(12-18-2011, 01:45 PM)جمال الحر كتب: مثال : حديث رضاع الكبير الوارد فى صحيح البخاري يعارض قوله تعالى " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "
وبالتالي فإن مدة الرضاعة سنتين فقط ...فكيف يبيح الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترضع المرأة رجلا له لحية ؟؟ وبالتالي نقبل الآية ونرفض هذا الحديث .
لإن الرضاعة الموجودة فى الآية مخالفة للرضاعة الموجودة فى الحديث
أولا :-
===
الرضاعة الموجودة فى الآية :-
==================
هى رضاعة الأم لأبنها الذى ولدته
وهذه تكون لمدة عامين
وهى موجودة باللفظ فى الآية (
الوالدات يرضعن
أولادهن )
ثانيا :-
=====
الرضاعة الموجودة فى الأحاديث :-
===================
ليست رضاعة الأم لطفلها الذى ولدته
ولكن رضاعة بغرض تحريم الجماع والزواج
وقد إتفقت الأمة بأكملها على أن الرضاعة تحرم كما تحرم الولادة
عن عائشة عن النبى قال :- ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة )
البخاري : فرض الخمس (3105)
ومسلم : الرضاع (1444)
والترمذي : الرضاع (1147)
والنسائي : النكاح (3302)
وأبو داود : النكاح (2055)
وابن ماجه : النكاح (1937)
وأحمد :- (6/178)
ومالك : الرضاع (1277)
والدارمي : النكاح (2248).
وهذا تفعله أى إمرأة مع أى رجل تشعر أنه يشتهيها
مثلما حدث مع سهلة بنت سهيل
حدثنا عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: قال" حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ. زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
رواه :- البخارى
كتاب:النكاح
باب :- الأكفاء في الدين
حديث رقم [4698]
الخلاصة :-
========
فالموضوعان مختلفان عن بعض
والمزج بينهما جهل بأمور فقهية
وينم عن عدم التعمق وأخذ الأمور بسطحية
فهذا يتحدث فى جانب
وهذا يتحدث فى جانب الآخر
الأولى :- رضاعة الأم لإبنها
الثانية :- رضاعة المرأة لأى رجل يشتهيها ويحل لها كما بين الحديث ( الرضاعة يحرم كالولادة )
تحياتى