ففي البدايه احب ان ابدأ بكلام الشيوخ
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من درس: ذكر بعض أسباب ضلال الفرق الضالة
لما كان القرآن عربياً ونزل على أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه، فتلقاه أفصح الناس بعده، وهم الصحابة الكرام، فلا يجوز لنا العدول عن فهمهم للقرآن؛ لا بجدال ولا بمراء؛ لأنه إن كان تفسيره بالقرآن، فهم أفهم منا للقرآن، وإن كان تفسيره بالسنة، فالسنة إنما نقلت عن طريقهم، وإن كان تفسير القرآن يفسر بكلام الصحابة والتابعين، فهم الصحابة والتابعون، وإن كان بكلام العرب فهم أفصح العرب وأعلمهم باللغة؛ فانحصرت طرق تفسير القرآن جميعاً في فهمهم، فنفهمه كما فهموه.
يقول الشاطبي : "وإذا ثبت هذا، صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه" أي: لا يوجد فيه تناقض، قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82] ثم يقول: "ثم نبني على هذا معنى آخر، وهو أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف، صح أن يكون حكماً بين جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف في نفسه؛ فكل اختلاف صدر من مكلف، فالقرآن هو المهيمن عليه".
أي: لا نجادل في القرآن ولا نضرب بعضه ببعض؛ لأن القرآن هو الذي يحسم الجدل، ويقطع النزاع؛ فلا نجعله هو مادة للنزاع والجدل.
وهذا فرق كبير جداً بين أهل البدع وأهل السنة؛ فأهل البدع جعلوا القرآن نفسه موضع جدل؛ فمن يحكم بينهم إن كان القرآن هو موضع الجدل بذاته؟! وأما أهل السنةفجعلوا القرآن حكماً يفصل بين الخلق فيما يتنازعون فيه.
http://www.alhawali.com/index.cfm?me...me.Sub&ID=6339
ولكن ماذا اذا كان فهم الصحابه يخالف فهم الرسول نفسه للاسلام
يعني مثلا هل يجوز للاجنب ان يمس القران
الصحابه قالوا بنعم لا يجوز للاجنب ان يقرا القران ولا حتى الحائض
يحرم على الحائض والجنب مس القرآن، ولكن يجوز النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا تقرأ الحائض القرآن. -أخرجه ابن شيبة 1/139، وعبدالرزاق 1307، والدارمي 1/235، والبيهقي 1/89-.
وعن علي -رضي الله عنه - لا يحجبه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم -عن القرآن شيء، ليس الجنابة -أخرجه أحمد 1.638/101، أبو داود 1339/14 والترمذي 1.146/673 والنسائي 1366/158 وابن ماجة 1594/336-.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً< -الدار قطني 1/131-.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن< -أبو داود 339 الترمذي 146 ابن ماجة 595-.
وروى الترمذي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. -الترمذي 146-، فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: -لا يمسه إلا المطهرون- >الواقعة: 79<.
وكذلك كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم، قوله: >لا يمس القرآن إلا طاهر< -الدار قطني 1433/139 والبيهقي: 1409/141، والحاكم 36123/595، والدارمي 3.31833/603-.
ومن منع القراءة من الصحابة والتابعين وعلماء سلفنا الصالح، علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - والشعبي، وأبو العالية، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق ابن راهوية -المجموع 3/158شرح السنة 3/43 للبغوي، سنن الدارمي 1/235-
.
قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر:هو مذهب الأئمة الأربعة -مجموع الفتاوي 31/366- ولا جناح أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
ولكن رفض بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه -مجموع الفتاوي 39/179 -.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/87،88): “وعن عبد الرحمن بن يزيد أن سيدنا سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آيات؟ قال: “إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ عليها ما شئنا” أخرجه الدارقطني وصححه (1/123،124)” فانظر كيف أن الصحابيَّ فسّر قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) بتحريم مسه على المُحْدَث، وليس كما يقول بعضهم المراد بذلك الملائكة يمسون اللوح المحفوظ.
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: “كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت”.
ورواه البيهقي (1/88) والإمام مالك في الموطأ (1/42 برقم 59) بسند صحيح وقوله (لعلك مسست ذكرك) معناه مسست ذكرك فانتقض وضوءك بمسه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132163
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/87،88): “وعن عبد الرحمن بن يزيد أن سيدنا سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آيات؟ قال: “إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ عليها ما شئنا” أخرجه الدارقطني وصححه (1/123،124)” فانظر كيف أن الصحابيَّ فسّر قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) بتحريم مسه على المُحْدَث، وليس كما يقول بعضهم المراد بذلك الملائكة يمسون اللوح المحفوظ.
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: “كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت”.
ورواه البيهقي (1/88) والإمام مالك في الموطأ (1/42 برقم 59) بسند صحيح وقوله (لعلك مسست ذكرك) معناه مسست ذكرك فانتقض وضوءك بمسه.
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله :
وكنت فى هذه المسألة أميل الى قول الظاهرية ، لكن لما تاملت قوله صلى الله عليه وسلم " لايمس القران الا طاهر " والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الاصغر والأكبر لقوله تعالى (قرآن
مايريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم ) (المائدة:6)
ولم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر ، لأن وصف بالايمان ابلغ ، تبين لي انه لايجوز ان يمس القران من كان محدثاً حدثاً أصغر او أكبر ، والذى أركن اليه حديث عمرو بن حزام والقياس الذى استٌدل به على راي الجمهور فيه ضعف ، ولايقوى للاستدلال ، وانما العمدة على حديث عمرو بن حزام .
وقد يقول قائل : ان كتاب عمرو بن حزام كٌتب الى اهل اليمن ولم يكونا مسلمين فى ذلك الوقت فكونه لغير المسلمين يكون قرنية ان المراد بالطاهر هو المؤمن .
وجوابه : ان التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم ان يُعلق الشيء بالايمان ، وما الذى يمنعه من ان يقول : لايمس القران الا مؤمن ، مع ان هذا واضح بين. فالذى تقرر عندي اخيراً : انه لايجوز مس المصحف إلابوُضٌوء.
فأنظر إلى الصحابي كيف أمر إبنه بإعادة الوضوء لمس المصحف.
فهذا هو فهم الصحابة فمن قال بالعكس يأتينا بفهم صحابة مخالف و الله أعلم
ولكن هذا ليس صحيح
- ما حدث به أبو سلام الحبشي ، قال : حدثني من رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ، ثم تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس ماء(4) .
... 3- حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء(5) ؟ قال : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة )(6) .
... قوله : ( إنما ) أداة قصر في اللغة والأصول ، فقصر الأمر الواجب على الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، فدل على أن ما سوى الصلاة لا يجب له الوضوء ، وزعم بعضهم أن القصر هنا ليس حقيقيا ؛ لما ألجأه إليه القول بوجوب الوضوء للطواف بالبيت ومس المصحف ، وليس كذلك ، فإنه ثبت أن الطواف بمنزلة الصلاة ، فيأخذ حكمها في الطهارة ، وأما مس المصحف فالوضوء له ليس بواجب على التحقيق ، على ما سيأتي ذكره(7) .
... وأما الآثار عن السلف في استحباب الوضوء وعدم وجوبه ، فكثيرة ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وسلمان الفارسي ، وأبي هريرة ، ومن التابعين عن علي بن الحسن زين العابدين ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم(8) .
... المسألة الثانية : الطهارة من الحدث الأكبر :
... وهو ما يوجب الغسل ، كالجنابة ، والحيض والنفاس .
... مذهب جمهور العلماء حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض ، وأحسن ما استدلوا به لذلك حديث يروى عن علي ، رضي الله عنه ، قال :
... كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ، ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة .
... وآخر يروى عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) .
... وهذا حديثان لا يصحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والتحريم لا يجوز القول به إلا ببرهان صحيح بيّن .
... وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للجنب والحائض ، إبقاء على الأصل في عدم ثبوت المانع ، لكن بعضهم قصر الرخصة على القليل من ذلك كالآية والآيتين ، خاصة للجنب .
... وكأن ذلك جاء من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره ذكر الله على غير وضوء ، والجنابة أكبر من الحدث الذي يوجب الوضوء ، فحالها أولى بالكراهة ، لكن هذا لا يبلغ التحريم .
... والذي أراه الراجح في حق الجنب : كراهة قراءة القرآن له حتى يتطهر ، فإذا قرأ ترك الأولى ولم يأثم .
... وصح عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : ( لا يقرأ الجنب القرآن ) ، وعن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، سئل عن الجنب : أيقرأ القرآن ؟ قال : ( لا ، ولا حرفا )(9) .
... فهذا وشبهه مما يحسن الانتهاء إليه ولا يجب ؛ لأن الوجوب حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يثبت هنا ، وإنما أقصى ما يفيده المنقول الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الندب إلى ذلك .
... أما الحائض ، فأمرها أيسر من الجنب ؛ لأن حيضتها ليست في يدها ، وهي تجلس الأيام لا تصلي انتهاء عند نهي الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يصلح أن تحجب فيها عن سائر الأعمال الصالحة ، دون أن يمنعها من ذلك الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وحيث علمتَ عدم ثبوت مانع يمنعها من قراءة القرآن ، فيبقى حالها على الأصل في الجواز .
... بل تأكد لنا ذلك بأكثر من هذا الاستدلال ، ومحل بيانه غير هذا الموضع .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...5&postcount=10
وفي البخاري : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ(ج 1 / ص 495)
وفي البخاري أيضا : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ(ج 1 / ص 499)
فقد حل لنا نحن الرجال أن نستمتع بالمرأة حال الحيض عدا موضع الحيضة والدبر ، فهل يعني هذا أننا نستمتع بعين نجسة ؟!!!
يعني من الاخر الرسول قال ان الاجنب يجوز له ان يمس القران
بينما الصحابه قالوا لا يجوز
وكمان
وعلى فكره الصحابه اختلفوا في كل الاشياء واتوا باحاديث تناقض بعضها البعض
أن يكون قد نسي الحديث الذي صح عنده فأفتى بخلافه ، مثل الحديث المشهور عن عمر، رضي الله عنه، أن رجلاًٍ أتاه، فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تُصَلّ، فقال له عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين، إني وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعَّكْتُ في التراب، وصليت، فقال النبيعليه الصلاة والسلام: >إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك<، فقال عمر: اتق الله ياعمَّار، قال إن شئتَ لم أحدث به، قال عمر: نُولِيك ماتولّيتَ
http://www.isesco.org.ma/arabe/publi...ilaf/page3.php
قال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول : كان أبو هريرة يدلس .
قلت : تدليس الصحابة كثير ، ولا عيب فيه ; فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم ; والصحابة كلهم عدول .
شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/displ...tartno=263
وكمان ما هوالعدد الصحيح لزوجات سليمان
عن أبي هريرة قال : ( قال سليمان بن داود عليهما السلام ، لأطوفن الليلة بمائة امرأة ، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله ، فقال له الملك : قل إن شاء الله ، فلم يقل ونسي ، فأطاف بهن ، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان . ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قال إن شاء الله لم يحنث ، وكان أرجى لحاجته ) . الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 5242
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
روايات التسعين
قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة . كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله . فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله . فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليهن جميعا . فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة . فجاءت بشق رجل . وايم الذي نفس محمد بيده ! لو قال : إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون . وفي رواية : مثله . غير أنه قال : كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 1654
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل ، فقال له صاحبه : إن شاء الله ، فلم يقل : إن شاء الله ، فطاف عليهن جميعا ، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشق رجل ، وأيم الذي نفس محمد بيده ، لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3840
خلاصة حكم المحدث: صحيح
روايات السبعين
قال سليمان بن داود نبي الله : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله . فقال له صاحبه ، أو الملك : قل إن شاء الله . فلم يقل ونسي . فلم تأت واحدة من نسائه . إلا واحدة جاءت بشق غلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولو قال : إن شاء الله ، لم يحنث ، وكان دركا له في حاجته الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 1654
خلاصة حكم المحدث: صحيح
آلى سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد إلا امرأة منهن نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي- الصفحة أو الرقم: 4/34
خلاصة حكم المحدث: صحيح
روايات الستين
كان لسليمان ستون امرأة . فقال : لأطوفن عليهن الليلة . فتحمل كل واحدة منهن . فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا . يقاتل في سبيل الله . فلم تحمل منهن إلا واحدة . فولدت نصف إنسان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو استثنى ، لولدت كل واحدة منهن غلاما ، فارسا ، يقاتل في سبيل الله ) . الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 1654
خلاصة حكم المحدث: صحيح
واحد بقة مش متاكد هما مية ولا تسعة وتسعين
قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة ، أو تسع وتسعين ، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، فقال له صاحبه : قل إن شاء الله ، فلم يقل : إن شاء الله ، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة ، جاءت بشق رجل ، والذي نفس محمد بيده ، لو قال : إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 2819
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
روايات العور فى العين اليسرى
الدجال أعور العين اليسرى . جفال الشعر . معه جنة ونار . فناره جنة وجنته نار الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 2934
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الدجال أعور العين اليسرى ، جفال الشعر ، معه جنة و نار ، فناره جنة ، و جنته نار الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم: 3400
خلاصة حكم المحدث: صحيح
روايات العور فى العين اليمنى
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومان بين ظهراني الناس ، المسيح الدجال . فقال " إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور . ألا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى . كأن عينه عنبة طافية " قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أراني الليلة في المنام عند الكعبة . فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال . تضرب لمته بين منكبيه . رجل الشعر . يقطر رأسه ماء . واضعا يديه على منكبي رجلين . وهو بينهما يطوف بالبيت . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : المسيح بن مريم . ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا . أعور عين اليمنى . كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن . واضعا يديه على منكبي رجلين . يطوف بالبيت . فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا المسيح الدجال " . الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 169
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا أنا نائم أطوف بالكعبة ، فإذا رجل سبط الشعر ، ينطف أو يهراق رأسه ماء ، قلت : من هذا ؟ قالوا : ابن مريم ، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس ، أعور العين ، كأن عينه عنبة طافية ، قالوا : هذا الدجال ، أقرب الناس به شبها ابن قطن ) . رجل من خزاعة . حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا وهيب : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - أراه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعور عين اليمنى ، كأنها عنبة طافية ) . الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 7128
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ياترى هو اعور فى انى عين؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا ميكنش اعور فى الاتنين؟؟؟؟؟؟
دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها فلم تُطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الاَرض“
وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه:
صحيح مسلم – كتاب قتل الحيات وغيرها – باب تحريم قتل الهرة
” عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، انّ رسول قال:
عُذِّبت امرأة في هرة لم تُطعمها ولم تُسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الاَرض”.
ولنقرأ الحديث بكيفية اخرى مع راوي آخر :
” دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون : امرأة من حمير طوالة ، ربطت هرة لها لم تطعمها ، ولم تسقها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ، فهي تنهش قبلها ودبرها . ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، فإذا فطن له قال : إنما تعلق بمحجني ، والذي سرق بدنتي رسول الله “
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 2274
الحديث صحيح ومفتول العضلات .. وجاهز !
والاحاديث السابقة ايضاً صحيحة ومن اصح كتب بعد القرآن
( صحيح البخاري ومسلم )
امرأة رآها محمد في نار جهنم لأنها عذبت هرة ( قطة ) ..!
لاحظوا تعبيرات محمد واوصافه الجنسية ..
اذ راى القطة وهي تنهش فرج تلك المرأة ودبرها .. وتخربشها !!! بخخخخخخخخخ
الهرة تنهش قبلها ودبرها في جهنم …!!!!!!!
بربك يا مسلم ..
ما هذا الذي يصوره لك نبيك الذي تصفه بـ ” اشرف المرسلين ” !!!
وما الداعي ان تقوم تلك الهرة ” الشقية ” بنهش ” قبل ودبر ” تلك المرأة !!!
واشمعنى تلك المنطقتين الحساستين في جسم المرأة !!!!؟؟؟
على العموم لنترك حالياً اوصاف محمد الجنسية التي كان يرددها في كل حين وحين ..
ولننظر في هذا الأمر ملياً ..
ونسأل :
كيف يدخل رب محمد امرأة مسلمة الى النار بسبب قطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وان زعموا بأنها كانت كافرة ..
فندحض هذا بمعتقدهم ان الكافر سيدخل النار , سواء حبس قطة ام لم يحبس !!!
اذن يكون الحديث الذي رواه ابي هريرة عن رسوله يتحدث عن امرأة مسلمة مؤمنة .. لانه قد حدد سبب دخولها النار وهو بسبب حبس الهرة !
والآن لنأتي الى الضربة القاصمة :
اذ ما ان سمعت عائشة زوجة محمد الطفلة بهذا الحديث , فاستنكرته ..
لا بل وبخت وبهدلت الصحابي ابي هريرة لروايته هكذا حديث !!!!
لنقرأ :
مسند أحمد – باقي مسند المكثرين – باقي المسند السابق
“حدثنا سليمان بن داود يعني الطيالسي حدثنا أبو عامر الخزاز عن سيار عن الشعبي عن علقمة قال
كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها فقال سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله كذا قال أبي فقالت هل تدري ما كانت المرأة إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث ”.
وايضاً نقرأ :
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – الهيثمي – باب في أهل الجاهلية)
“عن علقمة قال: كنا جلوساً عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي تحدث: أن امرأة عُذبت في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح “
http://mechristian.wordpress.com/2008/11/24/liarliar1/
النهى عن الصلاة بعد العصر
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 586
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
محمد كان بيصلى بعد العصر
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين . الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 593
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]