{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
خالد
عضو رائد
    
المشاركات: 7,660
الانضمام: Apr 2004
|
طلب وكالة قانونية
الإدارة الكريمة، تحية طيبة وبعد،
في مداخلتكم المؤرخة بـ 28/5/2006 في 10:59 PM، بعنوان أحكام بالفصل النهائي ، أجريتم فصل موكلي ATmaCA بحجة مخالفته المادة 15 من الوثيقة.
هذا وتنص المادة 15 على:
15. أي قراري "فصل مؤقت" بحق أي عضو من أعضاء النادي لا يفصل بينهما زمنياً أكثر من شهر واحد، يؤديان لإقرار الفصل النهائي بحق المخالف.
وبمراجعة سجل التوقيف المؤقت في ساحته المخصصة له، نجد التالي:
الفصل الأول بتاريخ 14/3/2006 :
فصل مؤقت للعضو ATmaCA لفترة 3 أيام
الفصل الثاني بتاريخ 14/4/2006 :
فصل مؤقت للعضو ATmaCA لفترة 3 أيام
ولا نجد أي فصل مؤقت غيرهما، على أن ما بين الفصلين المؤقتين قد تجاوز الشهر بيوم، فعليه لا يمكن تطبيق المادة 15 هنا.
ثم إن المادة 13 تنص بكل وضوح على أن كلا العقوبتين تعتبران لاغيتين، لتجاوز كلتاهما مدة الشهر المذكورة في المادة:
13- تعتبر كل الإنذارات وكل أشكال الفصل المؤقت بحكم اللاغية بعد مرور فترة شهر دون أي مخالفة جديدة للعضو المتضرر.
فعليه، أطلب باسم موكلي إلغاء إجراء الفصل النهائي، وإلغاء أي عقوبة مفرطة تم تطبيقها عليه خلافا لما تم الاتفاق به معه من وثيقة حين سجل نفسه في النادي.
وشكرا!
|
|
06-19-2006, 07:25 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}