حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #1
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
06-09-2006, 01:52 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #2
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
[SIZE=6]اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذي يصلون إلي أراضيها أو يحتجزون بها، وكذلك علي جثث الموتى.
المادة 5
بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنطبق هذه الاتفاقية إلي أن تتم إعادتهم النهائية إلي أوطانهم.
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الجرحى والمرضى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
المادة 7
لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلي الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدول التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الإتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، وشريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الفصل الثاني: الجرحى والمرضي
المادة 12
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري. ويحظر بشدة أي إعتداء علي حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب علي الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعلي طرف النزاع الذي يضطر إلي ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية اللازمة للإسهام في العناية بهم.
المادة 13
تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية:
1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذي يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو، أسري حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسري الحرب.
المادة 15
في جميع الأوقات، وعلي الأخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكما سمحت الظروف، يتفق علي تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.
وبالمثل، يمكن الاتفاق علي ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلي تلك المنطقة.
المادة 16
علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذي يقعون في قبضتها وينتمون إلي الطرف الخضم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي:
(أ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
(ب) الرقم بالجيش، أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولي،
(هـ) تاريخ الميلاد،
(و) أية معلومات أخري مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
(ز) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلي مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وعلي هذا المكتب أن ينقلها إلي الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلي الوكالة المركزية لأسري الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منهما للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقا عليها علي النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخري تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وعلي وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
المادة 17
يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة، والتحقق من هوية المتوفى، والتمكن من وضع تقرير. ويجب أن يبقي مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.
لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق، تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.
وعلي أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعا لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستلال عليها دائما. وطلبا لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أيا كان موقع المقابر، ونقل الجثث إلي بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلي أن يتم التصرف فيه طبقا لرغبات بلد المنشأ.
وحالما تسمح الظروف، وبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية، تتبادل هذه الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة، وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.
المادة 18
يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم علي المنطقة أو إعادة استيلائه عليها، يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها. وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت، بأن يجمعوا طوعا الجرحى أو المرضى أيا كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم، وعلي السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلي الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.
لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.
لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.
الفصل الثالث: الوحدات والمنشآت الطبية
المادة 19
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلي السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات علي الأهداف الحربية.
المادة 20
لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 21
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
المادة 22
لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:
1. كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم،
2. كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق، وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين،
3. احتواء الوحدة أو المنشأة علي أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى أو المرضى ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة،
4. وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءا أساسيا منها،
5. امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى المدنيين.
المادة 23
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع والعناية بالأشخاص المجمعين فيها.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.
والدول الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.
الفصل الرابع: الموظفون
المادة 24
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.
المادة 25
يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذي يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته.
المادة 26
يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة علي النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.
وعلي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها، وعلي أي حال قبل أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات.
المادة 27
لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية لأحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها علي موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلي ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلي الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.
ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلا في النزاع.
ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولي ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايد الذي يتبعونه.
المادة 28
لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و 26 إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسري الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.
ولا يعتبر الموظفون الذي يستبقون بهذه الكيفية أسري حرب. ومع ذلك، فإنهم ينتفعون، علي أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقا لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة أسري الحرب الذي يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضا من أجل ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية بالتسهيلات التالية:
(أ) يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسري الحرب الموجودين في فصائل العمل أو في المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض،
(ب) في كل معسكر، يكون أقدم ضابط طبيب في أعلي رتبة موجودة هو المسؤول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض، تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين، بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة 26. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل،
(ج) علي الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي، فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية.
تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.
لا يخلي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسري الحرب في المجالين الطبي والروحي.
المادة 29
يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسري حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية ما دامت هناك حاجة لذلك.
المادة 30
يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضروريا بمقتضى أحكام المادة 28، إلي طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.
وإلي حين عودتهم، لا يعتبرون أسري حرب، ومع ذلك، فإنهم ينتفعون علي أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات القيمة والأدوات الخاصة بهم.
المادة 31
يتم اختيار الموظفين الذي يعادون إلي طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي، ويفضل أن يتم وفقا للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.
ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين الذي يستبقون تبعا لعدد الأسرى، وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين علي المعسكرات.
