حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
أوضاع السجون والمعتقلات لعام 2004
أمجد غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 749
الانضمام: Oct 2004
مشاركة: #1
أوضاع السجون والمعتقلات لعام 2004
الجمهورية العربية السورية

أوضاع السجون والمعتقلات لعام 2004
انتهاك للحقوق المدنية والسياسية


أعد بإشـراف المحامي مهند الحسني

Postal Address: Telephone: E-mail:
P.O. Box 673 +963-11-22 17 138 shrosyria@yahoo.com
Damascus Telefax: Web site:
SYRIA +963-11-22 29 037 www.shro-syria.com


أولاً : مقدمة فقهية و قانونية :
إذا ما استثنينا المراسيم والقوانين وبعض نصوص القوانين الخاصة المكبلة للحريات والمناهضة لحقوق الإنسان كالمرسوم التشريعي رقم /6/ والمتعلق بمناهضة أهداف الثورة والأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 /3/1963 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ وقانون أمن حزب البعث العربي الإشتراكي رقم /52/ لعام 1979 والقانون رقم /49/ والذي يحكم بالإعدام على مجرد الإنتماء للإخوان المسلمين والمرسوم /47/ لعام 1968 والذي بموجبه أنشـئت محكمة أمن الدولة العليا بأمر من الحاكم العرفي وكذلك مراسيم استحداث إدارات العديد من الفروع الأمنية ذات الصلاحيات الواسعة جداً والتي بموجبها تدخلت في الحياة الخاصة لمعظم السوريين ووضعت الأساس لنموذج الدولة الأمنية الإستخباراتية 0000 وغيرها كثير من المراسيم والنصوص القانونية المتفرقة والتي ورد بعضها في قوانين خاصة كقانون الهجرة والجوازات وقانون العقوبات الاقتصادية مثلاً والتي جرمت إحدى مواده بالاعتقال الذي قد تصل مدته لخمسة عشر عاماً على معاداة النظام الاشتراكي ( تلك المواد المطاطة والخطيرة في التشريع السوري والتي كثيراً ما أسيء استخدامها ) إذا ما استبعدنا كل تلك المنظومة من المراسيم و القوانين المكبلة للحريات 0
فقد حظي المشرع السوري ببنية تشـريعية عادلة وحضارية تجد أصولها في والقوانين الفرنسـية وغير الفرنسية تشكل بمجملها ضمانة حقيقية للمواطن السوري 0
غير أن المشكلة ليست في القوانين بحد ذاتها وإنما في ترجمتها على أرض الواقع فهناك هوة ما بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الواقعي لها 0
فمثلاً : حاول المشرع السوري قدر الإمكان في المرسـوم التشـريعي رقم 51 تاريخ 22/12/ 1962 والمعروف باسم قانون الطوارئ الحد من صلاحيات الحاكم العرفي وتحديد السلطات التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية وحصرها في حالات معينة وبشروط شكلية معينة 0
فمثلاً اشترط المرسوم التشريعي 51 تاريخ 22/12/1962 صدور الإعلان عن حالة الطوارئ عن مجلس الوزراء في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية و موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء الفعليين بشرط أن يعرض الإعلان عن حالة الطوارئ على مجلس النواب في أول اجتماع له لإقراره 0

