{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #1
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
أولاً: النص القانوني:

1ـ المادة (344) قانون العقوبات البحريني:

- يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها.
- وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة .
- ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة.

2ـ المادة (345) قانون العقوبات البحريني:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة (برضاها)
- ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين (برضاها)

3ـ مادة (348) قانون العقوبات البحريني:
* يعتبر ظرفاً مشدداً في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل:

1ـ إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

2ـ إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.

3ـ إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به.

4ـ إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة.

5ـ إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة.

3ـ مادة (349) قانون العقوبات البحريني:

- تكون العقوبة الإعدام إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادة (344) إلى موت المجني عليه.
- وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادتين (345 ، 346) من هذا القانون إلى موت المجني عليه.

يتبع
08-04-2005, 11:14 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #2
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
ثانياً:

1ـ تعريف الاغتصاب:

الاغتصاب هو اتيان الرجل للمرأة جنسياً على النحو الطبيعي دون إرادتها..

2ـ علة التجريم:

إن علة تجريم الاغتصاب واضحة بحيث لا أحتاج لتوضيحها ، حيث ينطوي هذا الفعل على اعتداء على حرية الأنثى الجنسية وعلى حقها في صيانة عرضها . وفضلاً عن ذلك فإن الاغتصاب يؤدي إلى المساس بالحرمة الجسدية للمجني عليها وقد يؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة مثل تهديد استقرار العائلة وتحقيرها في الوسط الاجتماعي ، وقد يؤدي الاغتصاب أيضاً إلى حدوث حمل غير شرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك من صعوبات اجتماعية للأم والطفل على السواء..

3ـ الأركان القانونية للاغتصاب:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان ، الأول: المواقعة غير الشرعية للأنثى وهذا هو الركن المادي ، ثم انعدام رضاء المجني عليها بالمواقعة وثالثاً: توافر القصد الجنائي لدى المتهم..

أولاً: المواقعة غير الشرعية للأنثى:

أـ مواقعة الأنثى تعني حدوث الوطء الطبيعي الذي يتم بالتقاء العضو الجنسي للرجل التقاءً طبيعياً بالعضو الجنسي للمرأة. وهذا الوطء لا يتم إلا بحدوث الإيلاج ، أي إدخال عضو التذكير في المكان المعد له في جسم الأنثى..

ب ـ طرفا المواقعة:

المواقعة التي تقوم بها جريمة الاغتصاب تتم بين رجل وامرأة . وتفترض هذه الجريمة أن الرجل هو الطرف الإيجابي في المواقعة والجاني. في حين أن المرأة هي الطرف السلبي والمجني عليه . ويترتب على ذلك أن الركن المادي لجريمة الاغتصاب لا يتوافر إذا حدث اتصال جنسي غير طبيعي بين شخصين من ذات الجنس ، فأي علاقة جنسية بين رجلين أو بين امرأتين لا تعد اغتصاباً حتى ولو تم بدون رضاء ، وإنما قد تشكل جناية هتك عرض إذا حدثت بالقوة أو فعل فاضح علني إذا كان الفعل قد تم بالرضاء ولكن علانية ، بل وقد لا تشكل أي جريمة إذا تمت بالرضا الصحيح وفي غير علانية!..

وحسب تحديد مفهوم المواقعة بأنها اتصال جنسي طبيعي واقع من رجل على امرأة فإنه يترتب على ذلك أيضاً أن جريمة الاغتصاب لا يتصور حدوثها إلا من رجل ضد امرأة ، فإذا أكرهت امرأة رجل على الاتصال الجنسي فلا يعد اغتصاباً وإنما هتك عرض!!..

جـ ـ الاغتصاب يستلزم حدوث الوطء الطبيعي:

فلا يقوم الاغتصاب ولا تتوافر الجريمة بإتيان امرأة من الخلف أو وضع الإصبع أو عصا أو أي شيء آخر في فرج المرأة فهذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض . ولإتمام الاتصال الجنسي ينبغي أن يكون الرجل قادراً عليه وأن تكون المرأة مهيأة له . فإذا كان الرجل غير قادر على اتمام الإيلاج لإصابته بعجز جنسي أو إذا كانت المرأة غير مهيأة لإتمام العملية الجنسية بسبب ضيق الفرج الناشئ عن أمر طبي ، أو بسبب صغر السن فإن الوطء يكون مستحيلاً ومن ثم فلا تقوم جريمة الاغتصاب وإن توافرت جريمة هتك العرض..

د ـ أن يرتكب الاغتصاب ضد امرأة حية:

لأنه بذلك يتحقق معنى الاعتداء الصارخ على الحرية الجنسية للمجني عليها وعلى حرمة جسدها . ويترتب على هذا أن أفعال الفسق التي يرتكبها الرجل على جثة امرأة لا تقوم بها جريمة الاغتصاب مهما بلغت درجة فحشها..

هـ ـ المواقعة غير الشرعية:

المواقعة التي تكون الركن المادي للاغتصاب هي المواقعة غير الشرعية . والنظام الوحيد الذي يجيز الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة هو الزواج . فإذا أتى الرجل زوجته بالطريق الطبيعي فلا يعد الفعل اغتصاباً وإن أتمه دون رضاها لأن الزواج يعطي للرجل هذا الحق..

ولكي يستفيد الزوج من حق الاستمتاع بزوجته يجب أن يكون الاتصال الجنسي قد تم أثناء قيام العلاقة الزوجية ويأخذ حكم قيام هذه العلاقة فترة الطلاق الرجعي حيث لا يرفع أحكام النكاح قبل مضي العدة ، بل إن مواقعة الزوجة ولو كرهاً أثناء العدة يعتبر مراجعة لها..

فإذا أصبح الطلاق بائناً بينونة كبرى فإنه لا يحل لمن كان زوجاً أن يجامع مطلقته ، فإذا اتاها رغماً عنها عد مرتكباً لجريمة الاغتصاب . وإذا كانت هذه الجريمة تقوم بانتهاء العلاقة الزوجية فإنها قد تقوم قبل نشأتها أيضاً ولو كان ذلك في المراحل التمهيدية لها كمن يواقع خطيبته بغير رضاها . بل وتقوم جريمة الاغتصاب أثناء قيام الزوجية إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً وكان الزوج وحده يعلم بذلك . أما إذا كان الزوج لا يعلم فإن المواقعة تكون غير شرعية لفساد النكاح أو بطلانه ولكن لا يقع الاغتصاب لعدم توافر القصد الجنائي لدى الرجل..

يتبع..
08-05-2005, 02:01 AM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #3
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
ثالثاً: الشروع في جريمة الاغتصاب:

ذهب قضاء محكمة النقض المصرية في بادئ الأمر إلى تبني المذهب الموضوعي لتحديد مفهوم البدء في التنفيذ ، ومن ثم فقد كان مجرد طلب الفحشاء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها ليس إلا مجرد عمل تحضيري لا يقوم به الشروع في جريمة الاغتصاب . ولكن القضاء الحديث لمحكمة النقض المصرية يميل إلى تبني المذهب الشخصي تحقيقاً لحماية أكثر فعالية للحرية الجنسية للمجني عليها ، ووفقاً لهذا المذهب فإن البدء في التنفيذ يتحقق بأي فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى إتمام هذه الجريمة..

وعلى ذلك فيسأل الجاني عن شروع في اغتصاب لتحقق البدء في التنفيذ لمحاولته خلع ملابس المجني عليها أو إركابها في عربة ولو بالخداع أو باصطحابها إلى المكان الذي ينوي ارتكاب جريمته فيه ، ثم أوقف الفعل أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيه كنجاح المجني عليها في مقاومة الجاني أو كأن يهب الغير لنجدتها..

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس المتهم بجانبها في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج هارباً ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه الأفعال من شأنها أن تؤدي حالاً ومباشرة إلى تحقيق ذلك القصد..

وقضى أيضاً بتوافر الشروع في الاغتصاب في شأن المتهم الذي دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الاستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها وهو رافع عن ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة..

ويسأل عن الشروع في هذه الجريمة المتهمان اللذان دفعا المجني عليها كرهاً للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم كشف أحدهما ملابسها ومزق سروالها وألقاه من نافذة السيارة ورقد فوقها وحاول أن يواقعها..

فإذا عدل المتهم باختياره عن إتمام فعل المواقعة فإنه يعفى من العقاب عن الشروع في الاغتصاب ولكنه يسأل عما يشكله فعله من جرائم . فقد يسأل عن هتك عرض أو عن جريمة الضرب..


يتبع..

لمعلومات أكثر عن الشروع في الجريمة
08-05-2005, 07:29 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #4
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
رابعاً: المساهمة الجنائية في جريمة الاغتصاب:

لا تشذ جريمة الاغتصاب عن الجرائم الأخرى في الخضوع للقواعد العامة للمساهمة الجنائية ، حيث يتصور تعدد الفاعلين أو الشركاء للمساهمة في إتمام الموقعة..

فجريمة الاغتصاب تقوم بمواقعة أنثى بغير رضاها وبالتالي فإن كل من أتى فعلاً من أجل انعدام رضاء المجني عليها أو شل مقاومتها بالقوة أو بالتهديد يكون مساهماً مع من باشر الاتصال الجنسي في ارتكاب جريمة الاغتصاب سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً..

وإذا كانت المرأة لا يتصور منها أنها قد ترتكب فعل المواقعة المشكل لجريمة الاغتصاب ، فإنها قد تقوم بالفعل المعدم لإرادة المجني عليها لكي يتمكن الرجل من إتمام المواقعة ، ومن المتصور كذلك أن تكون المرأة فاعلة معنوية لجريمة الاغتصاب ، كما لو قامت مثلاً بإغراء مجنون باغتصاب المجني عليها..


يتبع..
08-06-2005, 08:33 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #5
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
رابعاً: الركن الثاني في جريمة الاغتصاب: انعدام الرضا:

لقد هدف المشرع بتجريمه للاغتصاب حماية الحرية الجنسية للأنثى ، ومن ثم فإن ركن عدم الرضا يشكل جوهر هذه الجريمة ، فإذا تم وقاع الأنثى برضاها فلا جريمة في الأمر إلا إذا كان أحد الطرفين متزوجاً (فيشكل الفعل جريمة زنا) أو إذا تم الفعل في علانية (فيشكل جريمة فعل فاضح علني)..

ولقد استعمل المشرع تعبير (بغير رضاها) للحديث عن هذا الركن وهو تعبير عام أوسع من استخدام مصطلح بالقوة أو الإكراه ، فانعدام الرضاء يشمل حالات أخرى قد لا يستعمل فيها الجاني القوة ولا يلجأ إلى الإكراه ومع ذلك تنعدم إرادة المجني عليها . وذلك كأن تكون إرادتها غير معتبرة قانوناً مثل الصبية غير المميزة أو المجنونة ، وكأن تكون المجني عليها تعجز عن التعبير عن إرادتها كالنائمة أو المخدرة..

فالذي يهم المشرع هو ألا يرتكب فعل الوقاع بدون إرادة صحيحة من المجني عليها! ، وليس فقط ضد إرادتها..

وهكذا فإن ركن انعدام الرضاء يتوافر سواء كان الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها أو بدون هذه الإرادة..


1ـ وقاع الأنثى ضد إرادتها:

وتتوافر هذه الحالة إذا لجأ الجاني في سبيل تعطيل مقاومة المجني عليها إلى القوة (إكراه مادي) أو التهديد (إكراه معنوي):

أولاً: الإكراه المادي:

الإكراه المادي هي أفعال العنف التي يرتكبها الجاني على جسد المرأة بهدف التغلب على مقاومتها أو لإرهابها حتى لا تبدي مقاومة وغالباً ما يتخذ الإكراه صورة الضرب أو الجرح ولكنه قد يقوم بأي صورة أخرى من شأنها تعطيل مقاومة المرأة والتغلب عليها كتقيد المجني عليها بحبل أو الإمساك بها بقوة بأعضائها المستعملة في المقاومة..

ويلزم في الإكراه المادي الذي يعدم الإرادة أن يكون مباشراً على شخص المرأة وأن يكون له من التأثير ما يعدم إرادة الضحية..

وعلى ذلك فإذا كانت أعمال العنف لم تباشر على شخص المرأة وإنما على الأشياء أو الحيوانات كتحطيم باب لإرهاب المجني عليها فإن ذلك لا يتوافر معه الإكراه المادي . ولا يتحقق هذا الأخير أيضاً إذا لم يكن لأعمال العنف من القوة والتأثير ما يجعلها تعدم إرادة المرأة . فالعنف اليسير لا يتحقق به انعدام الرضاء حتى وإن أدى إلى التغلب على تمنع المرأة وترددها..

وإذا اعتقد الجاني أن رفض المراة ومقاومتها كان من قبيل التمنع فقط في حين أنها كانت جادة في الرفض فإن القصد الجنائي ينتفي لدى المتهم وإن كان سيسأل عن جريمة هتك عرض..

وقد قضى بتوافر الإكراه لأن الجاني قد امسك بالمجني عليها من ذراعها وأدخلها عنوة مزرعة القطن فقاومته إلا انه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له . فإن هذا لا يتعارض مع تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود كدمات بجبهة المجني عليها ، وان بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط وأن يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . ولكن ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات وخلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجني عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح وهو ما يتوافر به ركن الإكراه وعدم الرضا في جريمة الوقاع..


يتبع..
08-07-2005, 08:25 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #6
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
ثانياً: الإكراه المعنوي:

الإكراه المعنوي هو تهديد المتهم للمرأة بأذى أو بسوء جسيم وحال إن لم تقبل أن يواقعها . ويستوي في التهديد أن يكون منصباً على نفس المرأة أو مالها أو على شخص عزيز لديها كالتهديد بقتل ابنها أو أبيها..

ويستوي أن يكون التهديد بأمر غير مشروع كارتكاب جريمة أو بأمر مشروع كإبلاغ السلطات العامة (وهو أمر مشروع) عن جريمة ارتكبتها المجني عليها..

وعلى ذلك فإذا كشف شخص أمر العلاقة الآثمة التي تربط امرأة برجل غير زوجها فهددها بكشف أمرها إذا لم تمكنه من نفسها فسلمت نفسها إليه بسبب هذا التهديد فيسأل ذلك الشخص عن جريمة اغتصاب لانعدام رضاء المجني عليها بسبب الإكراه المعنوي المباشر ضدها..

وقد قضى في فرنسا بتوافر ظرف الإكراه من خلال تهديد المجني عليها بتركها في وسط الليل ، في برد قارس وضباب كثيف وبعيداً عن الأماكن المأهولة إذا لم تمكنه من نفسها..

وقد قضي بانعدام الرضاء بسبب الإكراه المعنوي لتهديد المتهم المجني عليها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها..

ونفس الشيء إذا هدد المتهمان المجني عليها بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع على قلبها خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير الخوف..

2ـ وقاع الأنثى بدون إرادتها:

القانون لا يهمه فقط تجريم أفعال المواقعة التي ترتكب ضد إرادة المرأة وإنما يحرص أيضاً على تجريم الأفعال المرتكبة بدون إرادة المجني عليها إذا كانت الإرادة غير معتبرة قانوناً بسبب مرض أو صغر السن أو الغش أو التدليس..

أ ـ انعدام التمييز:

إذا كانت المجني عليها معدومة التمييز فإن جريمة الاغتصاب تقوم حتى ولو تمت المواقعة بموافقة المجني عليها لأن رضائها غير معتبر قانوناً لأن الإرادة التي هي مصدر تقييم الأشياء والحكم عليها غير موجودة أو معطلة لدى المجني عليها إذاك كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة أو سكرانة..

فإذا واقع شخص أمرأة مجنونة برضائها فإنه يعتبر مسئولاً عن جريمة اغتصاب (ولكن يشترط أن يكون جنون المرأة قد بلغ حداً لا تستطيع معه القدرة على فهم ماهية الفعل المرتكب)..

وعلى ذلك فإنه يعتد برضاء المجني عليها ولا تتوافر جريمة الاغتصاب إذا كان الجنون من النوع المتقطع وتمت المواقعة في فترة الإفاقة . ويسأل المتهم عن جريمة اغتصاب إذا واقع امرأة في غيبوبة ناشئة عن سكر وسواء كان الجاني هو الذي أعطاها المادة المسكرة أو شخص غيره أو حتى إذا كانت المجني عليها هي التي تناولتها . ويأخذ حكم السكر الحبوب المنومة أو البخور الذي يحدث دواراً للمجني عليها ، فذلك مما يجعل الإرادة غير معتبرة قانوناً..

والصغيرة غير المميزة تأخذ حكم المجنونة من حيث عدم الاعتداد بإرادتها وبالتالي فإن رضائها بالمواقعة لا ينفي جريمة الاغتصاب . أما إذا كانت الصغيرة مميزة أي أنها بين السابعة والثامنة عشرة من عمرها ، فإن قبولها فعل المواقعة ينفي جريمة الاغتصاب حيث ان القانون يعتد إلى حد ما بإرادة الصغيرة المميزة ، ولكنه لا يولي إرادتها قيمة كاملة بحيث تنفي عن الواقعة الصفة التجريمية لأن الفتاة مازالت ـ بحكم صغر سنها ـ قليلة الخبرة سهلة الإغواء ، ومن ثم فإن مواقعتها برضائها وإن لم يشكل جريمة الاغتصاب إلا انه يعاقب عليه تحت وصف هتك العرض بدون قوة أو تهديد..


يتبع..
08-08-2005, 09:06 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #7
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
ب ـ التدليس أو الغلط:

الغش والخداع الذي يتوصل الجاني من خلاله إلى إتيان المرأة يعدم إرادة هذه الأخيرة قيمتها القانونية ، ومن ثم فتقوم جريمة الاغتصاب إذا تم الاتصال الجنسي بسبب التدليس او الغلط . والتدليس إما ينصب على شخص الجاني أو على صفته..

فبالغش والخداع قد يأتي الرجل المراة في ظروف تجعلها تعتقد انه شخص تسمح له بهذه المعاشرة كزوج أو عشيق! ، ومن ذلك مثلاً أن يدخل الجاني في سرير امرأة ليلاً فتعتقد أنه زوجها فتسمح له بإتيانها فرضاؤها هنا لا ينفي مساءلة الرجل عن جريمة اغتصاب لأنه رضاء معيب وغير معتبر قانوناً..

أما عن التدليس الذي ينصب على صفة الجاني فمثاله ذلك الزوج الذي يطلق زوجته طلاقاً بائناً دون أن تعلم هي بذلك ثم يعاشرها معاشرة الأزواج فيسأل الرجل هناعن جريمة اغتصاب لأن رضاء المرأة قد بني على الغش والخداع ومن ثم فلا يعتد به . فالمرأة لو علمت أنها مطلقة طلاقاً بائناً لكانت قد رفضت تمكين زوجها السابق منها ، أو على الأقل أن هناك اعتداء على حريتها الجنسية في القبول أو الرفض عن علم وبينة من الأمر..

ويأخذ حكم التدليس المنصب على صفة الجاني أيضاً الكتابي الذي يتزوج بمسلمة مدعياً أنه مسلم ومخفياً حقيقة أمره . ونفس الأمر ينطبق على المسيحي والذي لا يحل له ان يجمع بين أكثر من امرأة في وقت واحد إذا تزوج ثانية بعد أن أخفى عليها أنه متزوج حيث يعاقب عن اغتصاب لأن رضاء المرأة الثانية يعتبر رضاءً معيباً لابتنائه على غش منصب على صفة الجاني..

وإذا أتى الرجل المرأة مباغتة فينطبق عليه حكم الاغتصاب أيضاً كمن يأتيها بالغش والخداع. وعلى ذلك فالطبيب الذي يواقع امرأة بغتة منتهزاً فرصة استسلامها له للكشف عليها يكون مسئولاً عن جريمة اغتصاب..


جـ ـ النوم والمرض وما في حكمهما:

قد تكون إرادة المرأة معتبرة قانوناً ولا يستعمل الجاني وسائل تدليسية للوصول إلى مآربة ومع ذلك يسأل الجاني عن اغتصاب المرأة إذا أتاها وهي عاجزة عن التعبير عن إرادتها ، حيث يكون الفعل قد ارتكب بدون إرادة المجني عليها وهو ما يعني المشرع بتجريمه . وعجز المرأة عن التعبير يرجع إلى امور عديدة يقدر القاضي مدى توافر أحدها وفقاً لظروف الواقعة وملابساتها . ويأتي في مقدمة هذه الأسباب النوم والإغماء والإعياء الشديد أو الغيبوبة والصرع..

ولذلك فإذا واقع الجاني امررأة أثناء نومها ثم استيقظت بعد بدء الفعل ، فإن جريمة الاغتصاب تتوافر أركانها . وسواء كان النوم طبيعياً أو مغناطيسياً ..

ولا تتوافر الإرادة كذلك إذا كانت المراة مريضة وانتهز الجاني فرصة عجزها وواقعها ، ولهذا قضي بأنه متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكمم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الاغتصاب..

ويأخذ حكم المرض الإعياء الشديد الذي ينتاب الأنثى ويبلغ منها مبلغاً يعطل لديها مراكز الإحساس والقدرة على المقاومة ، فإذا اتاها الجاني وهي على هذه الحالة فإنه يسأل عن جريمة اغتصاب..


د ـ حماية الحرية الجنسية للمراة غير مرتبط بشرفها:

المشرع يحمي الحرية الجنسية للمرأة من الاعتداء عليها بغض النظر عما كانت المرأة نفسها تحافظ على عفتها وشرفها أم لا ، فمناط الحماية الجنائية هو حرية المرأة الجنسية وليس شرفها وطهارتها..

وعلى ذلك فإن انعدام الرضا يتحقق وتقوم جريمة الاغتصاب إذا واقع الجاني عاهرة بغير موافقتها حتى لو كانت عشيقته في يوم من الأيام . ومع ذلك يجوز لجهة التحقيق في الواقعة أو للقاضي اعتبار سوء سلوك المرأة قرينة على رضائها بالمواقعة..


يتبع..
08-09-2005, 07:57 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #8
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
ثالثاً: الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب:

الاغتصاب جريمة عمدية ومن ثم فإن ركنها المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي . والقصد المتطلب هنا هو القصد العام الذي يتحقق بانصراف علم الجاني وإرادته إلى الأركان القانونية المكونة لجريمة الاغتصاب وهي مواقعة الأنثى دون إرادتها..

فاتجاه إرادة الجاني إلى فعل المواقعة لا يثير صعوبة لأن هذا الفعل إرادي ، ولأنه يرتكب عن رغبة ، فالإرادية فيه واضحة وخاصة إذا ما ارتكب بواسطة الإكراه..

أما عن علم الجاني ، فإنه ينبغي أن يحيط بالصلة الجنسية غير المشروعة وبعدم توافر رضاء المرأة الصحيح بهذه العلاقة . فإذا حدث غلط من الجاني في أحد هذه العناصر انتفى لديه القصد الجنائي..

وعلى ذلك فإذا اتجه اعتقاد الجاني إلى انه يمارس علاقة جنسية مشروعة ، فإن القصد الجنائي لا يتوافر لديه لأنه يعتبر قد وقع في غلط ، ويستوي أن يكون غلطه منصب على الوقائع أو متعلقاً بالقانون ذلك كله بشرط أن تكون القاعدة القانونية التي وقع فيها الغلط لا تنتمي إلى القانون العقابي..

وتطبيقاً لذلك ، فإنه إذا اتصل رجل بأمرأة جنسياً وكان يربطه بها عقد زواج فاسد أو باطل وكان يجهل سبب الفساد أو البطلان فإنه لا يتحقق لديه القصد الجنائي . ويستوي أن ينصب غلطه على الوقائع كما لو تزوج أخته في الرضاعة وهو يجهل ذلك ، أو ينصب على القانون كما لو كان يعلم بأنها اخته في الرضاعة ولكنه يجهل القاعدة الشرعية التي تحظر هذا الزواج..

ويجب أيضاً أن يعلم الجاني بعدم رضاء المرأة بالعلاقة الجنسية ، ولكنه إذا اعتقد أن ما تبديه من رفض هو في حقيقته مجرد تمنع ناشئ عن حياء طبيعي أو لإثارة غريزته ، فلا يتوافر القصد لديه حتى لو كان اعتقاده مبنياً على تقدير خاطئ . ويعتبر الإكراه المباشر ضد المرأة قرينة بسيطة على عدم توافر الرضاء ، وتعني القرينة البسيطة بأنه يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات التي كفلها القانون..

وبناء على ما سبق ، وتطبيقاً للقواعد العامة التي تحكم القصد الجنائي ، فإنه لا يعتد بالبواعث التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، فيستوي أن يكون غرضه مجرد إشباع شهوته الجنسية أو أن يكون هدفه أبعد من ذلك كالانتقام من المرأة بفض بكارتها أو إلحاق العار بأسرتها..


يتبع..
08-11-2005, 03:55 AM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #9
من جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)
قرأت ذات مرة للصديقة العزيزة أرابيا فيليكس في ساحة أخرى (بما معناه) أن القانون الوضعي لم يفي جريمة الاغتصاب حقها وراحت تبحث عن رأي الدين في ذلك . وعليه وددت أن أضع هذا المبحث الأخير (المقارن) لهذه الجريمة للفائدة أستعرض به رأي الفقه والقضاء في مسلك المشرع الوضعي (الفرنسي خصوصاً)..

فيما سبق ذكرت في الحديث عن تكوين الركن المادي لجريمة الاغتصاب إن المشرع (البحريني والمصري وغيرهما) قد تبنيا مفهوماً ضيقاً لمواقعة الأنثى التي تشكل جريمة الاغتصاب ، حيث لا يدخل في هذا المفهوم سوى الاتصال الجنسي الطبيعي الذي يقع من رجل على امرأة دون إرادتها..

وقد اقتبس المشرع العربي النطاق الضيق لاغتصاب الإناث عن نظيره الفرنسي الذي كان يتبنى أيضاً هذا المفهوم..

ولكن من الملاحظ أن القانون الفرنسي قد عدل عن فكرته الضيقة لهذه الجريمة متبنياً مفهوماً أوسع لها وذلك منذ قانون 30/12/1980م والذي يجعل هذه الجريمة كل فعل إيلاج جنسي ، أياً كانت طبيعته ، يرتكب ضد الغير ، بالعنف أو الإكراه أو المباغتة (المادة 332 من القانون الفرنسي القديم)..

وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا المفهوم أيضاً في القانون العقابي الجديد الصادر سنة 1994م مضيفاً التهديد للعنف والإكراه والمباغتة في كيفية ارتكاب الجريمة (المادة 222/23 من قانون العقوبات الفرنسي)..

واستناداً لهذا المفهوم الواسع لجريمة الاغتصاب فإنه ـ وخلافاً لما عليه الحال في القانون البحريني والمصري ـ يدخل في نطاق هذه الجريمة كل فعل إيلاج جنسي سواء كان ذلك بالاتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة ، أو كان بعلاقة جنسية شاذة فرضها رجل على امرأة كان يأتيها من دبر أو بإدخال عضو التذكير في فمها..

ويدخل أيضاً في نطاق جريمة الاغتصاب وفقاً لمفهوم النص الفرنسي الإيلاج الجنسي الذي يتم بواسطة أي شيء آخر غير عضو التذكير مثل اصبع اليد أو عصا أو غير ذلك ، ولكن محكمة النقض الفرنسية تشترط أن تكون هناك علاقة بين فعل الإيلاج والرغبة الجنسية ، ومن ثم استبعدت وصف الاغتصاب عن واقعة إدخال عصا في فتحة الشرج بهدف إرهاب المجني عليه وسلب أمواله..

بل إن جانباً من الفقه الفرنسي من أمثال العلامة (فيرون) يرى أنه في ظل هذا النص الواسع فإن جريمة الاغتصاب من المتصور ارتكابها بواسطة الرجل والمراة ، وبالتالي فإن الضحية في الاغتصاب قد تكون أنثى كما قد يكون ذكر..

ويقول الفقيه (ميرول) أن تعريف الاغتصاب وتحديد مفهومه قد خضع لتطور ملموس منذ 24 عاماً (تحديد مدة 24 عاماً من 1994م أي من 1980م) حيث لم يتوان القضاء الفرنسي عن التوسع في مفهوم الاغتصاب شيئاً فشيئاً ولم تحد محكمة النقض الفرنسية من هذا النهج ، حيث سبق أن قضت في أكثر من حكم بعدم خروج أي شكل من أشكال الإيلاج الجنسي من نطاق المادة 222 – 23 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، ومن ثم فإن أفعال الإيلاج الجنسي الفموي (أي المرتكبة عن طريق الفم) والمرتكبة بواسطة العنف أو الإكراه أو المفاجأة تشكل اغتصاباً..

ويلاحظ بأنه في معظم التطبيقات القضائية لهذا الأمر كان يوجد إيلاج جنسي فموي مرتكب ضد أنثى ، وكان الوضع لا يختلف بطبيعة الحال إذا كانت قد ارتكبت ضد رجل!..

ولكن محكمة النقض الفرنسية قد خطت خطوة كبيرة جداً في هذا الاتجاه بحكميها الصادرين حديثاً 16/12/1997م و29/1/1998م حيث قضت بأن كل فعل لإثارة العضو الجنسي للرجل بواسطة احتكاكه بفم الضحية (يكون جريمة اغتصاب)!..

ووفقاً لهذا القضاء ، فإنه يدخل في تكييف الاغتصاب أفعال لا تنطوي على الاتصال الجنسي الطبيعي ، ولكن الجديد في الأمر هو أن جريمة الاغتصاب تقوم أيضاً رغم أن عملية الإيلاج الجنسي قد تمت بواسطة المجني عليه (صبي) الذي أجبر على مباشرة الفعل من قبل المتهم! ، وفي هذه الواقعة محل هذا القضاء أدخل الجاني في فمه عضو التذكير الخاص بحدث..

وهذا القضاء يؤكد إمكانية ارتكاب جريمة الاغتصاب بواسطة المرأة إذا أجبرت رجلاً على ان يمارس معها الجنس بالإكراه أو إذا تسللت إلى فراشه ليلاً ليمارس معها الجنس بالإكراه أو إذا تسللت إلى فراشه ليلاً ليمارس معها الجنس ظناً منه أنها زوجته أو خليلته..

وقد انتقد العلامة (ماير) هذا التوسع القضائي في مفهوم الاغتصاب لأنه يتجاوز حدود النص القانوني الصريح في أن الإدخال الجنسي هو ذلك المرتكب على شخص الغير . بما مفاده أن عملية الإيلاج الجنسي تتم بواسطة المعتدي ضد المجني عليه . (ولأنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص التجريمية) فإنه ينبغي الاقتصار على هذا الفرض الذي يحدده النص دون بسط نطاقه إلى الفرض الذي يتم فيه الإيلاج الجنسي بواسطة المجني عليه..

لكن يبدو أن محكمة النقض الفرنسية قد خافت من شجاعتها أو ندمت على مهارتها في هذا التخريج القانوني وعادت في حكم حديث لها وأثارت الشكوك حول موقفها في هذه الواقعة التي قام المتهم بممارسة فعل جنسي بإدخال عضوه التناسلي في فم الضحية فهل يسأل عن جريمة الاغتصاب أم لا؟..

في الحقيقة إن الإجابة على هذا التساؤل كانت واضحة في إطار القضاء الفرنسي قبل صدور هذا الحكم الأخير حيث درجت محكمة النقض الفرنسية على اعتبار فعل الإيلاج "الفموي" يشكل جريمة الاغتصاب..

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المفهوم صراحة في أحد احكامها عندما ذكرت: (أن كل فعل إيلاج فموي يشكل جريمة اغتصاب وفقاً للمادة 332 من العقابي القديم والمادة 222 – 23 من القانون العقابي الجديد طالما أنها فرضت بالعنف أو الإكراه ، أو التهديد ، أو المفاجأة على من وقع عليه الفعل أو على من مارسه)..

ولا توجد صعوبة وفقاً لهذا التحديد القضائي الواضح حيث كان يجب تطبيقه على هذه الواقعة الجديدة باعتبار أن الجاني قد ارتكب جريمة اغتصاب..

ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية "قد نقضت غزلها" وعادت أدراجها الأولى مؤيدة قرار غرفة التحقيق في عدم اعتبار فعل الإيلاج الفموي جريمة اغتصاب وإنما هتك عرض..

ورغم أن هذا الحكم يشكل نكوصاً من محكمة النقض عن موقفها السابق إلا ان ذلك لا يشكل تحولاً فجائياً ولا ينبقي إذن أن يثير دهشة الفقه المتابع لقضاء هذه المحكمة لأنه قد لوحظت بعض الإرهاصات المنذرة بهذا التحول ومن ذلك على سبيل المثال: أن محكمة النقض الفرنسية قد رفضت إسباغ وصف الاغتصاب على فعل إيلاج فموي مفروض على الضحية بإثارة نص المادة 111 – 4 من القانون العقابي والمتعلقة بالتفسير الضيق للنصوص الجنائية وأضافت المحكمة أن الركن المادي في جناية الاغتصاب لا يتكون إلا إذا قام الجاني بممارسة فعل الإيلاج الجنسي على شخص المجني عليه..

ـ النتائج المترتبة على هذا التحول القضائي تتبلور في إجراء تفرقة ظالمة بين الضحايا أمام فعل واحد وهو فرض علاقة جنسية وبالتالي فإننا نصبح أمام طائفتين من المجني عليهم:

1ـ من سيجبر على ممارسة عملية الإيلاج الفموي (الطرف الإيجابي) وهو يعتبر مجني عليه في جريمة اغتصاب مع الاستفادة من ميزة إرسال الجاني إلى محكمة الجنايات..

2ـ من سيفرض عليه تحمل فعل الإيلاج الفموي (الطرف السلبي) وهذه الطائفة هي التي ستضار من قضاء محكمة النقض الجديد لأنه سيؤخرهم إلى صفوف ضحايا الجنح مع ما يترتب على ذلك من عدم محاكمة الجاني أمام محاكم الجنح!..

ولم تتضح بعد وجهة نظر محكمة النقض الفرنسية من هذا التحول ، ولكنها لا تخرج عن احد أمرين:

الأول: تحديد درجة خطورة الفعل: فهل تعتبر المحكمة أن من يمارس فيه الفعل الجنسي مخطئ ولو جزئياً؟! أو ان الإكراه الممارس قبله غير قوي؟ أم ان المحكمة تعتبر معاناة المجني عليه تكون أقل عندما يمارس فيه الإيلاج الفموي مما لو أجبر على ان يمارسه؟! فهل تريد بذلك تحديد درجة خطورة معينة تفصل الوصفين القانونيين؟!!..

الثاني: من الممكن أن نتساءل أيضاً عما إذا كانت هناك دوافع متعلقة بتنظيم سير العدالة تقف وراء هذا التحول القضائي . وفي عبارة أخرى ، هل تهدف محكمة النقض من وراء هذا تخفيف ضغط القضايا أمام محاكم الجنايات؟!..

وأياً كانت الدوافع وراء هذا التحول ، فإننا نعتقد أنه غير مؤسس خاصة إذا ما أمعنا النظر في النص القانوني الذي جاء به المشرع الفرنسي واسعاً في شأن جريمة الاغتصاب ، وبالتالي فإن التفسير "الغائي" والذي يقدم على التفسير الحرفي يجب أن يأخذ غاية المشرع هذه في الاعتبار ويشمل النص للمجني عليه في واقعة الإيلاج الفموي الجنسي دون تفرقة بين ما إذا كان طرفاً إيجابياً أم سلبياً في هذا الأمر..

وفي هذا الإطار فإن محكمة النقض الفرنسية ليس أمامها من مخرج سوى أحد أمرين:

الأول: إما ان ترجع عن هذا التحول ولا تؤكد حكمها الصادر في 22/8/2001م وتعود بالتالي إلى قضائها السابق الذي يضفي وصف الاغتصاب على فعل الإيلاج الفموي المفروض . وهذا الحل يتناسب بلاشك مع المفهوم الواسع الذي تبناه المشرع الفرنسي في نص المادة 222 – 23 من قانون العقوبات الفرنسي: بأنه كل فعل إيلاج جنسي من أي طبيعة كانت..

الثاني: أن تؤكد هذا التحول القضائي: وحينئذ يجب عليها أن تتلاءم في منطقها وتعتبر فعل الإيلاج الفموي ـ بغض النظر عمن يمارسه ـ لا يشكل فيما بعد جريمة الاغتصاب وإنما مجرد "ملامسة جنسية"..

ولاشك أن هذا الحل يتماشى كما يقول العلامة (برنارديني) مع ما نادى به أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في دفاعه عن نفسه ضد إجراءات إقصائه عن الحكم بقوله (إن الإيلاج الفموي لا يمكن اعتباره كعملية جنسية!)..

تمت


مراجع البحث:

1ـ قانون العقوبات البحريني..
2ـ القانون العقابي (القسم الخاص) "جرائم الاعتداء على الأشخاص" تأليف أستاذ الدكتور حاتم عبدالرحمن الشحات أستاذ القانون الجنائي بجامعة الزقازيق..
3ـ موسوعة قانون العقوبات العام والخاص المجلد الرابع للعلامة الفرنسي رنيه غارو ـ ترجمة مجموعة من أساتذة القانون) منشورات الحلبي الحقوقية (2003)
4ـ شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) أستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ، دار النهضة العربية 1988
5ـ شرح قانون العقوبات - جرائم الاعتداء على الأشخاص للدكتور حسام الدين محمد أحمد

08-16-2005, 11:51 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  الاغتصاب أحكام وآثار المستشار القانونى/ابراهيم 4 1,553 11-26-2006, 02:40 PM
آخر رد: المستشار القانونى/ابراهيم
  منظمة العفو تفضح جرائم أمريكا:إدانة اعتقال الآلاف من دون محاكمة..والتعذيب و السجون السرية بوعائشة 1 1,423 05-24-2006, 09:52 PM
آخر رد: بوعائشة
  جرائم منوعة بوعائشة 1 765 09-22-2005, 02:53 PM
آخر رد: بوعائشة
  مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة بوعائشة 37 7,261 09-16-2005, 07:59 PM
آخر رد: بوعائشة
  الاعتداء الجنسي في السجون الأمريكية!!!!! نسمه عطرة 3 2,420 07-30-2005, 03:51 PM
آخر رد: نسمه عطرة

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS