تحية مجددة للشيخ الصفى.. (f)
اقتباس:عمربن الخطاب لا يستطيع ان ينسخ القران, فهل سمعت ان عمرا او ابابكر او اي مسلم نسخ اية من القران؟
نعم..
سمعت وقرأت..
إقرأ معى يا عزيزى..
(
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة : 60 )
ومبحثنا هنا هم "المؤلفة قلوبهم"
كان رسول الاسلام يعطيهم (وهم كفار أو ليسوا على إسلام صحيح صادق بل متأرجحين) ليتألف بالعطاء قلوبهم فيكفوا عن المسلمين شرهم وربما حبهم وإسلامهم..
من أشهر الأقوال هنا يروى سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : "أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إليّ ، فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلى"
بالطبع النص القرآنى واضح وصريح وحديث صفوان بن أمية يشرح الحكمة من سهم المؤلفة قلوبهم بمثال واقعى..
ماذا حدث فى فترة خلافة أبو بكر؟ :what:
سار أبو بكر فى خلافته على ما سار عليه رسول الاسلام.. حتى جاءه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألا أبا بكر:
"يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخه ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تعطيناها؟"
فأقطعهما أبو بكر إياها على أنهما من المؤلفة قلوبهم وكتب لهما كتاباً بذلك وأشهد عليه
ولم يكن عمر حاضراً..فذهب إلى عمر ليشهد..
فعارض عمر ذلك بشدة ومحا الكتابة!!
فتذمرا فقال لهما:
"إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام. اذهبا فاجهدا جهدكم لا يرعى الله عليكما إن رعيتما"
كتاب "الاجتهاد" للدكتور عبد المنعم النمر
بالطبع الواضح هنا أن عمر أوقف حكماً فى نص القرآن.. عمل به الرسول.. سار عليه أبو بكر (الخليفة وقتها)
وكسر سهم المؤلفة قلوبهم بناء على اجتهاد له في سبب إعطاء هؤلاء حيث اعتبر أن السبب الآن غير قائم فلا داعي للإعطاء..
الاسلام ضعيف إذن يعطى.. الإسلام قوى إذن يمنع.. والنص القرآنى فى المحذوفات وكأنه غير موجود..
هذا إجتهاد نسخ آية قرآنية من وجهة نظرى..
فماذا ستكون وجهة نظر الشيخ الصفى؟ :what:
وفى كل الأحوال فعمر نسخ القرآن (أى أبطل حكمه)
لنقرأ معا فى حادثة أخرى يا شيخ صفى.. (f)
(
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (المائدة : 38 )
ومبحثنا هنا هو قطع يد السارق.. (بالطبع حد شهير ولا يحتاج تأويلات)
روى مالك فى كتابه "الموطأ" أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها..
فأمر عمر بقطع أيديهم..ثم أوقف القطع وفكر في أن السبب الذي من أجله سرق هؤلاء ربما يكون الجوع
وجاء حاطب فقال له عمر: "إنكم تستعملونهم، وتجيعونهم والله لأغرمنك غرامة توجعك"
وفرض عليه ضعف ثمنها.. وأعفى السارقين من الحد لحاجتهم..
لاحظوا أنى لم أذكر تعطيل عمر لحد السرقة فى عام المجاعة وإكتفيت بهذه فقط..
بالطبع الواضح هنا أن عمر أبطل حكماً فى نص القرآن.. والتمس للرقيق (العبيد) الأعذار وبدلاً من أن يقطع أيديهم فرض غرامة ضعف الثمن على من يملك العبيد!!
مع أن النص القرآنى واضح وصريح وبدون إعفاءات وأتذكر أن هناك حديث لرسول الاسلام يقول فيه أن ابنته لو سرقت لقطع يدها
هذا إجتهاد نسخ آية قرآنية من وجهة نظرى..
فماذا ستكون وجهة نظر الشيخ الصفى؟ :what:
وفى كل الأحوال فعمر نسخ القرآن (أى أبطل حكمه)
هل نكمل مع أبى بكر يا شيخ صفى أم يكفينا عمر؟ :what: