اهلا بالاخ الصفي
نصيحه مني ليك لسانك حصانك
وان صنته صانك وان خنته خانك
فنصيحه مني ليك لم لسانك هذا اولا
ثانيا يا حبيبي المسيح قال لهم اعين ولا يبصرون
عشان كده ان مستحملك ولكن لو لسانك طول عن كده شويه هعملك موضوع تحفه وهوريك رسولك كان بيتكلم ازاي
ثالثا تعالى نشوف تشريعات النبي يا حبيبي
اولا ما هو نكاح ملكات اليمين
أما نكاح ملكات اليمين
فى قوله :- ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )
هنا قد تعنى الوطئ أو الجماع
طيب ما هو الدليل ما علاقة الرسول بما ملكت ايمانهم
ولماذا السراري ليست من امهات المؤمنين
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع ، فألقي فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمته ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ، ومد الحجاب بينها وبين الناس .
الراوي:أنس بن مالك المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:5085
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
وادي كمان دليل
يثبت ان هناك فرقا بين مكانة ملكات اليمين ومكانة الزوجات
52} لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
ذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء كَابْنِ عَبَّاس وَمُجَاهِد وَالضَّحَّاك وَقَتَادَة وَابْن زَيْد وَابْن جَرِير وَغَيْرهمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ مُجَازَاة لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضًا عَنْهُنَّ عَلَى حُسْن صَنِيعهنَّ فِي اِخْتِيَارهنَّ اللَّه وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة لَمَّا خَيَّرَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَة فَلَمَّا اِخْتَرْنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَاؤُهُنَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِهِنَّ أَوْ يَسْتَبْدِل بِهِنَّ أَزْوَاجًا غَيْرهنَّ وَلَوْ أَعْجَبَهُ حُسْنهنَّ إِلَّا الْإِمَاء وَالسَّرَارِيّ فَلَا حَرَج عَلَيْهِ فِيهِنَّ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُ الْحَرَج فِي ذَلِكَ وَنَسَخَ حُكْم هَذِهِ الْآيَة وَأَبَاحَ لَهُ التَّزَوُّج وَلَكِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ تَزَوُّج لِتَكُونَ الْمِنَّة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّه لَهُ النِّسَاء وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ عَائِشَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْمَلِك بْن شَيْبَة حَدَّثَنِي عُمَر بْن أَبِي بَكْر حَدَّثَنِي الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن الْخُزَاعِيّ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن وَهْب بْن زَمْعَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?page...1&Page=425
لماذا يحل للرسول ايها العالم الفذ ان يستبدل ما ملكت يمينه ولا يحل له ان يستبدل زوجاته
شفت بسيطه ازاي الايه واضحه
والرسول واضح
ثانيا لماذا يحل للرجل ان يبيع ماملكت يمينه حتى لو ليها اطفال
) : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : “ كنا نبيع أمهات الأولاد , و النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي , لا نرى بذلك بأسا “ . قلت : و هذا إسناد صحيح متصل , على شرط مسلم . و من طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة ( 2 / 105 ) و البيهقي ( 10 / 348 ) و أحمد ( 3 / 321 ) و ابن حبان ( 1215 ) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به . و تابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : “ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر , فلما كان عمر نهانا , فانتهينا “ . أخرجه أبو داود ( 2 / 163 ) و ابن حبان ( 1216 ) و الحاكم ( 2 / 18 - 19 ) و البيهقي ( 10 / 347 ) و قال الحاكم : “ صحيح على شرط مسلم “ , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .
يعني عشان الغباء الرسول كان حي وباعوا وما ملكت ايمانهم ولم يرى في هذا اي مشكله
والمصيبه ان ملكات اليمين كانت لديها اطفال
وشوف راي علي بن ابي طالب
و أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه , و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه , فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : “ اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي “ . قال الحافظ : “ و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد “ . و أخرجه البيهقي أيضا
http://www.alalbany.net/books_view.p...15&search=بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله&allbook=all
اظن كده الكلام واضح
ودليل اخر زياده في الافحام عشان بس تعرف نفسك كويس
تَعَالَى " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " أَيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَجْنَبِيَّات الْمُحْصَنَات وَهِيَ الْمُزَوَّجَات إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ يَعْنِي إِلَّا مَا مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ فَإِنَّهُ يَحِلّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهن فَإِنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا سُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي أَوْطَاس وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَع عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " فَاسْتَحْلَلْنَا فَزَوْجهنَّ وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد بْن مَنِيع عَنْ هُشَيْم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة بْن الْحَجَّاج ثَلَاثَتهمْ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَشْعَث بْن سِوَار عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة عَنْ قَتَادَة كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْخَلِيل صَالِح بْن أَبِي مَرْيَم عَنْ أَبِي
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%...8%A7%D8%A1
الصحابه ولاد الحلال كانوا عاوزين يقوموا بوطء الاسيرات فماذا كان رد فعل الرسول
كان رد فعل الرسول اتفضلوا
عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها
قال رحمه الله: [والمستبرأة من غيره].
قوله: (والمستبرأة من غيره) المستبرأة من البراءة، وهي: التي تطلب براءة الرحم، مستبرأة من غيره مثلما يقع في الإماء، يقول الله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء:24] لا يحل للمسلم أن يطأ أو يتزوج امرأة مزوجة بغيره، إلا في حالة واحدة وهي: أن تكون كافرة، وتؤخذ أسيرة، وكانت زوجة لكافر قبل أن تسبى وتسترق، فإذا أخذت بالسبي يلغى نكاح ا(( اي زواج))لكفار، ويصير لها بحكم السبي حكم جديد،
---------------------------
الكتاب : شرح زاد المستقنع
المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي
يعني يا ايها العالم الفذ الذي فند ردود النصارى انه من الممكن ان يقوم الرجل بوطء او الزواج من الاسيره بعد الاستبراء
فهمت يا ايها العالم الفذ
وما هو عدد زوجات علي بن ابي طالب
ولقد نكح علي بن ابي طالب سبعة عشر سريه
- ذكر ابن تيمية عن الإمام علي بن أبي طالب أنه :- ( استشهد وعنده تسع عشر سرية وأربع نسوة وهذا كله مباح ولله الحمد ) . النكاح وآداب اللقاء بين الزوجين - ص 29 .
7- ونقل ابن تيمية قول ابن حزم مستدلا بقوله عن الإمام علي :- ( ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد ) . منهاج السنة النبوية - 130 / 4 .
8- قال عمدة النسابين جمال الدين أحمد بن علي الحسني المعروف بابن عتبة ( 748 – 828 هـ ) :- ( وكان لأمير المؤمنين عليه السلام في أكثر الروايات ستة وثلاثون ولدا ، ثمانية عشر ذكرا وثمانية عشر أنثى … ) . عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب – ص 83 .
9- قال الشيخ المفيد الشيعي :- ( فأولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله سبعة وعشرون ولدا ذكرا و أنثى ... ) . كتاب الإرشاد -
http://www.alokab.com/forums/index.p...ded&pid=107821
يعني الرسول قال لهم انكحوا فماذا كان رد فعلهم
كان رد فعل علي بن ابي طالب انه نكح سبعة عشر سريه
.( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)البقرة 230
الاحاديث الصحيحة المتصلة السند الى رسول الاسلام تثبت انها بعنى جماع وليس زاوج
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ " أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، قَالَ : وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، فَقَالَ : كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، قَالَ : وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَقَالَ بَنُوكَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .
تفسير أضواء البيان - للشنقيطي
قد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه ، وإن لم يمسها الأب ، وكذلك عقد الابن محرّم على الأب إجماعًا ، وإن لم يمسها وقد أطلق تعالىٰ النكاح في آية أخرى مريدًا به الجماع بعد العقد ، وذلك في قوله : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد ، بل لا بد معه من الوطء ، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي : « لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيِّب ؛ لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة
وكمان القران نزل بلسان عربي مبين
فماذا كان رأي علماء اللغه العربيه
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح كذا للنسفي وعن رواية الفربري تأخير البسملة و النكاح في اللغة الضم والتداخل وتجوز من قال أنه الضم وقال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء وسمي به العقد لكونه سببه قال أبو القاسم الزجاجي هو حقيقة فيهما وقال الفارس إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء وقال آخرون أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه ويكون في المحسوسات وفي المعاني قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإبل وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل أنه لم يرد في القرآن الا للعقد ولا يرد مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله حتى تنكح معناه حتى تتزوج أي بعقد عليها ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Book...arh070.htm
read