{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فض بكارة بوعد بالزواج
داليا غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 305
الانضمام: May 2005
مشاركة: #1
فض بكارة بوعد بالزواج
نصت المادة 504 من قانون ا العقوبات العام السوري على أن من أغوى فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابا أشد بالحبس حتى خمس سنوات و بغرامة أقصاها 300 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ عنها من الرسائل و الوثائق الأخرى التي كتبها
هنا يثور سؤال في ذهني إذا فضّ رجل بكارة فتاة و لم يتوفر لدى ارتاكبه جرمه الشائن سوى شهود أو لم يتواجد أي شهود فهل ينجو الفاعل بجرمه في حال لم يقر بجرمه أو لم يتوافر أية رسائل خطية من قبله للمجني عليها ؟؟
هذه المادة من قانوننا السوري بحاجة للتعديل بشكل يواكب تطورات العصر وا حاجاته فقد يتواجد في مهبل الفتاة بقايا السائل المنوي العائد لمركت الفعل و ذلك أثناء الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي , لكن في حال عدم الكشف عليها هل ينجو الفاعل بجرمه و بالتالي أفلا يتوجب تعديل تلك ا لمادة من قانونا السوري بشكل يواكب تطور احتياجات المجتمع و إفساح المجال أمام الأفراد لإثبات الجرم بوسائل إثبات قانونية مثلا بالشهادة و نظرا لخطورة الفعل المرتكب ؟؟؟


08-25-2005, 02:41 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
SonofSun غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 348
الانضمام: May 2005
مشاركة: #2
فض بكارة بوعد بالزواج
أوافقك الرأي عزيزتي
المصيبة أنه القانون في سورية مثل الوحي الإلهي مستحيل يتغير إلا بموت الإله نفسه!!!
فهل سوف يموت و لا رايح بظلو ولد !! كمان !!!
08-25-2005, 06:37 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #3
فض بكارة بوعد بالزواج
أنا أختلف مع الأستاذة داليا والصديق SonofSun..

فأرى أن المشرع السوري قد تشدد وأنشأ جريمة من لا شيء! ، فالفعل قد تم برضا وقبول من الفتاة وقد افترض المشرع بأنها بالغة حيث انه لم يذكر عمر المجني عليها وجعل لها عقوبة جنحة مشددة تصل إلى 5 سنوات!..

بينما لم ينص على ذلك أياً من المشرعين البحريني والمصري ، فاعتبر بان الفعل ما دام قد تم برضا وقبول الفتاة فلا جريمة..

تحياتي

08-26-2005, 12:37 AM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
داليا غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 305
الانضمام: May 2005
مشاركة: #4
فض بكارة بوعد بالزواج
حين نطالب بالتعديل يعني أننا نتمنى الأفضل لتشريعنا
08-26-2005, 03:57 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #5
فض بكارة بوعد بالزواج
اقتباس:  داليا   كتب/كتبت  
حين نطالب بالتعديل يعني أننا نتمنى الأفضل لتشريعنا

الأستاذ داليا..

إن المشرع عندما يسن القوانين فإنه يأخذ في ذلك أولاً المصالح الاجتماعية وما استقر عليه في نفوس أفراد هذا المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف ودين..

ومن وجهة نظري بأن المشرع السوري لم يكن موفقاً في سن مثل هذا التشريع الذي يمكن أن تستغله أي فتاة لابتزاز خطيبها أو أي شخص آخر..

فالقانون يا سيدتي يفترض بأنه يخاطب بشراً لهم عقول ، فلماذا تسمح الفتاة بأن تهب نفسها لإنسان هكذا وبكل بساطة دون وجود رباط شرعي بينهما..

فأين كان عقلها؟!..

لذا ففي اعتقادي بأن كل إنسان يجب عليه أن يتحمل خطأه..

وهكذا أيضاً في جرائم الاغتصاب عندما يكون الجاني دوماً رجل، ولا يسمح القانون ولا القضاء بتكييف الجريمة التي تقع من أنثى على ذكر على انها اغتصاب فتنزلها من الجناية إلى جنحة هتك العرض ، فأرى أنه من الأولى تعديل هذه النصوص التي لا تحترم حرمة جسد الرجل ولا حريته الجنسية وتتعصب لجسد الانثى وحريتها في منح الجنس لمن ترغب! ، وذلك على الرغم من تأكيد الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة..

تحياتي
08-26-2005, 09:20 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بسام الخوري غير متصل
Super Moderator
******

المشاركات: 22,090
الانضمام: Feb 2004
مشاركة: #6
فض بكارة بوعد بالزواج
dalia
(f)

and what you say about this law
حكاية (عواطلية) امتهنوا شرب المسكرات والمخدرات والرهان ولعب القمار؟!


دمشق
صحيفة تشرين
حوادث
الاثنين 22 آب 2005
تشير أحداث هذه الدعوى الى ان (ك ـ ا ـ ط ـ ع) شلة ليس لها عمل سوى لعب الشدة (القمار) والسكر.. وشرب النرجيلة وتعاطي المخدرات... وكل يوم يقضونه عند احدهم يتراهنون في لعب الشدة على شيء أحيانا على التلفزيون وأحيانا على المسجلة وأحيانا على ساعة اليد وعلى خاتم الزوجية وعلى الموبايل... وعلى.. وعلى... وأحيانا على عقد البيت.. وأحيانا على كتابة السندات.. وكل واحد يطلب الثاني بمبلع من المال.. بسبب لعب القمار وهذا يدين هذا وذلك يستدين من هذا وتمضي الأيام على هذه الحالة وكل يوم تكون لهم مشكلة في البيت الذي يلعبون به. فرائحة الدخان والمشروب والقمار تفوح ممزوجة منهم، واصبحوا معروفين من قبل اهاليهم وجيرانهم بأن (ك ـ ا ـ ط ـ ع) مدمنون على كل الممنوعات حتى ان بعض الجيران أخذ موقفاً من اهاليهم واسرهم.. الأمر الذي دفع (ا) الى رمي الطلاق على زوجته و(ط) يطلب من زوجته ان تؤمن له ثمن المشروب وإلا سوف يشويها من الضرب وقد تأيدت هذه الوقائع بالادلة التالية:





ضبط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.. وتقرير الخبرة الفنية من قبل فرع مكافحة المخدرات وأقوال المتهمين (ط) و(ك) و(ا) و(ع) امام قاضي التحقيق، والذي يتضمن اعترافاتهم بأنهم يسهرون مع بعضهم في احد منازلهم. وهم لا يلعبون القمار ولا يتعاطون المخدرات وان هذه المرة هي الأولى التي يتعاطون فيها المخدرات عندما قبض عليهم متلبسين في منزل (ع)...وأنهم يجتمعون كل جمعة في منزل من منازلهم.. غير أن (ا) اعترف بما اسند اليه من تعاطي وشرب مسكرات ورهان ولعب قمار واذا كان ذلك غير ممكن في احد البيوت يكون في إحدى الحدائق العامة أو على طريق المطار، أو على طريق دمشق ـ حمص أو على طريق القنيطرة.. وعلى أقوال الشهود والجيران الذين أكدوا كل ما اسند إليهم.. وحيث ثبت من وقائع وادلة هذه الدعوى المسرودة آنفا والتي بلغت حد اليقين التام اقدام المتهمين على تعاطي الحشيش المخدر، وثبت ذلك بالقبض عليهم ضمن منزل المتهم (ع) وهم يتعاطون الحشيش وهذا ما كان واضحا وباعتراف (ا) الواضح والصريح بالتحقيقات القضائية الأولية وامام قاضي التحقيق وبتقرير الادلة الفنية الجارية على المادة والتي ثبت انها من مادة الحشيش المخدر.. حيث ان فعل المتهمين والحال ما ذكر فانه يشكل جناية حيازة وتعاطي الحشيش المخدر المنطبقة وأحكام المادة /37/ من القانون رقم /182/ ومساءلتهم وفق ذلك وعملا بالمادة /309/ وما بعدها تجريم المتهمين بجناية حيازة الحشيش المخدر وتعاطيه ووضعهم في السجن مدة /3/ سنوات والغرامة / عشرة آلاف لكل منهم/ وحجرهم وتجريدهم مدنيا وعفوهم من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محذور. ‏
08-27-2005, 11:09 AM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Jupiter غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 1,240
الانضمام: May 2003
مشاركة: #7
فض بكارة بوعد بالزواج
أذكر ذات مرّة أنني كنت في أحدى المكتبات العامة ومن عادتي أنني أخترق نظام ديوي المعمول به في المكتبات وأتجول في كل الفروع العلمية ودخلت قسم القانون فوجدت موسوعة كبيرة مكونه من عشرة اجزاء ضخمة وهي مخصصة لكل القوانين والتشريعات في العالم العربي والحقيقة انني نسيت اسم المؤلف او المؤلفين سوف أعود اليها وابحث عن التشريع لهذا الموضوع .
08-27-2005, 07:59 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Free Man غير متصل
stabile in the instability
*****

المشاركات: 4,483
الانضمام: Mar 2004
مشاركة: #8
فض بكارة بوعد بالزواج
القانون لا يحمي المغفلات وتعريف المغفلة هي التي تصدق حرف واحد مما يقوله شباب اليوم
08-28-2005, 02:39 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
داليا غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 305
الانضمام: May 2005
مشاركة: #9
فض بكارة بوعد بالزواج
ربما ما قلته صحيحا على الفتاة أن لا تصدق شابا و لكن هل هذا هو الحل برأيك صديقي فنحن هنا أمام وجهة نظر قانونية و لوقائع و أدلة تحتاج لنقاش و ليس لطرح افكار عامة لا طائل منها
فقد يخدع الرجل فتاة قاصر و ما ادراك سيدي ما القاصر فتاة ضعيفة ي رجل يستطيع أن يغويها و أن يهتك عرضها
أصدقائي شكرا لمروركم (f)(f)
08-29-2005, 05:54 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
forat غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,249
الانضمام: Aug 2004
مشاركة: #10
فض بكارة بوعد بالزواج
اقتباس:فوجدت موسوعة كبيرة مكونه من عشرة اجزاء ضخمة وهي مخصصة لكل القوانين والتشريعات في العالم العربي والحقيقة انني نسيت اسم المؤلف او المؤلفين سوف أعود اليها وابحث عن التشريع لهذا الموضوع


أعتقد انك تتحدث عن عبدالرزاق السنهوري يا جوبتير وهو لا يدخل في القانون الجنائي بكل تلك الموسوعات انما عن القانون المدني،"قانون المعاملات"
(f)

زميلتي الفاضلة داليا...أعتقد ان الموضوع بحاجة الى التوضيح أكثر من قبلك لأنه مقتضب جدا،وفي علم القانون الشيطان يختبأ بالتفاصيل


لكن بشكل عام ومن خلال تصوري انا:



اقتباس:هنا يثور سؤال في ذهني إذا فضّ رجل بكارة فتاة و لم يتوفر لدى ارتاكبه جرمه الشائن سوى شهود أو لم يتواجد أي شهود فهل ينجو الفاعل بجرمه في حال لم يقر بجرمه أو لم يتوافر أية رسائل خطية من قبله للمجني عليها ؟؟

أعتقد ان سؤالك هذا لا ينصب على نص المادة 504 تحديدا،انما ينصب على نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية،وهي في كل الاحوال خاضعة لمبدأ الاقتناع القضائي..هذا مبدئيا

لكنني معك في ان هذه المادة بحاجة الى تعديل نظرا للبس الكبير فيها،اذ تحتاج لتعديل سريع ايضا يتجاوب مع مقتضات العصر،يغلق باب الاجتهاد الفقهي والقضائي فيها.
-والحقيقة ان الاشكالية في النص تثور حينما يقول
:
[QUOTE]المجرم إلا ما نشأ عنها من الرسائل

اولا علينا توضيح المقصود برسائل:

من هنا أرجو الرجوع الى رسائل الدكتوراة والماجستير ورأي الفقه بشكل عام..طالما ان القانون ذكرها بشكلها العام
أرجو ايضا الرجوع الى احكام محاكم التمييز التي لا بد انها نظرت بقضية على هذا النسق..كي نرى تطبيق القاضي لها من خلال مبدأ الاقتناع القضائي


رأيي انا:


-لكن وبما ان قانون العقوبات وكأصل عام فيه خاضع لمبدأ الشرعية،حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص،بالتالي يخرج من اطار العقوبة الجنائية هؤلاء:

من يقوم بالوعد من خلال الرسائل الالكترونية..
= = = = = الرسائل الخليوية ..
= = = = = جميع الوسائل التي يمكن المواعدة بها والخارجة عن اطار كونها وثائق لم يشملها نص المادة 504.


مع تحيتي واعلامي بكل ما هو جديد سيتوصل له بحثك بهذا الخصوص(f)
08-29-2005, 06:09 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS