حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #21
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون حق المؤلف

قانون رقم 12 للعام 2001

المتعلق بحماية حقوق المؤلف

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1421هـ و /19/2/2001/م يصدر ما يلي:‏

الفصل الأول‏ - تعاريف

المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏
-الوزارة /وزارة الثقافة/‏
-الوزير /وزير الثقافة/‏
-المؤلف / من ينشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسما مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.‏
-المصنف/ هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبيا أو علمياً أو فنيا مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.‏
-فنانو الأداء/ الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.‏
-النشر/ نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر الى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.‏
-حق ملكية المؤلف/ هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.‏

الفصل الثاني - نطاق الحماية

المادة 2
ان المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب احكام هذا القانون هي:‏
أ - المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها.‏
ب - المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكانا لاقامتهم.‏
ج - المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 3
تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي:‏
أ - المصنفات المكتوبة، الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة.‏
ب - المصنفات الفنية /المسرحية/ والموسيقية/ سواء أكانت مرقمة منوطة ام لا مصحوبة بكلمات أم لا والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.‏
ج - مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي .‏
د - مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم.‏
هـ - مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جاريا للدلالة على موضوع المصنف.‏
المادة 4

يستثنى من الحماية:‏
أ - مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.‏
ب - الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا.‏

الفصل الثالث - حقوق المؤلف‏

المادة 5
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطيا حق استثمار مصنفه ماليا بأي وسيلة أو شكل كان ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه.‏

المادة 6
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته الى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.‏

المادة 7
ينسب المصنف الى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /5/ و /6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.‏

المادة 8
للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة الى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته.‏

المادة 9
ان التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مسا بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الاخبار مادامت تشير الى المصنف واسم المؤلف اذا كان معروفا.‏

المادة 10
يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته الخاصة ولا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته الى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول.‏

المادة 11
لا يجوز بأية حال ان تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز ان يقضى بإتلافها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع

المادة 12
لمؤلف المصنف العلمي او الادبي الحق في سحب مصنفه من التداول او حظر طرحه في التداول بشرط ان يعوض من اضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا

المادة 13
تتمتع هيئات البث الاذاعي او التلفزيوني بحق يخولها منع اي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى اي نسخ من هذه البرامج او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني لها الى الجمهور او بيعها او تأجيرها

المادة 14
للمؤلف ان ينقل الى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين/5/ و/6/ من هذا القانون ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة.

المادة 15
اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة ان يعرضها على الجمهور دون ان يكون له حق نسخها او نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏

المادة 16
لا يحق لمن انتج صورة ان يعرض او ينشر او يوزع اصل الصورة او نسخا منها دون اذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين او سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الكتب او الصحف او المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك منتج الصورة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه وتطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة ايا كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي او رسم او حفر او نحت او اية وسيلة أخرى.‏

المادة 17
ان حماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساً بالنظام العام او الآداب.‏

المادة 18
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض المادي المناسب.‏

المادة 19
تنتقل حقوق المؤلف كاملة الى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق الى الوزارة.‏

المادة 20
اذا كان المصنف عملا مشتركا وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له فإن نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول الى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى الى المؤلفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.‏

المادة 21
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورأت الوزارة ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشر فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.‏

المادة 22
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طول حياته وحتى /50/ سنة من وفاته وإذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف.‏

المادة 23
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه او ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لاول مرة واذا عرفت شخصية المؤلف او زال اي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف احكام المادة/ 22/ من هذا القانون0‏

المادة 24
ان حماية المصنفات السمعية/ البصرية او الإذاعية او السينمائية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ هذا الوضع.‏

المادة 25
ان حماية المصنفات الفوتوغرافية او مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طول عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف.‏

المادة 26
تؤول الى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية او التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.‏

الفصل الرابع - حقوق ألداء
المادة 27
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الاداء0‏
المادة 28
يتمتع فنانو الاداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع اي استغلال لادائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء او تسجيله على دعامة او عمل نسخ من دعامة وبيعها او تأجيرها ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ اول اداء علني

الفصل الخامس
أحكام المصنفات المشتركة

المادة 29
اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف حيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ويجوز للوزارة ان تطبق على حالة الخلاف المؤدي الى عدم النشر أحكام المادة/21/ من هذا القانون إذا رأت ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا.‏

المادة 30
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك.‏

المادة 31
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري حيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحدة الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.‏

المادة 32
في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.‏

المادة 33
في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات/ اسكتشات/ المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك او بتنفيذه او باصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.‏

المادة 34
يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني كل من:‏
أ - مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا.
ب - من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني.‏
ج - مؤلف الحوار.‏
د - واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف او اختارها من مؤلفاته.‏
هـ - المخرج اذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحية الفنية او اذا كان المصنف مأخوذا من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكا في تأليف المصنف الجديد.‏

المادة 35
لمؤلف المصنف الفني/ سينمائي او مسرحي او تلفزيوني او إذاعي …. الخ / ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون ان يكون لصاحب المصنف الأدبي او الفكري او العلمي الذي اخذ منه المصنف الفني او لواضع الموسيقى اعتراض على ذلك على الا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف او وضعه او يلحق ضررا بسمعتهما ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما او التلفزيون او المسرح او الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك‏

المادة 36
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني/ سينمائي او مسرحي او إذاعي او تلفزيوني….. الخ / من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري او الأدبي او العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.‏

الفصل السادس - حرية استعمال المصنفات المحمية

المادة 37
تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف:‏
أولا : في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة:‏
أ - ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه /موسيقيا/ أو تحويره الى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي.‏
ب - الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع العرف السليم وأن يكون للاستشهاد مسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية.‏
ج - استخدام المصنف ايضاحاً للتعليم في مطبوعات او برامج إذاعية أو تلفزيونية او تسجيلات صوتية بصرية/ أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بغرض التعليم وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة.‏
ثانيا : استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور بشرط ذكر هذا المصدر ولا يكون هذا الاستنساخ مشروعا اذا ورد صراحة منذ نشر ذلك المقال أو إذاعته، ان ذلك محظور.‏
ثالثا : استنساخ اي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي او السينمائي أو وسائل اعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الاعلامي المنشود.‏
رابعا : استنساخ اعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائيا أو تلفزيونيا وابلاغها للجمهور إذا كانت هذه الاعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لاتحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة الى الموضوع الرئيس.‏
خامساً : استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة وذلك اذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصراً على احتياجات انشطة الجهات المستنسخة وبشرط الا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة.‏
سادساً : الاستنساخ بوساطة الصحف أو وسائل اعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه/ ألقي علنا بشرط أن يكون الهدف من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية.‏

المادة 38‏
للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الحق في ان تذيع او تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح او في اي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة او بموجب اتفاق بين الطرفين/0‏

الفصل السابع - إجراءات الحماية

المادة 39
تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني

‏الفصل الثامن - العقوبات

المادة 40‏
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين.‏
اولا : كل من اعتدى على اي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد /5/ 6/ 7/ من هذا القانون/0‏
ثانيا : كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه0‏
ثالثا : كل من تصرف او حاز او عرض للبيع او أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت او ادخل الى أراضى الجمهورية العربية السورية مصنفا/ مخالفا بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.‏
رابعا : كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانون وكذلك كل من باع هذه المصنفات او أصدرها او تولى نقلها او نشرها او تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.‏

المادة 41
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار.‏

المادة 42
يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او نهائيا ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 43
يحق للوزارة ان تصادر او تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافا لاحكام هذا القانون‏

المادة 44
للمحكمة بناء على طلب المؤلف او من يخلفه او الوزارة ان تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر او عرض دون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه.‏
أ - اجراء وصف تفصيلي للمصنف‏
ب - وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته‏
ج - توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه / من كتب او صور او أشرطة او أقراص حاسوبية او اسطوانات او غير ذلك/ وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه بشرط/ ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف/
د - إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا‏
هـ - حصر الواردات الناتجة من النشر او العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الاحوال0‏

المادة 45
يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف او من يقوم مقامه ان تأمر بإتلاف نسخ المصنف او صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر ولها ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول.
كما يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة ان تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم او بالإتلاف او تغيير المعالم.

الفصل التاسع - أحكام عامة‏

المادة 46
على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات او نسخها او توزيعها او بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المعنية الاخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد ام من خارجها على ان يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاذن او الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ او التوزيع او البيع.

المادة 47
يصدر الوزير قرارا بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وانتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

المادة 48
يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره .

المادة 49
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .‏

المادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره‏

دمشق/ في/ 4/ 12/ 1421/ هـ/0‏
27/2/ 2001م/0‏

رئيس الجمهورية‏
بشار الاسد‏


08-08-2006, 08:24 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #22
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق.
ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق.
جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.
المادة 2
تهدف الجمعيات إلى ما يلي:
أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الإسكان.
المادة 3
أ ـ تؤسس الجمعية من إفراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة.
ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه.
وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما.
وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية فتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.
ج ـ إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال.
وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها، وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (هـ) من
المادة 36.
د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
المادة 4
تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لمدينة أو بلدة أو قرية على أن لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة.
وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق.
المادة 5
يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:
أ ـ أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
ب ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان مؤسساً والخامسة عشرة إذا كان منتسباً.
جـ ـ أن لا يكون عضواً في جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر.
د ـ أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على أن يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
هـ ـ أن لا يكون قد استفاد من مسكن أو قطعة ارض من أية جهة عامة أو أية جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر..
و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه وإلا اعتبر لاغياً..
ز ـ 1- أن لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين ألف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير.
2 ـ أن لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء أو لأجزاء في عقارات سكنية هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة وأربعين ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
ح ـ إذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة أو المؤسسات أو الجهات العامة أو حرفة القطاع العام أو المشترك أو العاملين في مهنة أو حرفة معينة فلا يجوز أن ينتسب إليها أشخاص لا ينتمون إلى هذه الجهات.
المادة 6
يحدد عدد الأعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها.
المادة 7
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة.
المادة 8
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء..
المادة 9
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
المادة 10
يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
المادة 11
أ ـ يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للأمور التالية:
1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.
2 ـ التصديق على تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات.
4 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.
5 ـ فصل احد أعضاء الجمعية وفقا لأحكام النظام الداخلي.
6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
ب ـ على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:
1 ـ الوزارة.
2 ـ الاتحاد العام.
3 ـ الاتحاد.
4 ـ مدققي الحسابات.
5 ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
6 ـ أكثرية عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب أن تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها.
ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة إلا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.
جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وإلا وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.
2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عشر الأعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.
د ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 12
أ ـ لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها ويمثلها أمام الغير ويتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.
ب ـ يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.
2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية.
3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو بالأمانة أو بالأخلاق ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره . 4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.
5 ـ يحسن القراءة والكتابة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فيها.
وأن لا يكون من العاملين في الوزارة أو إحدى الجهات المقرضة.
ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.
المادة 13
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك بالتصويت في المجلس إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت.
ب ـ يمتنع على أية جمعية أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها ويسري ذلك على شركاء أعضاء مجالس الإدارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 14
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.
المادة 15
يعين مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة.
وخلافاً للقوانين والأنظمة النافذة يحق لمجلس الإدارة في أية جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخلُّ ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
المادة 16
للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:
1 ـ منطقة عملها ومقرها.
2 ـ كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.
3 ـ شرط الانتساب إلى الجمعية، وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد أموالهم.
4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الأولى.
5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
6 ـ عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.
7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.
9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.
كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 17
للجمعية أنظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع أوجه نشاطها.
ويتضمن النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى بمكافئات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
المادة 18
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.
المادة 19
يمتنع على مجلس الإدارة:
أ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أعمال الجمعية.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بناءها لصالحهم.
المادة 20
عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:
1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.
2 ـ فوائد الأسهم : 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.
3 ـ الاتحاد : 3 % .
4 ـ الاتحاد العام : 2 % .
5 ـ يوزع الرصيد على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.
المادة 21
ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه.
ولا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بأفضليته حتى استلامه المسكن.
المادة 22
أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه.
وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات.
ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع.
وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ أو لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة.
ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب.
جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص:
1 ـ أن لا يكون قد فقد أياً من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون.
2 ـ أن يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة وتقرها الهيئة العامة.
د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين.
ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ توثيقها.
هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي:
1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه.
2 ـ البت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليهم من أمور.
المادة 23
أ ـ إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على أساسها تزاد أو تنقص بنفس النسبة.
ب ـ يسلم المسكن إلى المخصص به جاهزاً للسكنى ويعتبر العضو مالكاً بتاريخ استلامه.
جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع إشارة تأمين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة.
د ـ إذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد إنذاره فيلغى التخصيص.
ويلغى التسجيل في السجل العقاري أو السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة.
ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن التي تشغر وفق أفضليته.
ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الأصول المبينة في المادة (22) من هذا القانون.
المادة 24
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له إلا بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ أن يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.
ب ـ أن يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ أن يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد إغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافاً لأحكام هذه المادة.
المادة 25
أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة أن تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها.
ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الأعضاء.
ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية.
جـ ـ يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة أو الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب أو الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة.
د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها.
المادة 26
أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الأعضاء فيها.
ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
1 ـ إجازة البناء والإشراف على التنفيذ.
2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك.
جـ ـ إذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع أبنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.
وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الأعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها أقساط القرض المسددة.
المادة 27
عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة أو حلها توزع حصيلة تصفية أموالها على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.
المادة 28
فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.
المادة 29
أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة أن تكون فيما بينها اتحاداً للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون.
ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما إليها.
جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية:
1 ـ نشر الدعوة إلى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار نشرات دورية.
2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.
5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وإرشادها في إدارة أعمالها.
6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
7 ـ المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.
8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.
9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات وأسماء أعضاء كل جمعية وحالتها العامة.
10 ـ اقتراح إلغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس إدارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والأنظمة ومبادئ التعاون.
11 ـ اقتراح الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
12 ـ تامين جميع أنواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.
13 ـ إقامة دورات تدريبية لمجالس إدارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على أسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.
15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها.
المادة 30
أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد أو أكثر عن كل جمعية مشتركة على أن لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين.
ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من:
1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
2 ـ جميع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
3 ـ عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على أن يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على (15) ممثلا. ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة.
جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي:
1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
2 ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه.
3 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.
المادة 31
أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويعرضان على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه.
ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها وأعمال لجانه الفنية والإدارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون.
جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الأول من الشهر السادس من كل عام.
د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الأحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الإدارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة.
المادة 32
أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال.
المادة 33
أ ـ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
المادة 34
أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد أجره ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الإدارة بهذه المهمة.
ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.
ب ـ على مجلس إدارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.
المادة 35
أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني إبلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.
ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو إلغاء أي من هذه القرارات إذا وجدته مخالفا لأحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
جـ ـ للجهة التي أوقف قرارها أو ألغي أن تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها هذا القرار وإلا اعتبر مبرما.
د ـ لكل عضو أن يطعن بقرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.
هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
المادة 36
يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس.
وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.
للجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة.
ولها أن تقترح على الوزارة إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة مخالفا للقوانين والأنظمة أو تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.
المادة 37
أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها وأموالها بالضياع أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ب ـ على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد وإذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.
جـ ـ يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف أو أكثر وتحديد أجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين أمام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.
د ـ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية أن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة.
وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون.
المادة 38
أ ـ على المصفين أن يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج أعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.
ب ـ تعلن الوزارة في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة عن انتهاء أعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.
ويجوز لأي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
جـ ـ يسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب إعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الإعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.
المادة 39
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم.
كما لا يجوز إن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فإذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول إلى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.
المادة 40
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية إذا ارتكبوا احد الأفعال التالية:
أ ـ تزوير جدول أفضليات الأعضاء وتخصيص الأعضاء بالمساكن خلافا لأحكام القانون.
ب ـ تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها إليها عند بيعها.
د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك أسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.
و ـ استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز ـ تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.
ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها.
ي ـ تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها.
المادة 41
أ ـ يتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضاءه أثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية في أي وقت.
ب ـ يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها إذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الأفعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون.
المادة 42
يعاقب بالحبس حتى السنة:
أ ـ أعضاء مجالس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس أو فصلوا من الجمعية وفقا لأحكام المادة السابقة وامتنعوا أو تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.
ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها بغير حق أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.
2 ـ أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة 43
تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لأحد الأفعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة أن تعود بها على مرتكب المخالفة.
المادة 44
تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالإعفاءات التالية:
1 ـ الإعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.
2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم إجازات البناء والطوابع.
3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانونا.
المادة 45
أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه إلى الجمعية أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية إليه، كما يتوجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.
ب ـ يجب أن يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة أو للاكتتاب على المشاريع أو لحضور جلسات التخصيص بالمساكن إما تبليغا خطيا مباشرا وإما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار. ويتم أيضا وبنفس الطريقة كل مطالبة أو إنذار يوجهان إلى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية أو لحقه في الاكتتاب أو التخصص بمسكن او استلامه.
وإذا تعذر تبليغ بعض الأعضاء بإحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة أو المطالبة أو الإنذار إليهم بإعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.
أما إعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم وينشر في نفس الوقت بالإضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة.
المادة 46
يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه إلى جدول المستفيدين.
المادة 47
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني أحكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته.
المادة 48
أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع أو عمارة إقامة هيئة تساعد مجلس الإدارة في جميع الأمور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم أمام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد أو الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة.
ب ـ يحق لشاغلي عمارة أو أكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل أو النشر تمثلها لجنة إدارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تأمين إدارة مرافق البناء أو أبنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة.
جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين أو الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء فيها وتحصل الأموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال الجمعية.
المادة 49
أ ـ لا تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها . ويعود حق الإشراف عليها إلى وزارة السياحة.
ب ـ تستثنى من أحكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه.
كما يستثنى من أحكام المادة (5) منه الأعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.
المادة 50
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني.
المادة 51
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 52
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء المنتسبين إلى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.
المادة 53
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

08-08-2006, 08:28 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #23
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

الفهرس:
الباب الأول: تعاريف - المواد 1
• الفصل الأول: أحكام عامة - المواد 2- 3
• الفصل الثاني: تدابير الإصلاح - المواد 4 – 25
• الفصل الثالث: تدابير الرعاية - المواد 26 – 28
• الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات - المواد 29 – 30
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث
• الفصل الأول: محاكم الأحداث - المواد 31 – 38
• الفصل الثاني: أصول المحاكمة في قضايا الأحداث - المواد 39 – 55
• الفصل الثالث: المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث - المواد 56 – 57
• الفصل الرابع: أحكام مختلفة - المواد 58 – 62

الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
2- المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته.
4- مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
5- معهد إصلاح الأحداث:مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقر وضعهم فيها من قبل المحكمة.
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 2
لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.
المادة 3
‌أ- إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
‌ب- أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني تدابير الإصلاح
المادة 4
تدابير الإصلاح هي:
‌أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
‌ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
‌ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
‌د- وضعه في مركز الملاحظة.
‌ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
‌و- الحجز في مأوى احترازي.
‌ز- الحرية المراقبة.
‌ح- منع الإقامة.
‌ط- منع ارتياد المحلات المفسدة.
‌ي- المنع من مزاولة عمل ما.
‌ك- الرعاية.
المادة 5
للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.
المادة 6
للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليّه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.
المادة 7
‌أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلّم إلى أحد أفراد أسرته.
‌ب- على الشخص الذي يسلّم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.
المادة 8
‌أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث.
‌ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.
المادة 9
‌أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية وليّ الحدث أو الشخص الذي سلِّم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية.
‌ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناءً على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.
المادة 10
للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.
المادة 11
‌أ- يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك.
‌ب- على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً. كما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث.
‌ج- للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر.
‌د- تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.
المادة 12
‌أ- إن تدابير الإصلاح، ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي، توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض.
‌ب- يمارس واجب الرعاية والتربية، باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه.
ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث موضوعاً في معهد إصلاحي.
المادة 13
على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.
المادة 14
تفرض المحكمة غرامة من (100- 300) ليرة سورية على وليّ الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.
المادة 15
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيّد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة، وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
المادة 16
‌أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.
‌ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه.
المادة 17
للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.
المادة 18
‌أ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (آ- ب- ج) من المادة الرابعة من هذا القانون.
‌ب- إذا ارتكب الحدث جرماً، بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة، جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له.
المادة 19
الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع.
المادة 20
للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.
المادة 21
‌أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
‌ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 22
‌أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.
‌ب- يقسم مراقب السلوك، عند تعيينه، يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص. ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.
المادة 23
‌أ- على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه.
وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها.
‌ب- للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث.
المادة 24
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناءً على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.
المادة 25
الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.
الفصل الثالث تدابير الرعاية
المادة 26
‌أ- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.
‌ب- على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.
‌ج- على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.
المادة 27
للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
‌أ- متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.
‌ب- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.
المادة 28
إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع أحكام خاصة بالجنايات
المادة 29
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
‌أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
‌ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
‌ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و- ز- ج- ط- ي- ك) من المادة (4) من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
المادة 30
يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (29) من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
الباب الثاني
الفصل الأول محاكم الأحداث
المادة 31
‌أ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:
1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.
‌ب- تحدث محكمة الأحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.
‌ج- يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.
المادة 32
‌أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل"َ.
‌ب- تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.
‌ج- تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.
المادة 32 مكرر
يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975. وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصيلين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصيلين كانوا أم احتياطيين، فيتقاضون نصف التعويض المبين أنفا وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصيلين والاحتياطيين.
لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
المادة 33
تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث.
المادة 34
يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.
المادة 35
في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.
يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الأعمال المتعلقة بقضايا الأحداث على أن لا يحول ذلك دون قيامهما بأعمالهما الأخرى.
المادة 36
‌أ- يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
1- محل وقوع الجرم
2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه
3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث
‌ب- إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
‌ج- إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة.
المادة 37
تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في:
‌أ- الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
‌ب- الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون إذا ثبت لها بناءً على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسئولين عنه قانوناً قد أهملوه.
‌ج- جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.
المادة 38
على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.
الفصل الثاني أصول المحاكمة في قضايا الأحداث
المادة 39
‌أ- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.
‌ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.
المادة 40
إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:
‌أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
‌ب- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
‌ج- يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.
المادة 41
لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.
المادة 42
تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية. على أنه إذا كان المسئولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث، وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليّه أو وصيه أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبتّ في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.
المادة 43
للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كنت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليّه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث، على أن لا ينشأ من هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.
المادة 44
‌أ- تدعو محكمة الأحداث في جميع أدوار الدعوى وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك، وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها:
1- أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة أو عن طريق شرطة الأحداث على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبالتدابير الناجمة في إصلاحه.
2- ويمكن الاستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح.
3- أن تأمر بفحص الحدث جسدياً ونفسياً من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك.
‌ب- يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين. وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً.
‌ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.
المادة 45
لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.
المادة 46
يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.
المادة 47
إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.
المادة 48
للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.
المادة 49
‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.
‌ب- للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك، ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
‌ج- تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.
المادة 50
‌أ- تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي
‌ب- أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة.إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 51
‌أ- ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
‌ب- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضراً جلسة تفهيم الحكم.
‌ج- إن مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة (343) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 52
يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 53
‌أ- يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذها.
‌ب- قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثلاثة أشهر على القرار المذكور.
‌ج- في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد الإصلاح، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.
المادة 54
‌أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.
‌ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.
المادة 55
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والإلزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.
الفصل الثالث المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث
المادة 56
‌أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.
‌ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:.
1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
‌ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
‌د- يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق.
‌ه- لوزير العدل أن يحدث مكتباً للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك.
المادة 57
‌أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.
‌ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.
الفصل الرابع أحكام مختلفة
المادة 58
‌أ- لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.
‌ب- يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 59
تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة 31 والمادة 33 من هذا القانون.
المادة 60
يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.
المادة 61
يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 62
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق7/3/1394 هـ الموافق 30/3/1974م

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


08-08-2006, 08:31 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #24
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون إدخال وإخراج وحيازةالعملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/4/2000


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:


مادة1
آ- يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

ب- يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي: الذهب- البلاتين- الماس- الفضة.

مادة2
يجري إدخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وإخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.

مادة3
يجري إدخال المعادن الثمينة وإخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة4
إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها.

مادة5
كل من يقوم بتهريب أو إخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب:

آ- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ب- بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ج- بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إذا كانت القيمة تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.

مادة6
كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة7
كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع إعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال.

مادة8
كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة9
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

مادة10
يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.

مادة11
يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة إضافة إلى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة12
آ- يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم.

ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة13
إذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة إضافة إلى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة14
لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة15
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.

مادة16
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

مادة17
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة18
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم/24/ لعام 1986 وتعديلاته.

مادة19
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 17/1/1421هـ 22/4/2000م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

08-08-2006, 08:34 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,230 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,164 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,976 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,418 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,024 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 2 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS