kamelaaaa :P
ان سبب الحقد والكراهية من قبل المسلمون لنا هو اننا لا ولن نعترف بسيدهم محمد على انه نبي لانه ليس كذلك ومن يقارن تعاليم الكتاب المقدس وسلوك الانبياء بالقران وسلوك محمد سيكتشف هذه الحقيقة تماما .
وبالنسبه لموضوع الانحراف بين رجال الدين في المسيحيه فاحب ان اقول ان هذا ناتج عن انحراف شخصي وليس عن انحراف عقيدي ، اي انه ليس الكتاب المقدس هو السبب في انحرافهم بل لانهم هم اصلا لهم ميل للانحراف وغير زارعين في عقولهم كلمه الله ، عكس الاسلام بالانحراف بين رجال الدين الاسلامي والجماعات الاسلامية هو ناتج عن عقيدة وعن سلوك محمد وليس ناتج عن انحراف شخصي وسوف اثبت ذلك بالتفصيل حتى اشوف اخرتها معكم ...
1 - الرسول يمص لسان الحسن و شفتهحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي صلوات الله عليه وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
http://hadith.al-islam.com/Display/Display...num=16245&doc=6
2 - الرسول يمص لسان علي بن أبي طالب و يغذيه من ريقه المبارك
وفي خصائص العشرة للزمخشري أن النبي صل الله عليه وسلم تولى تسميته بعلي وتغذيته أياما من ريقه المبارك بمصه لسانه فعن فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنها أنا قالت لما ولدته سماه عليا وبصق في فيه ثم إنه ألقمه لسانه فما زال يمصه حتى نام قالت فلما كان من الغد طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد فدعونا له محمدا صلى الله عليه وسلم فألقمه لسانه فنام فكان كذلك ما شاء الله عز وجل هذا كلامه فليتأمل.
http://arabic.islamicweb.com/Books/seerah....p?book=3&id=431
3 -محمد عريان و يحضن و يقبل الرجالحدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display...?Doc=2&Rec=4418
4
- الرسول ينام على أفخاذ الرجال و ينفخحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوا قلت الله ورسوله أعلم قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه.
http://hadith.al-islam.com/Display/Display...hnum=2788&doc=2
5 - محمد ومداعبة زاهر
فى يوم خرج محمدإلى السوق-فوجد زاهرا وكان يحبه فأحتضنه من الخلف فقال له زاهر اطلقنى من انت؟ فقال له محمد انا من يشترى العبيد ورفض ان يطلقه فلما عرف زاهر أنة محمد صار يمكن ظهره من صدر محمد الشريف.
السيرة الحلبية ج 3 ص 441 وفتحي رضوان في (الثائر الأعظم) ص 140
اذن الانحراف في الاسلام هو خارج من صميم العقيده نفسها ..
انظروا الى حالات الايذز في السعودية نتيجة اللواط :
( 1509 ) سعودى مصابون بالإيدز معظمهم من جدةhttp://arabic.cnn.com/2004/scitech/3/21/...index.html
لواط شيوخ الاسلام :
القبض على حارس أحد المساجد لدى اعتدائه على عرض طفل ليلة أمس في البحرينhttp://aljareema.com/newss/wmview.php?ArtID=141
إمام مسجد يرتكب الفاحشة فى صبى معاقhttp://www.okaz.com.sa/OKAZARCHIVE/DATA/..._58851.XML
"بيوت الفضيلة" لإيواء 300 ألف عاهرة فى إيران
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pag...e=7&topic=93068
أما كبار شيوخ الشيعة فقد حللوا كل شئ .. دعارة .. شذوذ و كل ما تريد من شهوات لها مكان عند الشيعة16- الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ).
اللواط حلال و مشروع ( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت
الجنس الجماعى و الأستمناء و السحاق( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
مساجد للواطيين والسحاقيات :طالعتنا الصحف و وكالات الآنباء العالمية بخبر مظاهرات الشواذ المسلمين فى أمريكا .. فهم بالطبع يطالبون بحقوقهم فى عملية الشذوذ ! .. المهم أن المظاهرات كانت مشتعلة و الهتافات صاخبة .. البداية كانت منذ منتصف سنة 2001 عندما أشتعلت مظاهرات الشواذ فى سان فرانسيسكو .. و بالطبع لم تخلو من الوجود الإسلامى ! كانت بداية المنظمة التى تكونت فى سان فرانسيسكو من 300 مسلم و مسلمة ( بالطبع العدد قد تضاعف عشرات المرات إلى يومنا هذا )... كانت تحركاتهم و لافتتهم مثيرة للضحك .. كان يسيرون فى الشوراع حاملين لافتات كتبوا عليها " لا الله إلا الله " و " بسم الله الرحمن الرحيم " و سموا منظمتهم بأسم الفاتحة " Al Fatiha " ...
هذا هو موقعهم :http://www.al-fatiha.net
وقد أنشئت الجماعة بغرض مساعدة المثليين المسلمين على التوفيق بين نشاطهم الجنسي وبين دينهم، وكما هو معروف، فالمثلية الجنسية محرمة في الإسلام، وبعض البلدان الإسلامية تعاقب على فعل المثلية الجنسية بالموت .. وعقد أعضاء الجماعة سهرة مضاءة بالشموع في ضاحية المثليين بسان فرانسيسكو ويعتزمون الانضمام إلى المسيرة التي تنظمها جماعة جاي برايد، عبر شوارع المدينة، وتحدث بعض المشاركين عن المشاكل التي واجهوها في إعلانهم عن أنفسهم كمثليين، باعتبار المعارضة التي يواجههم بها الأهل والأصدقاء الذين يعتقدون أن المثلية تحد للإسلام .
ويقول أحد المشاركين في المسيرة، نافيد ميرشانت، إنه حاول الانتحار قبل أن يتصل بالمؤسسة عبر الإنترنت.. وفي البداية اقترحت عليه أسرته أن يلجأ إلى العلاج بالصدمة الكهربائية، قبل أن تتوصل على مضض إلى وفاق ما مع أسلوب حياته .. ويقول ميرشانت إن المسلمين المثليين يشعرون أن عليهم أن يختاروا بين التخلي عن أسرتهم أو التخلي عن هوية نشاطهم الجنسي، ويضيف أنه قرر ألا يتخلى عن أي منهما لأنه يعتقد، حسب قوله، أن الله خلقه هكذا وتسعى الجماعة إلى إنشاء حركة مثلية إسلامية عالمية، لمساعدة إخوانهم وأخواتهم الصامتين في سبيل التعبير عن أنفسهم في العالم الإسلامي وتخفيف القيود عن هؤلاء الذين يعذبون بسبب اختيارهم الجنسي .
أن المسلمين المثليون قد قاموا بتأسيس مسجد لهم و هو حركة قد تسبب مواجهات عديدة بين الإسلاميون المتشددون تجاههم و التى بالطبع ستنتهى بتكفيرهم و تحلليل دمائهم !
بامكانكم القراءه المزيد في هذا الرابط :http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/new...406523.stm
انظروا هنا منظمات (إسلامية) تشجع الشذوذ الجنسي باسم الدين!!http://www.14masom.com/menbar/03/4.htm
انظر ما يحصل في بلد الاسلام ايضا :
تجارة الجنس تزداد في جدة وأعضاء من الأسرة المالكة يديرونها
http://www.watan.com/modules.php?op=modloa...order=0&thold=0
المزيد من الشذوذ في الاسلام :
السلطات السعودية تهاجم فرح أحد المخنثين السعوديين
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_ea...ast/3521479.stm
لاحظوا ايضا فتوى مفاخذة الصغار
فتوى رقم<31409> تاريخ 751421ه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 351421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
انتشرت في الاونة الاخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار ,ماحكم ذلك مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام ,اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا ,كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين
بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس ,لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا,
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
عضو:بكر بن عبد الله ابو زيد
عضو:صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
انظروا الى الشذوذ في الاسلام ايضا :
شاب يمارس الجنس مع جمل فى السعودية !
Monday, August 5, 2002
ABC News, read in English
المحكمة فى شمال السعودية قد حكمت على مراهق نيجيرى بـ 6 أشهر سجن ، و 240 جلدة بتهمة ممارسة الجنس مع جمل !
جريدة الأقتصادية أوردت هذا الخبر يوم الأحد .. " كانت محكمة تبوك قد حكمت على شاب نبيجيرى عمره 17 عام عقب أدانته بممارسة الجنس مع جمل بـ ستة أشهر سجن و 240 جلدة، و قد أخبر صاحب مزرعة الجمال الجريدة أنه وجد شاب متسلل لمزرعته يمارس الجنس مع جمل !
و من الجدير بالذكر أن الممكلة العربية السعودية مليئة بالجمال ، التى تعد سباقاتها الأكثر شعبية فى السعودية، و الممكلة تنفذ الشريعة الإسلامية فى العديد من الأمور .. فهى تحكم بالموت قى جرائم " القتل، الأغتصاب ، الأرتداد ، السطو المسلح ، التجارة فى المخدرات ، و مدمنين المخدارت الذى سبقت أدانتهم العديد من المرات و ماذالوا يتعاطون."
أنتهى الخبر المؤسف .. هى دية السعودية .. و ما خفى كان أعظم .. ماذا نتوقع من بلد ديكتاتورية ، مُسيطر عليها من رجال الدين ( أجمل ما فى السعودية مفتيها ! ) .. و أسرتها الحاكمة لا هم لها سوى النسوان و الدعارة و الشذوذ ! (تجارة الجنس تزداد في جدة وأعضاء من الأسرة المالكة يديرونها) .
جتى مرحموش الجمال !! هؤلاء هم أمة محمد .. بالتأكيد لهم أسوة بحياة المصطفى !
الخبر بالإنجليزى :
http://www.abc.net.au/news/newsitems/s639747.htm
انظروا الى التصاريح الاسلامية الشريفه ايضا هنا :
يجوز للمرأة الصلاة ببدلة الرقص الشعبي !!http://www.ansarweb.net/wathaeq/120.htm
اقرأ عن الجنس بين المذاهب الإسلامية ، فضائح لا تتخيلها- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !
2- الكرم الاسلامى يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!
3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !
4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟
5- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد
( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )
6- و هناك المزيد !
( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."
7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطشهم الجنسي أيضاً
( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )
8- الأخت من الرضاع !
( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )
( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )
لواطيات
9- و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
10- لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
أقول : نحمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !!
11- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
استمنائيات
12- الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : يأمرون !!!!! و هل لا زالوا يأمرون ؟! و المرأة تُدخل !!!!
رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهم يُدخلون .... ، و شبابهم يستمنون ! وا اسلاماه !!!
13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .
13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : انتبه كي لا تزيد الكمية.
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )
( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
13- تدليك عصب و إعارة و أمر به ... استمنِ أيها المسلم على طريقة ابن حزم !
( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم . )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الاسلام يتسابقون لأفغانستان !!! ( هذي القمندة يا شباب ) قمندة = مغزى أو سر
( وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى ، فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )
أقول : خوفاً على صحته ! لذا المسلمون يخافون على صحتهم ... بعمق !
14- صدق أو لا تصدق ... أوجبوه !
( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )
15- والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناء بيد الصغيرة !
( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )
أقول : يا فرحة المسلمين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يا بشر
منوعيات
16- يا بخت المسلمين... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!
( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : يا حلاوة إجماعهم الجنسي.
17- تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!
يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )
( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.
18- يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبعة في المرآة !!!
( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !
19- زواج مبارك بالإكراه
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !
20- رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة المسلمة للرجل المسلم كما قال الألباني !!
( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )
( إضغط هنا لسماع صوت ناصر الدين الألباني يفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في الأنترنت :
http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram )
21- بشراكن يا مسلمات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن !
( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )
أقول : بخ بخ للمسلمات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !!
22- ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا مسلم بضمانة أبي حنيفة !
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك.
23- الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
24- يجوز لخاطب المسلمات أن ينظر إليهن عاريات !
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
أقول : كل يوم خطبة !
25- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!
في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
26- لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :
( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
27- و في جهادهم جنس أيضاً !
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا !
28- امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !
( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : لا تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة
29- وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا مسلم كسباق هجن.
30- لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرة و الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك لمحارمهن !
( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : بذلك لها أن تكشف عن صدرها و تجلس بشورت إسلامي لا أكثر بين محارمها !!!
استدخاليات ( اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى )
31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا مسلمين أصيلين.
32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة ! ( يُبقى بعيداً عن متناول الأطفال )
( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبل