اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
ابو عاصم :
بالنسبة لفعل العلماء ذلك فهو امر لا يهمنى و لن اتتبعه و يسعدنى ان يكون ضعيفا بالرغم من ان السيوطى و غيره نقلوا ذلك
يسعدك أو لا يسعدك، الأمر هذا غير صحيح البتة، وأما السيوطي رحمه الله فما شرط في كتاب من كتبه فيما أعلم الصحة أبدا، وكان من أكثر الناس جمعا وتأليفا، من غير ما تنقيح أو بيان، ومن غير ما سند وإسناد حتى، ونحن أمة الإسلام لا نقبل خبرا إلا بسند صحيح ثابت.
اقتباس:على كل حال
لا يهمنى من فعل ذلك و من لم يفعل
ما يهمنى ان المسالة مختلف عليها
و من علماء السنة من اجازها
لم يجزها أحد من علماء الإسلام أبدا، وما اختلفوا فيها مطلقا، بل كلهم على حرمة الوطء في الدبر بلا خلاف أو نزاع، والخلاف إنما كان بالاستمتاع في موضع الدبر دون الإيلاج.
بعض أهل الحديث فهم كلام الشافعي على غير معناه نعم، لكنهم ما أخذوا بهذا الفهم، بل اعترضوا وردوا عليه فهمه الذي فهموا، وأما روايات الضعف والضعفاء في إجازة هذا الأمر الشنيع المحرم باتفاق، فلا يؤخذ بها ولا يعول عليها بحال من الأحوال، وسنأتي بإذن الله على بيان ضعفها كلها.
إن كان ثمة خلافا فهو في فهم النصوص، لا في الحكم، فقد ترد روايات في ظاهرها الصحة، لكنها ترد بالشذوذ لمخالفة الأثبت والأصح في هذا الشأن، وهو التحريم القاطع المطلق.
اقتباس:و ما اوردته لك من ان الشافعى اجاز الاتيان فى دبر الحليلة
فالان صار التبرير هو بين الردفين و ليس اعمق ذلك
فاسمح لى بالانسحاب من هذه النقطة فانى لا استطيع الاثبات بهذه الطريقة
لانه ان قال الاتيان فى الدبر بداتم التاويل الفقهى بانه دون ايلاج كامل بالرغم من ان هذه مسالة لم تكن محل خلاف ليتم نقاشها
الخلاف معروف بانه فى مسالة الايلاج الكامل فى الدبر .
قد بينا لك الأمر وجليناه بوضوح من كلام الشافعي نفسه، وكان لنا أن نلقي كل ما أضيف للشافعي مخالفا ما عليه كتابه وإن كان راويه ثقة على أنه شاذ يخالف الصحيح المحفوظ من كتابه، وهو الذي خطأ فهم من فهم أن الحديث في أمر الدبر، ولكن الشافعي ذات نفسه قد أوضح المراد وبينه في كتابه الكبير (الأم) وعليه فلا خلاف بأنه إنما أراد الاستمتاع بما دون الإيلاج بنصه وقياسه الواضح الصريح.
اقتباس:لندع القرار للقارئ ليحكم بنفسه
فليحكم من شاء على ما شاء لكن بعد البيان، فإن العلوم لا تؤخذ من الكتب من غير ما فهم ولا علم ولا تعلم، وإلا لكان لكل أن يقود طائرة إلى أقاصي الدنيا وصاروخا إلى السماء من غير ما معلم أو مدرب.
اقتباس:بالنسبة للرواية عن ابن عمر
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
المجلد الثامن >> كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ >> باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ
الحديث: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ قُلْتُ لَا قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
الرواية الأولى مسندة وما فيها ذكر لمكان الوطء، والثانية علقها البخاري من أولها وجاء بها منقوصة غير تامة ليشير إلى نكتة فيها، وهي ضعف الرواية هذه التي يرويها أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، وهو صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد، مات سنة 276 هـ، وله ست وثمانون سنة، على ما نص ابن حجر في التقريب، قال الدارقطني الإمام: "صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون لا يحتج بما ينفرد به"، وقد نص بعضهم على صحة روايته في البصرة وقبل أن يصير إلى بغداد في المكان الذي روى عنه الطبري هذا الأثر.
وما سوى ذلك من الروايات فإنها لا تشير إلى حل الوطء في الدبر، بل إلى الحرث من جهة الدبر، ولا يصح سوى هذا في تفصيلنا الآتي إن شاء الله تعالى.
اقتباس:الشرح: قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه.
قوله: (فأخذت عليه يوما) أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب، وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال " قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع، فقرأ " أخرجه الدار قطني في " غرائب مالك".
قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا.
قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى) [SIZE=4]هكذا أورده مبهما
أورده مبهما للنكتة التي أشرنا إليها سابقا، لا لما تتصور يا على وإلا لما جاء على الرواية من أساسها وأصلها.
[QUOTE]
قوله: (يأتيها في.
لا علاقة لهذه العلامات كلها بموضوع حديثنا، وقد بين نكتة عدم ذكر البخاري لبقية هذا الأثر الذي جاء عليه معلقا، ليدلنا على عدم موافقته شرطه وأن ثمة مشكلة فيه.
اقتباس:وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين ": أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا، [SIZE=6]والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا، وصنف فيها ابن شعبان كتابا، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
كان للبخاري أن لا يأتي على ذكر هذا الرواية من أصلها، ولكنه تعمد ذكرها وترك هذا البياض ليشير إلى نكتة ما، ولا أراها إلا علة قادحة فيها.
اقتباس:قوله: (رواه محمد بن يحيى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله، والذي قبله قد اختصره كما ترى، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور.
وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا.
قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
هذه الرواية لم أجدها في مسند ابن راهويه ولا أدري إن كانت في تفسيره، لكني لا أعلم من كان الواسطة بينه وبين ابن عون في روايته تلك لنعرف صحتها من ضعفها، فإن ابن حجر رحمه الله ما بين هذا الأمر ولا ذكره، ولن تكون قطعا بسند البخاري عنه فما للبخاري أن يبدل أو يغير وهو الأمين المأمون.
ما وجدت عند ابن راهويه في مسنده غير حديث أم سلمة، والذي ينص صراحة على المكان الواحد مكان الحرث.
ومع هذا فإن وجدت لنا إسناد هذه الرواية التي عند ابن راهويه فهاتها ننظر فيها، فلعلنا نرجع عن قولنا.
اقتباس:وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه، أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.
الأثر هذا لم يروه ابن جرير عن ابن علية فيما وجدت ولا أظن ابن حجر إلا مخطئا في قوله هذا والله أعلم، ولكني وجدته من طريق هشيم بن بشير، تفرد به عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقد خالف فر روايته هذه رواية البخاري في كل جنباتها، فالرواية عند البخاري القارئ فيها ابن عمر والقارئ في هذه نافع، وفي رواية البخاري أن ابن عمر كان لا يقطع قراءته بأي كلام، وفي رواية الطبري أنه ما كان يقاطع نافعا في قراءته، وفي خبر البخاري جاء على ذكر السورة ولم يحدد الآية، ولكنه هنا يحدد الآية ويحدد سبب نزولها، ويقول بخلاف ما عليه الروايات الصحيحة في تحريم الوطء في الدبر، فنظرت فإذا الرواية عند البخاري يرويها إمام عن ثقة ثبت، ابن راهويه عن النضر بن شميل، وإذا الأخرى يرويها ثقة عن ثقة ثبت، الدورقي عن هشيم، فجزمت بأن رواية البخاري محفوظة وهذه شاذة بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، الدورقي للنضر بن شميل في حديث ابن عون، عن نافع.
اقتباس:وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي [SIZE=5]فذكره بلفظ يأتيها في الدبر، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي.
وفي هذا السند أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، وهو صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد، على ما نص ابن حجر، والصدوق الذي يخطئ خبره ضعيف لا يحتج به إلا بمتابعة.
قال الدارقطني الإمام: "صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون لا يحتج بما ينفرد به بلغني عن شيخنا أبي القاسم بن منيع أنه قال عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث سلم منه إما في الإسناد أو في المتن كأنه يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه". قال عنه ابن حجر: "صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد" .
اقتباس:وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله. :what:
النكتة هذه قد بيناها وشرحناها وفصلنا الأمر فيها مرارا وتكرارا، وإن كانت لم تظهر لك حتى الآن أعدنا لك شرحها على الرحب والسعة.
اقتباس:وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر
وأما هذه ففيها شيخ الطبراني علي بن سعيد بن بشير الرازي، قال فيه الدارقطني: "ليس بذاك".
[QUOTE]
قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به ابنه محمد، كذا قال، ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة
فأما الداروردي عبد العزيز بن محمد فقد نص النسائي على نكارة حديثه عن عبيد الله العمري، وقال ابن حجر: "صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ"، وأما غيره فلا أظنهم إلا ضعفاء مثله أخطأوا أو خالفوا أو لم يفهموا المراد من ذاك القول، والذي بينه وبين الخطأ فيه شعرة.
[QUOTE]
وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ.
ومن يكون الإسماعيلي مع جلالة قدره ومكانه بالنسبة للبخاري وإمامته؟!
كلام الإسماعيلي هذا مردود، فإن الداروردي حديثه ضعيف عن عبيد الله العمري بنص النسائي، الذي نقله ابن حجر في تقريبه، وقد بينا هذه بحمد الله وغيرها مما لا أصل له ولا فصل، وما هذه الروايات إلا كالزبد الذي لا قيمة له.
اقتباس:ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت.
قال فقلت له من دبرها في قبلها، فقال: لا إلا في دبرها".
وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي [SIZE=4]بإسناد صحيح.
فأما رواية الداروردي فواهية وقد جئنا على بيانها سابقا، وأما رواية النسائي فهي صحيحة الإسناد من حيث عدالة الرواة وضبطهم كما نص ابن حجر، وأما من حيث ثبوت الخبر فلا، وقد أعل هذه الرواية بعض من كبار أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم الرازي، يقول ابن أبي حاتم في علل الحديث: "سألت أبي عن حديث رواه لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم) قال أبي: رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبي هذا أشبه، وهذا أيضا منكر، وهو أشبه من حديث ابن عمر لان الناس أقبلوا قبل نافع فيما حكى عن ابن عمر في قوله: (نساؤكم حرث لكم) في الرخصة، فلو كان عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته".
والأمر كما قال هذا الإمام فلو كان عند زيد بن أسلم ثمة رواية صحيحة بهذا الخصوص أو ظن الناس احتمال صحتها عن ابن عمر لأقبل الناس على ما روي عنه عن ابن عمر لا عن نافع عن ابن عمر، والذي سند الأحاديث إليه بهذا الخصوص ضعيفة كلها، والحقيقة أن زيد بن أسلم مولى ابن عمر إنما كان صغيرا في حياة ابن عمر، فبين وفاته ووفاة ابن عمر ثلاث وستون سنة وفي رواية أربع وسبعون سنة، والحقيقة أني لم أجد من يدلني على عدد السنين التي عاشها زيد بن أسلم، والقول في هذا قول الأعم الأغلب والأوسط من أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع ربطه بكون الرجل لا يروي عن جل الصحابة ومنهم ابن عمر إلا بالواسطة، فنقول إن الرجل على هذا قد عاش ما بين ستين وسبعين سنة، ولنفرض أنها سبعين، والذي يعني أن ابن عمر مات وهذا الغلام ابن سبع سنين، ولا يتصور عاقل أن ابن عمر قام فروى هذا الحديث لهذا الغلام الذي هو ابن سبع سنين بتفاصيله ودقائقه وحجبه عن غيره من أهل الإسلام، وابن حجر قد نص على أن زيد بن أسلم كان يرسل، ونص غيره على أنه لم يرو عن ابن عمر إلا حديثين اثنين، ولا يُعرف هذا الحديث منهما، ولا يُعقل أن يكون منهما أبدا وهو في هذا السن الصغيرة، قد يروي حديث فعل من الأفعال أو كلاما من غير ما تفصيل، أو كلاما لا علاقة له بما يكون بين الرجال والنساء، لكن أن يروي مثل هكذا أمر وهو في مثل هذا السن فلا، وأن يرويه دون سائر الخلق والناس فألف لا، وأن يسلم من الخطأ في مثل هكذا أمر فلا يصح إطلاقا.
اقتباس:وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه يغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم.
فأما كلام الأزدي وطعنه في الرواة كما هي العادة عنده فلا يصح في الحقيقة كما نص ابن حجر وقبله ابن عبد البر، لكن صحة الروايات عن نافع بهذا الخصوص لا تصح بحال من الأحوال، وفرق بين صحة الإسناد وصحة الخبر، فقد يصح الإسناد بثقات رواته ويشذ بمخالفته للأوثق والأرجح فيرد ولا يؤخذ به، وقد بينا شذوذ هذا الخبر وضعفه اعتمادا على نصوص مأخوذة عن الأئمة الكبار العظام المتقدمين، والقول في هذا للمتقدمين لا للمتأخرين.
اقتباس:قلت: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع
هذا الخبر فيه عبد الرحمن بن أبي الغمر، لم أعرف حاله، وقال الهيثمي في الزوائد: "لم أعرفه"، وأما الدارقطني فإني لم أجد مخرجه عنده ولم أجد هذا القول من قوله، وما أظن ابن حجر إلا وقد أخطأ، ونقل السيوطي عنه هذا الخطأ في دره المنثور والله تعالى أعلم.
[QUOTE]
وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية، فلعل .
مالك لم يقل بهذا القول حتى يرجع عنه، فكل ذاك لم يصح عنه رحمه الله ولا صح عن غيره من الأئمة الكبار، وإنما هو خطأ بعض أهل الحديث من المتأخرين، وقد بينا هذا في تعقيبنا وردنا على تلك الأدلة الباطلة.
اقتباس:[SIZE=4]ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول،
الأثر هذا يرويه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهشام هذا صدوق له أوهام على ما نص ابن حجر، وعليه فحديثه هذا ضعيف، وفيه من لم أعرفهم ومن لم أجد فيهم قولا أو حكما أيضا، وعليه فلا يُحتج بمثل هذه الآثار، لا سيما ومخالفتها واضحة لنص القرآن والحديث الصحيح.
[QUOTE]
وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه
هذا السبب مشهور عند أهل الحديث من المتأخرين، وهو ليس من المشهور الاصطلاحي على الإطلاق، فما صح سند واحد في هذا الشأن إلى الشافعي أو مالك أو نافع أو ابن عمر، وهذا بنص كبار أهل الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي، وأما هذا الأثر فيرويه ابن إسحاق صاحب المغازي، قد جعله ابن حجر في طبقة المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا بتصريح، وصاحبنا لم يصرح في أثره هذا، بل عنعن، وإليك ما قال ابن حجر في طبقات المدلسين عن هذا الإمام: "محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما".
[QUOTE]
أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال: يا رسول الله هلكت. حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه.
هذا نص من ابن حجر على عدم صحة ذاك، وأن الصحيح إنما هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
اقتباس:وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال: احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها، لأن " أنى " بمعنى أين شئتم، واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات، والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه، قال فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية، قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين: أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم، فقوى عنده التحريم.
وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما، فالتزمه.
فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث؟ قال: لا.
قال أفيحرم؟ قال لا.
قال: فكيف تحتج بما لا تقول به.
قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا هـ.
ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك، وإنما انتصر لأصحابه المدنيين، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم".
بل الشافعي في القديم وفي الجديد كان يقول بالتحريم، ولا تصح هذه (لعل) في حال الشافعي من هذا الأمر إطلاقا ومطلقا، وما كان لمثل الشافعي أن يقول بحل مثل هذا الأمر الشنيع، ومن تأول شيئا من كلامه فعليه بالدليل، وقد أوضحنا وبينا المراد من مناظرة الشافعي رحمه الله وأنه ما أراد جماع الدبر بل أراد الاستمتاع بالموضوع دون الإيلاج فيه، وأنه في القياس كغيره من مواضع الجسم والجسد، ولا بأس بإعادة ما قلنا وكتبنا للتذكير والبيان:
قول الشافعي هذا قد اجتزأ من مناظرة له مع ابن الحسن صاحب أبي حنيفة صاحب القياس، ولهذا فقد فهم كلامه على غير معناه ومؤداه، ولبيان الأمر هذا بوضوح وجلاء نرجع إلى كتاب الأم للشافعي رحمه الله، والذي يقول فيه: "وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة" وهذا الكلام لا يفهم منه المرء إلا القول بتحريم الوطء في الدبر عند الشافعي بدلالة الكتاب والسنة على ما قال، ولكنا في ذات الوقت نفهم جواز الوطء والإتيان بين الإليتين وما دون إدخال الذكر في الدبر مبلغه في القبل، وبيان هذا وتفصيله في كلامه اللاحق في ذات الكتاب، والذي فيه يقول: "فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى"، وعلى هذا يؤخذ كلام الشافعي ويُحمل فإنه ما أجاز الوطء في الدبر مبلغ الوطء في القبل مطلقا، ولكنه أجاز الاستمتاع بين الإليتين قياسا على سائر الجسد كالساقين والإبطين والأعكان.
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الإيلاء مما ينفع في هذا الباب: "وإذا قال والله لا أصيبك إلا إصابة سوء وإصابة ردية، فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول، وإن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا، وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول، لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج ولا يجوز في الدبر".
فكلام الشافعي في تحريم الإصابة في الدبر واضح بين لا إشكال فيه، وأما ظن بعض أهل الحديث بأن الشافعي قد قاس هذه الأمور على الدبر فلا يصح بحال، فإن الشافعي أعلى من أن يقيس هذه بتلك، وما لإمام في الفقه أن يقول بمثل هكذا قياس، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
المختصر المفيد:
المسالة مختلف فيها عند السنة و هناك ادلة على عدم التحريم
المسألة لا خلاف فيها عند السنة، أقصد الأئمة أصحاب المذهب وأصحاب الرأي لا أصحاب الشذوذ من هؤلاء وهؤلاء، فحتى من صحح رواية ابن عمر جزم بخطئه وجاء على رواية ابن عباس المخطئة له، والصحيح أن ابن عمر لا روى هذا الأثر ولا رواه عنه نافع أيضا، ولا مالك ولا الشافعي مطلقا، وما كل ما روي في كتبنا يصح بوجود علوم الحديث والفحص والتنقيح والتمحيص، وفق ضوابط وأسس علم الجرح والتعديل.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
اكرر
الشيعة الامامية تعتبر ذلك مكروها كراهية مشددة و حث الائمة المعصومون على الترفع عن ذلك و ان يعف المؤمن عنه .
فلا ارى ما يدعو للطعن فى الشيعة من هذه الناحية
إن كان ثمة مطعنا فهو في الخميني الذي يدعي الفقه وهو لا يعرف عنه شيئا، ولو كان عنده ذرة معرفة به ما وقع في هذا الخطأ الشنيع حيث يفتي بأمر قد نص الأطباء على ضرره وأذيته، ولو كان يفهم عن الفقه شيئا ما أباح دخول شيء في موضع لخروج الفضلات لا لدخول الآلات.
عافانا الله والمسلمين من هذا الإثم والبغي والطغيان.
اقتباس: على نور الله كتب/كتبت
ابو عاصم :
ان ارتايت ما ارى فارجو ان نغلق الموضوع
الحقيقة أني لا أرى نقاش شيعة أبي لؤلؤة في أمور الفقه فليست هي صلب خلافنا الأساس، ولا مشكلة عندي في حكم زواج المتعة ومفاخذة الرضيعة عندكم ومسحكم على الرجلين في الوضوء، ولكن مشكلتي معكم إنما هي في عقيدتكم التي لا أصل لها في الإسلام، ولهذا فإني لا أفضل الخوض في هذه الجوانب إلا إن جاء أحدكم على ذكر أئمتنا وعلمائنا علماء الإسلام.