اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
اقتباس:بل هي آيات وآيات كثيرات تدل على نسخ ما تعلق بالوالد من النسب والأقربين الوارثين، وتعلق الوجوب في حق الوالدين من الرضاع والأقرباء غير الوارثين بشكل عام، مع بقاء لزوم المعروف في أداء كل وعدم التعدي والاعتداء على حكم الله تعالى وحدوده، وهو القائل سبحانه بعد بيان ميراث الوالدين: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) وعليه فكل وصية للوالدين والأقربين الوارثين بعد هذه الآيات يعد عاصيا لله مفتئتا على حكمه سبحانه، تلزمه النار مخلدا فيها وله عذاب مهين.
طيب هات هذه الآيات التي تدعي أنها لا تجيز الوصية بالميراث
كل آيات المواريث بلا اسثناء تدل على نسخ ما تعلق بالوالدين والأقربين أصحاب الميراث.
فإن لم تعرفها أتيناك بها.
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
غضب الله مرة واحدة !!!!؟؟؟؟ يا إلهي عالتخلف والإستبداد المعرفي
وهل عينك الله ناطقا رسميا باسمه
ألا ترى نفسك تمارس الحديث باسم الله وتصدر صكوكا للغفران توزع الناس إلى الجنة والنار على كيف أهلك.
بل الله تعالى هو من أعلن الغضب عليك إذ تخالف أمره وتتعدى حدوده بنص القرآن الكريم: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)
أرأيت؟!!
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
اقتباس:لأن القرآن على كيفك يا مستر؟!!
وكيف لا تكون من آيات الأحكام وهي تقول: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) وهذا يعني على فهم العقلاء أن هناك أمرا ملزما خفف بآخر، فكيف بعد هذا لا تكون هذه الآية من آيات الأحكام؟!!
طيب ما هو الحكم الذي ألغته هذه الآية
(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون)
كان المنع من الانسحاب حال القتال من أمام عشرة أضعاف، ثم خففها الله تعالى ليجعلها من أمام ضعف واحد فقط، فقال: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)
أرجو أن تكون المعلومة قد وصلت!!
اللهم صبرك يا روح
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
الآية إخبارية فالله لا يلزم المسلمين بهيئة ونسبة معينة للقتال ولا يضع أحكاما في كيفية خوض المعارك العسكرية لأن هذه الأشياء متغيرة زمانيا ومكانيا ولا يمكن تقييدها.
لأنك أنت من يستطيع تقييدها أكثر من خالق السماوات والأرض!!
في الأحلام..
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
فالتخفيف هنا ليس في أحكام ولكن في تقييمه لقدرة المسلمين القتالية بين زمنين
هلا بينت لنا هذين الزمنين يا بطل؟
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
هذه القسمة التي تدعي جاءت من بعد وصية يوصى بها
يعني التقسيم يكون من بعد وصية .
الوصية صارت في حق الوارثين المحدد من الله ميراثهم لاغية ولا تصح بحال من الأحوال فهي افتئات على حدود الله تعالى التي حد بها الميراث، وأما الوصية التي تظنها المقصودة فهي الوصية في حق غير القرابة الوارثة أو في حق الفقراء وغير الفقراء من غير الأقرباء.
فهمت أم نعيد؟!!
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
اقتباس:إن كانت تعني وجوب الوصية فهي تعني وجوب الدين أيضا على فهمك الغريب العجيب!!
ملاحظة: الآية هذه لا تدل على وجوب الوصية ولكن السابقة وهي قول الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) توجبها.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
بل تعني وجوب تسديد الدين قبل الإرث
طيب!!
وهل قلنا غير ذلك؟!!
سبحان الله!! ما أصابك يا ثندر؟!!
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
ثم أي ... هذه التي تجعلك تدعي معها أن أوامر الله غير موجبة كيف وصلت إلى هذا المستوى الذي تبطل فيه الأوامر الإلهية الصريحة وتدعي أنها غير ملزمة
الآية الأولى فيها الأمر وقلنا بوجوبها نعم، ولكن في الثانية ما من أمر، ولو كان ثمة أمر لوجب على المرء أن يقترض على فهمك ليُسدد الدين من ماله بعد موته!!!
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
عنجد بدي افهم الله يقول ان توزيع الإرث يكون من بعد وصية وأنت تقول انه غير ملزم
سأحاول إيصال المعلومة وإفهامك قدر ما أستطيع بإذن الله العزيز الحميد
الآية هنا تأمر بتسليم حقوق العباد في هذا المال من غير القرابة الوارثة قبل تقسيم التركة والميراث من ديون ووصايا، لا أكثر ولا أقل.
هل في الآية أمر بوجوب وصية؟!!
هات بينه لنا إن كنت من الصادقين..
هات من الآية فعل أمر يأمر به الله عباده بلزوم وصية ما.
أتحداك أن تأتي بهذا الأمر من آية المواريث.
أين أنت يا حمرة الخجل
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
اقتباس:ومن راوغ فيه هذه أصلا؟!! الأولوية للوصية والدين هذا واقع لا شك فيه، لكن الوصية وصية معروف لا تزيد عن الثلث الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لا يتعدى ويُعتدى به على حدود الله التي فرضها في آخر آية المواريث.
ولكن الله لم يحدد نسبة معينة للوصية ولم يقل أن هذه الجهة أو تلك لا يجوز للموصي أن يوصي لها
لا أدري إلى متى نعيد ونكرر؟!!
لما حدد الله تعالى ميراث كل فرد من القرابة نص على أن من يتعدى بعد هذا على هذا التقسيم فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم موعودا بالنار المخلد فيها أبدا، وعليه فأي وصية لهؤلاء تعد تعديا صارخا على حكم الله في التقسيم وبالتالي ينال هذا الظالم الوعيد الشديد.
اقتباس: thunder75 كتب/كتبت
بل قال بصريح العبارة ان الوصية تكون للوالدين والأقربين وهذه الفئات هي من الورثة وهذا يكذب ما ذهب إليه الحديث
جملة وتفصيلا ويجعلني أقول صدق الله ورسوله وكذب المحدثون
أي حديث؟!!!
وهل أوردنا لك حديثا في هذا الشأن من الأساس؟!!
الحديث الذي جئت على ذكره في تخصيص الثلث دون الزيادة عليه ولم آتي على حديث فيه منع أو حجب لأحد، فأي حديث هذا وأي كذب وأي أهل حديث هؤلاء؟!!!
أخشى أنك قد أخطأت عنوان الموضوع!!