المحكمة أرجأتها إلى 7 نوفمبر للرد على لائحة الدعوى
«الإدارية» تطلب كشف جميع أوراق المعينين في «النيابة»
المنامة - محرر الشئون المحلية
أرجأت المحكمة الإدارية النظر في القضية الإدارية المرفوعة من قبل أحد المحامين المتظلمين من التعيينات القضائية الأخيرة التي كانت تمثلت في تعيين مساعدي وكلاء في النيابة العامة ضد وزير العدل محمدعلي الستري إلى 7 نوفمبر/ تشرين الأول لضم الملفات والرد من قبل ممثل وزارة الدولة للشئون القانونية على لائحة الدعوى المقدمة.
ووافقت المحكمة يوم أمس (الأحد) على طلبي رافع الدعوى وهما: ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة عن المدعي وعمن تم تعيينهم (15 شخصاً) المدرجة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 26 لسنة ،2006 وذلك للوقوف على حقيقة وكيفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلن عنها في الإعلان. كما وافقت المحكمة الإدارية على طلب المدعي الثاني وهو ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم مساعدي نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعي لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين.
وعقدت الجلسة القضائية بمبنى المحكمة يوم أمس، إذ حضر المدعي ممثلاً عن نفسه، فيما حضر ممثل الشئون القانونية عن الوزير الستري، وطلب أجلاً للاطلاع على لائحة الدعوى والرد عليها. بينما صمم المدعي على طلباته التي كان أبرزها إلغاء القرار الإداري وما يترتب عليه من آثار.
وقدم المدعي لائحة الدعوى، موضحاً فيها أنه وبناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء تم نشر إعلان من قبل وزارة العدل في الصحف المحلية بشأن فتح باب الترشيح لتولي عدد من المناصب القضائية على أن يكون آخر يوم للتقدم لتلك المناصب هو يوم الأربعاء الموافق لـ 28 من أبريل / نيسان للعام ،2004 وتضمن الإعلان المذكور مجموعة من الشروط والضوابط لابد من توافرها في المترشحين، كانت متمثلة في: أن يكون المترشح حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون، ويفضل أن يكون ملتحقاً للدراسة النظامية، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى، بالإضافة إلى أن تتم إجراءات التعيين تبعاَ للأعداد المطلوبة مع إعطاء الأولوية للمتميزين في اجتياز الامتحانات والمراحل المذكورة في الإعلان. وأضاف المدعي أنه بناء على ذلك الإعلان تقدم بطلب لنيل أحد تلك المناصب القضائية، مشيراً إلى أنه حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والشريعة من جامعة الكويت للعام 1986 بتقدير جيد مرتفع، وأن لديه من الخبرة الطويلة في ممارسة العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية، وأنه مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز منذ العام .1997
وقال المدعي في لائحته، انه ونظراً لأهمية الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص المناصب القضائية فإن الإدارة المعنية (وزارة العدل) حددت من تحتاج إليه من الموظفين وفق معايير وضوابط معينة تتقيد بها تحقيقاً للصالح العام، إذ ان من شأن التقيد بهذه المعايير تحقيق مصلحة الوظيفة العامة ورفع كفاءتها، وكذلك مراعاة مصالح المواطنين من طالبي الوظائف العامة بإقامة المساواة بينهم، مستنداً في ذلك الى المادة رقم 4 من دستور مملكة البحرين، الباب الثاني من المقومات الأساسية للمجتمع، التي تنص على «أن تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامة من دعامات المجتمع البحريني تكفلها الدولة»، كما استند على المادة 16 فقرة (أ) من الدستور التي تنص على «أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، أما الفقرة (ب) فتنص على «أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».
وأوضح المدعي المتظلم من قرار الوزير الستري المتمثل في التعيينات القضائية أن الجهة المعنية (وزارة العدل) اتبعت نظام المسابقة في التعيين، إذ تم إجراء الامتحانات المناسبة لمستلزمات الوظائف المراد شغلها، ويؤدي الامتحان كل من يتقدم إليه ممن تتوافر فيه الشروط المعلن عنها مع المسابقة، سواء أكانت هذه الشروط هي نفسها شروط تولي الوظائف بصفة عامة أم كانت أكثر منها لإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة إليها ويكون التعيين في هذه الوظائف طبقاً للترتيب التنازلي لتتابع المسابقة فيعين الحاصل على أعلى الدرجات ثم من يليه فمن يليه...وهكذا وهذه الطريقة يمكن أن تكون أفضل الطرق لاختيار الموظفين، إذا أحسن تطبيقها بدقة وأمانة لأنها تؤدي إلى اختيار أفضل الصالحين لشغل الوظيفة عملاً وبطريقة موضوعية.
وأردف المدعي قائلاً: «إلا أنه وبتاريخ 12 من يونيو / حزيران الماضي أصدر وزير العدل قراراً رقم 26 لسنة 2006 الصادر بتعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، واسمي لم يكن من ضمن الأسماء المدرجة في القرار المذكور مخالفاً بذلك الشروط والضوابط الموضوعية التي سبق أن تم الإعلان عنها، التي منها على سبيل المثال لا الحصر أن بعض من تم تعيينهم حائزون على درجة مقبول وليس جيد فأعلى حسبما هو مذكور في الإعلان فضلاً عن أن بعض من تم تعيينهم لم ينطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظامياً، هذا بالإضافة إلى عدم امتلاك الخبرة للبعض منهم».
وواصل لكل ما تقدم وللأسباب والوقائع التي سيتم ذكرها لاحقاً أثناء المرافعة فإن قرار وزير العدل مشوب بعيب عدم المشروعية وافتقاده إلى القانونية وانعدام سلامة القرار، وذلك لمخالفته للشروط والضوابط المعلن عنها فضلاً عن عدم ابتغاء المصلحة العامة منه. وأوضح المدعي في لائحة الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الإدارية أنه قام بالتظلم من القرار المذكور بتاريخ 21 يونيو الماضي لدى وزير العدل إلا أنه حتى تاريخ رفع الدعوى لم يحرك المدعى عليه ساكناً ما اقتضى رفع الأمر لعدالة المحكمة.
وفي النهاية، طلب المدعي من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة عن المدعي وعمن تم تعيينهم (15 شخصاً) المدرجة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 26 لسنة ،2006 وذلك للوقوف على حقيقة وكيفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلن عنها في الإعلان، بالإضافة إلى طلب ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم مساعدي نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعي لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين، وإلغاء القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2006 الصادر من المدعي عليه وزير العدل بتاريخ 12 من يونيو / حزيران الماضي بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ختاماً تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.
http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=1...mydate=9-4-2006