اهلا بالاخ الصفي نكاح المتعه صحيح وهذا مثبت من القراءات القرانيه
لان قراءة ابن مسعود ليست قراءة شاذه بل هناك اكثر من صحابي قرأ الايه بنفس الطريقه
قرا ابىّ وابن عباس وابن مسعود النص باضافة الى اجل مسمى
كتاب تاريخ القران للدكتور عبد الصبور شاهين
المستدرك على الصحيحين
أخبرنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قال ابن عباس : فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى قال أبو نضرة : فقلت ما نقرأها كذلك فقال ابن عباس : و الله لأنزلها الله كذلكهذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم
الدر المنثور
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها ' فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ' وقال ابن عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة
وعليها أن تستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث
ليس يرث واحد منهما صاحبه
http://www.arabchurch.com/forums/showthr...p?t=197385
لهذا قراءة ابن ابي كعب قراءه صحيحه وهي مما انزل اله الاسلام
لانه ببساطه شهد عليها ثلاثه من الصحابه
بينما هناك اية دونت في القران ولم يشهد عليها سوى واحد وكان ذا الشهادتين
جعلوا شهادته بأثنين حتى يجيزوا أخذ آيات قرآنيه منه وحده
*** كتاب الإتقان فى علوم القرأن الذى يتحدث فى ذلك الأمر فى صفحه 157 عن زيد بن ثابت نسخت الصحف ففقدت أيه من سوره الأحزاب كنت اسمع الرسول يقرأ بها فلم اجدها إلا مع خزيمه بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله شهادته شهاده رجلين فى الحقيقه اخذت ابحث فى المراجع عن ذكر رسول الله أن شهاده بأثنين فلم أجدها ولكن هكذا يكتبون فى الأتقان جلال الدين السيوطى صفحه 154
*** مصنف عبد الرزاق > كتاب الشهادات > باب شهادة خزيمة بن ثابت
حديث رقم
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : : (أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فرساً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتعته بكذا ؟ فقال الأعرابي : بل بكذا ، فوجدهما خزيمة بن ثابت الأنصاري يختلفان في الثمن ، فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحضرتنا ؟ فقال : بل علمت أنك صادق ، لا تقول إلا حقاً ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين .).
حديث رقم : 15566:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت ، : (أن أعرابياً باع من النبي صلى الله عليه وسلم فرساً أنثى ، ثم ذهب ، فزاد على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاحد أن يكون باعها ، فمر بهما خزيمة بن ثابت ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : قد ابتعتها منك ، فشهد على ذلك ، فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحضرتنا ؟ قال : لا ، ولكن لما سمعتك تقول : قد باعك ، علمت أنه حق ، لا تقول إلا حقاً ، قال : فشهادتك شهادة رجلين .).
حديث رقم : 15568:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال : : (لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ، قال : وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين ، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ، قال الزهري : وقتل يوم صفين .).
حديث رقم : 15567:
http://www.coptichistory.org/new_page_5009.htm
كل زوجات النبي هن امهات للمؤمنين بنص القرآن.
ذكر ملكات اليمين هو ذكر افتراضي لا يعني بالضرورة انه كانت له ملكات يمين , و الاهم من ذلك هو اضطراب الافهام في معنى ( ملكات اليمين) فهن لسنا سراري لأن تعبير ملك اليمين يشمل الرجال ايضا كما
خطأيا اخ الصفي فملكات اليمين غير امهات المؤمنين
فاولا الرسول كان لديه اربعه مما ملكت ايمانكم
سراري الرسول
الثابت عند جمهور العلماء أنهن اربعه :
1 - مارية القبطيه اهداها المقوقس حاكم مصر إلى محمد ويوجد شك أنها اسلمت وقد أتهمت عبشة والعرب أنها ولدت ابراهيم من زنا من قبطى لأنها لم تعتق ولم يطلق عليها أم المؤمنين وماتت فى شهر محرم سنة 16 ه ودفنت بالبقيع 2 - ريحانة بنت شمعون القريظيه وقيل من النضير وكانت متزوجة من بنى قريظه سباها محمد بعد مقتل زوجها وقيل عرض عليها الاسلام فابت فتركها وبينما هو مع اصحابه سمع وقع نعلين خلفه فقال هذا ثعلبه بن سعيه يبشرنى باسلام ريحانه فبشره بذلك ماتت بعد رجوع محمد من حجة الوداع ودفنت بالبقيع 3 - جارية نفيسة وهبتها له ام المؤمنين السيده زينب بنت جحش 4 - السريه الرابعه والاخيرة : كان قد اصابها فى بعض السبي
http://www.coptichistory.org/new_page_2840.htm
وكمان هناك فرقا بين معاملة السراري ومعاملة الزوجات فمثلا يقول القران
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ " فَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِنَّ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَاسْتَبْدَلَ غَيْرهَا بِهَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينه وَقَدْ رَوَى الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدِيثًا مُنَاسِبًا ذَكَرَهُ هَهُنَا فَقَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن نَصْر حَدَّثَنَا مَالِك بْن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْد السَّلَام بْن حَرْب عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ الْبَدَل فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ بَادِلْنِي اِمْرَأَتك وَأُبَادِلُك بِامْرَأَتِي أَيْ تَنْزِل لِي عَنْ اِمْرَأَتك وَأَنْزِل لَك عَنْ اِمْرَأَتِي فَأَنْزَلَ اللَّه " وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ " قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْن حِصْن الْفَزَارِيّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْده عَائِشَة فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْن فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَان ؟ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه مَا اِسْتَأْذَنْت عَلَى رَجُل مِنْ مُضَر مُنْذُ أَدْرَكْت ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاء إِلَى جَنْبك ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَلَا أَنْزِل لَك عَنْ أَحْسَن الْخَلْق ؟ قَالَ يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَة مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا أَحْمَق مُطَاع لِأَنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّد قَوْمه ثُمَّ قَالَ الْبَزَّار : إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه لَيِّن الْحَدِيث جِدًّا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَبَيَّنَّا الْعِلَّة فِيهِ.
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=425
يعني يجوز للرسول مثلا ان يستبدل ماريه القبطيه يأي جاريه اخرى
بل وانظر الى الطريقة التي يشترون بها الجواري'
وكمان ما هي عورة الامه
عورة الأمة من السرة إلى الركبة، سواء كانت للخدمة أم ربة سرير للتسري، وهذا ظاهر الآية في سورة الأحزاب وهو مذهب المالكية.
المصدر:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=28235
وأما النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة فيما جاء عن سواه .
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها وبطنها وظهرها ، ويضع يده على عجزها وصدرها - ونحو ذلك عن علي ، ولم يصح عنه .
وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/displ...dfrom=1924&idto=1924&bk_no=17&ID =1879
1 - عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها [ أي الجارية التي يريد ابتياعها ] وبطنها وظهرها ويضع يده على عجزها وصدرها
الراوي:-المحدث:ابن حزم - المصدر:المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/31
خلاصة حكم المحدث:صحيح [وروي] نحوه عن علي ولم يصح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%B9%D...9%85%D8%B1 +%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86 %D8%B8%D8%B1+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B3%D8%A7%D9%82 %D9%87%D8%A7+%5B+%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D 8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D 9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8 %A7%D8%B9%D9%87%D8%A7+%5D+%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%86 %D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7/+p
وكمان
هذه القائمة من الكتب وجدتها تتكلم عن عورة المرأءة
( وعورة الرجل ، والأمة : ما بين السرة ، والركبة ) نص أحمد أن عورة الرجل ما ذكره ، لما روي عن علي : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواته ثقات ، رواه ابن ماجه ، وأبو داود ، وقال : [ ص: 361 ] هذا الحديث فيه نكارة ، وقال ابن المنجا : رواه أحمد ، وفيه نظر ، وعن جرهد الأسلمي قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي بردة ، وقد انكشفت فخذي ، فقال : غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك ، وأحمد ، وغيرهما ، وفي إسناده اضطراب ، ولا فرق بين الحر ، والعبد ، وكذا من بلغ عشرا في الأصح ، وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب ، وهو المذهب ، أن عورتها كالرجل ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد ، وأبو داود ، يريد به الأمة ، فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه ، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع ، وقال : إنما القناع للحرائر ، واشتهر ذلك ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، وظاهره أن الركبة والسرة ليستا من العورة ، وهو الأصح ، وعنه : والركبة لخبر ضعيف ، وعنه : وهما ذكره ابن عقيل .
http://islamweb.net/newlibrary/display_b...p?bk_no=96&ID=125&idfrom=247&idto=3 55&bookid=96&startno=12
.
ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه البيهقي (3236) . ورواه أبو داوود (4113) بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا ينظر إلى عورتها " وجاء تفسير هذه اللفظة برواية أخرى وهي عند أبي داود (496) أيضاَ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25042
,
هل عقاب الامة كعقاب الرجل
{25 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
,
صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
2120 حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة - ص 779 - رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=237&Words=%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%86%d8%aa+%d8%ad%d9%8a%d9%8a+%d8%a8%d9%86+%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a8&Type=phrase&Level=exact&ID=211652&Return=http%3a%2f%2fhadith.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2floader.aspx%3fpageid%3d236%26Words%3d%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9%2b%d8%a8%d9%86%d8%aa%2b%d8%ad%d9%8a%d9%8a%2b%d8%a8%d9%86%2b%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a8%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26SectionID%3d2%26Page%3d0