المادة 32
لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو -إذا تعذر ذلك- إلي إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته، بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.
وإلي حين عودتهم، يواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي كانوا في خدمته.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة، والأدوات والأسلحة، وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.
وتوفر أطراف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوي والمخصصات والرواتب التي تعطي للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب أن يكون الغذاء علي أي حال كافيا من حيث الكمية والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.
الفصل الخامس: المباني والمهمات
المادة 33
تبقي المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله ما دامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك، يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن يكونوا قد اتخذوا مسبقا التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها.
ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.
المادة 34
تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.
لا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلي في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى.
الفصل السادس: النقل الطبي
المادة 35
يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة.
وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم، فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات.
ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم، وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة.
المادة 36
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.
وتحمل علي سطوحها السفلي والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 إلي جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخري يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقبلها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري علي أرض العدو أو علي أرض يحتلها العدو، يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسري حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقا للمادة 24 وما بعدها.
المادة 37
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط علي أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقا بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط علي الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلي ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
غير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا أو قيودا علي مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة علي جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم.
الفصل السابع: الشارة المميزة
المادة 38
من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر علي أرضية بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادة 39
توضع الشارة علي الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.
المادة 40
يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24، وفي المادتين 26 و 27، علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها،
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلي لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 16، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها علي الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معا وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية علي سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضا عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين علي الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول علي نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.
المادة 41
يضع الموظفون المبينون في المادة 25، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون علي نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.
المادة 42
لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا يتم ذلك إلا بناء علي موافقة السلطة الحربية.
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلي جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة.
غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية.
تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة، بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية، لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافيا لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها.
المادة 43
يتعين علي الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلي دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 27، أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة، إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42.
ويمكنها في جميع الأحوال، إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك، أن ترفع علمها الوطني، حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
المادة 44
باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء وعبارة "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف"، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه علي الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 26 أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.
وبالإضافة إلي ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) أن تستخدم في وقت السلم وفقا لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب، يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبيا، ولا يجوز وضعها علي علامات الذراع أو فوق أسطح المباني.
ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء في أي وقت.
يجوز بصفة استثنائية، ووفقا للتشريع الوطني، وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين)، استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للإسعاف وللإشارة إلي أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى.
الفصل الثامن: تنفيذ الاتفاقية
المادة 45
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها علي هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المادة 46
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو المباني أو المهمات التي تحميها.
المادة 47
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلي الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والدينية.
المادة 48
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
الفصل التاسع: قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المادة 49
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المادة 50
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة 51
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 52
يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
المادة 53
يحظر في كل الأوقات علي الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخاصة علي حد سواء، من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، استخدام شارة أو تسمية "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف"، أو أية علامة أو تسمية تنطوي علي تقليد لها، أيا كان الغرض من هذا الاستخدام، ومهما كان التاريخ الذي يرجع إليه إقراره.
وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتحاد السويسري تقديرا لسويسرا، وبسبب ما يمكن أن ينشأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة، يخطر في كل الأوقات علي الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري، أو علامات تنطوي علي تقليد لها، سواء كعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو كجزء من هذه العلامات أو لغرض يتعارض مع الأمانة التجارية أو في حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري.
ومع ذلك، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافا في اتفاقية جنيف المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 أن تمنح للمستعملين السابقين للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها في الفقرة الأولي مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية علي ألا يبدو الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنه يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب.
وينطبق الحظر المنصوص عنه في الفقرة الأولي من هذه المادة كذلك علي الشارتين والتسميتين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38، دون أن يؤثر ذلك علي أي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق.
المادة 54
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافيا، من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة 53 في جميع الأوقات.
أحكام ختامية
المادة 55
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجع رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 56
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 1864 أو 1906 أو 1929.
المادة 57
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 58
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 59
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22 آب/أغسطس 1864، و 6 تموز/يوليه 1906، و 27 تموز/يوليه 1929.
المادة 60
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 61
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 62
يترتب علي الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 63
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدول المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدول المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 64
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.

المحلق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء
المادة 1
تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.
ومع ذلك، فالأشخاص الذي تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها.
المادة 2
لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المادة 3
تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.
المادة 4
تستوفي في مناطق الاستشفاء الشروط التالية:
1. لا تشغل إلا قسما صغيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة ا
06-09-2006, 01:53 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #3
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
[SIZE=6]اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علي القوات المبحرة.
وتخضع القوات فوز نزولها إلي البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 5
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذي يصلون إلي إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك علي جثث الموتى.
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقتضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
المادة 7
لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كالجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدول الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الفصل الثاني: الجرحى والمرضى والغرقى
المادة 12
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، علي أن يكون مفهوما أن تعبير "الغرقى" يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات علي الماء أو السقوط في البحر.
وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخري. ويحظر بشدة أي اعتداء علي حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب علي الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
المادة 13
تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلي الفئات التالية:
1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه علي العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المادة 14
يحق لأي بارحة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين علي ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أيا كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن يتوافر علي البارحة الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.
المادة 15
في حالة حمل جرحي أو مرضي أو غرقي علي بارحة حربية محايدة أو طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجددا في العمليات الحربية.
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، أسري حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسري الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعا للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلي ميناء في بلده أو ميناء محايد أو حتى إلي ميناء في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسري الحرب المعادين إلي بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلي الخدمة طوال مدة الحرب.
المادة 17
ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناء علي موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا في العمليات الحربية.
وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
المادة 18
يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف النزاع علي ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلي تلك المنطقة.
المادة 19
علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلي الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي:
(أ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
(ب) الرقم بالجيش، أو الفرقة،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولي،
(هـ) تاريخ الميلاد،
(و) أية معلومات أخري مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
(ز) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلي مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وعلي هذا المكتب أن ينقلها إلي الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلي الوكالة المركزية لأسري الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقا عليها علي النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوقي، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخري تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرد.
المادة 20
يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلي البحر يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة، والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقي أحد نصفيها مع الجثة.
وفي حالة إنزال جثث الموتى إلي البر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 21
يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.
وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعدا يقضي بخلاف ذلك.
الفصل الثالث: السفن المستشفيات
المادة 22
لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصا ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلي أطراف النزاع قبل استخدمها بعشرة أيام.
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدمة السفينة إلي مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
المادة 23
لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر علي المنشآت الواقعة علي الساحل والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 24
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثني من الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية وما دامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة بالإخطار عنها.
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها.
المادة 25
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسميا أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثني من الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22 بشأن الإخطار عنها.
المادة 26
تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و 24 و 25 علي السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلي قوارب النجاة الخاصة بها أينما كان المكان الذي تعمل فيه. علي أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع علي ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 2000 طن.
المادة 27
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا، وكذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و 24.
وينطبق الشيء نفسه، بقدر الاستطاعة، علي المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها علي هذه الزوارق لأداء مهامها الإنسانية.
المادة 28
وفي حالة وقوع اشتباك علي ظهر بارحة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقي هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه ما دامت ضرورية للمرضي والجرحى. علي أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن يستخدمها في أغراض أخري في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها.
المادة 29
يصرح لأية سفينة مستشفي تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.
المادة 30
علي السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و 24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.
ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسؤوليتها أثناء الاشتباك وبعده.
المادة 31
يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 22 و 24 و 25 و 27. ولها أن ترفض المعاونة من هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مسارا معينا، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها أن تضع مندوبا لها علي ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.
وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفي الأوامر التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
ويمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين علي ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 32
لا تعتبر السفن والزوارق المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 25 و 27 سفنا حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.
المادة 33
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلي سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.
المادة 34
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافا لواجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. علي أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
وعلي الأخص، لا يجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من وسائل الاتصال الأخرى.
المادة 35
لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
1. أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة علي النظام أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،
2. وجود أجهزة علي ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات،
3. وجود أسلحة صغيرة وذخيرة علي ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة،
4. امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفي أو أجنحة المرضى بالبارحة أو موظفيها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،
5. نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد علي الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفي بغرض وحيد هو أداء مهام طبية.
الفصل الرابع: الموظفون
المادة 36
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفي في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفي، سواء أكان أم لم يكن علي ظهرها جرحي ومرضي.
المادة 37
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفي، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين 12 و 13، إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم ما دام ذلك ضروريا للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يري القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكنا. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدي مغادرة السفينة.
علي أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظرا للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسري الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلي البر بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلي البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
الفصل الخامس: النقل الطبي
المادة 38
يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلي الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي علي المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلي هذه المهمات ميسورا.
المادة 39
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، إنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.
وتحمل علي سطوحها السفلي والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 41 إلي جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخري يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثناءها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط علي الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري علي الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسري حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقا للمادتين 36 و 37.
المادة 40
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط علي أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقا بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط علي الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلي ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
علي أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا أو قيودا علي مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة علي جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدول المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
الفصل السادس: الشارة المميزة
المادة 41
توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء علي الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادة 42
يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 36 و 37، علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلي لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها علي الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معا وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج المحلق بهذه الاتفاقية علي سبيل المثال. وتحظر بعضها بعضا عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين علي الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول علي نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.
المادة 43
تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و 24 و 25 و27 بالكيفية التالية:
(أ) تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون،
(ب) يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن علي كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك علي الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر.
وعلي جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة علي ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر علي الصاري الرئيسي علي أعلي ارتفاع ممكن.
وتطلي قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم تري بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.
ويتعين علي السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلا وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين علي السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقا للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناء علي موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليبا أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقا إلي جميع أطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل علي الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 41.
علي أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات علي التوصل إلي اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة.
المادة 44
لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخري أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.
المادة 45
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافيا من الأصل، التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أية إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.
الفصل السابع: تنفيذ الاتفاقية
المادة 46
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقا للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المادة 47
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو السفن أو المهمات التي تحميها.
المادة 48
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلي الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين.
المادة 49
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
الفصل الثامن: قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المادة 50
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، ووفقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المادة 51
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة 52
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 53
يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
أحكام ختامية
المادة 54
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 55
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 علي الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 1864 و 1906 و 1929.
المادة 56
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 57
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 58
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 علي الحرب البحرية.
المادة 59
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تنفيذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 60
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 61
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 62
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع ، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة عن الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 63
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأية تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.

المحلق
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

(وجه البطاقة)
(مساحة مخصصة لبيان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة)
بطاقة تحقيق الهوية
لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار
اللقب
الأسماء الأولي
تاريخ الميلاد
الرتبة
الرقم الشخصي بالجيش
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، بصفته:
تاريخ إصدار البطاقة
رقم البطاقة

(ظهر البطاقة)
صورة حامل البطاقة
توقيع حامل البطاقة أو بضمات أصابعه أو كلاهما
خاتم السلطة الحربية التي أصدرت البطاقة
الطول
العينان
الشعر
أية علامات مميزة أخري:
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 993.

06-09-2006, 01:54 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #4
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
[SIZE=6]اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138

الباب الأول :أحكام عامة

المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
(ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
المادة 12
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
الباب الثالث: الأسر
القسم الأول: ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.
إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.
علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.
ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المادة 18
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64.
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى عند انتهاء أسرهم.
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
المادة 20
يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
الفصل الأول: اعتبارات عامة
المادة 21
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع علي أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.
علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
المادة 22
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلي مناخ أكثر ملاءمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.
المادة 23
لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.
تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG1، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. علي أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق علي أية وسيلة أخري لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
المادة 24
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
المادة 25
توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.
وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
المادة 28
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية.
تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية
المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المادة 30
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المادة 33
أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:
(أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،
(ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية علي موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلي هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلي الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون علي تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية علي إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.
ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المادة 34
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.
تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
المادة 35
يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون علي مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلي الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المادة 36
لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون علي تأدية أي عمل آخر.
المادة 37
عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناء علي طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلي عقيدتهم أو إلي عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلي الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
المادة 38
مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى علي ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.
وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلي الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
الفصل السادس: النظام
المادة 39
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.
علي أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.
ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.
المادة 40
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
المادة 41
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلي النسخة المعلنة، بناء علي طلبهم.
تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
المادة 42
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.
الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
المادة 43
تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى علي النحو الواجب.
المادة 44
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.
ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المادة 45
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلي المعسكر
المادة 46
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك علي الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلي الوطن.
ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
المادة 47
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.
وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلي مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
المادة 48
في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.
وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلي معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
المادة 49
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، علي أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.
ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.
وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون علي العمل بأي حال.
المادة 50
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب علي تأدية أعمال أخري خلاف المبينة أدناه:
(أ) الزراعة،
(ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،
(هـ) الخدمات المنزلية،
(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.
المادة 51
تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.
علي الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك علي الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
يجب أن يحصل أسرى الحرب علي التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
المادة 52
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.
ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.
تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
المادة 53
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة علي ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.
وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المادة 54
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.
يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه علي الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخري، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب علي النحو الوارد في المادة 123.
المادة 55
يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم علي العمل بصفة دورية، وعلي الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.
إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر علي العمل، سمح له بعرض نفسه علي السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين علي العمل.
المادة 56
يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.
وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.
وعلي قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المادة 57
يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع علي الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة علي هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.
ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا علي اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية
المادة 58
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلي أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد علي هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخري يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلي أية عملة أخري إلا بموافقتهم.
عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات علي حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة 59
تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.
وتضاف إلي هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخري تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
المادة 60
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلي عملة هذه الدولة:
الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،
الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،
الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،
الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.
علي انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.
ومن ناحية أخري، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز إلي حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة ب
06-09-2006, 01:55 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #5
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
[SIZE=6]اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)

الباب الأول :أحكام عامة

المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.
المادة 6
تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.
المادة 7
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.
المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 9
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي قدر ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
المادة 10
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 11
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا أية دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.
المادة 12
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المادة 14
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.
المادة 15
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة 16
يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المادة 17
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق.
المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
علي الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة 19
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.
المادة 20
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.
المادة 21
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 22
لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
المادة 23
علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدولة الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المادة 24
علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخري.
المادة 25
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب علي أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلي وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها علي أفضل وجه، وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها علي الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.
المادة 26
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
الباب الثالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم الأول: أحكام عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة
المادة 27
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
علي أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المادة 28
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.
المادة 29
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.
المادة 30
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلي الدول الحامية وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلي أية هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 31
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.
المادة 32
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.
المادة 33
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
المادة 34
أخذ الرهائن محظور.
القسم الثاني: الأجانب في أراضي أطراف النزاع
المادة 35
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، علي أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.
المادة 36
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلي أوطانهم.
المادة 37
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين.
المادة 38
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا سيما منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم علي أي حال الحقوق التالية:
1. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،
2. يجب أن يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في المستشفي، وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.
المادة 39
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر علي إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية علي إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جميعات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.
المادة 40
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا علي الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.
المادة 41
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا لأحكام المادتين 42 و 43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
المادة 42
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.
المادة 43
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية، وجب علي المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية.
المادة 44
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المادة 45
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين علي هذا النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع علي الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.
المادة 46
تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة.
القسم الثالث: الأراضي المحتلة
المادة 47
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
المادة 48
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة.
المادة 49
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين علي هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.
المادة 50
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
علي دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
المادة 51
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين علي العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطي عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق علي الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 52
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلي ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في خدمة دولة الاحتلال.
المادة 53
يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.
المادة 54
يحظر علي دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
علي أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر علي حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.
المادة 55
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها علي الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.
المادة 56
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب علي سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء علي النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المادة 57
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي العسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء علي مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.
المادة 58
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.
المادة 59
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، علي الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
علي أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلي أراضي يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.
المادة 60
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.
المادة 61
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلي دولة محايدة أو إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلي أية هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلي دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة علي السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجانا في طريقها إلي الأراضي المحتلة.
المادة 62
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.
المادة 63
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:
(أ) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.
المادة 64
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
المادة 65
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.
المادة 66
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.
المادة 67
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
06-09-2006, 01:56 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #6
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
[SIZE=6]البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره


وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95
الديباجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة،
إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب،
وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلي التهديد بالقوة أو إلي استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف علي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،
وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل علي تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلي تعزيز تطبيق هذه الأحكام،
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق "البروتوكول" أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 علي أنه يجيز أو يضفي الشرعية علي أي عمل من أعمال العدوان أو استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد، فضلا علي ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 وأحكام هذا اللحق "البروتوكول" بحذافيرها في جميع الظروف، وعلي الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم علي طبيعة النزاع المسلح أو علي منشأه أو يستند إلي القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزي إليها،
قد اتفقت علي ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق "البروتوكول" في جميع الأحوال.
2. يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
3. ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
4. تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا اللحق "البروتوكول"، المعني المبين قرين كل منها:
(أ) "الاتفاقية الأولي" و "الاتفاقية الثانية" و "الاتفاقية الثالثة" و "الاتفاقية الرابعة" تعني علي الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، وتعني "الاتفاقيات" اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) "قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح": القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافا فيها وتنطبق علي النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما التي تنطبق علي النزاع المسلح.
(ج) "الدولة الحامية" دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق علي أداء المهام المسندة إلي الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
(د) "البديل": منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقا للمادة الخامسة.
المادة 3
لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:
(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البروتوكول".
(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الإحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلي وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" إلي أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.
المادة 4
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، علي الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" علي الوضع القانوني لهذا الإقليم.
المادة 5
1. يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، علي تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.
2. يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.
3. إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة علي أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخري في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلي كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول علي الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدي الخصم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول علي الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلي اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول علي موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.
4. يجب علي أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخري تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
5. لا يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" علي الوضع القانوني لأطراف النزاع أو علي الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان بما في ذلك الإقليم المحتل. وذلك وفقا للمادة الرابعة.
6. لا يحول الإبقاء علي العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
7. تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق "البروتوكول" البديل أيضا.
المادة 6
1. تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.
2. يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.
3. تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا علي النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلي اللجنة لهذا الغرض.
4. تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة علي حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 7
تدعو أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء علي طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
القسم الأول: الحماية العامة
المادة 8
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها:
(أ) "الجرحى" و "المرضي" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذا التعبيران أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي،
(ب) "المنكوبون في البحار" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخري نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلي أن يحصلوا علي وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي،
(ج) "أفراد الخدمات الطبية" هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير:
1. أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولي والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني،
2. أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعية،
3. أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
(د) "أفراد الهيئات الدينية" هم الأشخاص عسكريين كانوا أو مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:
1. بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
2. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،
3. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة،
4. أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).
(هـ) "الوحدات الطبية" هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير، علي سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية،
(و) "النقل الطبي" هو نقل الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول" سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.
(ز) "وسائط النقل الطبي" أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.
(ح) "المركبات الطبية" هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.
(ط) "السفن والزوارق الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء،
(ي) "الطائرات الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو،
(ك) "أفراد الخدمات الطبية الدائمون" و "الوحدات الطبية الدائمة" و "وسائط النقل الطبي الدائمة" هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و "أفراد الخدمات الطبية الوقتيون" و "الخدمات الطبية الوقتية" و "وسائط النقل الطبي الوقتية" هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات "أفراد الخدمات الطبية" و "الوحدات الطبية" و "وسائط النقل الطبي" كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها علي نحو آخر،
(ل) "العلامة المميزة" هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات،
(م) "الإشارة المميزة" هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب علي الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البرتوكول".
المادة 9
1. يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلي تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، علي جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي دون أي تمييز مجحف يتأسس علي العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي. أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخري مماثلة.
2. تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27 و 32 من الاتفاقية الأولي علي الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:
(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخري ليست طرفا في ذلك النزاع،
(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة،
(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثني من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.
المادة 10
1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه.
2. يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.
المادة 11
1. يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخري من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البروتوكول". ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء علي رعاياه المتمتعين بكامل حرياتهم في الظروف الطبية المماثلة.
2. ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي:
(أ) عمليات البتر،
(ب) التجارب الطبية أو العلمية،
(ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها،
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
3. لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون قهر أو غواية، وأن يجري لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.
4. يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق "البرتوكول" كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.
5. يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية، في حالة الرفض، إلي الحصول علي إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.
6. يعد كل طرف في النزاع سجلا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي إذا تم ذلك التبرع علي مسؤولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلا علي ذلك، إلي إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخري نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول". ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.
المادة 12
1. يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم.
2. تطبق الفقرة الأولي علي الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:
(أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع،
(ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدي أحد أطراف النزاع،
(ج) أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق "البرتوكول" أو المادة 27 من الاتفاقية الأولي.
3. يعمل أطراف النزاع علي إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب علي عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولي.
4. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، علي أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم علي الأهداف العسكرية سلامتها.
المادة 13
1. لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت علي ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.
2. لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا ضارة بالخصم:
(أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضي الموكولين بهم،
(ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء،
(ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضي منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة،
(د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.
المادة 14
1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة علي نحو كاف.
2. ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضي الذين هم تحت العلاج.
3. ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، الاستيلاء علي المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:
(أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحي ومرضي قوات دولة الاحتلال أو لأسري الحرب،
(ب) أن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب،
(ج) أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.
المادة 15
1. احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.
2. تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.
3. تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية علي الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلي هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد علي أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
4. يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلي أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يري الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.
5. يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المادة 16
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أو علي الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.
3. لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية علي الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضي الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضي أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
المادة 17
1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. وألا يرتكبوا أيا من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال. ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
2. يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي إيواء ورعاية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب علي أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب علي الخصم إذا سيطر علي المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.
المادة 18
1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
2. كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
3. يجري التعرف علي أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.
4. يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا اللحق "البروتوكول"، وفقا لأحكام الاتفاقية الثانية.
5. يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" بالإضافة إلي العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
6. يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولي من هذا المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولي من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها علي وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.
7. لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامات المميزة في زمن السلم علي نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولي.
8. تطبق علي الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالرقابة علي استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة لاستخدامها.
المادة 19
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا اللحق "البروتوكول" علي الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها. وكذلك علي موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.
المادة 20
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
القسم الثاني: النقل الطبي
المادة 21
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة.
المادة 22
1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
(أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثانية،
(ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها،
(ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها،
(د) بالجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلي طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
2. تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلي السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
(أ) إما دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع،
(ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.
3. تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها علي النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.
المادة 23
1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا اللحق "البروتوكول" والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخري وذلك علي النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامات المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
2. تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولي خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة علي سطح الماء وقادرة علي إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلي هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية علي أي شكل آخر ما بقيت حاجة من علي ظهرها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار إليها.
3. لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.
4. يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن. كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخري قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب علي الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.
5. تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية علي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين علي مثل هذه السفن الزوارق.
6. تسري أحكام الاتفاقية الثانية علي الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الفئات المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا اللحق "البروتوكول" الذين قد يوجدون علي ظهر هذه السفن والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13 من الاتفاقية الثانية علي الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا علي مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
المادة 24
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 25
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخضم فعليا. ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا علي مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلي أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلي الجو.
المادة 26
1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة (29)، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، علي مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة.
2. يقصد بتعبير "مناطق الاشتباك" أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.
المادة 27
1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول علي موافقة مسبقة علي هذا التحليق من السلطة المختصة لدي ذلك الخصم.
2. تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها. وذلك إذا ما حلقت دون الحصول علي الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر علي سلامة الطيران، ويجب علي الخصم فور تعرفه علي مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرات الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.
المادة 28
1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.
2. لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.
3. لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي متنها والتي لا يكون قد جري تسليمها بعد إلي الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين علي متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
4. يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و 27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
المادة 29
1. يجب أن تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين 26 و 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 علي العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك علي أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا لأحكام المادة 28.
2. يجب علي الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة (25) أن يقر فورا باستلام مثل هذا الإخطار.
3. ويجب علي الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 و 27، أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:
(أ) الموافقة علي الطلب،
(ب) أو رفض الطلب،
(ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا علي تحليقات جوية أخري تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب علي الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته علي هذه المقترحات البديلة.
4. تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات.
5. يجب علي الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات علي الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلي هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.
المادة 30
1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب علي الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.
2. لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء علي أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخري إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازما للقيام بالتفتيش. ويجب علي ذلك الطرف أن يسهر علي كل حال، علي عدم تردي حالة الجرحى والمرضي بسبب التفتيش أو الإنزال.
3. يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلي الخصم أو إلي دولة محايدة، أم إلي دولة أخري ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
(أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.
4. يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
(أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا أو كان تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول". وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المادة 31
1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في هذا الإقليم إلا بناء علي اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو علي سطح الماء، حسبما يكون مناسبا.
2. إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت علي أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعي جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف علي مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو علي سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا اللحق "البروتوكول" أو اتخاذ إجراءات أخري لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.
3. إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت علي سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخري. فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه علي وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع الأحوال، أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضي لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة.
4. تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار النازلين في إقليمها، علي نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطة المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجددا في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
5. تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، علي حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
المادة 32
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول" في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المادة 33
1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم البحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب علي هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.
2. يجب علي كل طرف في نزاع، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن يقوم:
(أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم،
(ب) بتسهيل الحصول علي المعلومات علي أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخري نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3. تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولي وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع علي تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.
4. يسعى أطراف النزاع للوصول إلي اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
المادة 34
1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ علي مدافن هؤلاء الأشخاص جميعا ووسمها عملا بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا بأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخري تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
(أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلي مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك،
(ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة،
(ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلي وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلي المتوفي ولم يعترض هذا البلد.
3. يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضية مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلا
06-09-2006, 02:00 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #7
اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية
البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره


وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23
الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة،
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،
قد اتفقت علي ما يلي:
الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق "البروتوكول"
المادة 1
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق "البروتوكول" الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول".
2. لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
المادة 2
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني علي العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أية معايير أخري مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد "التمييز المجحف").
2. يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلي أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المادة 3
1. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه.
الباب الثاني: المعاملة الإنسانية
المادة 4
1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة.
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
(أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،
(ب) الجزاءات الجنائية،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) أعمال الإرهاب،
(هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
(ز) السلب والنهب،
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:
(أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،
(ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم،
(هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.
المادة 5
1. تحترم الأحكام التالية كحد أدني، فضلا علي أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين:
(أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7،
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
(ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،
(هـ) تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2. يراعي في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا،
(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،
(ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
(هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولي (أ) و (ج) و (د) والثانية (د)، من هذه المادة.
4. يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.
المادة 6
1. تنطبق هذه المادة علي ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:
(أ) أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة،
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص،
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
(هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا،
(و) ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه مذنب.
3. ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
5. تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل علي أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
الباب الثالث: الجرحى والمرضي والمنكوبون في البحار
المادة 7
1. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
2. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.
المادة 8
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المادة 9
1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم علي القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك علي أسس طبية.
المادة 10
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي، أو أحكام هذا اللحق "البروتوكول" أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المادة 11
1. يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلا للهجوم.
2. لا تتوقف الحماية علي وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.
المادة 12
يجب علي أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء ووضعها علي وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
الباب الرابع: السكان المدنيون
المادة 13
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المادة 14
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
المادة 15
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة، ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
المادة 16
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954.
المادة 17
1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.
المادة 18
1. يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناء علي مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
2. تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة علي أي تميز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 19
ينشر هذا اللحق "البروتوكول" علي أوسع نطاق ممكن.
المادة 20
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.
المادة 21
يتم التصديق علي هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المادة 22
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.
المادة 23
1. يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2. يبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقا علي ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المادة 24
1. يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق "البروتوكول". ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.
المادة 25
1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر علي استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عندا انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا.
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة 26
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي:
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 21 و 22،
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا للمادة 23،
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمادة 24.
المادة 27
1. ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تبلغ أيضا أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة علي كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المادة 28
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدي أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1317.

06-09-2006, 02:01 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 4 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS