![]() |
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! (/showthread.php?tid=33136) |
أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - Praad - 10-20-2004 الزملاء المسلمون، استنادا الى النساء 3، يحق للرجل المسلم أن ينكح أربع نساء فقط كحد أقصى في نفس الوقت. هذا ما نجده في كل التفاسير وهذا ما يطبق على أرض الواقع. لكني شخصيا لا أجد أن النساء 3 تحدد عدد الزوجات بأربع على الإطلاق، والكاتب توقف عند رباع للضرورة اللغوية التي لا تسمح له بالمتابعة الى ما لا نهاية (خماس، سداس، سباع، الخ...) وإلا أصبح النص ركيكا. فمثلا، لو دعوتك لأكل التفاح ووضعت أمامك صندوقا كاملا. ثم طلبت منك أن تأكل ما طاب لك من التفاح، مثنى وثلاث ورباع فأنا بذلك أعني أن تأكل ما شئت من التفاح وليس بالضرورة أربع تفاحات (قد ما بدك بالعامية). أضف الى هذا أن رسولكم نفسه نكح أكثر من أربع نساء في نفس الوقت ولا بدّ أنه فهم النص كما فهمته أنا وإلا كيف تفسرون عدم التزامه بالنص القرآني؟ فما رأيكم؟ Praad أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - DREAMER - 10-20-2004 اقتباس:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ فكرة جديدة ... انتظر الرد عليها على العموم وددت لو أسأل عن رأي قرأته لمؤلف ألماني اسمه مراد هوفان يقول ان تعدد الزوجات هو في المطلقات الثيبات و الأرامل و الفقيرات أي بحيث تكون الأولى بكرا او تزوجتها لرغبتك فيها بينما التعدد فقط للتكافل الاجتماعي الشديد و ذلك اتباعا للنبي محمد و لكون الأية المذكور محصورة بين آيات اليتامى و الضعاف . هل هنالك ما يسند هذا الرأي ... أفيدونا أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - أبو ناصر - 10-20-2004 وَقَوْله " مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع " أَيْ اِنْكِحُوا مَنْ شِئْتُمْ مِنْ النِّسَاء سِوَاهُنَّ إِنْ شَاءَ أَحَدكُمْ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى " جَاعِل الْمَلَائِكَة رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَة مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع " أَيْ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَة وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَة وَلَا يَنْفِي مَا عَدَا ذَلِكَ فِي الْمَلَائِكَة لِدَلَالَةِ الدَّلِيل عَلَيْهِ بِخِلَافِ قَصْر الرِّجَال عَلَى أَرْبَع فَمِنْ هَذِهِ الْآيَة كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس وَجُمْهُور الْعُلَمَاء لِأَنَّ الْمَقَام مَقَام اِمْتِنَان وَإِبَاحَة فَلَوْ كَانَ يَجُوز الْجَمْع بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع لَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيّ وَقَدْ دَلَّتْ سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآله وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنَة عَنْ اللَّه أَنَّهُ لَا يَجُوز لِأَحَدٍ غَيْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَع بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع نِسْوَة وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيّ مُجْمَع عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ طَائِفَة مِنْ الشِّيعَة أَنَّهُ يَجُوز الْجَمْع بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع إِلَى تِسْع وَقَالَ بَعْضهمْ : بِلَا حَصْر وَقَدْ يَتَمَسَّك بَعْضهمْ بِفِعْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمْعه بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع إِلَى تِسْع كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح وَإِمَّا إِحْدَى عَشْرَة كَمَا قَدْ جَاءَ فِي بَعْض أَلْفَاظ الْبُخَارِيّ. وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِخَمْس عَشْرَة اِمْرَأَة وَدَخَلَ مِنْهُنَّ بِثَلَاث عَشْرَة وَاجْتَمَعَ عِنْده إِحْدَى عَشْرَة وَمَاتَ عَنْ تِسْع وَهَذَا عِنْد الْعُلَمَاء مِنْ خَصَائِصه دُون غَيْره مِنْ الْأُمَّة لِمَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى الْحَصْر فِي أَرْبَع وَلْنَذْكُرْ الْأَحَادِيث فِي ذَلِكَ . قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ اِبْن جَعْفَر فِي حَدِيثه , أَنْبَأَنَا اِبْن شِهَاب عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة الثَّقَفِيّ أَسْلَمَ وَتَحْته عَشْر نِسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "قَالَ الْبَيْهَقِيّ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الْحَافِظ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ وَيَزِيد بْن عُمَر بْن يَزِيد الْجَرْمِيّ أَخْبَرَنَا يُوسُف بْن عُبَيْد اللَّه حَدَّثَنَا سَرَّار بْن مُجَشِّر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع وَسَالِم عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة كَانَ عِنْده عَشْر نِسْوَة فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعًا هَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنه. قَالَ أَبُو عَلِيّ بْن السَّكَن : تَفَرَّدَ بِهِ سَرَّار بْن مُجَشِّر وَهُوَ ثِقَة وَكَذَا وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين قَالَ أَبُو عَلِيّ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السَّمَيْدَع بْن وَهْب عَنْ سَرَّار . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيث قَيْس بْن الْحَارِث أَوْ الْحَارِث بْن قَيْس وَعُرْوَة بْن مَسْعُود الثَّقَفِيّ وَصَفْوَان بْن أُمَيَّة يَعْنِي حَدِيث غَيْلَان بْن سَلَمَة فَوَجْه الدَّلَالَة أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَجُوز الْجَمْع بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع لَسَوَّغَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِرهنَّ فِي بَقَاء الْعَشَرَة وَقَدْ أَسْلَمْنَ فَلَمَّا أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِ أَرْبَع وَفِرَاق سَائِرهنَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجَمْع بَيْن أَكْثَر مِنْ أَرْبَع بِحَالٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدَّوَام فَفِي الِاسْتِئْنَاف بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَاَللَّه سُبْحَانه أَعْلَم بِالصَّوَابِ " حَدِيث آخَر فِي ذَلِكَ " رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ فِي سُنَنهمَا مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ خَمِيصَة بْن الشَّمَرْدَل وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ بِنْت الشَّمَرْدَل وَحَكَى أَبُو دَاوُد أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُول الشَّمَرْذَل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة عَنْ قَيْس بْن الْحَارِث وَعِنْد أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن قَيْس أَنَّ عُمَيْرَة الْأَسَدِيّ قَالَ أَسْلَمْت وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَة فَذَكَرْت لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " . وَهَذَا الْإِسْنَاد حَسَن : وَهَذَا الِاخْتِلَاف لَا يَضُرّ مِثْله لِمَا لِلْحَدِيثِ مِنْ الشَّوَاهِد " حَدِيث آخَر فِي ذَلِكَ " قَالَ الشَّافِعِيّ فِي مُسْنَده أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ اِبْن أَبِي الزِّنَاد يَقُول أَخْبَرَنِي عَبْد الْمَجِيد عَنْ اِبْن سَهْل بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَوْف بْن الْحَارِث عَنْ نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة الدِّيلِيّ قَالَ أَسْلَمْت وَعِنْدِي خَمْس نِسْوَة فَقَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِخْتَرْ أَرْبَعًا أَيَّتهنَّ شِئْت وَفَارِقْ الْأُخْرَى " فَعَمَدْت إِلَى أَقْدَمهنَّ صُحْبَة عَجُوز عَاقِر مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَة فَطَلَّقْتهَا . فَهَذِهِ كُلّهَا شَوَاهِد لِحَدِيثِ غَيْلَان كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ . وَقَوْله " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " . أَيْ إِنْ خِفْتُمْ مِنْ تَعْدَاد النِّسَاء أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْنهنَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ " فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى وَاحِدَة أَوْ عَلَى الْجَوَارِي السَّرَارِيّ فَإِنَّهُ لَا يَجِب قَسْم بَيْنهنَّ وَلَكِنْ يُسْتَحَبّ فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَن وَمَنْ لَا فَلَا حَرَج وَقَوْله " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " قَالَ بَعْضهمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَكْثُر عِيَالكُمْ قَالَهُ زَيْد بْن أَسْلَم وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْله تَعَالَى " وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة " أَيْ فَقْرًا " فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّه مِنْ فَضْله إِنْ شَاءَ " وَقَالَ الشَّاعِر : فَمَا يَدْرِي الْفَقِير مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْرِي الْغَنِيّ مَتَى يَعِيل وَتَقُول الْعَرَب عَالَ الرَّجُل يَعِيل عَيْلَة إِذَا اِفْتَقَرَ . وَلَكِنْ فِي هَذَا التَّفْسِير هَهُنَا نَظَر فَإِنَّهُ كَمَا يُخْشَى كَثْرَة الْعَائِلَة مِنْ تَعْدَاد الْحَرَائِر كَذَلِكَ يُخْشَى مِنْ تَعْدَاد السَّرَارِيّ أَيْضًا وَالصَّحِيح قَوْل الْجُمْهُور " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " أَيْ لَا تَجُورُوا يُقَال عَالَ فِي الْحُكْم إِذَا قَسَطَ وَظَلَمَ وَجَارَ ; وَقَالَ أَبُو طَالِب فِي قَصِيدَته الْمَشْهُورَة : بِمِيزَانِ قِسْط لَا يَخِيس شَعِيرَة لَهُ شَاهِد مِنْ نَفْسه غَيْر عَائِل وَقَالَ هُشَيْم عَنْ أَبِي إِسْحَاق كَتَبَ عُثْمَان بْن عَفَّان إِلَى أَهْل الْكُوفَة فِي شَيْء عَاتَبُوهُ فِيهِ : إِنِّي لَسْت بِمِيزَانٍ أَعُول . رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن مَرْدَوَيْهِ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي إِبْرَاهِيم وَخُثَيْم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شُعَيْب عَنْ عَمْرو بْن مُحَمَّد بْن زَيْد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَيْر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " قَالَ " لَا تَجُورُوا " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم قَالَ أَبِي هَذَا خَطَأ وَالصَّحِيح عَنْ عَائِشَة مَوْقُوف قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَرَوَى عَنْ اِبْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَالْحَسَن وَأَبِي مَالك وَابْن رَزِين وَالنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ وَالضَّحَّاك وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمِيلُوا وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ عِكْرِمَة بِبَيْتِ أَبِي طَالِب الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَلَكِنْ مَا أَنْشَدَهُ كَمَا هُوَ الْمَرْوِيّ فِي السِّيرَة وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن جَرِير ثُمَّ أَنْشَدَهُ جَيِّدًا وَاخْتَارَ ذَلِكَ . أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - EBLA - 10-20-2004 Praaaaaaaaaaaaaad :cool: سبحان الله يا أخي كيف خطر لك تفكيري نفسه؟ لكن قصتك ألطف من القصة التي ارويها لأصدقائي المسلمين عن هذه الآية بالذات. أنت ضربت المثل بضيف وتفاح. أما أنا فقد كنت أروي لأصدقائي المسلمين القصة التالية: بينما أنت مشغول بعمل هام في منزلك يدخل جارك مسرعاً ويطلب منك (كام بصلة :D لاحظت الفرق ؟) فتقول له: كيس البصل في الداخل أدخل وخذ، فيسألك كم بصلة آخذ؟ فتجيبه : بصلتين ثلاثة أربعة ... هذا التتالي العددي لا يفيد الحصر، فلو أنه أخذ خمس أو ست بصلات فلن تزعل. ويّ قصتك ألطف بكثير. :lol2: أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - Praad - 10-21-2004 الزميل Dreamer، اقتباس:فكرة جديدة ... انتظر الرد عليها. على العموم وددت لو أسأل عن رأي قرأته لمؤلف ألماني اسمه مراد هوفان يقول ان تعدد الزوجات هو في المطلقات الثيبات و الأرامل و الفقيرات أي بحيث تكون الأولى بكرا او تزوجتها لرغبتك فيها بينما التعدد فقط للتكافل الاجتماعي الشديد و ذلك اتباعا للنبي محمد و لكون الأية المذكور محصورة بين آيات اليتامى والضعاف. هل هنالك ما يسند هذا الرأي ... أفيدونا. أعتقد أنه علينا أن ننتظر كثيرا وربما لن يجيبنا أحد من أعزاءنا المسلمين لأنهم منشغلين فقط في طرح الأسئلة. لكن إن أحب أحدهم الإجابة، فالمجال مفتوح. Praad أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - الصفي - 10-21-2004 اقتباس:أعتقد أنه علينا أن ننتظر كثيرا وربما لن يجيبنا أحد من أعزاءنا المسلمين لأنهم منشغلين فقط في طرح الأسئلة.الزميل براد لطالما اجبنا على الاسئلة و من ضمنها موضوع تعدد الزوجات. و لكن المحير في اصدقائنا المسيحيين انه يسألون و لا يريدون الاجابة الا بما يوجد في كتب التفسير . و هم يعرفون ما في كتب التفسير تماما فيصبح السؤال غير موضوعي, لاننا لو اجبناهم لا يقبلون اي اجابة غير تلك التي يريدونها. ساجاوب على هذا السؤال و سترى : لفهم هذه الاية لا بد من فهم بضعة حقائق: 1) ان عدد الزوجات عند العرب قبل الاسلام لم يكن محددا. 2) للعرب قبل الاسلام عادات و سلوكيات اراد الاسلام التخلص منها و لكنه اتبع اسلوب التدرج للتخلص من هذه العادات لان القضاء عليها بضربة لازب ينتج عنه اضطراب في الحياة االاجتماعية و الاقتصادية. لذلك فالاية 3 من النساء ليست في اباحة التعدد - اذ هو عادة ممارسة و موجودة في المجتمع العربي- و انما هذه الاية هي اول خطوة في سلم التخلص من التعدد. قلصت عدد الزوجات من غير محدد الى اربعة بشرطين كل منهما اصعب من الثاني. و قبل ان اذكرهما اذكرك بامرين ايضا : أ-الاية السابقة للاية 3 و الاية موضوع السؤال تتناولان موضوع اليتامى, لذلك فلا بد من قراءة الايتين سويا: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً {2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) فكما تلاحظ ان الايات تتناول اليتامى. فهذا تقييد للتعدد الا لظروف اجتماعية( اليتم) . و تلاحظ انه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. و لم يقل ( و احدة و مثنى و ثلاث و رباع) . ب-في حالة الخوف من عدم العدل قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}) يعني منع اي زوجة غير واحدة. لذلك فالشرطين الذين يبيحان الزواج اكثر من واحدة هما : 1- من اليتامى 2- العدل. و اذا تذكرت ان هذه الاباحة المشروطة هي الخطوة الاولى نحو التقييد بزوجة واحدة, فهي كافية للتفكير جيدا قبل استخدام هذه الاباحة. و تاتي الاية 129 من نفس سورة النساء لتنهي هذه الاباحة: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )129 لقد ذكرت لك سابقا ان استئصال بعض العادات بصورة فورية في احيان كثيرة ياتي بنتائج سلبية وخيمة فيكنك ان تتخيل عدد النساء اللواتي سيواجهن مصاعب الحياة لو طلقهن ازواجهن اذا فرض الابقاء على زوجة واحدة و طلاق ما عداها. منطقيا ان تبقى مؤسسة التعدد كما ي ثم يت تقييدها بشروط و من ثم تاتي التشريعات اللاحقة فنقرا في الاية 126 من نفس السورة النساء: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً {127}) و تختم هذه السلسلة من التدرج بالاية 130 من نفس السورة بان الله سيغني كل من الزوج الذي كان يستفيد من مال زوجته اليتيمة كما ان الزوجة التي تطلق سيغنيها الله فلا تخاف ان تفارق زوجهااذ لم يعد لها مال: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً {130}) أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - coco - 10-21-2004 الأستاذ / الصفي تحية وسلاما استغربت قولك ان الشرطين اللذين يبيحان الزواج بأكثر من واحدة هما 1_ اليتامي هلا راجعت حديث السيدة عائشة في القرطبي تحياتي كوكو أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - Praad - 10-21-2004 عزيزي الصفي، اقتباس:لذلك فالشرطين الذين يبيحان الزواج اكثر من واحدة هما:عندي أربع مداخلات: 1- إن كان العدل هو أحد شروط تعدد الزوجات، وإن كان الله قد حكم بأن المسلم لن يعدل، فهذا يعني أن الله هو ضد تعدد الزوجات لأنه يعلم مسبقا بأن المسلم لن يعدل أبدا، أليس كذلك؟ وهذا يوقعنا في تناقض تام مع النساء 3 التي أباحت تعدد الزوجات، ومع الشريعة الاسلامية التي أباحت تعدد الزوجات، ومع ما يجري على أرض الواقع من تعدد للزيجات. فكيف تشرح هذا التناقض؟ 2- أرجو أن تراجع مداخلتي الأولى، إذ قدمت فيهااستنتاجا بأن الآية 3 من النساء لا تحدّد العدد بأربعة وقد توقف الكاتب عند رقم أربعة للضرورة اللغوية ولأنه من المستحيل أن يتابع الى ما لا نهاية! فما رأيك؟ 3- أيضا من مشاركتي الأولى: إن كان الكاتب قد قصد أربع زوجات فقط، كيف تشرح عدم التزام محمد نفسه بأربعة؟ ألا يُعقل أنه قد فهم النساء 3 كما فهمتها أنا؟ 4- إن كان أحد شروط تعدد الزوجات هو أن تكنّ من اليتامى، فهل كل من نكحهنّ محمد كنّ من اليتامى؟ Praad أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - الصفي - 10-21-2004 اقتباس: coco كتب هذا هو عين الذي توقعته يا عزيزي كوكو. طبعا من السهل ان تشير الى ما قاله القرطبي. و لكن هلا تفكرت فيه. لنقرأ ما قاله القرطبي: وَإِنْ خِفْتُمْ " شَرْط , وَجَوَابه " فَانْكِحُوا " . أَيْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي مُهُورِهِنَّ وَفِي النَّفَقَة عَلَيْهِنَّ " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ " أَيْ غَيْرَهُنَّ . وَرَوَى الْأَئِمَّة وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَائِشَة فِي قَوْل اللَّه تَعَالَى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع " و هو يشيرالى ما اورده مسلم عن السيدة عائشة: 7713 - حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ، اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، { وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الايَةِ فِيهِنَّ فَاَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الايَةُ الاُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا { وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الايَةِ الاُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةَ اَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . فاذا افترضنا صحة هذا الخبر عن السيدة عائشة و الاية عن اليتامى فلماذا يتغير معنى السياق عن اليتامى ليحلل نكاح غيرهن من النساء , فهل كان نكاح الحرائر محرما اصلا؟ حتى انه ليس حديث صحيح مروي عن النبي(ص). و هل مسلم كتب حديث النبي(ص) ام شئ آخر؟ والان امامك هذا الخبر و الذي فهمته منه غير شرط العدل انه اباحة للزواج من غير اليتيمات مثنى و ثلاث و رباع. و في نفس الوقت امامك النصوص القرانية التي وضعتها بترتيبه من حيث النزول و ترتيبها في المصحف. فهل ترى ان الاية 3 من النساء هي تقييد لعدد غير محدد من الزيجات المباحة , ام هو اباحة لتعدد اصلا هو مباح؟ أربع نساء أو اكثر؟ أرجو التوضيح! - الصفي - 10-21-2004 اقتباس:عندي أربع مداخلات: لو قرأت مداخلتي جيدا فهي تقول ان الاية 3 من سورة النساء تتعامل مع واقع موجود ولا تخلق واقعا غير موجود. التعدد كان ممارسا. القران اراد ان يوقفه . ابتدا بالتدرج في النساء 3 و انهاه في النساء 129 كما فعل مع الخمر و مع الرق. لذا اكرر القول بان النسا 3 لم تشرع لاباحة التعدد لانه كان ممارسا بل شرعت لتقييده باليتامى بشرط العدل و الذي وضحت النساء 129 استحالته. اقتباس:2- أرجو أن تراجع مداخلتي الأولى، إذ قدمت فيهااستنتاجا بأن الآية 3 من النساء لا تحدّد العدد بأربعة وقد توقف الكاتب عند رقم أربعة للضرورة اللغوية ولأنه من المستحيل أن يتابع الى ما لا نهاية! فما رأيك؟3- بالطبع قرأتها و لكن لا أرى ما تراه لسبب بسيط كررته عدة مرات هو ان التعدد لم يكن يحتاج لاية فهو كان ممارسا . اقتباس:أيضا من مشاركتي الأولى: ان المسلمين كانوا يعددون بحكم عادة مجتمعهم قبل نزول ايات سورة النساء. فكيف تريدهم ان يتقيدوا بحكم قبل نزوله. بالطبع لا اريدان يفهم من كلامي بان القران حرم التعدد و لكنه تدرج في انهاءه مثل الرق تدرج في انهائه و لكن لا يمكن القول بانه حرمه, فالتغيرات التي تشهدها المجتمعات الانسانية تاتي بالجديد يوميا و لا يعرف احد كيف ستصبح نسبة الاناث الى الذكور , فهي تتزايد , مما يضطر كثير من النساء في العالم الغربي الى القبول بنظام الخليلات mistress عند تاخر قطار الزواج او عدم وصوله.و ربما يكون التعدد احد الحلول المنطقية في الدول الاسلامية لان الزنا محرم. |