{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
حسن سلمان
Psychiatrist
المشاركات: 1,608
الانضمام: Mar 2005
|
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا?
الأخ سليمان البندقى من سورية أرسل يسأل:
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا حسب رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وما سبب فتواه بذلك؟.
يقول الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:
نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال، والرأى الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.
http://www.alqanat.com/fatawa/shownews.asp...ode=23-1-2003-5
ملحوظة : لم أتأكد من صحة المكتوب ولكن النقل للاحاطة فقط
وشكرا
|
|
11-18-2005, 09:25 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
ضيف
Unregistered
|
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا?
ماء الزنا ماء هدر لا يحرم زواجا ..بمعنى انه يجوز لمن زنى بسيدة ان يتزوج ابنتها او امها
(و هناك من يرى ان هذا الرأى غير صحيح و ان من زنى بامرأه لا يتزوج من بناتها )
المشكلة هى فى من زنى بسيدة و انجبت هل يتزوج من ابنتها (و طبعا هذه مشكلة فى الافلام العربى القديمة) و قديما كان يصعب على الزانى ان يتأكد ان الابنة هى ابنته أما اليوم فيمكن التأكد من ان الفتاة هى ابنته بتحليل الدى ان ايه
طبعا من يثبت ان فلانه هى ابنته من زنا لا يجوز له ان يتزوجها
|
|
11-18-2005, 11:08 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
حسن سلمان
Psychiatrist
المشاركات: 1,608
الانضمام: Mar 2005
|
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا?
الراجح أن القول منسوب خطأ للامام الشافعي رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10353
واضيف
جاء في المهذب في الفقه الشافعي
"فصل : وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } [ النساء : 24 ] وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) سئل عن رجل زنى بامرأة فأرد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : [ لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح ] ولا تحرم بالزنا أمها أو ابنتها ولا تحرم هي على ابنه ولا على أبيه للآية والخبر ولأنه معنى تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته للآية والخبر وإن زنى بامرأة فأتت منه ببينة فقد قال الشافعي رحمه الله : أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ فمن أصحابنا من قال : إنما كره(أي الشافعي والكلام هنا ليس للشافعي) خوفا من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي ( ص ) في زمانه لم تحل له ومنهم من قال : إنما كره ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا واختلف أصحابنا في المنفي باللعان فمنهم من قال : يجوز للملاعن نكاحها لأنها منفية عنه فهي كالبنت من الزنا ومنهم من قال : لا يجوز للملا عن نكاحها لأنه غير منفية عنه قطعا ولهذا لو أقر بها ثبت النسب"
واضيف أيضا ان الحديث "لا يحرم الحرام الحلال " المروي عن عائشة رضي الله عنها ضعيف
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 6331 في ضعيف الجامع
أرجو من الاخوة ممن لهم دراية بالفقه الادلاء بدلوهم
تحياتي
|
|
11-18-2005, 11:24 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}