حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
مع خواطر الختيار ! - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار اللاديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=63) +--- الموضوع: مع خواطر الختيار ! (/showthread.php?tid=13089) |
مع خواطر الختيار ! - zaidgalal - 04-10-2007 وأصر فيه الفاضل الحلي في السرائر، عند الكلام في محاذاة مكان الرجل في حال الصلاة مع المرأة أو تقدم مكانها عليه، فإنه قال موردا على الشيخ: (وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خطر ذلك، اعتمادا على خبر رواه عمار الساباطي، وعمار هذا فطحي، كافر، ملعون). فأطال في المقال مستدلا بدليل مختل الحال. فقال: (ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، خصوصا إذا أوردها الكفار ومخالف المذهب مثل عمار. (سماء المقال في علم الرجال. ج 2. ص 62) مع خواطر الختيار ! - zaidgalal - 04-10-2007 أرأيت سيد المفيد أن الجزء الأكبر من عقيدتك نقله لك مجموعة من الكفار الكذبة الملاعين. ومع ذلك فهم ثقات. ولا يمكنكم التوقف في أمرهم وإلا انهار المذهب -أو بالحري "الدين" الجديد- على رؤوس أتباعه. لكنكم تتوقفون في سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر. وإذا قلتم "رحم الله الشيخين" "مولانا زيد" فهو من سبيل اللاصدق حتى تتجنبوا النقد العلمي عن طريق التملق. تعال أبين لك جانبًا من الصراع الشديد الذي يدور بين الإخباريين (عبدة السند حسب اصطلاحي أنا) وبين العلماء المجتهدين: "ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب " العدة " قال: " إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الاخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم " (1). وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكن لقول بحجية كل ما في الكتب الاربعة أو غيرها من دون تمييز بين الثقة وغيره. وما ربما يقال من أن أئمة الحديث، قد استخرجوا أحاديث الكتب الاربعة من الاصول والجوامع الاولية بعد تهذيبها عن هؤلاء الاشخاص، وإن كان صحيحا في الجملة، ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الاربعة أو الثلاثة (1) عن الائمة، ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم، لحصل لنا الاطمئنان ايضا مثل ما حصل لهم. أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لانهم رووا ما نقطع ببطلانه. هذا مضافا إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارصين أمر لا يقبله الذوق السليم. الرابع: وجود العامي في أسانيد الروايات إن من سبر روايات الكتب الاربعة وغيرها، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند، وكان الائمة يفتون لهم بما هو معروف بين أئمتهم، وقد روى أئمة الحديث تلك الاسئلة والاجوبة، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عاميا يقتفي أثر أئمته وأن الفتوى التي سمعها من الامام عليه السلام صدرت منه تقية، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره. الخامس: اجماع العلماء أجمع علماء الامامية، بل فرق المسلمين جميعا في الاعصار السابقة، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الائمة عليهم السلام إلى يومنا هذا." (الشيخ السجستاني. كليات في علم الرجال. ص 27ـ 29) مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-10-2007 لا زال الزميل زايد جلال يجتهد فى افساد الموضوع و ستبقى سياستنا معه التجاهل و ليت المشرفين ينقلون مداخلاته الى شريط اخر لانها خارجة عن الموضوع مع خواطر الختيار ! - zaidgalal - 04-10-2007 الفصل الثاني الحاجة إلى علم الرجال 1 أدلة المثبتين. 2 أدلة النافين. حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط الاحكام عن أدلتها. بقيت أدلة النافين، واليك بيان المهم منها: الاول: قطعية روايات الكتب الاربعة ذهبت الاخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الاربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام وعلى ذلك فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها، لاجل طلب الاطمئنان بالصدور، والمفروض أنها مقطوعة الصدور. ولكن هذا دعوى بلا دليل، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لاخبارها، مع أن مؤلفيها لم يدعوا ذلك، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم ادعوا صحة الاخبار المودعة فيها، وهي غير كونها متواترة أو قطعية، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الائمة عليهم السلام. وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا، سنعقد فصلا خاصا للبحث في ذلك المجال، فتربص حتى حين. أضف إلى ذلك أن أدلة الاحكام الشرعية لا تختص بالكتب الاربعة، ولاجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل عن سبعين كتابا، أحاديث غير موجودة في الكتب الاربعة وقد وقف المتأخرون على اصول وكتب لم تصلى إليه يد صاحب الوسائل أيضا، فلاجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب اسماه " مستدرك الوسائل " وفيه من الاحاديث ما لاغنى عنها للمستنبط. (كليات في علم الرجال. ص 33ـ 36) أرأيت سيد المفيد؟؟؟!!! لله الأمر من قبل ومن بعد لذلك لا يجرأ ولن يجرأ أي شيعي على الخوض في أصول عقيدته وكيف جاءت وإني لمنتظر وعسى أن لا يطول الانتظار! مع خواطر الختيار ! - zaidgalal - 04-10-2007 .................... ذكرنا ان عمر كانت نظرته خاطئة فى مسالة المؤلفة قلوبهم و المقصود كما يفهم اللبيب انه لم يفهم ما هى العلة فى سهم المؤلفة قلوبهم فالعلة التى خفيت عنه هى تدبير الرسول الاعظم روحى فداه بجعل هذا السهم علامة على المنافقين ............. سأجيبك على هذا غدًا إن شاء الله! تصبح على خير!!! مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-11-2007 بسمه تعالى لا زال الزميل زايد جلال يفسد الموضوع بمداخلاته العقيمة كل ما ذكرته كلام لا قيمة له فنحن اخذنا عقيدتنا من كتاب الله و قد وضع لنا ائمتنا قانونا هو رفض كل ما خالف كتاب الله ايا كان رواته ,و اخذنا ديننا من الاحاديث المعمول بها و التى رواها ثقات الاثنى عشرية اضافة الى ان كتب خصومنا تتضمن ما يثبت صحة عقيدتنا و مع ذلك فنحن نقبل ما رواه اهل الصدق ايا كان مذهبهم طالما انهم لم يكونوا من عملاء السلطة كما هو حال اغلب رواة اهل السنة و كما يقول بعض علمائنا اعزهم الله : "معايير الرواية عند السنة في الحقيقة هي معايير حزبية ، ولهذا فان من اختار أن يكون من حزب معاوية فقد اختار دينه في الكذب والتدجيل أو قبوله بالكذب حتى لو كان صادقا في نفسه. لأن معياره هو القبول بما قبله حزبه، وأنا شخصيا لا اعتقد أن أمويا يمكن أن تكون له صفة الثقة الشرعية، وذلك لما هو معلوم من تدارسهم أصول الكذب والتزوير بناء على نصرة السلطان وهذا يعرفه اجهل جاهل فيهم، فكيف بالعلماء؟" هذا رد كافى على كل مداخلاتك العقيمة مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-11-2007 بسمه تعالى كتب الختيار : Arrayمثلاً آية حبس الزانية إلى أن يتوفاها الموت ، جاء لينسخها بآية الجلد في سورة النور و أحادي الرجم ، فلماذا يغيّر طريقة القتل هنا ؟؟؟ الطريقتين من أبشع وسائل قتل الإنسان ، الموت البطئ في الحبس جوعاً و خوفاً و مرضاً ، أم القتل رجماً بالحجارة و ما يترتب عليه من آلام مبرّحة و موت بطئ و عذاب شديد ؟؟؟؟؟ و لنا في مسألة الرجم خاطرة مستقلة إن شاء الله .[/quote] و الجواب كما قال السيد الخوئى فى البيان انه لا نسخ هنا قال اعلى الله مقامه : "الحق : أنه لا نسخ في الايتين جميعا ، وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش ، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطا ، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون زنى ، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعا ولا انصرافا ، ثم ان الالتزام بالنسخ في الاية الاولى يتوقف . أولا : على أن الامساك في البيوت حد لارتكاب الفاحشة . ثانيا : على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا هذين الامرين لا يمكن إثباته ، فإن الظاهر من الاية المباركة أن إمساك المرأة في البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ، وهذا من قبيل دفع المنكر ، وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الامور المهمة كالاعراض ، والنفوس ، والامور الخطيرة ، بل في مطلق المنكرات على قول بعض ، كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب ، فكيف يكون منه الجلد والرجم ، وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفهة الحال أن ترجم وتجلد ، وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها وإذا كان ذلك سبيلا لها فما هو السبيل عليها ؟ ! . وعلى ما تقدم : فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ، كما أن المراد بها في الاية الثانية خصوص اللواط ، " وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى " ، وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنا ، وعلى كلا هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرج الله عنها ، فيجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ، وإما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه ، وإما بميلها إلى الزواج وتزوجها برجل يتحفظ عليها ، وإما بغير ذلك من الاسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة . وهذا الحكم باق مستمر ، وأما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرع لتأديب مرتكبي الفاحشة ، وهو أجنبي عن الحكم الاول ، فلا معنى لكونه ناسخا له . " اما استبشاع الختيار للعقوبة فى جريمة الزنا و السحاق فلانه لا يعتبر الشذوذ و الانحلال الخلقى جريمة اما المؤمنون فيعلمون انه فاحشة و ساء سبيلا و مع ذلك فاثبات الزنا فى الشريعة الاسلامية وضع له الشارع شروط قاسية و يكاد لا تطبق العقوبة الا اذا اعترف الزانى بجرمه ليطهر نفسه بالحد الذى شرعه الله مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-11-2007 بسمه تعالى كتب الختيار : و هناك آيات نسختها الآيات اللاحقة لها مباشرة ، مثل : "ومن المجادلة قوله تعالى {إذا ناجيتم الرسول فقدموا} الآية منسوخة بالآية بعدها. " --------- و قد سبق الكلام عن هذه الاية و هى من الايات القليلة التى نسخت فى القران و قد افاض السيد الخوئى فى شرح نسخها و ننقل كلامه الشريف : استفاضت الروايات من الطريقين : أن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل بها غير علي عليه السلام فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم ، فكان كلما ناجى الرسول صلى الله عليه واله وسلم قدم درهما حتى ناجاه عشر مرات .. وتحقيق القول في ذلك : أن الآية المباركة دلت على أن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم خير ، وتطهير للنفوس ، والامر به أمر بما فيه مصلحة العباد . ودلت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به ، أما من لا يجد شيئا فإن الله غفور رحيم . ولا ريب في أن ذلك مما يستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في الحكم المذكور نفعا للفقراء ، لانهم السمتحقون للصدقات ، وفيه تخفيف عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فإنه يوجب قلة مناجاته من الناس ، وأنه لا يقدم على مناجاته - بعد هذا الحكم - إلا من كان حبه لمناجاة الرسول أكثر من حبه للمال . ولا ريب أيضا في أن حسن ذلك لا يختص بوقت دون وقت . ودلت الآية الثانية على أن عامة المسلمين - غير علي بن أبي طالب عليه السلام - أعرضوا عن مناجاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم إشفاقا من الصدقة ، وحرصا على المال . ------ سبب نسخ صدقة النجوى : ولا ريب في أن إعراضهم عن المناجاة يفوت عليهم كثيرا من المنافع والمصالح العامة . ومن أجل حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب الصدقة بين يدي المناجاة تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وعلى النفع الخاص بالفقراء ، وأمرهم بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإطاعة الله ورسوله . وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ ، وأن الحكم المجعول بالاية الاولى قد نسخ وارتفع بالاية الثانية . ويكون هذا من القسم الاول من نسخ الكتاب - أعني ما كانت الاية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الاية المنسوخة - ومع ذلك فنسخ الحكم المذكور في الاية الاولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التي اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت انها عامة لجميع أزمنة حياة الرسول صلى الله عليه وآله إلا أن حرص الامة على المال ، وإشفاقها من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة كان مانعا من استمرار الحكم المذكور ودوامه ، فنسخ الوجوب وابدل الحكم بالترخيص . وقد يعترض : أنه كيف جعل الله الحكم المذكور " وجوب التصدق بين يدي النجوى " مع عامه منذ الازل بوقوع المانع ! . والجواب : أن في جعل هذا الحكم ثم نسخه - كما فعله الله سبحانه - تنبيها للامة ، وإتماما للحجة عليهم . فقد ظهر لهم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على مناجاة الرسول الاكرم ، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله سبحانه ، لان المناجاة بنفسها لم تكن واجبة ، ووجوب الصدقة كان مشروطا بالنجوى ، فإذا لم تحصل النجوى فلا وجوب للصدقة ولا معصية في ترك المناجاة ، إلا أنه يدل على أن من ترك المناجاة يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها . حكمة تشريع صدقة النجوى : وفي نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع ، وانكشفت منة الله على عباده ، وبان عدم اهتمام المسلمين بمناجاة النبي الاكرم ، وعرف مقام أمير المؤمنين عليه السلام من بينهم . وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتاب ، وتدل عليه أكثر الروايات . مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-11-2007 بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص قوله تعالى : “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ" النحل 101 "مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" البقرة 105 المراد ب الاية هنا قطعا ايات القران المنسوخة كاية النجوى , و قد زعم المنكرون لوقوع النسخ مطلقا فى القران ان المراد ب الاية : المعجزة , اى زعموا ان كفار مكة كانوا يطالبون الرسول بمعجزات حسية كالتى جاء بها الرسل السابقون و ان الله تعالى رد عليهم هنا بانه نسخ المعجزات الحسية بمعجزة عقلية هى القران و لا شك ان هذا تاويل باطل لان الرسول روحى فداه جاء ايضا بمعجزات حسية و يكفى معجزة انشقاق القمر قال تعالى : "إقتربت الساعة وانشق القمر -وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" قال السيد الخوئى فى البيان : "ويدلنا على أن المراد من الآية هنا هي المعجزة : أنه عبر برؤية الآية ، ولو كان المراد هو آيات القرآن لكان الصحيح أن يعبر بالسماع دون الرؤية وأنه ضم إلى ذلك انشقاق القمر . وأنه نسب إلى الآية المجئ دون الانزال وما يشبهه . بل وفي قولهم : " سحر مستمر " دلالة على تكرر صدور المعجزة عنه صلى الله عليه واله وسلم" مع خواطر الختيار ! - AL-MOFEED - 04-11-2007 بسمه تعالى كتب الختيار : Arrayومن الأنفال قوله تعالى { إن يكن منكم عشرون صابرون} الآية منسوخة بالآية بعدها."[/quote] و نقول : لا نسخ هنا ايضا قال السيد الخوئى رحمه الله رحمة واسعة : "والحق : أنه لا نسخ في حكم الاية ، فإن القول بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل بين الايتين نزولا ، وإثبات أن الاية الثانية نزلت بعد مجئ زمان العمل بالاية الاولى ، وذلك لئلا يلزم النسخ قبل حضور وقت الحاجة ومعنى ذلك : أن يكون التشريع الاول لغوا ، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إلا أن يتمسك بخبر الواحد ، " وقد أوضحنا أن النسخ لا يثبت به إجماعا " ( 1 ) ، أضف إلى ذلك أن سياق الايتين أصدق شاهد على أنهما نزلتا مرة واحدة . ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي ، ومع ذلك كيف يمكن دعوى النسخ ، على أن لازم كلام القائل بالنسخ : ان المجاهدين في بدء أمر الاسلام كانوا أربط جأشا ، وأشد شكيمة من المجاهدين بعد ظهور الاسلام، وقوته وكثرة أنصاره ، وكيف يمكن القول بأن الضعف طرا على المؤمنين بعد قوتهم ! ! والظاهر أن مدلول الايتين هو تحريض المؤمنين على القتال ، وان الله يعدهم بالنصر على أعدائهم ، ولو كانت الاعداء عشرة أضعاف المسلمين ، إلا أنه تعالى لعلمه بضعف قلوب غالب المؤمنين ، وعدم تحملهم هذه المقاومة الشديدة لم يوجب ذلك عليهم ، ورخص لهم بترك المقاومة إذا زاد العدو على ضعفهم ، تخفيفا عنهم ، ورأفة بهم ، مع وعده تعالى إياهم بالنصر إذا ثبتت أقدامهم في إعلاء كلمة الاسلام . وقد جعل وجوب المقاومة مشروطا بأن لا يبلغ العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين، فإن الكفار لجهلهم بالدين، وعدم ركونهم إلى الله تعالى في قتالهم لا يتحملون الشدائد ، وإن عقيدة الايمان في الرجل المؤمن تحدوه إلى الثبات أمام الاخطار ، وتدعوه إلى النهضة لاعزاز الاسلام ، لانه يعتقد بنجاحه على كل حال ، وربحه في تجارته على كل تقدير ، سواء أكان غالبا أم كان مغلوبا ، قال الله تعالى : " ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما 4 : 104 " . 24 - " إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 9 : 19 " . |