{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #1
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
كتب: لطفي نصر

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أعد المحامي العام الأول بالنيابة العامة الأستاذ علي فضل البوعينين دراسة قانونية هامة حول الاتجاهات التشريعية في معالجة مشكلة المخدرات من خلال نظرة المشرع البحريني إليها.

وقد استطاع البوعينين من خلال هذه الدراسة أن يكشف عن كيف استطاع المشرع البحريني أن يحقق التوازن في مواجهة هذه الآفة والتصدي لها من دون شطط أو غلو قد يجيء بنتائج عكسية.. وكيف استطاع المشرع البحريني أن يخرج عن القواعد العامة المقررة في الالتفاف حول هذه الآفة وتطويقها وذلك عندما نص على عدم تقادم جنايات المخدرات كما أظهر المحامي الأول كيف أن المشرع البحريني قد نجح في التدرج في تغليظ العقوبة على حيازة أو الترويج للمخدرات حتى أوصلها إلى الإعدام.. وكيف أنه لم يفقد الأمل في عودة المدمن إلى طريق الصواب فأفسح المجال للقاضي للتخفيف عنه ومجيزا له أن ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى.. وان يعامله في معظم الأحوال كمريض وليس مجرما.

وأظهر البوعينين كيف أن ظاهرة المخدرات قد تفاقمت في الثمانينيات حيث جاء هذا التفاقم مواكبا للطفرة الاقتصادية، الأمر الذي جعل المشرع يلجأ إلى تغليظ العقوبة حتى أوصلها إلى السجن المؤبد ثم الإعدام.. كما لجأ المشرع إلى وضع حد أدنى للعقوبة لا يمكن النزول عنه وهذا بالطبع بالنسبة إلى المروجين والمتاجرين والمهربين للمخدرات.

المهم أن المحامي العام الأول قد أراد أن يقول لنا إن المشرع وهو يتصدى لهذه الآفة استطاع أن يتعامل معها بوعي كبير وعقلانية شديدة وبإنسانية أحيانا.. المهم أنه لم يترك وسيلة أو حيلة في معالجته أو تصديه لهذه الظاهرة.

07-02-2005, 09:30 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #2
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
نص الدراسة:

وفيما يلي نص الدراسة التي أعدها المحامي العام الأول بالنيابة العامة الأستاذ علي فضل البوعينين:

تعرض المشرع البحريني لمشكلة المخدرات بدقة متناهية شأنه شأن باقي التشريعات، حيث ضيق الخناق على مرتكبي جنايات المخدرات والعائدين، فخرج عن القواعد العامة المقررة بالنص على عدم تقادم جنايات المخدرات مما يشكل ضغطاً قوياً على مرتكبي تلك الجنايات بملاحقتهم على مر الزمن لجرائمهم المرتكبة.

كما ضاعف عقوبة العائد في ارتكاب جناية أو جنحة المخدرات حيث إن تشابه الجرائم التي يرتكبها الجاني قد يدل على اتجاه الاعتياد نحو جرائم معينة وقد يكون الدافع إليها واحداً، وهذا يقتضي أخذ الجاني بالشدة لعل حاله ينصلح.

إلا أن المشرع البحريني قد تعامل مع متعاطي ومدمن المخدرات خلاف ما تعامل مع مرتكبي جنايات المخدرات، فأجاز للقاضي ان وجد في الدعوى المنظورة أمامه عذراً مخففاً جاز له أن ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى بل أن يوقف تنفيذها، كما قام بإعطاء المحكمة سلطة إبدال عقوبة حبس المدمن بإيداعه مستشفى ليتلقى فيه العلاج من الإدمان.

وسنتعرض أولا لمعالجة مشكلة المخدرات من خلال التشدد في النصوص القانونية والتشريعات، ومن ثم إلى الاتجاهات التشريعية بمعالجة مشكلة المخدرات من خلال إبدال العقوبات ووقف تنفيذها ومعاملة المدمن كمريض لا مجرم.

معالجة مشكلة المخدرات من خلال التشدد في النصوص القانونية
عالج المشرع البحريني مشكلة المخدرات من خلال عدة محاور فتارة بالتشديد التدريجي على عقوبة جنايات المخدرات، وتارة بالنص على مضاعفة العقوبات في حالات العود، وتارة أخرى بعدم النزول عن العقوبة المقررة في جنايات المخدرات، وأخيراً بالنص على عدم تقادم جنايات المخدرات .