في حين أن من أعلن حالة الطوارئ صبيحة الثامن من آذار عام 1963 هو ما كان يسمى في ذلك الوقت مجلس قيادة الثورة وليس مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية مما يغدو معه الإعلان صادراً عن جهة لا تملك أبداً حق إصداره.
كما أن الإعلان لم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له ولم يقره أي برلمان سوري منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم..؟؟ ، وعليه فإن عدم عرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب مخالف للمادة الثانية من قانون الطوارئ /51/ لعام 1962 مما يغدو معه الإعلان معتلاً وفاقداً لجميع مقوماته القانونية 0
هذا عدا عن أنه وبعد صدور الدستور السوري النافذ بتاريخ 13/3/1973 نجد أن المادة /101/ نصت على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون...
ومن المعروف أن رئيس الجمهورية لم يعلن حالة الطوارئ رسمياً وعلى النحو المبين في القانون بعد نفاذ الدستور وبالتالي يصبح الأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 باطلاً دستورياً0
هذا عد عن أن المشرع السوري كان قد ربط إعلان حالة الطوارئ إما بالكوارث الطبيعية أو بإعلان حالة الحرب وحالة الحرب مرتبطة كما هو معلوم بإعلان حالة النفير العام وهي حالة إعلنت واستمرت على أرض الواقع لأشهر معدودة فقط إبان حرب 1967 وحرب تشرين 1973 فقط 0
في حين أن حالة الطوارئ كانت وما زالت مستمره ومنذ أكثر من أربعين عاماً وقد أرخت بظلالها القاتمة على مختلف مناحي الحياة السورية والحريات العامة في سوريا لا سيما بعد تظافرها مع العديد من المراسيم والتشريعات المقيدة والمكبلة للحريات كالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/11/1969 والمتضمن إحداث إدارة للمخابرات العامة والذي اشترطت المادة /16/ منه ملاحقة أي من العاملين فيها على الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهامهم أو في معرض قيامهم بها باستصدار أمر ملاحقة من مدير إدارة المخابرات حصراً 000!!
وعليه فالمشكلة من وجهة نظرنا ليست في المرسـوم التشـريعي رقم 51 تاريخ 22/12/ 1962 والمعروف باسم قانون الطوارئ وإنما في تطبيقه على الأرض بالأمر العسكري رقم /2/ تاريخ
8 /3/ 1963
المشـكلة من وجهة نظرنا ليست فقط في ترسانة القوانين المكبلة للحريات وإنما في الهوة ما بين النظرية والتطبيق 0
ففيما يتعلق بقوانين السجون السورية فقد صدر نظام السجون السوري بالقرار /1222/ لعام 1929 والذي أطلق على السجون في مادته الثانية منه ( المؤسـسة المركزية للعدل والإصلاح ) والذي تضمن عدة مواد تشـكل بمجملها ضمانة هامة للمواطن السوري فمثلاً :
المادة /90/ منه أوجبت تأمين فراش للسجين مؤلف من سرير من الحديد وفرشة قطن ووسادة وغطاء قطني صيفاً وعظائين أحدهم صوف شـتاءً
كما نصت المادة /92/ منه على وجوب تأمين الحد المناسب من الإضاءة والتدفئة و التهوية و الإنارة والرعاية الصحية وتنظيمها
وكذلك المواد / 101 – 102 – 103 – 104 -105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 101 – 112 ) منه والتي نصت جميعها على ضمانات لا بأس بها تشمل الحد الأدنى اللازم والضروري من الضمانات للسجين ، لكن ذلك وللأسف الشديد بقي حبراً على ورق 0
وقد صدرت عدة تعديلات على نظام السجون السوري كالقرار /215/ لعام 1949 والذي بموجبه استلهمت إدارة السجون ضباط وصف ضباط الشرطة بدلاً من جهاز خاص كما كان معمولاً به
وكذلك القرار /67/ لعام 1965 والمتعلق باستحداث شعبة السجون المؤلفة من أربعة فروع هي ( الذاتية والتأهيل والتعليم والإطعام والتجهيز والشؤون الإدارية )
وكذلك القرار التنظيمي رقم /848/ لعام 1965 والذي بموجبه حددت صلاحيات واختصاصات قادة الوحدات الأمنية المشرفة على السجون والذي قسمها إلى فئات ثلاث هي الإدارات والأقسام والمخافر 0
وكذلك المرسوم /1623/ لعام 1970 والذي بموجبه تمّ ربط إدارة السجون بمعاون وزير الداخلية 0
كذلك القرار رقم /1/ لعام 1981 والذي حدد الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الداخلي ، كما حدد اختصاصات إدارة السجون وفروعها وأقسامها بالمحافظات والذي قسمها إلى ثلاثة أقسام هي الفروع الموجودة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والحسكة 0
أما باقي سجون المحافظات فهي أقسام وكذلك النظارات التابعة للمجمعات القضائية على مستوى المحافظات وهي ذات أوضاع أكثر من مزرية ، في حين أن المخافر تشمل سجون المناطق وبعض النواحي الكبيرة 0
هذا إضافة لسـجون الفروع الأمنية الخاضعة إدارة أجهزة المخابرات والتي تتمتع بسـمعة سيئة جداً على الصعيد الإنساني
وكذلك فهناك الإصلاحيات الخاصة بالأحداث والتي بحسب معلوماتنا تعيش أوضاعاً أكثر من بائسـة 0
ويقوم نظام السجون السوري على أساس التفريق بين السجناء وفقاً لعدة معايير كالسوابق القضائية أو عدمها – الموقوفين والمحكومين – الرجال والنساء – المومسات وغير المومسات – وكذلك التفرقة بحسب مدة وطبيعة الحكم الصادر 0
وفيما يتعلق بالسـياسة العقابية المعلنة والرسمية فهي تهدف بحسب الشعارات المرفوعة لإصلاح السـجين وإعادة اعتباره وتسـهيل اندماجه لا لإيلامه والقصاص الانتقامي منه 0
إلا أن جميع ما سلف بيانه من بنيان تشريعي يبقى في العديد من جوانبه حبراً على ورق فالحقيقة أن أوضاع السجون تعاني الكثير من الآفات المستعصية والتي تختلف باختلاف طبيعة النزيل
( سياسي أو جنائي ) 0
بالنسبة للمعتقل السياسي فما زالت الإدارات الحكومية تنظر إليه تظرة متخلفة باعتباره عدواً لله والوطن ، تلك النظرة العقابية التي نجد جذورها في ظلمات العصور الوسطى حينما كانت تتماهى مفاهيم الوطن والسلطة وبالتالي فعدو السلطة هو بالضرورة عدو الوطن 0
إلا أن رياح التغيير التي اجتاحت العالم بعد عصر التنوير في القرن التاسع عشر أرخت بظلالها على التشريعات العقابية لا سيما المتعلقة بالنظرة للمعتقل السياسي بإعتباره صاحب عقيدة ووجدان ولا هدف له إلا دفع عجلة التاريخ إلى الأمام وهو ما انعكس على التشريعات العقابية التي أوصت بمعاملته بطريقة لائقة وأفضل من تلك التي يعامل بها السجين الجنائي الذي من الممكن أن تكون دافعه لارتكاب الجريمة دوافع ونوازع شائنة 0
إلا أن رياح التغيير تلك فيما يبدو لم تمر على منطقتنا العربية أو على الأقل العديد من أقطارها و ما نراه اليوم هو تفاوت في السوء فيما يتعلق بمعاملة المعتقل السياسي العربي 0
بالنسبة لسوريا فمازالت النظرة متخلفة للمختلف بالرأي وما زالت المعاملة بالنسبة إليه انتقامية في العديد من جوانبها وإن كان من غير المنصف أن لا نشيد ببعض التحسن في السنوات الأخيرة لكن ذلك لا يكفي أبداً 0
و تكفي مقارنة بسيطة ما بين المعتقل السياسي والجنائي في سوريا في العديد من نواحي الحياة داخل المؤسـسة العقابية لنتأكد من حجم وهول المشكلة 0
يعتبر سجن عدرا أكبر سجن مدني في سوريا ويقع في منطقة عدرا على بعد 15كم غرب العاصمة دمشق ويتبع لإدارة السجون فيما عدا الجناح السياسي الذي يتبع لفرع التحقيق التابع لإدارة الأمن السياسي مباشرة .
ويتكون السجن من /13/ جناحاً خصص منها جناح واحد للمعتقلين السياسيين يحمل الرقم /2/.. ورغم أن الجناح السياسي جزء من السجن لكنه مفصول تماماً عنه ومعزول.. ويقع في الطابق الثاني من السجن وإدارته التي تتكون عدة مساعدين (حوالي خمسة عشر) تتلقى التعليمات الخاصة مباشرة من رئيس فرع التحقيق في شعبة الأمن السياسي..
ويختلف نظام التعامل في هذا الجناح عن بقية أقسام السجن. فخدماته داخلية. وزياراته منفصلة عن الزيارات العامة للسجن والغرف مغلقة بشكل دائم. ويحاط كل شيء بالسرية التعتيم والسجين في هذا القسم يفقد اسمه ويحمل رقماً وأحياناً يبقى في المنفردات الصغيرة لمدة تزيد على خمس سنوات.. يسمح للمعتقلين بالخروج للباحة لمدة تقارب النصف ساعة يومياً وذلك بعد مضي مدة أكثر من سنة على التوقيف أما قبل ذلك فالتنفس لمدة أقل من نصف ساعة ومرتين فقط في الإسبوع . والاختلاط ببقية السجناء ممنوع تماماً.. الزيارات مسموحة فقط للأقارب من الدرجة الأولى وتتم دائماً بوجود عناصر الأمن.. الطعام والخدمات الصحية سيئة و الطبابة تحتاج لموافقة خاصة.
يحتوي القسم على خمس مهاجع كبيرة تحمل الأرقام /4-6-8-10-12/ أبعاد المهجع (5 × 12)م وصالة كبيرة وغرفتان صغيرتان (4 × 4)م وسبعة منفردات كبيرة (3 × 2)م وتسعة منفردات صغيرة (1 × 2)م ، وهناك قسم للنساء مؤلف من مهجعين.
و لا يمارس التعذيب الجسدي في هذا القسم إلا نادراً.. في بعض الحالات النادرة سمح باقتناء الراديو ، البعض في هذا السجن محروم تقريباً من كل شيء حتى الفرشات والبطانيات.
السجن الإنفرادي ولمدة طويلة هو الأساس في تنفيذ العقوبة في هذا القسم. و ما زال حتى هذه اللحظة معتقلي ربيع دمشق في الحجز الإنفرادي منذ أكثر من أربع سنوات..
ومما يزيد الأمر سـوءاً أنه يعتقد بوجود بناء كبير جداً قيد التأسيس حالياً مؤلف من حفرة مخيفة شـديدة العمق ويشـاد داخل سـجن دمشق المركزي ليكون مسـتقبلاً سـجناً للمعتقلين السياسيين داخل السجن كي لا يلفت الأنظار ، ويقال أنه سـيتألف عدة طوابق تحت الأرض بحيث يكون داراً للتوقيف وللتحقيق في ذات الوقت وهو ما يجعل المعتقل السياسي في ظرف موتور بشكل دائم بإعتبار أن مرحلة التوقيف إبان التحقيق و هي أشد المراحل شدة نفسية على المعتقل السياسي ستستمر في مثل هذه الحالة حتى نهاية تنفيذه العقوبة 0
وتكفي مقارنة بسيطة لظروف الاعتقال بين كل من السجن السياسي والسجن الجنائي المدني داخل سجن دمشق المركزي للتأكد من صحة ما سلف وأوردناه :
• فالزيارة في السجن الجنائي المدني أسبوعية و دورية وتشمل إضافة لأفراد أسرة السجين أصدقاءه وأحباءه 0
• في حين أن الزيارة في السجن السياسي شهرية و تتحكم بها مزاجية القائمين على إدارة المعتقل من قيادات الأجهزة الأمنية و لا ينظر إليها على أنها حق للمعتقل السياسي وإنما هي وسيلة لفرض الإذعان عليه وعلى أسرته لا سيما إبان فترة المحاكمة 0
• بالنسبة للحجز الانفرادي عقوبة تأديبية للسجين الجنائي تفرض عليه فقط في حال ارتكابه للمخالفة ، وهي مؤقته بالنسبة له وتتراوح مدتها ما بين الثلاثة أيام والشهر في أسوء الأحوال 0
• في حين أن الحجز الانفرادي هو الأصل وهو الأساس الذي تقوم عليه العقوبة بالنسبة للمعتقل السياسي بهدف إخضاعه لعقوبة مشــددة تبعاً لطريقة التنفيذ أي تبعاً لظروف السجن نفسه ( عقوبة لم يرد ذكرها في منطوق الحكم الصادر بحقه ) وإنما تطبق بإرادة منفردة من القائمين على المؤسـسـة العقابية وذلك لفرض الانهيار النفسي و الذل المعنوي عليه نتيجة قطعه عن العالم الخارجي وفرض حالة الصمت الطويل الأجل عليه 0
• ومن الجدير بالذكر أن معتقلي ربيع دمشق وعلى رأسهم عالم الاقتصاد الدكتور عارف دليله كانوا وما زالوا يمضون عقوبتهم في الحجز الانفرادي منذ ما يقارب الأربع سنوات 0
• الخروج للتنفس فهو يومي ودوري بالنسبة للسجين الجنائي ويستمر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، ويستمر بعد الغذاء من الساعة الثالثة والنصف ظهراً وحتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً ويمكن أن تمارس خلاله جميع الأنشطة والرياضة وحتى الاتصال عبر الهاتف العمومي 0
• في حين أن الخروج للتنفس بالنسبة للمعتقل السياسي يكون لمرتين في الإسبوع فقط ولمدة نصف سـاعة فقط ويمكن بعد مدة أكثر من سنة على الإعتقال أن يصبح يومياً ولمدة نصف ساعة تقريباً وبشرط كئيبة كأن يخرج المعتقل للتنفس منفرداً ويمنع عليه خلالها التحدث أو التواصل مع أحد 0
• بالنسبة لاحتياجات السجين الأساسية كالطعام فهو يصل للسجين الجنائي خلال مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة على طلبه ودفع ثمنه ، إضافة لتمكينه من الحصول على الطعام الجاهز من الندوة 0
• في حين أن مصادر منظمتنا تشـير إلى أنه على المعتقل السياسي في بعض الأحيان الانتظار لمدة أكثر من عشرة أيام ليصله الطعام الذي كان قد أوصى عليه ودفع ثمنه 0
• بالنسبة للحق بالقراءة فالسجن المدني يحتوي على مكتبه ضخمة تتضمن كتباً عديدة ويمكن للسجين الجنائي الإشتراك الدوري بها والحصول على بطاقة ارتياد لها ، كما يمكن له إستعارة الكتب منها 0
• في حين تفرض على المعتقل السياسي قراءة الصحافة الرسمية فقط فيما إذا رغب بالقراءة لتكون عقوبة إضافية لم ينص عليها القانون ألا وهي عقوبة المنع من القراءة ، وفي حال رغبة ذويه بإيصال بعض الكتب له فإن ذلك مرهون بمزاجية القائمين على إدارة السجن من ضباط الأمن الذين أعطوا لأنفسـهم الحق في اختيار و اصطفاء مادة القراءة للمعتقل والذين كثيراً ما لا يسمحون للمعتقل بالقراءة رغبة منهم في تجهيله والتعتيم عليه وتغيبه ثقافياً و فكرياً لا سيما وأن معظم المعتقليين السياسيين معتقلي رأي وضمير من النخب الثقافية المتميزه 0
• ممارسة الحياة العادية بتقليص الفوارق بين حياة السجن وحياة الحرية متاح إلى حد ما عند السجين الجنائي فوسـائل الترفيه من راديو و مسجل وتلفاز وحتى الستاليت في حالات معينة ، إضافة للصحف والمجلات من مختلف الأنواع متوفرة له ، عكس ما هو الحال بالنسبة للمعتقل السياسي الذي لا يستطيع الحصول على مذياع إلا بشـق الأنفس وبعد تقديم جميع أنواع التنازلات 0
• هذا عدا المعاملة التي ينبغي أن تحفظ الكرامة وتقدير الذات فهي وإن كانت تحكمها المصالح في أحيان كثيرة في السجن الجنائي إلا أنها تبقى أقضل حالاً بما لا يقاس من مثيلتها في السجن السياسي والتي وصلتنا بعض الصور المخزية منها إبان محاكمة معتقلي ربيع دمشق 0
• وقف الحكم النافذ ( منحة ربع المدة ) وهي كما هو معلوم منحة تعطى للمحكوم ليصار بموجبها إلى إعفاؤه من قضاء ربع مدة الحكم استناداً لحسن سيره وسلوكه داخل السجن وهي ترتبط بثلاثة شروط : أن يكون الحكم مبرماً – وأن تزيد مدته عن التسعة أشهر – وأن يكون المحكوم حسن السير والسلوك إبان تنفيذه للعقوبة وبالتالي فلا علاقة لهذه المنحة بطبيعة الجرم وماهيته لأن المحكمة هي التي تبحث في ماهية الجرم ، إن هذه المنحة تتعلق فقط بطريقة تنفيذ العقوبة ليس إلا
• ومن الطريف أن يمنح المجرمون الجنائيون من قتله ومغتصبين ولصوص ومرتشين 000 إلخ وقفاً للحكم النافذ بعد مضي ثلاثة أرباع المدة بينما يحجب هذا الحق عن معتقلي الرأي والضمير أصحاب العقيدة والوجدان 0
ومن الجدير ذكره أن معظم معتقلي ربيع دمشق استحقوا هذه المنحة منذ زمن إلا أن الأجهزة الأمنية المشرفة على دور اعتقالهم ترفض منحهم بيان من ذاتية السجن يثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفة إبان قضاء مدة محكوميتهم 0
من كل ذلك فما زالت السياسة العقابية بالنسبة للمعتقل السياسي ثأرية إنتقامية هدفها فرض الإذعان عليه و إحباط مسـاعيه التي كثيراً ما تتعلق بالشـأن العام الداخلي وجعله عبرة لمن لا يعتبر لاسيما بفرض العزلة الطويلة الأمد عليه ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي بهدف تدميره النفسي والمعنوي 0


ثانياً : إن دراسة أوضاع السـجون و المعتقلات السورية يستلزم أولاً التعرض لعدة عناصر بحثية لابد من التطرق لها وهي عناصر مشتركة سواء بالنسبة للاعتقال السياسي أو الجنائي في سوريا 0

1 ) انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي:
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري :
تقوم أجهزة الأمن المتعددة في سوريا بموجب قانون الطوارئ بممارسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين بدون مذكرات قضائية أو الحصول على الأذن من النيابة العامة.
وغالباً ما تترافق ظاهرة الاعتقال التعسفي مع ظاهرة الاختفاء القسري التي عرفتها سوريا بشكل أساسي خلال أحداث الثمانينيات حيث رافقت ظاهرة الاعتقال السوري عمليات اختفاء قسري لأعداد كبيرة من المعتقلين لم يكشف عن مصير أغلبهم حتى هذه اللحظة...
ورغم أن هذه الظاهرة قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة إلا أن ممارسة الاختفاء القسري للمعتقلين ما زالت تشكل جزءاً من الانتهاكات المستمرة في سوريا وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق التي تعتبر أن ممارسة الاختفاء القسري وما ينجم عنها انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون 1/ 1992 والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وفي تجاهل تام لجميع هذه المبادئ.. تقوم أجهزة الأمن السورية باعتقال المواطنين عادة بحيث لا يتاح لهم إمكانية الاعتراض أو الاتصال بالعائلة أو طلب المساعدة القانونية وغالباً لا تصرح الجهة الأمنية التي تقوم بالاعتقال عن نفسها أو عن سبب الاعتقال.. وفي بعض الأحيان يحدث الاختفاء بعد أن يتم استدعاء الشخص المطلوب إلى أحد الفروع الأمنية للتحقيق معه... وعندما يتم السؤال عنه لدى هذا الفرع من قبل ذويه فغالباً ما يتم إنكار وجوده لديهم نهائياً..
وهذا ما يطلق يد أجهزة الأمن في المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقل بشتى الوسائل بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات منه ويساهم في تنامي هذه الظاهرة غياب الرقابة القانونية على ممارسات هذه الأجهزة واستبعاد دور القانون والأجهزة الرقابية والقضائية في مثل هذه القضايا. ونظراً لاستفحال سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع السوري فإن عائلة الشخص المختفي لا تتقدم غالباً بشكوى قانونية لمعرفة مصيره وذلك خوفاً من ردة فعل الجهاز الأمني المعني من جهة ولعدم ثقتها بالقضاء السوري الذي فقد استقلاليته بشكل كامل في مواجهة الأجهزة الأمنية من ناحية أخرى.
وفي حالات كثيرة يبقى المعتقل المختفي شهوراً وأحياناً سنوات لا تعرف عائلته عن مصيره شيئاً .. مما يشكل لها ألماً نفسياً ويأساً شديدا" يدفعها أحياناً للجوء إلى بعض السماسرة أو الانتهازيين لمعرفة أي خبر عن مصير هذا المعتقل.
وخلال عام /2004/ لم تسجل حالات اختفاء قسري طويلة بينما سجلت حالات اختفاء قصيرة وهو الاختفاء الذي يرافق دائماً ظاهرة الاعتقال التعسفي.. وخلال العام المنصرم حدث بعض التحسن في سرعة إحالة بعض المعتقلين إلى القضاء من قبل الأجهزة الأمنية علماً أن أغلب هذه الإحالات تتم إلى المحاكم الاستثنائية بسبب استمرار إعلان حالة الطوارئ منذ أكثر من /42/ عاماً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصعوبة الكبيرة التي تواجهها منظمات حقوق الإنسان السورية في رصد حالات الاختفاء القسري وذلك بسبب السرية التي تحيط عملية الاعتقال والاختفاء وخوف أهالي المعتقلين من التبليغ عن هذا الاختفاء.
ومن ناحية أخرى لم تقم السلطات السورية حتى الآن بنشر أي قوائم بأسماء المعتقلين المفقودين في السجون السورية خلال فترة الثمانينيات وما تلاها والتي تقدر بالآلاف.. علماً بأن عدم معرفة مصير هؤلاء المفقودين لا يزال يشكل عذابات إنسانية ومعاناة أسرية كبيرة لأهالي المفقودين.
وقد تم رصد العديد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خلال عام /2004/ ومنها:
1- بتاريخ 8/2/2004 اعتقال عصمت أحمد ملاذي.
2- بتاريخ 25/2/2004 اعتقال طلاب من جامعة حلب.
3- 8/3/2004 اعتقال مؤقت لعدة ساعات حوالي 50 معتصماً من نشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.
4- بتاريخ 14/3/2004 اعتقال مئات من المواطنين الأكراد أثر أحداث القامشلي.
5- بتاريخ 16/3/2004 اعتقال 12 طالباً من جامعتي حلب ودمشق منهم محمد عرب ومهند الدبس.
6- بتاريخ 23/4/2004 اعتقال حوالي 27 شخصاً من التيار السلفي في العتيبة ـ دمشق.
7- بتاريخ 11/5/2004 اعتقال محمد جمعة قوبان في اللاذقية (أفرج عنه بعد شهر).
8- بتاريخ 17/5/2004 اعتقال مؤقت للطالب فارس تمر من جامعة حلب.
9- بتاريخ 27/5/2004 اعتقال ضيف محمد الشيخ من الرقة.
10- بتاريخ 7/7/2004 اعتقال كل من سمير رحال ـ صالح محمد ـ عبد الناصر حميدي ـ أحمد السلطان ـ فائز عثمان ـ في عين العرب شمال سورية.
11- في بداية شهر آب تم اعتقال 25 مواطناً في مدينة حماة وتم الإفراج عن سبعة منهم لاحقاً.
13- بتاريخ 15/8/2004 اعتقال مؤقت لمدة عدة أيام في دمشق للمواطنين عبد القادر عوض ـ أحمد معتوق ـ مجاب السمرة.
14- بتاريخ 23/8/2004 اعتقال القاضي المتقاعد عامر الخطيب بدمشق.
15- 13/9/2004 اعتقال الكاتب حسن الصفدي لمدة ثلاثة أيام.
16- 24/10/2004 اعتقال الكاتب نبيل فياض لمدة شهر.
17- بتاريخ 1/10/2004 اعتقال الكاتب جهاد نصره والإفراج عنه بعد أسبوع.
18- بتاريخ 30/10/2004 اعتقال 16 مواطناً من الآشوريين بعد تظاهرهم أمام مبنى المحافظة بمدينة الحسكة.
19- بتاريخ 18/11/2004 اعتقال المواطنين أحمد شحادة دمعة وأخيه ناصر ـ محمد حسن ـ خالد وليد عبد الرحيم عمران من قطنا ـ دمشق.
20- بتاريخ 25/11/2004 اعتقال غازي ضاهر الحمود من حماه.
- الإفراجات:
تم خلال العام الماضي العديد من الإفراجات وكان النصيب الأكبر للتيار الديني وجميعهم من سجن صيدنايا ومعظمهم ممن أنهوا الأحكام التي صدرت بحقهم في الثمانينات وبداية التسعينات كما تم الإفراج عن العديد من الأكراد.. وقد جاءت أعداد المفرجين عنهم على الشكل التالي:
في شباط /2004/ أفرج عن حوالي 123 معتقلاً. في 4/ نيسان أفرج عن 7 من معتقلي داريا. وفي 25/7 تم الإفراج عن أكثر من /200/ معتقلاً منهم 106 من الأكراد وأعيد قسم من المعتقلين المفترض الإفراج عنهم إلى السجن ثم أفرج عن الباقين البالغ عددهم /90/ معتقلاً في 20/ 7.



2 )التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية:
يعتبر التعذيب من أقبح الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسان خاصة وأنه ينطوي على انتهاكات أخرى لحقوقه الأساسية ورغم أن معظم المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تحرم تحريماً قطعياً استخدام التعذيب وسوء المعاملة بحق أي موقوف ولأي سبب كان 0
لطفاً : الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1986 والتي أكدت على أنه يتخذ كل طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي وتمنع الاتفاقية التذرع بالظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ وعدم الاستقرار السياسي مبرراً لممارسة التعذيب
وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111 الصادر في 14 ديسمبر عام 1990 والذي أكد على ما هو آت :
i. يجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمهم باعتبارهم من الجنس البشري 0
ii. أن لا يكون هناك أي تميز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي 0
iii. احترام المعتقدات الدينية والحضارية للمجموعات التي ينتمي إليها السجناء مهما كانت متطلبات الظروف 0

وكذلك المادة /10/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا والتي أكدت على ضرورة مراعاة نظام السجون ومعاملة السجناء معاملة يكون العنصر الأساسي فيها إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الإجتماعي 0
ويعتبر الحق في الحماية من التعذيب من الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الطوارئ حيث نصت المادة /4/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي استثنت الحماية من التعذيب من الحقوق التي يجوز تقييدها بسبب إعلان حالة الطوارئ كما نصت المادة /2-2/ من اتفاقية مناهضة التعذيب (لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أي حالة من حالات الطوارئ العاملة الأخرى كمبرر للتعذيب).

كما نصت المادة /30/ من نظام السجون السوري على أنه
( يحظر على جميع الموظفين وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين أو يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبونهم بلسان بذيء أو يمازحونهم 0
كما أن المادة /28/ الفقرة الثالثة من الدستور السوري النافذ كانت قد نصت على أنه لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك 0
هذا عدا عن أن قانون العقوبات السوري قد نص على أنه : من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ورغبة منه بالحصول على إقرار بجريمة أو معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات 0
فلا تزال العديد من الممارسات أللإنسانية تمارس في السجون والمعتقلات السورية من قبل الأجهزة الأمنية بلا رقيب أو محاسبة..
ورغم توقيع سورية على اتفاقية مناهضة التعذيب في 1/7/2004 فما زالت سورية من الدول التي يشيع فيها استخدام التعذيب برسائله المختلفة سواء بالنسبة للمعتقلين السياسيين أو الجنائيين 0
وعلى الرغم من التراجع الكبير في حدة الوسائل المستعملة في التعذيب عما كانت عليه في السنوات السابقة إلا أنه لا تزال ظاهرة التعذيب منتشرة في كافة أماكن الاحتجاز والتوقيف السورية ومما يساهم في انتشارها واستمرارها الصلاحيات الواسعة الممنوحة للأجهزة الأمنية والتي تبيح لها ممارسة التعذيب بعيدا عن رقابة القانون والقضاء.
وقد تم توثيق العديد من حالات التعذيب الذي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين خلال العام الماضي و قد وردت أسماء خمسة منهم في تقرير خاص لمنظمة العفو الدولية في الأشهر التي تلت شهر آذار 2004 وهم:
1- المواطن الكردي حسين حمو نعاسو /23 عاماً/.
2- المواطن الكردي فرهاد محمد علي /19 عاماً/.
3- المواطن الكردي أحمد حسين حسن.
4- المواطن الكردي أحمد معمو كنجو /37 عاماً/.
5- المواطن الكردي حنان بكر ديكو /53 عاماً/.
كما توفي تحت التعذيب المواطن السوري فراس محمود عبد الله /23 عاماً/ في إدارة الأمن الجنائي بدمشق أثر تعرضه لتعذيب شديد بتاريخ 7/ 1/ 2004.
ومن المؤكد أن العديد من حالات التعذيب ما زالت تمارس وبشكل منهجي حتى اليوم في مراكز التوقيف والاحتجاز في سورية إلا أن غالبية ضحايا التعذيب في سوريا نادراً ما يتقدمون بشكوى أو يلجئون إلى القضاء للاعتراض على الانتهاك الذي تعرضوا له أثناء فترة الاحتجاز والاستجواب وذلك للقناعة التي ترسخت لدى المواطن السوري بأن إنصافه من قبل قضاء غير مستقل أصبح مستحيلاً, فضلاً عن الخوف من إجراء انتقامي قد يتعرض له الضحية المشتكي من قبل الجهاز الأمني الذي مارس العسف عليه.
ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى الحصانة التي يتمتع بها أفراد الأمن والتي تجعل مقاضاتهم قانونياً على الجرائم التي ارتكبوها مستحيلة ويتجلى ذلك في المرسوم التشريعي /14/ تاريخ 15/1/1969 والذي تضمن إحداث إدارة المخابرات العامة والذي نص في مادة /16/ على ما يلي: (يشكل في إدارة المخابرات العامة مجلس لتأديب العاملين فيها أو المنتدبين أو المعارين إليها. ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة).
كما جاء في المادة الرابعة من المرسوم رقم /5409/ لعام 1969 والذي يبدو أنه جاء ناظم لعمل الإدارة ما نصه:
(لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير. ويبقى استصدار أمر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته في الإدارة).
إن هذه المواد تقوم بحماية العاملين في إدارة المخابرات العامة من أي مساءلة عن الجرائم التي قد يرتكبونها أثناء تأديتهم لعملهم مما يفتح الباب واسعاً أمام استمرار التعذيب وسوء المعاملة والإفلات من العقاب بموجب مادة قانونية تضفي الحصانة على مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا.
3 ) وسائل التعذيب المستخدمة في السجون وأماكن الاحتجاز في سوريا:
1- التعذيب الجسدي:
من أكثر وسائل التعذيب الجسدي شيوعاً في سوريا:
1- الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أنحاء الجسد.
2- الوضع في الدولاب. والدولاب عبارة عن إطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع به المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصي أو الكابلات دون أن يتمكن من الحركة.
3- الصعق بالكهرباء.. حيث يتم وصل أسلاك كهربائية بأطراف الجسم أو في بعض الحالات إلى مناطق حساسة منه ويتم وصل الكهرباء إليها.
4- الكرسي الألماني: وهو كرسي من الحديد المتحرك يسبب ضغطاً رهيباً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الأطراف يدوم في بعض الحالات أسابيعاً.. أو يسبب شللاً دائماً.
5- بساط الريح: وهو جهاز خشبي متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين بالعصي أو الكابلات.
6- الحرق بالسجائر.
7- الفلقة: الضرب على أرجل الموقوف ثم إجباره على الجري.
8- التعذيب بالماء: وذلك بإنزال رأس السجين بدلو من المياه.
2- التعذيب المعنوي والنفسي:
1- التهديد المستمر بالتعذيب.
2- إسماع السجين بصورة واضحة لأصوات التعذيب.
3- توجيه الإهانات والشتائم بصورة مستمرة.
4- التهديد بالتعرض للزوجة أو الأخت.
5- الحبس لمدة طويلة في زنزانة انفرادية.
3 - ظروف الاحتجاز في السجون وأماكن التوقيف:
لا تزال ظروف الاعتقال بغاية السوء أن كان لدى الأجهزة الأمنية أو في السجون المعتمدة بعد إصدار الأحكام.. فلا يزال الاعتقال في الفروع الأمنية يجري في زنازين انفرادية لا تتجاوز أبعادها (1 م × 1 م ) وفي حالات أحسن (1 م × 2 م) بأسوأ شروط التهوية و بدون إضاءة أو مع إبقاء الإضاءة مشعة بشكل دائم إضافة إلى سوء التغذية وإهمال كامل للرعاية الصحية.
أما بالنسبة للاعتقال الجماعي فظروفه سيئة بسبب الاكتظاظ الكبير لعدد المعتقلين ضمن أسوأ شـروط للتهوية يمكن أن يتصورها عقل لاسيما في النظارات المختلفة وخاصة الأمنية منها والتي لا تتجاوز عادة في أحسن ظروفها (170-190 معتقل في مهجع 72م2) أما الاعتقال الانفرادي فيتم لفترات طويلة خاصة في فروع الأجهزة الأمنية طوال فترة التحقيق وبعد إنهائها. كما يستعمل الاعتقال الانفرادي في السجون العادية (وخاصة السياسية) كوسيلة عقابية لفرض الانهيار النفسي والإحباط المعنوي عليهم ، فما يزال معتقلي ربيع دمشق قيد الاحتجاز الانفرادي رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات على اعتقالهم وانتهاء محاكمتهم.
ويضاف إلى ذلك كله أن ظروف زيارة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي سيئة وممنوعة في أحيان قطعياً إبان فترة التحقيق معه والأسوأ من ذلك أن إذن الزيارة بعد تحويله للمعتقل يبقى محصوراً بالجهات الأمنية سواءً إبان المحاكمة أو بعد صدور الأحكام من قبل المحكمة وفي كثير من الأحيان يرفض الجهاز الأمني إذن الزيارة الصادر عن طريق النيابة العامة والتي تمنع من ممارسة دورها بالإشراف على دور التوقيف من قبل الأجهزة صاحبة الأمر والنهي المطلق في كل ما يتعلق بالمعتقلين لديها . وغالباً ما يستخدم الحرمان من الزيارة كعقوبة للسجين من جهة وفي بعض الأحيان وسيلة للفساد والابتزاز المادي والقهري من جهة أخرى 0



ثالثاً : أوضاع السجون في سوريا :
تقسم السـجون في سوريا إلى قسمين ( مدنية و عسكرية ) وكلا القسمين يتضمن معتقلين سياسيين وسجناء جنائيين وسنتناول بالبحث نموذج عن السجن العسكري وهو سجن صيدنايا العسكري ونموذج عن السجن المدني وهو سجن دمشق المركزي ( عدرا )

أ - السجون العسكرية (سجن صيدنايا العسكري): مثالاً
على الرغم من قيام السلطات السورية بإغلاق سجن المزة العسكري وسجن تدمر الرهيب والذي ترك آثاراً نفسية بالغة السوء في ذاكرة نزلائه على مدى سنوات عديدة فإن سجن صيدنايا العسكري يعتبر امتداداً لمرحلة كانت وما تزال تعتبر نقطة سوداء في ذاكرة الشعب السوري.
فسجن صيدنايا يستخدم حالياً كمعتقل للنشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير. منذ أيلول عام 1987.... يأخذ السجن شكل ثلاثة أضلاع متصالبة في نقطة الالتقاء تحيط به أسوار عالية مزروعة بالألغام والأسلاك الشائكة. وتتولى حراسته من الخارج كتيبة عسكرية مدججة بالأسلحة، ومن الداخل سرية خاصة من الشرطة العسكرية. يتألف كل ضلع من البناء من ثلاثة طوابق تحتوي على عشرين مهجع تأخذ شكل حرف (U) بحيث تصطف في كل جانب عشرة مهاجعاً وتبلغ مساحة كل مهجع (6 × 8م) بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمطبخ والحمام ويستوعب كل مهجع عشرين معتقلاً يتم فرزهم حسب انتماءاتهم السياسية وغالباً ما يتم عزل معتقلي التيار الإسلامي عن بقية المعتقلين.
وفي القبو على بعد طابقين تحت الأرض نجد الزنازين الانفرادية المعتمة والتي لا ترى النور أبداً وهي من العزلة بحيث لا يسمع صوت السجين منها مهما استغاث.. ومن المعروف أن التعذيب في هذا السجن غير شائع..
وبشكل عام فإن بناء السجن جيد نسبياً من حيث التهوية والضوء كما أنه لا يحمل سمعة سجن تدمر السيئة.. فمعاملة السجناء هنا مقبولة إلى حد كبير باستثناء المعتقلين من التيار الإسلامي الذين يلقون معاملة سلبية في بعض الأحيان.
في عقد التسعينيات كانت نوعية الطعام سيئة للغاية واعتمد المعتقلون على المشتريات الخاصة وما يحمله الأهالي في وقت الزيارة. أما الآن وبحسب شهادة بعض المفرج عنهم فإن الطعام مقبول وتبقى أزمة المياه هي المشكلة الوحيدة.
ويتوزع المعتقلون السياسيون في سجن صيدنايا الآن على الشكل التالي:
حوالي 350 معتقلاً من الأخوان المسلمين.
115 معتقل من الأكراد.
45 معتقلاً (داريا ـ قطنا ـ الزبداني)
50 معتقلاً ـ حزب التحرير.
180 معتقلاً انتماءات سياسية مختلفة (بعث ـ قيادة قومية) ـ تكفير وهجرة ـ ضباط في الجيش ـ حركة فتح.


وفيما يتعلق بالزيارات:
يدخل الزائر عبر أسوار السجن بعد تفتيش دقيق ويمر عبر عدة حواجز ويلتقي بالمعتقل في غرفة عبر شبكين معدنيين تفصل بينهما مسافة متر واحد وبحضور عناصر من الشرطة ولمدة نصف ساعة.
وقد كانت الزيارات فيما مضى شهرية لمعظم المعتقلين وخاصة المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة فيما عدا التيارات الإسلامية فقد كانت الزيارة ممنوعة عنهم تماماً.
أما المحكومين من قبل المحكمة الميدانية فإن السماح بزيارتهم يتم حسب رغبة فرع الأمن الذي قام بالاعتقال ومن الممكن أن تقتصر الزيارة على مرة واحدة في العام.. أما في الوقت الحالي فإن الزيارات ممنوعة منذ أكثر من سنين ويمارس على المعتقلين عقوبة جماعية بحجة تسريب رسائل معلومات من السجن.
ولا شك أن ظروف الاعتقال في هذا السجن قد تحسنت عما مضى وعما كان معروفاً في السجون الأخرى... فبإمكان المعتقل الحصول على الصحف السورية واقتناء راديو فضلاً عن وجود تلفزيون خاص بكل مهجع ويتمتع السجين بنصف ساعة تنفس في الباحة الكبيرة للسجن. لكن هذا لا يجعلنا ننسى أن غالبية هؤلاء المعتقلين قد حرموا من حقهم في الحرية بسبب نشاطهم في الشأن العام أو لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي.. أو في حالات أخرى بدون أي سبب يدعو لاعتقالهم.

ب – السجون المدنية ( سـجن دمشق المركزي ) مثالاً
يتألف سجن دمشق المركزي من ثلاثة عشر جناحاً تحتوي على ما يقارب السبعة آلاف سـجين وعلى الرغم من أن السياسة العقابية المعلنة تهدف إلى الإصلاح وإعادة التأهيل والإعتبار إلا أنه على أرض الواقع فالسجن لم يعط فرصة القيام بدوره المأمول في تغير وتعديل سلوك النزيل ونمط القيم لديه 0
فبقيت السياسة العقابية على أرض الواقع تقوم على الإيلام والقصاص والشدة ، ومرجع الفشل من وجهة نظرنا هو القصور الإداري والقصور التشريعي ونقص الموارد والكفاءات البشرية اللازمة والتركيز على جوانب العقاب المادية وعدم الإلمام بما يسـود السجن كمجتمع مختلف من ثقافة ونظم وعلاقات إجتماعية و أنماط سلوكية مختلفة عن نظيراتها في المجتمع الكبير 0
فالكثافة والإكتظاظ الموجودين ضمن الزنازين والأجنحة يفقدها الحد الأدنى من الشروط اللازمة من مساحة وتهوية ونظافة أرضية للنزيل وهذه الأسباب غالباً ما تؤدي لسلبيات كثيرة من ضعف في الوسائل الصحية وإنتشار الأمراض والأوبئة وإنتشار الخلافات الإجتماعية وضعف التعايش بين النزلاء وإلى جرائم أخلاقية وجنسية برغم الجهود التي تبذل في سبيل قمعها 0
وفيما يختص بالعمل داخل المؤسـسة العقابية فإن العمل الذي يقوم به السجين عادة ما يكون غير منتج لخلوه من عنصر المصلحة الذاتية ـ فالعمل مقتصر على بعض الورشات البسيطة كالنجارة والحدادة والزراعة والخرز وهي لا تشكل شيئاً يذكر أمام العدد الكبير من النزلاء الموجودين في السجن 0
ومن أهم المظاهر السلبية هو تجلي حالة الفروق الطبقية بشـكل فاضح فالنزلاء الأغنياء يعمل عندهم النزلاء الفقراء بأعمال السـخرة مقابل النذر اليسير الذي لا يكفي لسد الرمق والذي عادة لا يكفي لتجنيب أهلهم وذويهم التشرد والضياع و سؤال الناس 0
كما أن الفراغ الناتج عن فقدان فرص العمل يؤدي لظهور السلبيات والمشاكل بين النزلاء داخل الأجنحة وهذه الحياة الثابتة يمكن أن تؤدي لصراعات نفسية حادة 0
كما أن المغالاة والتزود بالتوقيف الاحترازي القضائي دونما رقيب أو حسيب وارتفاع عدد الموقوفين عن عدد المحكومين والتأخر بالبت بالدعاوى والمتهمون مازالوا موقوفين ، مما يؤكد أن المتهمين لم يعودوا يتمتعون بقرينة البراءة التي من المفترض أن تبقى لاصقة بهم إلى أن يصدر بحقهم حكم نهائي مبرم 0
كما أن الإحسـاس بعدم المساواة أمام القضاء لصدور أحكام متناقضة في وقائع متماثلة يولد الإحســاس بالظلم وبأن العدالة ليست بالمجان 0
كما أن العلاقة بين السجين والمؤسـسة غالباً ما تقوم على مزاجية شـخص واحد هو الضابط ( رئيس السجن ) ولا تقوم في معظم الأحوال على أساس علاقة قانونية تربط ما بين الجهتين والمؤلم أن الكادر المشرف على إدارة السجن نادراً ما يكون مؤهلاً لأداء هذه المهمة وكثيراً ما يحبط رئيس السجن بمزاجيته القاتلة جميع المساعي الخيرة والتوجهات الحميدة التي من الممكن أن تصدر من رؤسائه بسـبب الصلاحيات الهائلة الممنوحة له ، فمثلاً قررت وزارة الداخلية في بداية عام 1993 الاستعانة إنشـاء مكتب خدمة اجتماعية داخل جميع فروع السجون المركزية في جميع محافظات القطر وبالفعل أعلنت عن مسابقة وعينت العديد من الأخصائيين الإجتماعيين ومسـاعدي الأخصائيين الاجتماعيين وقد كانت خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح إلا أن هذه التجربة اصطدمت في الواقع العملي بالعقبات والمعيقات التالية :
a) تعيين الأخصائيين كان قد تمّ على ملاك المخبر المكتوم وهو ملاك كان قد فرضه الواقع العملي خلال مراحل تطور سوريا عبر مرحلتين الأولى إبان ترسيم الحدود بين سوريا وجيرانها ما بعد الاستقلال حيث صدر مرسوم أعطى وزارة الداخلية الحق بتوظيف المدنيين بصفة مؤقته ولغاية محددة وكانت الغاية في ذلك الوقت هي ترسيم الحدود وكان المدنيين من الموظفين هم بعض البدو ممن لديهم الخبرة بمعرفة الأراضي وعائديتهم ، فانتهت عملية ترسيم الحدود لكن المرسوم الذي يبيح لوزارة الداخلية الاستعانة بالمدنيين دونما ضمانات عالمية كان مازال ساري المفعول فاستعانت به وزارة الداخلية لتوظيف الأخصائيين 0
من جهة ثانية فقد صدر في مطلع الستينات ونتيجة تزايد عدد المخبرين مرسوم يسمح لضباط قوى الأمن صلاحية الإستعانة بالمخبر المكتوم ، كما رتب بعض الحقوق للمخبر وذلك بتثبيته بصفة صف ضابط وتمتعه براتب تقاعدي فيما بعد 0
وهو ما فتح الباب على مصراعيه وعلى مدة طويلة من الزمن لأشـكال مختلفة من الفساد 0
والمشكلة أن وزارة الداخلية استعانت بكلا المرسومين لفتح مكاتب الخدمة الاجتماعية في بداية التسعينات وعليه فلا ضمانات للعاملين الأخصائيين ولا راتب تقاعدي مستقبلي لهم ويمتلكهم شعور دائم بالإحباط نتيجة إحسـاسهم بأنهم معرضون للطرد من الخدمة في أي لحظة لاسيما وأن وزارة الداخلية تستفتي رأي المشرفين على دور العقاب بإمكانية الاستغناء عنهم باعتبارهم كانوا وما زالوا من وجهة نظرها مخبرين مكتومين وهذا ما أورث شعوراً بعدم الثقة والأمان وهو شعور يتنافى تماماً مع أجواء البحث العلمي التي تتطلب الاستقرار وحصد ثمار الجهد المبذول بآمال مسـتقبلية
b) عدم توفير الإمكانيات اللازمة للأخصائيين الاجتماعيين لممارسة عملهم 0
فالعلاقة القائمة ما بين إدارة المؤسـسة والأخصائيين المدنيين مبنية أساساً على عدم الثقة والتناحر وعليه فهناك عقبات بالتواصل مع السجين وهناك عقبات بالزيارات الميدانية ( إن وجدت ) كما أن المواصلات غير متوفرة وذلك على الرغم من أساطيل السيارات التي يتمتع بها الضباط وصف الضباط في وزارة الداخلية 0
c) هذا عدا عن المركزية الشديدة داخل الموسـسات العقابية وارتباط اتخاذ القرار بمزاجية شخص واحد فقط هو رئيس فرع السجن والذي غالباً لا معقب عليه لأحد داخل المؤسـسة فمثلاً قام أحد رؤسـاء فرع دمشق المركزي خلال عام 2004 بتسريح جميع الأخصائيين الذكور بإرادة منفردة منه وقام بتحويل الإناث لتفتيش الزائرين على باب الدخول الرئيسي 000 وبذلك أجهض التجربة بكاملها وأثر على السياسة العقابية برمتها وأنهى مفاعيل قرار وزير الداخلية بإرادة منفردة منه 000!!
ومن جهة أخرى فما زال الضرب وصنوف التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة أسـاسـاً راسـخاً في العلاقة ما بين السـجين والسـجان 0
كما أن ضعف مداخيل طاقم الضابطة العدلية المشرف على إدارة المؤسـسة العقابية يجعل النزلاء عرضة بشـكل دائم لجميع أشـكال الابتزاز المادي الجائر 0




رابعاً : التوصيات :
لا شك أن الحكومة السورية قد قامت خلال السنوات الماضية بمجموعة من الإجراءات لمحاولة تحسين ظروف حقوق الإنسان في سورية نتيجة لتزايد نشاط منظمات حقوق الإنسان السورية ولتصاعد الاهتمام الدولي بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية بشكل عام.. لكن جميع هذه المحاولات بقيت بعيدة عن معالجة جوهر أزمة حقوق الإنسان التي تعاني منها سوريا وقد بدت جميع هذه الإجراءات في معظم الأحيان لا ترتقي للمستوى المطلوب للنهوض بمثل وقيم حقوق الإنسان السامية التي تمثل العامل الأساسي لتقدم وازدهار أي مجتمع.. وعلى الحكومة السورية القيام بعدة خطوات سريعة وجريئة إذا كانت جادة بتحسين واقع حقوق الإنسان في سورية ولعل أهم خطوة في هذا المجال هي إلغاء فوري للعمل لقانون الطوارئ ولحالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ أكثر من /42/ عاماً وكل ما
01-02-2006, 01:58 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  ذكريات من السجون السورية بسام الخوري 0 1,671 02-02-2012, 08:42 AM
آخر رد: بسام الخوري
  السجون العربية بسام الخوري 0 1,901 02-10-2011, 12:03 AM
آخر رد: بسام الخوري
  منظمة العفو تفضح جرائم أمريكا:إدانة اعتقال الآلاف من دون محاكمة..والتعذيب و السجون السرية بوعائشة 1 1,332 05-24-2006, 09:52 PM
آخر رد: بوعائشة
  إدانة شابين صورا فتاة بالهاتف النقال في أوضاع مخلة بالحياء بوعائشة 5 1,672 08-20-2005, 06:18 PM
آخر رد: بوعائشة
  منظمة العفو الدولية تندد بـ"السجون السرية" الامريكية بسام الخوري 1 945 08-04-2005, 01:43 PM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS