي والقاضي لابد أن يذهبا إلى عملهما في هذا اليوم حتى لاتعطل القضايا وتضر بمصالح المتقاضين وكذلك المدرس والطالب لابد أن يذهب كلا منهما إلى المدرسة أو الجامعة حيث تلقي دور في هذا اليوم وأحيانا تعقد امتحانات للطلبة في أعيادهم وقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التعليم ورؤساء جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للإلغاء قرارات عقد امتحانات الطلبة في هذه الجامعات يوم 7 يناير الذي يوافق دائما عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس واثناء نظر الدعوى صدر قرار وزير التعليم بعدم عقد امتحانات الطلبة في هذا اليوم
8- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 النصــوص : مادة 2
**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
**الخاضعون لأحكام قانون العمل
**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر
9- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص :
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز
التعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا
ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1 ، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3684 لسنة 52 قضائية ضد وزير التعليم لإلزامه بتدريس الحقبة القبطية ضمن مادة التاريخ في مراحل التعليم قبل الجامعي
1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية
التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي
ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة
1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة )
ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )
http://www.copts-united.com/Case_Studies/M...la_10APr.05.htm