أولا : التشديد على عقوبة جنايات المخدرات:

نص المشرع عن إصدار قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1973 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا:

أ- كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة هذا القانون.

ب - من زرع أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.

ج - من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزع عنها أو صرفها أي صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها - بمقابل أو من دون مقابل - في غير الأحوال المصرح بها في هذا قانون.

د - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها أي صفة كانت في غير تلك الأغراض.

ولم يحدد المشرع الحد الأدنى الذي يمكن للمحكمة أن تنزل إليه إذا ما رأى القاضي وجود ظرف يدعو إلى الرأفة بالمتهم. ونظراً لتفاقم مشكلة المخدرات في فترة الثمانينيات على المستويين المحلي والدولي، كان لزاماً على المشرع أن يشدد العقوبة بشأن جنايات المخدرات كجنايات الاستيراد والتصدير والزراعة والبيع والتسليم وغيرها من الجنايات فقد صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1983 بتعديل المادة 23 من قانون مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة وشدد فيه العقوبة فأصبحت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من العقوبة التي قررها القانون رقم 4 لسنة 1973 وهي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وزاد المشرع البحريني من قيمة الغرامة فبعد أن كانت الغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار حدد المشرع الحد الأدنى لهذه الغرامة وجعلها لا تقل عن خمسة آلاف دينار وزاد الحد الأقصى فجعله خمسة عشر ألف دينار وذلك لمواجهة الكسب والربح الحرام الذي يجنيه مرتكبو هذه الأفعال.

واستحدث المشرع البحرين عبارة جديدة بعد نهاية الفقرة ( و) فبعد أن كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة المقررة في هذه المادة عن الحد الأدنى بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات قرر المشرع منع الجواز للمحكمة بمقتضى هذه العبارة ألا تنزل عن الحد الأدنى المبين في المادة أي أنه لا يجوز عند الحكم في إحدى الجرائم بمقتضى هذه المادة أن تنزل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجرائم طبقاً للمادة 23 من هذا القانون والمشرع قد نص على ذلك صراحة بمقتضى هذا التعديل ثم صدر تعديل اخر هو القانون رقم 10 لسنة 1984 فرفع عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمدة خمس سنوات إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كعقوبة رادعة على ألا تنزل العقوبة عن عشر سنوات. وكذلك عدل عقوبة الغرامة ورفع حدها الأقصى إلى خمسين ألف دينار وحدها الأدنى خمسة آلاف دينار.

تأثير التعديل في حجم واتجاه الظاهرة :

كان للتعديلات التي أوردها المشرع البحريني بشأن المواد والمستحضرات المخدرة والسابق توضيحها أثرها في حجم ظاهرة المخدرات في البحرين.

ولتوضيح ذلك نتعرض لإحصائية المواد المخدرة المضبوطة بعد آخر تعديل مقارنة بمثيلتها قبل التعديلات على النحو التالي:

ويوضح الجدول السابق رقم (1) أنواع المواد والمستحضرات المخدرة والكمية المضبوطة من كل نوع خلال عام 1985م بعد تعديل قانون المواد والمستحضرات المخدرة الأخيرة.

وهذه المواد تشمل كما هو مبين بالجدول الحشيش والأفيون والمورفين والهيروين والكوكايين ثم هناك أنواع أخرى وردت في الجدول باسم خليط من المواد المخدرة وبذور الحشيش.

ويتضح من قراءة الأرقام أن مادة الحشيش المضبوطة عام 1985م هي 575، 861 جراما في حين بلغت هذه الكمية عام 1984م - 295، 1.60 كيلو جرام وبالنسبة لمادة الأفيون فإن معدل الكمية المضبوطة عام 1985م هي نفس المعدل عام 1984م.

وبالنسبة لمادة الكوكايين وخليط المواد المخدرة فقد انعدما تماماً عام 1985م وتشير الأرقام إلى أنه ضبط كمية تزن 790،2 جرام من بذور الحشيش.

أما عن مادة الهيروين فقد انخفضت الكميات المضبوطة في عام1985م عنها 1984م ففي عام 1985م بلغت الكمية المضبوطة 775،537،1 كيلو جرام بينما بلغت الكمية المضبوطة عام 1984م مقدار 665،93،2 كيلوجرام وتعتبر هذه المادة واحدة من أخطر أنواع المخدرات.

لذلك كان للتعديل الأخير أثره في تقليل هذه الكمية فضلاً عما بذلته أجهزة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية في إطار خطط الوزارة الموضوعة من جهود كبيرة للحد من انتشار هذه المادة خاصة بعد أن ارتفعت الكميات التي ضبطت منها عام 1983م والتي بلغت حوالي ستة كيلو جرامات هيروين.

وبالرغم من انخفاض كميات المخدرات المضبوطة في الأعوام التالية مباشرة للتعديل الأخير عدا عام 1989م فإن هذه الكميات قد زادت مرة أخرى خاصة عام 1993م والجدول التالي رقم (2) يوضح كمية المخدرات المضبوطة بالبحرين وخاصة الحشيش والأفيون والهيروين وذلك من عام 1989م حتى إحصائية عام 1994م كالتالي:

ويتضح من الجدول رقم (2) أن كمية المخدرات المضبوطة قد زادت عام 1993م بصفة عامة.

ومن إجمالي ما تقدم نتبين أن ظاهرة المخدرات وأن قلت في السنوات التالية لآخر تعديل للتشريع البحريني بشأن المواد والمستحضرات المخدرة إلا أنها زادت في السنوات الأخيرة بصفة عامة وان كانت كلها زيادات طفيفة ويجب مواجهتها.

ومن ناحية أخرى فإن الإحصائيات العالمية تشير إلى زيادة في قضايا المخدرات بوجه عام فضلاً عن زيادة الكميات التي تضبط سنوياً فالأرقام الرسمية تؤكد مثلا أن استهلاك المخدرات في العالم زاد 26% بين عام 1986م وعام 1987م وأن زراعة الأفيون زادت 18% وأن إنتاج الكوكايين في العالم زاد 10%.
07-02-2005, 09:35 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #3
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
ثانيا : عدم النزول عن العقوبة المقررة في جنايات المخدرات :

نصت المادة 72 عقوبات بحريني على أن «إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة. فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر«.

إلا أن المشرع البحريني رغبة منه في تشديد العقاب على مرتكبي جنايات المخدرات وتحسباً منه لتلك الظاهرة ومحاولة لإيجاد الحلول الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من المجتمع، نص بالقانون رقم 10 لسنة 1984 بشـأن تعديل المادة 23 من قانون مكافحة المخدرات على عدم تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات على جنايات المخدرات. فمنع المشرع البحريني المحكمة النزول عن تطبيق هذه المادة عن السجن لمدة عشر سنوات بعد أن كان في إمكان المحكمة النزول عن الحد الأدنى لهذه العقوبة حتى ولو كان أقل من عشر سنوات.

وبذلك زاد الحد الأدنى المبين في هذه المادة بحيث لا يقل بأي حال من الأحوال عن السجن عشر سنوات.
07-02-2005, 09:36 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #4
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
ثالثاً- العــود:

نصت المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات على أن «تضاعف العقوبات المقررة في المواد السابقة في حالات العود«.
وينظم العود القواعد العامة المنصوص عليها في القسم العام من قانون العقوبات، فنصت المادة 78 عقوبات بحريني على أنه يعتبر عائداً:

أولاً: من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك.

ثانياً: من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم. ويعتبر الجاني عائداً إذا توافرت شروط ثلاثة:
1- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد حكم سابق، فعلة التشديد في حالة العود هي أن الحكم السابق صدوره لم يكن كافياً لردع المحكوم عليه. ويشترط في الحكم السابق أن يكون صادراً بعقوبة جنائية، وأن يكون الحكم نهائياً قبل ارتكاب الجريمة الجديدة، وان يكون الحكم السابق صدوره لايزال قائماً لم يشمله عفوا أو رد اعتبار.

2- يشترط لوجود العود ارتكاب جريمة ثانية بعد الحكم الأول، وهذه الجريمة يجب أن تكون جناية وجنحة.

3- يستلزم القانون البحريني لقيام العود شرطاً ثالثاً مقتضاه أن تتوافر حالة من الحالتين المبينتين في المادة 78:
الحالة الأولى : هي العود من عقوبة جناية إلى ارتكاب جناية أو جنحة.
الحالة الثانية : هي حالة العود من عقوبة الحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم. فالقانون يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط: الأول : صدور حكم بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر، والثاني أن تكون الجريمة الثانية جنحة، والثالث أن يرتكب الجريمة الثالثة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.

فإذا تحققت الشروط الواجبة لقيام العود في الجرائم تضاعفت العقوبة المقررة للجريمة.

عدم التقادم:

رابعاً : عدم تقادم الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها في جنايات المخدرات:

القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 18 من قانون الاجراءات البحريني هي أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، كذلك نصت على أن تسقط العقوبة بمضي عشرين سنة.

وتستند فلسفة التقادم إلى أُسس أهمها:

1- نسيان الجريمة : فمرور زمن على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ أي إجراء تجاهها من شأنه أن يجعل الرأي العام ينسى آثارها المادية والمعنوية.

2- اختفاء الأدلة : فمرور زمن طويل على ارتكاب الجريمة يخشى أن يحدث خطأ قضائي فيكون من الأفضل تحقيقاً للعدالة الجنائية والمجتمع عدم مباشرة الدعوى الجنائية.

3- المعاناة النفسية للمجرم أو التكفير عن الجريمة: فالجاني يظل مهدداً بالملاحقة الجنائية أو العقوبة فيظل مختفياً عن الأعين ومقيد الحريات ليبقى بعيداً عن السلطات.

4- الاستقرار القانوني: فمن شأن الأخذ بالتقادم استقرار مصالح الأفراد فلا تظل تهددهم الدعوى الجنائية أو العقوبة دائماً.

إلا أن ذات المادة استثنت جنايات المخدرات من التقادم.

معالجة مشكلة المخدرات من خلال إبدال العقوبات ووقف تنفيذها
قرر المشرع البحريني العديد من العقوبات البديلة لعقوبة الحبس مع النفاذ وبالذات في جرائم تعاطي المواد المخدرة، ومن السبل التي سلكها المشرع لمعالجة مشكلة المخدرات:

أولاً: إيداع المتهم إحدى المستشفيات:

نصت المادة 24 من قانون مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة في فقرتها الثانية على أنه «ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة خروجه من المستشفى. وتستنزل مدة الإيداع بالمستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها«.

فالمشرع البحريني تعامل مع المدمن كمريض لا كمجرم وهو ما يتفق وسياسة الدفاع الاجتماعي فأجاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداع المدمن إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن يتم شفاؤه من الإدمان ثم تأمر لجنة يشكلها وزير الصحة بإعداد تقرير عن حالته تمهيداً لرفعه إلى المحكمة لتتخذ قراراً بحقه.

وتم تخصيص جناح في قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى السلمانية الطبي لعلاج المدمنين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم المستشفى للعلاج طبقاً للمادة الرابعة والعشرين.

ثانيا : وقف تنفيذ العقوبة :

نصت المادة 81 عقوبات بحريني على أن:

«للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين أن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ«.

فأعطى المشرع للقاضي استناداً لهذه المادة سلطة وقف تنفيذ العقوبة وهي رخصة للقاضي أن يستعملها إذا ما رأى من ماضي المحكوم عليه كأن تكون هذه جريمته الأولى، أو من أخلاقه أو ظروف جريمته كأن يصاحبها ظروف قد تقنع المحكمة بالأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة كما لو كان تعاطيه المخدر لظروف نفسية أحاطت به، أو لصغر سنه الذي قد يستغل ممن هم أكبر منه سناً لجره إلى تعاطي المواد المخدرة. وهذا الأمر نابع من سياسة الدفاع الاجتماعي التي تهدف إلى أن تكون دعوى الفرد المتهم وتهدف في نفس الوقت إلى الدفاع عن المجتمع ليس بواسطة العقوبة أو السجن لكن بواسطة التهذيب والتأهيل الاجتماعي والعلاج.

ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائياً. إلا أن هذه الرخصة قد تكون قيداً على المحكوم عليه إذا لم يلتزم الطريق السوي فقد نصت المادة 84 عقوبات على أن يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها.
أو إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه سابقاً ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ويصدر الحكم بالإلغاء بناءً على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يبت أمامها سبب الإلغاء. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضي بوقف تنفيذها.
07-02-2005, 09:42 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #5
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ("المشرع البحريني وآفة المخدرات" دراسة للمحامي العام الأول)
ثالثاً: انعدام المسئولية الجنائية:

المسئولية الجنائية هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليه قانون العقوبات. فإذا انقضت تلك المسئولية الجنائية لأحد الأسباب الوارد ذكرها في قانون العقوبات، غلت يد السلطة في إيقاع الجزاء بالمتهم. وحدد قانون العقوبات البحريني موانع المسئولية فنص على أن لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار.

فمناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره في عمله وقت ارتكب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا لجنون أو عاهة في الفعل دون غيرها، فإذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة الجنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا، فالمرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

وكذلك لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكب الفعل المكون للجريمة ونصت المادة 32 من قانون العقوبات على أن يتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون الأحداث، حيث نصت المادة 1 من هذا القانون على أن يقصد بالحدث من لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة. وحددت المادة 2 من هذا القانون حالات الانحراف.

والانحراف هو أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي بالاستناد إلى تشريع معين، وبينت المادة 6 من قانون الأحداث التدابير التي يمكن أن تتخذ بحق الحدث. وقرر المشرع البحريني حالة السكر أو التخدير كمانع من موانع المسئولية الجنائية، حيث نص على أنه لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه.

ويتحتم لامتناع المسئولية هنا، أن يكون الفاعل فاقد الشعور وقت ارتكب الفعل المكون للجريمة وأن يكون فقدان الإدراك بسبب مواد مسكرة أو مخدرة أخذها الفاعل قهرا عنه أو على غير علم منه. كذلك فانه لا مسئولية على من أكره لارتكاب جريمة ما والإكراه قد يكون مادياً أو معنوياً، والإكراه المادي هو القوة التي يباشرها شخص عمداً ضد آخر فيسلبه إرادته مادياً بصفة مطلقة فيما يكرهه على إتيانه من الأعمال الإيجابية أو السلبية، فالإكراه المادي يجب أن يكون صادراً من إنسان، فمن يستعمل الإكراه هو الذي ارتكب النشاط الجنائي وهو المسئول عنه كفاعل أصلي، أما الشخص الآخر فما هو إلا وسيلة استعملت في الجريمة فهو غير مسئول عنها. فسبب هذه الحركات ليست ممن تصدر عنه، بل يكمن السبب في القوة الإنسانية الخارجية المسيطرة على الفرد والتي حولته كأداة. وأخيراً فإن الإكراه المعنوي تمتنع معه المسئولية الجنائية، فقد نص على أنه لا جريمة إذا كان الفاعل وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال ضرر جسيم حال يصيب النفس أو المال والإكراه المعنوي هو ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى سلوك إجرامي فهو لا يصدر إلا من إنسان، ويكون صدوره بقصد العمل على فعل أو امتناع معين، حيث ينتقص الإكراه المعنوي من حرية الاختيار لدى المكره.

تمت
07-02-2005, 09:44 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  دراسة - ( الشباب .... وازمة الثقافة ) - الباحث / طارق فايز العجاوى طارق فايز العجاوى 0 1,304 12-29-2011, 09:00 AM
آخر رد: طارق فايز العجاوى
  حسن موسى الشفيعي رئيس المرصد البحريني لحقوق الانسان بسام الخوري 0 2,108 10-03-2010, 10:10 PM
آخر رد: بسام الخوري
  اليوم العالمي لنزع الحجاب Jugurtha 29 14,210 08-11-2010, 02:48 PM
آخر رد: gnmgnm11
  "مراسلون بلا حدود" وعود تنتظر من‮ ‬يفي‮ ‬بها في البحرين بوعائشة 2 2,286 03-07-2008, 03:26 PM
آخر رد: بوعائشة
  الأرامل والمطلقات في العراق "قنبلة موقوتة" بسام الخوري 1 1,971 02-04-2008, 01:26 AM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS