(03-08-2011, 09:48 PM)وليد غالب كتب: احمد ربك إنهم ما قطعوا إيده.
لا تجادل يا أخ وليد في الشرع بغير علم وإلا طبقنا عليك حد الخوض .. ما علينا
جاء في سنن ابن ماجه » كتاب الحدود » باب حد السارق مسألة: باب حد السارق
2583 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
الحاشية رقم: 1
قوله : (يسرق البيضة ) أي : بيضة الدجاجة ، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له ، وقيل : المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولا ، ثم يجترئ إلى أن تقطع يده ، وقيل : قاله نظرا إلى ظاهر قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قبل أن يعلمه الله تحديد المسروق ، وقيل : المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته .
وقد قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق فقال ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285)
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام .
وقد وضع العلماء شروطاً لا بد من اجتماعها حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :
1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .
3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .
5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .
قال الشيخ المنجد "فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50 "